tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-07-24 document_type=ruling entity=document_number:0e9cdb69-30a4-42db-a5a8-9951a9ed7bf9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3062 لعام 1441 ه
المقامه من/ احمد بن عبدالرحمن بن عبدﷲ الماص هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه اقتصاد المعرفه للتجاره والتسويق غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بانه اتفق مع المدعي عليها في اتمام مشروع متعثر عباره عن ست محلات تجاريه، بحيث يدفع المدعي مبلغ قدره مايتان وخمسون الف (250,000) ريال، وتكمل المدعي عليها هذه المحلات وتطورها وتسوقها وبعد التاجير يعاد راس المال للمدعي من اجرتها، وباقي الاجره تكون بين الطرفين، للمدعي من الاجره (75%) وللمدعي عليها (25%)، وقد انتهت الشركه من تطوير المحلات وتم تاجيرها بستمايه الف (600,000) ريال، ولم تسلم المدعي عليها راس المال ولا الارباح وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه راس المال والارباح وقدر ذلك خمسمايه واثنا عشر الف وخمسمايه (512,500) ريال، وختم دعواه بطلب دفع مبلغ ميتان وخمسون الف (250,000) ريال قيمه راس المال، ومبلغ وقدره ميتان واثني وستون الف وخمسمايه (262,500) ريال، قيمه الارباح من التاجير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 07 / 07 / 1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر مدير المدعي عليها/ فيصل خالد بن جابر الغريب، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من مدير المدعي عليها، وفي تاريخ 24 / 07 / 1441ه، قدم المدعي مذكره افاد فيها مطالبته المدعي عليها بسداد مستحقات ماليه في ذمتها، وبيان ذلك فيما يلي اولا/ تم الاتفاق بين الطرفين علي تمويل مشروع متعثر وارفق صوره من العقد، حيث دفع المدعي مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (250,000) ريال بموجب ايداع شيك علي بنك الراجحي وارفق صوره الشيك ووصل الايداع، علي ان يتم سداد كامل المبلغ المدفوع للمدعي عليها بمجرد تاجير العقار المذكور، ثانيا/ لقد نص الاتفاق علي استحقاق المدعي لقيمه التاجير للسنه الاولي كاملا، ويكون ثابتا في ذمه المدعي عليها بمجرد اتمام التاجير، بحيث يسدد راس المال اولا، ثم يقسم بقيه قيمه التاجير، بنسب: (25 %) للمدعي عليها، و (75%) للمدعي، و بالرغم من ان التاجير قد تم كما تم ابلاغ المدعي من قبل المدعي عليها بخطابها الصادر منها، الا ان المبلغ لم يحدد بعد بشكل قطعي، ثالثا/ ان الاتفاق المرفق واضح الشروط و الاستحقاقات، فقد قام المدعي بما جاء في العقد من شروط، الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك، حيث ان الاتفاق تم بين الطرفين وليس هناك طرف اخر في العقد، رابعا/ لقد جاء في الشرط الرابع ما نصه (يسترد الطرف الثاني راس ماله من قيمه التاجير للسنه الاولي فقط و يبقي حقه ثابتا فيها بضمان التاجير و ذلك تلقاييا وبشكل فوري) ا.ه فالشرط واضح باستحقاق المدعي لما يطالب المدعي عليها به دون الرجوع لاي طرف اخر، فعند مطالبه المدعي للمدعي عليها بمستحقاته، ادعت بانها لم تستلم اي مبلغ، وان صاحب العقار قد ماطل في تسليم المبالغ -مع العلم ان المدعي عليها هي المسوق والمطور للمشروع- والمؤجر، كما تم ايضاحه للمدعي عند العقد، وهذا الامر الذي ذكرته المدعي عليها لم ينص عليه في الاتفاق، خامسا/ ارفق المدعي الخطاب المرسل من المدعي عليها في 14 / 8 / 1438ه والذي يبين فيه تاجير العقار بالكامل مما يثبت استحقاق المدعي لما نص عليه العقد، فقد جاء في خطاب المدعي عليها المذكور قوله: (فاننا نفيدكم بان العمل علي الفرصه قد انتهت من قبلنا وتم تاجير المجمع باكمله) ا.