moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 838 لعام 1441 ه المقامه من/ علي بن محمد بن علي الغانمي هويه وطنيه (...) المقامه من/ البحر المتوسط الحديث للاتصالات السلكيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه نسر الجزيره للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ شركه نسر الجزيره للمقاولات، المقيد بالرقم (234) وتاريخ 19/10/1442ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر، وايقاف التنفيذ، فحددت الدايره لنظره جلسه 18/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها المتضمن حصول الملتمس علي اوراق قاطعه تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وقد حصل الملتمس بتاريخ 13/02/1442ه علي بيان من شركه الكهرباء يتضمن بيان اوامر العمل التي تم دفع مقابلها منه يتضح عدم استلام الملتمس قيمه بعض اوامر العمل التي تم احتسابها لصالح الملتمس ضده بتقرير الخبير المحاسبي وذلك لعدم اكتمال تنفيذها او وجود ملاحظات عليها بمبلغ اجمالي قدره (207.425ريالا) وان بيان شركه الكهرباء يعدمن الاوراق القاطعه ويترتب عليه تعديل المبلغ المحكوم به ليكون (998.459ريالا) وان الحكم لم يتم مراجعته من قبل محكمه الاستيناف لوجود رقم خاطي في رقم القضيه يختلف عن رقم القضيه الابتداييه اضافه الا وقايع حكم الاستيناف التي اشارت الي ان موضوع الدعوي يتعلق بشراء اغنام في حين موضوع الدعوي هو صيانه شبكات توزيع الكهرباء فعقب وكيل المدعي الملتمس ضده بان ماورد في الالتماس غير صحيح وان الصحيح ان الحكم الصادر للمدعيه بموجب اوامر العمل تم تنفيذها وندبت الخبره فيها وتم التوقيع علي التنفيذ والختم من قبل الشركه المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان جواب الملتمس ضده غير صحيح وان موكلته لم تتاخر في تقديم الالتماس بعد تاريخ الحصول علي بيان شركه الكهرباء بتاريخ 13/02/1441ه وسبق المحاوله اكثر من مره بتقييد الالتماس خلال المده النظاميه الا ان اشكال تقني منع ذلك مما اضطر المدعي عليه لتقديم التماسها يدوي بتاريخ 19/10/1442ه ثم ذكر انه اخطا في تدوين العام المدون في التماسه وان الصحيح هو حصول الملتمس علي بيان بتاريخ 13/02/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره وكيل الملتمس بشان الخطا المادي في وقايع الحكم المتمثل في موضوع الدعوي مما يستدعي تصحيحه ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2032 لعام 1438ه، اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 838 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري