tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / public_bus_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=sector:القطاع البري entity=format:text/html entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=public_bus_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

1- | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.
2- | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه.
3- | النشاط | : | نشاط الوساطه في نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونيه من خلال ترتيب الخدمات المقدمه في النقل بالحافلات بين الاطراف المستفيده منه.
4- | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
5- | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام النظام وهذه اللايحه.
7- | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط.
9- | الشخص | : | اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.
10- | عقد الوساطه | : | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والاطراف المحدده في هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف.
11- | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم.
12- | السايق | : | كل من يقود حافله.
 | الراكب | : | شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق.
13- | الفحص الفني | : | الكشف علي الحافله في احد مراكز الفحص الدوري المعتمده.
 | منصه الهييه الالكترونيه | | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين.
15- | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله.
16- | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه.
17- | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
18- | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات
.
19- | المقابل المالي | : | : المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
20- | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه، لتطوير خدمات النقل، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات الممارسه لنشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه.

اولا: يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.

ثانيا: يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه النشاط، استيفاء المتطلبات الاتيه:

استيفاء المسوغات التاليه:
طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده
سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط (الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه) ساري المفعول.
شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
شهاده تسجيل علامه تجاريه للتطبيق المستخدم في نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه.
توفر نظام الوساطه الالكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصه الهييه الالكترونيه، واتاحه وتبادل المعلومات رقميا وفق الاليه والمتطلبات المعتمده من الهييه.
تحديد خدمات النقل المقدمه، واليه تسعير كل خدمه.
تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهييه، وتحديد وسايل التواصل معه.
الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، او اي انظمه اخري تحددها الهييه.
سداد الغرامات الماليه– ان وجد-.
وسداد المقابل المالي -ان وجدت-.

طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده
سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط (الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه) ساري المفعول.
شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).

ثالثا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من البند (ثانيا) من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يصدر الترخيص باسم المنشاه ولمده (3) ثلاث سنوات..

شروط الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقره (2، 3، 6) من البند (ثانيا)من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول.
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.
سداد الغرامات الماليه-ان وجدت-.
سداد المقابل المالي -ان وجد-.

اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:

تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط.
ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص.

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:

1. الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر منصه الهييه الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه:

ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للالغاء