ه فان المدعي عليها تماطل في تسليم استحقاق المدعي من العقد معلقه ذلك عدم استلامها المبالغ من طرف لم يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، مع العلم ان العقد ذكر فيه: (ان الشركه –الطرف الاول - وهي المطوره والمسوقه للمشروع ولا يوجد طرف ثالث)، فقد علقت شروط العقد باستحقاق المدعي لمطالبه من مبالغ بالانتهاء من التاجير، وهو ما تم باقرار المدعي عليها، وختم مذكرته بطلب اولا/ مطالبه المدعي عليه اثبات ان المبالغ التي تم تاجير العقار هي ستمايه الف (600,000) ريال كما ادعت المدعي عليها في خطابها المرسل للمدعي، حيث قالت :"طالبنا فيها بمستحقات ماليه تصل الي (ستمايه الف ريال) " ا.ه ثانيا: الزام المدعي عليها دفع المبالغ التي تضمنها العقد: 1/ مبلغ (250,000) ميتان وخمسون الف ريال قيمه راس المال، 2/ نسبه (75%) من قيمه التاجير بعد خصم المبلغ المذكور في الفقره (1) باجمالي ميتان واثنان وستون الفا وخمسمايه (262,500) ريال، مجموع المبالغ المطالب بها خمسمايه واثني عشر الفا وخمسمايه (512,500) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها بالاضرار المترتبه علي رفع الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 17 / 02 / 1442ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره فيصل بن خالد بن جابر الغريب يحمل السجل المدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم (...) في 06/ 07/ 1432ه، وطلبت من مدير المدعي عليها الجواب عن الدعوي فذكر ان لديه جواب مكتوب عن الدعوي، فافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، وفي جلسه يوم الاحد 12 / 05 / 1442ه، حضر الطرفان، وذكر مدير المدعي عليها انه لم يتمكن من ارفاق رده في تبادل المذكرات لوجود مشكله تقنيه، وانه ارسل الي الدعم الفني ولم تحل المشكله حتي الان، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه ارسل جوابه علي الدعوي في مذكره وعدد من المرفقات علي البريد الالكتروني للدايره، وتضمنت المذكره ما يلي: 1/ كامل الحقوق المتفق عليها في العقد قايمه - دون اخلال من الشركه - بكامل بنودها، 2/ يؤكد البند رقم (4) الالتزام و يحدد طبيعه الوفاء، حيث ان الشركه لم تستلم حقوقها من مالك العقار، 3/ تم رفع دعوي قضاييه علي مالك العقار، و تم تزويد الشركه المدعي عليها بموعد جلسه النطق بالحكم، الا ان قاضي الدايره فضيله الشيخ عبدﷲ العجلان تم انتدابه، ونقلت القضيه للتداول من جديد الي القاضي الشيخ عبدﷲ بن عبدالعزيز السلطان، والذي اعتذر بدوره عن النظر في القضيه لاسباب شخصيه، فنقلت الي القاضي الشيخ احمد بن مسيب السيب، والذي صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، وكافه هذه المراحل تمت تحت متابعه من قبل المدعي فهو علي علم فيما يتعلق بالحقوق غير المستلمه حتي هذه اللحظه، وارفق مدير المدعي عليها التقارير المرسله للمدعي، 4/ شارك المدعي شخصيا في حل مشكله رفع دعوي علي مالك العقار في المحكمه التجاريه، والاعاقات الاجراييه التي تسببت في رفض المحكمه التجاريه استقبال الدعوي بسبب قانون وضعي يلزم فيه المدعي باثبات تاريخ ميلاد المدعي عليه، وتم تجاوز هذه المشكله منذ ايام ولله الحمد، 5/ جاري رفع القضيه علي مالك العقار لاسترداد الحقوق المشتركه، وتوزيع الحصص وفقا للعقد المرفق، واختصر مدير المدعي عليها مذكرته في نقاط 1/ الحقوق ثابته، 2/ المدعي مطلع علي تفاصيل الوقايع، 3/ لم تكتمل شروط النزاع في العقد، 4/ العمل جاري علي تحصيل الحقوق الاليه المشتركه شرعا، 5/ ليست للشركه يد في تاخر التحصيل، ختم مذكرته بطلب الامهال لحين البت في مطالبات المدعي عليها لمالك العقار، وذكر مدير المدعي عليها انه ارسل نسخه من المذكره في هذه الجلسه الي المدعي، وقرر المدعي انه تسلم المذكره، وطلب مهله للجواب عنها، فافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ 06 / 06 / 1442ه، قدم المدعي مذكره لم يخرج في مضمونها عما جاء في مذكرته السابقه، وفي جلسه يوم الاثنين 19 / 06 / 1442ه، حضر الطرفان، وذكر مدير المدعي عليها انه تسلم نسخه من مذكره المدعي، وانه ارسل مذكره رد عليها الي بريد الدايره هذا اليوم، وتضمنت المذكره ما يلي: بعد الاطلاع علي رد المدعي تبين اعاده المدعي لعرض الدعوي بصيغه اخري مع اضافات اخلت بصورتها الاولي، وقد تمت الاجابه علي جميع ما تفضل به في قضيه المضاربه الشرعيه، وختم مذكرته بقوله انه وبعد مراجعه جواب المدعي فانه استدل للمدعي عليها بانها قد وفت باتمام المشروع حتي ان تمكن مالك المشروع من تاجيره، وان المدعي عليها لم تقتصر في جعل المدعي في اطار كامل تحركاته بمرفقاته وبخطابات تفصيليه، حتي بعد توقف اعمال الشركه واغلاقها منذ سنوات، رافعا بذلك عن المدعي شبهه التفريط في عمله، وعليه طلب مدير المدعي عليها الحكم بما تقتضيه رؤيه الدايره في العقد وبنوده وخاصه البند (8) و (9) في شطره المرتبط بالدعوي، وذكر مدير المدعي عليها انه ارسل نسخه منها الي المدعي في اثناء الجلسه وقرر المدعي انه تسلم المذكره وطلب الامهال للجواب عنها، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي بايداع مذكرته، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 01 / 07 / 1442ه، رد المدعي بمذكره مفادها: اولا/ ما ذكره مدير المدعي عليها في رقم (1) " كامل الحقوق المتفق علها في العقد قايمه دون اخلال من الشركه بكامل بنودها " في هذا اعتراض بحقوق المدعي، الا ان المدعي عليها قد اخلت به ولم تسلم للمدعي اي من المبالغ المستحقه بعد التاجير الكامل للمبني، ثانيا/ الجواب علي ما ذكره في رقم (2) فاستند المدعي الي ما ورد ف البند الرابع من العقد من الزام الشركه المدعي عليها بتسليم راس المال بمجرد التاجير، ونص البند الرابع علي ان التاجير هو ضمان تسليم الحقوق دون الرجوع لاي طرف او صاحب عقار، ثالثا : ما ذكره المدعي عليها في "رفع دعوي علي مالك العقار وان المدعي علي علم بمراحل اقامه الدعوي وما ذكره من ارسال تقارير وغيرها..."، ليس له علاقه بالعقد المبرم بين الطرفين كما هو معلوم ومتعارف عليه بان الشركات تؤدي التزاماتها التي عليها لمن ابرمت معهم العقود، من سداد حقوق ماليه او بذل منفعه بالتزاماتهم مع الشركه، واما التبليغ عن سير العمل فهي من الامور والاستراتيجيات التي لا يترتب عليها اثر في ايصال الالتزامات التي علي المدعي عليها للمدعي، حيث انها لم تذكر في العقد، رابعا/ ما ذكره بان "شروط النزاع في العقد لم تكتمل"، فالمتفحص للعقد لا يري شروطا ذكرت عند النزاع، وحقيقه الامر ان الشركه قد فرطت في ايصال حق المدعي بعد تاجير العقار، وهذا سبب النزاع، خامسا/ ما ذكره في الرقم (4) "بان المدعي عليها قد ابلغت المدعي بالتاخير لكامل العقار"، وهذا ما ذكره المدعي في دعواه، سادسا/ ما ذكره في رقم (7) : "المدعي يطلب ضمان لم نضمنه في العقد المتفق عليه"، وهذا مخالف لما ورد في العقد في الفقره رقم (4) وتنص " ويبغي حقه ثابتا فيها بضمان التاجير وذلك تلقاييا وبشكل فوري"، فهو من ضمن حقي بتاجير، وقد تم التاجير ولم ينص العقد بغير ذلك، سابعا/ ما ذكره من " ازاله المدعي للفاصله (،) التي تفصل بين خبرين.. وان ما كتب في الدعوي خروج عن اطار العقد المتفق عليه مع علمه...." فالمدعي عليها هي من تحاول الخروج عن مقتضي العقد، في تعلق حقوق المدعي بالتاجير للعقار كما ذكر في العقد، وعند المطالبه بما ذكر في العقد تعلق الامر بصاحب العقار الذي لم يذكر في العقد لا من قريب ولا من بعيد، وختم المدعي مذكرته بطلب : 1/ الزام المدعي عليها بدفع جميع الايجارات بثبوت التاجير الذي هو الضمان الذي ضمنته المدعي عليها، ثانيا/ الزام المدعي عليها بالاضرار المترتبه علي رفع الدعوي، ثالثا/ الزام المدير التنفيذي بدفع المبالغ المطلوبه لمخالفته النظام، وفي جلسه يوم الاحد 09 / 07 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ ناصر بن محمد بن حمد المري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (422053122) صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بتاريخ 05 / 07 / 1442ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يقدم المدعي رده في تبادل المذكرات، وذكر وكيل المدعي انه يرغب في تعديل مطالبته، ويطلب تمكينه من تقديم مذكره بذلك، وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات، وعلي رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد 08 / 08 / 1442ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن المذكره التي ينوي تقديمها ارسل مذكره في الدردشه الخاصه بهذه الجلسه المرييه هذا نصها: (قام ممثل المدعي عليها بتقديم عرض لموكلي بان لديه مجمع مكون من سته معارض (عظم) بحي النسيم علي طريق الملك عبدﷲ (الدايري)، وانه بحاجه الي دعم بمبلغ ميتين وخمسين الف (250,000) ريال، مقابل ان يكون لموكلي اجره السنه الاولي من تاجير المعارض والتي تصل الي ستميه الف (600,000) ريال، فدفع له موكلي مبلغ وقدره ميتين وخمسين الف (250,000) ريال، وقد تم تاجير المعارض، وبطلب الاجره من ممثل المدعي عليها، افاد بان المالك لم يسلمه شيء، وبالتواصل مع المالك افاد بانعدام صفه موكلي وصفه المدعي عليها، وانها لم تنفذ شيء، بل انها كانت سبب في التعطيل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الصفه وطلب الاطلاع علي العقد مع المالك صار يتهرب ويكرر قوله (لا تشيل هم.. حقك ثابت.. انا شغال علي الموضوع.. الخ) وهو ما جاء نصا في مختصر مذكرته المقدمه بتاريخ 07 / 07 / 1441ه، وعندما اصر عليه موكلي رفض وبشده؛ بحجه ان يتضمن امور لا علاقه لموكلي بها، وبطلب الاطلاع قضيته مع المالك او حتي حكم عدم الاختصاص؛ رفض بنفس الحجه، كما ان دايرتكم الموقره سبق ان وجهته بتزويد موكلي بالعقد ولكنه لم يفعل. وحيث ان الصفه من الامور الواجب النظر فيها قبل الدخول في الموضوع. فنطلب من الدايره النظر في صفه المدعي عليها في العقد مع المالك، ثم الفصل في باقي الطلبات) وبعرضه علي مدير المدعي عليها اجاب قايلا: ما ورد في مذكره وكيل المدعي من ان مالك المشروع ذكر بان الشركه المدعي عليها لم تنفذ العقد مع المالك غير صحيح، والمدعي اصاله يعلم ذلك، وكان يقف علي المشروع اثناء تنفيذه بشكل شبه اسبوعي، هكذا اجاب. وذكر مدير المدعي عليها ان لديه مذكره رد علي اخر مذكره قدمها المدعي، ثم ارسل الي بريد الدايره مذكره، تتلخص في الاتي: ما جاء في مذكره المدعي في "اولا وثانيا وثالثا" فهو مخالف للواقع ومعارض للدليل المحسوس، وبيان ذلك التقارير التي اعتمد عليها كل من الطرفين، وفي رد المدعي في "رابعا" ادعاء ينقصه البينه والدليل، "خامسا" لا سياق لعرضه، "سادسا" عله باطله لا يستقيم لها حكم ولا ينفذ بها، "سابعا" اثبت المدعي خلاف ذلك في رده الاول والثاني. ا.ه. وذكر مدير المدعي عليها انه ارسل في اثناء الجلسه نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب نسخه من العقد بين الشركه المدعي عليها والمالك للمشروع ليقدم مذكره بهذا الخصوص، فطلبت الدايره من مدير المدعي عليها ارسال نسخه من العقد بين الشركه المدعي عليها والمالك للمشروع للدايره ولوكيل المدعي فاستعد بذلك، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي جلسه يوم الاحد 22 / 08 / 1442ه، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي انه تسلم مذكره من مدير المدعي عليها، وتضمنت المذكره ما يلي: 1/ اتضح بان وكيل المدعي لم يطلع علي ملف القضيه و اكتفي بالنقل الشفهي ورافع به، 2/ دعوي عرض المدعي عليها للمشروع علي المدعي غير صحيح، 3/ دعوي المماطله غير صحيح و سبق الرد عليه، 4/ دعوي انعدام الصفه للمدعي عليها غير صحيح و سبق الرد عليه بواقع التقاضي مع مالك المجمع، وارفق العقود كما طلبت الدايره، 5/ رفض التعاون مع المدعي و عدم اطلاعه علي ما طلب من سجلات الدعاوي غير صحيح، 6/ فيما يتعلق بمطالبات القدح في امانه المدعي عليها فان البينه علي من ادعي، وما ادعاه المحامي غير صحيح، ولجوء المدعي اصاله او وكاله الي الخصم المشترك (مالك المجمع) فيه نظر من وجوه ليس هذا محل عرضها، وهو مسلك لا ينفذ الا بما رجعوا به في نص دعواهم في الجلسه الماضيه، وحيث ان الخصم المشترك كذب في رده علي المدعي كما سيتضح فان اثبات شهاده المدعي في ضبط هذه القضيه سيكون عونا في مطالبه المدعي عليها بالحق المشترك، 7/ وفيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها لمالك المجمع بالوفاء بالعقود المبرمه، فتم ارفاق نشاط المدعي عليها وعدم توانيها بما يكفي للنظر، وان ما يلمح به وكيل المدعي بما نسب للاصيل غير صحيح، 8/ حيث ان المدعي اثر - فجاه - قطع الصله و احالها الي وكيله، ويلفت مدير المدعي عليها نظر الدايره لما يلي: 1/ تم الاطلاع علي ضبط القضيه وتم المصادقه عليه سابقا، بعد طلبه من المدعي نظرا لعدم قدره المدعي عليها الاطلاع علي الضبوط، لاسباب تقنيه سبق شرحها، ونظرا لان الدعوي اقيمت في اصلها بالتراضي بين الطرفين دون شحناء، 2/حيث ان الصله انفكت والقطيعه الطاريه من المدعي بعد الجلسه الثالثه قد تمت، فالمدعي عليها لم تكن علي علم بموعد هذه الجلسه و لم تطلع علي ضبطها السابق، لتغير الحال و تعذر النوال،3/ طلب مدير المدعي عليها من وكيل المدعي ان يكتفي بما يصب في القضيه شرعا وان لا يجنح عاطفيا بما لم يجنح به الاصيل، لما في ذلك من اضرار بالمصلحه الشرعيه المتعلقه برد الحق الي اصحابه بدون شحناء، 4/ ستكون الجلسه القضاييه - و الحال كذلك - هي موضع اتصال الطرفين لتوثيق ذلك، وحيث ان المصلحه مشتركه فالصواب هو التعاون علي استرداد الحق ممن حبسه عن الطرفين. ا.ه. وطلب وكيل المدعي الامهال لتقديم مذكره للرد عليها، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي جلسه يوم الخميس 10 / 09 / 1442ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي لم يودع مذكرته في تبادل المذكرات، وذكر انه سيقدم ذلك في اثناء الجلسه، ثم كتب وكيل المدعي في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (من واقع العقد المقدم من المدعي عليه يتبين ان تعاقده مع المالك بتاريخ 24 / 07 / 2013م، وعقده مع موكلي بتاريخ 24 / 06 / 2013م، وعليه فيكون عقده مع موكلي قبل شهر من عقده مع المالك، وبالتالي فان المدعي عليه باع ما لا يملك، وعليه فنطلب الزام المدعي عليه برد ما تسلمه المدعي عليه من موكلي)، فطلبت الدايره من مدير المدعي عليها الجواب عن ذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 10 / 09 / 1442ه، ارفق المدعي عليه مذكره افاد فيها بانه تم تجاوز التعثر التقني الذي سبق الافاده به، وهو عدم قدرته علي رفع دعوي عبر منصه القضاء التجاري بوزاره العدل، وقد تم رفع دعوي رقم (191418) عبر مدع اخر من اعضاء الشركه – ضد المالك مجمع النسيم الاستاذ/ وايل مبارك ال الشيخ مبارك، وهو المطلب الاساسي ومحور هذا القضيه، وفي تاريخ 19 / 09 / 1442ه، ارفق مدير المدعي عليها مذكره ارفق فيها نسخه من رد الدعوي علي مالك المجمع محل النظر في قضيه المحكمه العامه بالاحساء، وفي تاريخ 19 / 09 / 1442ه، ارفق مدير المدعي عليها مذكره مفادها اشاره الي رغبه وكيل المدعي في بيان المزيد من تفاصيل علاقه المدعي عليه بمالك المجمع فالجواب كالتالي: 1/ ليس لوكيل المدعي هنا الحق في المطالبه باي بيانات تتعلق بقضيه المدعي عليه مع مالك المجمع في قضاياه الاخري الاستاذ/ وايل ال مبارك، الا بما يرتبط ارتباطا تاما بالقضيه رقم (3062) لعام 1441ه، وقد تمت تلبيه طلبات المدعي السابقه بناء علي توجيه الداير مع ما سبقها من مبادرات للمدعي عليها قبل الدعوي، وبناء علي حسن النيه وسلمه الواقف، ويكتفي مدير المدعي عليها بما سبق عرضه من تقارير وضبوطات قضاييه تخص مالك المجمع وقضاياه مع المدعي عليها مما قد ارفق سلفا،2/ طرح مدير المدعي عليها تساؤلات في ردوده في الجلسات السابقه المسجله، تجاه تحول القضيه و دفاع وكيل المدعي عن مالك المجمع بما يثير الشكوك و بما لا صله له بالدعوي المنظوره، و تحوله عن اصل القضيه الي تشعبات خرجت عن سياق القضيه طيله تمثيله للمدعي، وقد افاد وكيل المدعي في الجلسه الاخيره - شفهيا بما مفهومه- بانه يدافع عن مالك المجمع لعلاقه بينهما، حيث افاد بان مالك المجمع هو معلمه و هو محط ثقته وتقديره وتزكيته، وهذا سبب دفاعه عنه، و الزم بها لوازم لا قضاييه و لامنطقيه، حادت بالقضيه وغابت عنه مصالح موكله في بعض التفاتاته، 3/ اتضح في الجلسه السابقه بان وكيل المدعي اتخذ موقف وكيل عن مالك المجمع تطوعا، وذلك وفقا لتوثيقات الجلسه المصوره، ما يعني بان وكيل المدعي قد سرب بيانات الجلسات لمالك المجمع، وهذا خرق شرعي ونظامي، وله ضرر سيلحق بالمدعي عليها في هذه القضيه نتيجه هذه العلاقه المعلنه و التسريبات الواضحه، وقد ارفق مدير المدعي عليها في مذكرته السابقه رد دعواه علي مالك المجمع، من القاضي ناظر القضيه السالفه، بسبب مؤاكلته ومشاربته و مصاحبته للمدعي عليها و لشهودها، وهذا مسلك شرعي نظامي مهني يقدر له و يشكر عليه، 4/ لم يف وكيل المدعي بوعده بشان تزويد مدير المدعي عليها بضبوط الجلسات، ولذلك تعذر علي مدير المدعي عليها المصادقه علي ضبوط الجلسات التي باشرها وكيل المدعي للخلل التقني الذي سبق ايضاحه، بالوثايق ولا زال حتي هذه اللحظه، وهذا مضر للمدعي عليها مع قدره وكيل المدعي علي الوفاء به للمصلحه الشرعيه، 5/ لم يرد للمدعي عليها مذكرات خطيه من الجلسات التي باشرها وكيل المدعي حتي تتمكن المدعي عليها من الرد، سوي الشفهيات المسجله من قبل الدايره والتي لا نفاذ لها في صلب القضيه ، 6/ ختم مدير المدعي عليها مذكرته بطلب كف يد وكيل المدعي/ ناصر المري و تنحيته، لانه لا يؤتمن علي اسرار هذه الجلسات والتصريحات، وبتاريخ 20/ 09/ 1442ه قدم مدير المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: 1. لا تاثير لاسبقيه اي منهما علي الاخر لعدم الارتباط فهذا منفصل عن ذاك. 2. المدعي عليه مخول بموجب تعاقد سابق بتسويق المجمع مع ملاكه. 3. يجوز ديانه التعاقد الشفهي و ينعقد بين الطرفين بالايجاب والقبول، والاتفاقات الشفهيه تمت وانعقدت عليها النوايا قبل كتابتها، و الكتابه توثيق للتعاقد وليست شرطا في انعقاده. 4. المدعي عليه وثق تعاقده الثنايي مع المدعي، لحفظ الحقوق بينهما. 5. المدعي عليه زود مالك المجمع بالعقد وتم اعتماده بعد ذلك وفقا لظروفه. 6. تم وصف الظرفيه كامله بسياقها في جلسه سابقه، وفي جلسه يوم الاحد 20 / 09 / 1442ه، حضر مدير المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعي ولم يتقدم بعذر رغم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 29/ 10/ 1442ه، حضر وكيل المدعي ناصر المري ومدير المدعي عليها فيصل الغريب، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها بموجب الطلب الالكتروني رقم (97248) بتاريخ 06/ 10/ 1442ه، وذكر فيه ان تاخره في دخول الجلسه كان بسبب ارسال ثلاث روابط لدخول الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره قبول العذر والغاء شطب الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي ان مدير المدعي عليها ارسل اربع مذكرات في الجلسات الماضيه الي بريد الدايره، وارفقت في ملف القضيه، فعرضت الدايره المذكرات الاربع علي وكيل المدعي عن طريق مشاركه الشاشه في الجلسه المرييه، فكتب وكيل المدعي في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (نرفض طلبات المدعي عليه، حيث انه يحاول جعل العقد مضاربه وهو في حقيقته توظيف اموال، وهذا منصوص عليه في العقد بانه (عقد استثمار). جاء في الماده 153 من نظام الشركات ما نصه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير.) وجاء في الماده 165 من ذات النظام ما نصه: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). وعليه فيكون مدير الشركه فيصل خالد جابر الغريب مخالفا للنظام مما يتعين معه تضمينه شخصيا) ا.ه. عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح بمبلغ قدره خمسمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه (512,500) ريال بموجب العقد بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه يتعلق بعد شراكه بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
وعن موضوع الدعوي فالعقد بين الطرفين والمعنون ب (اتفاقيه شراكه في فرصه استثماريه) تضمن ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (250,000) ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بتطوير المحلات الست وتحضيرها للعرض والتسويق والتاجير، وتكون للمدعي اجره السنه الاولي كامله، وللمدعي عليها (25%) من الاجره مقابل اتعابها الاداريه والتسويقيه والاشرافيه لتطوير المجمع عن طريق المقاولين وذلك من صافي الربح، وطلب المدعي في بدايه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح بمبلغ قدره خمسمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه (512,500) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها صادقت علي العقد بين الطرفين، ودفعت بانها لم تتسلم اجره السنه الاولي من مالك العقار، وطلبت الامهال الي حين استرداد حقها من مالك العقار الذي لم يدفع لها اجره السنه الاولي، وبعرض ذلك علي المدعي لم ينازع في ان المدعي عليها لم تتسلم الاجره م مالك العقار، وانما ذكر ان يستحق نصيبه من العقد بينه وبين المدعي عليها بمجرد تاجير العقار ولو لم تستلم الاجره، ولم تصادق المدعي عليها علي ذلك، وبالاطلاع علي العقد بين الطرفين لم تجد الدايره فيه ما يدل علي ان المدعي يستحق نصيبه من العقد بمجرد تاجير العقار، كما ان طبيعه العقد بين الطرفين عقد مضاربه، ولا يستحق رب المال (المدعي) نصيبه من المضاربه الا اذا استلمت غله المضاربه، وغله المضاربه بين الطرفين هي اجره السنه الاولي التي لم تستلم من مالك العقار، مما يعني ان الحق لم يستقر في ذمه المدعي عليها بعد، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها باعت ما لا تملك لان عقد المدعي عليها مع المدعي كان قبل العقد مع مالك العقار بشهر، ومطالبه وكيل المدعي علي اثر ذلك برد راس المال فقط، فليس ثم عقد بيع بين الطرفين لتوصف المدعي عليها بانها باعت ما لا تملك، بل العقد بين الطرفين عقد مضاربه كما تقدم، والمعتاد في عقود المضاربه ان يتعاقد المضارب مع رب المال اولا، ثم يبحث المضارب عن عمل يستثمر فيه مال المضاربه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللمدعي مطالبه المدعي عليها بالمبالغ التي يستحقها من المضاربه بين الطرفين اذا تسلمت المدعي عليها اجره السنه الاولي من مالك العقار
 
(منطوق الحكم)
ما تقدم من اسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو 
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره 
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1653 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد بن عبدالرحمن بن عبدﷲ الماص هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه اقتصاد المعرفه للتجاره والتسويق غير ذلك (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها برد راس المال والارباح بمبلغ قدره (512.500) ريال بموجب العقد بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم والزام المدعي عليها برد مبلغ (250.000) ريال ، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 2/1/1443ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله ، وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي الاعتراض المقدم واكتفي بذلك ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في رد الدفعه المقدمه منه للمدعي عليها، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وعن موضوع الدعوي فالعقد بين الطرفين والمعنون ب (اتفاقيه شراكه في فرصه استثماريه) تضمن ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (250,000) ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بتطوير المحلات الست وتحضيرها للعرض والتسويق والتاجير، وللمدعي عليها (25%) من الاجره مقابل اتعابها الاداريه والتسويقيه والاشرافيه لتطوير المجمع عن طريق المقاولين وذلك من صافي الربح، وطلب المدعي في بدايه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح بمبلغ قدره خمسمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه (512,500) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها صادقت علي العقد بين الطرفين، ودفعت بانها لم تتسلم اجره السنه الاولي من مالك العقار، وطلبت الامهال الي حين استرداد حقها من مالك العقار الذي لم يدفع لها اجره السنه الاولي، وبعرض ذلك علي المدعي لم ينازع في ان المدعي عليها لم تتسلم الاجره م مالك العقار، وانما ذكر ان يستحق نصيبه من العقد بينه وبين المدعي عليها بمجرد تاجير العقار ولو لم تستلم الاجره، ولم تصادق المدعي عليها علي ذلك، وبالاطلاع علي العقد بين الطرفين لم تجد الدايره فيه ما يدل علي ان المدعي يستحق نصيبه من العقد بمجرد تاجير العقار، كما ان طبيعه العقد بين الطرفين عقد مضاربه، ولا يستحق رب المال (المدعي) نصيبه من المضاربه الا اذا استلمت غله المضاربه، وغله المضاربه بين الطرفين هي الاجره التي لم تستلم من مالك العقار، مما يعني ان الحق لم يستقر في ذمه المدعي عليها بعد، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها باعت ما لا تملك لان عقد المدعي عليها مع المدعي كان قبل العقد مع مالك العقار بشهر، ومطالبه وكيل المدعي علي اثر ذلك برد راس المال فقط، فليس ثم عقد بيع بين الطرفين لتوصف المدعي عليها بانها باعت ما لا تملك، بل العقد بين الطرفين عقد مضاربه كما تقدم، والمعتاد في عقود المضاربه ان يتعاقد المضارب مع رب المال اولا، ثم يبحث المضارب عن عمل يستثمر فيه مال المضاربه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وللمدعي مطالبه المدعي عليها بالمبالغ التي يستحقها من المضاربه بين الطرفين اذا تسلمت المدعي عليها الاجره من مالك العقار ، مما يجعل حكم الدايره الابتداييه ، في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 29/10/1442ه والمنتهي الي رفض الدعوي ، ثانيا: عدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.
 
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز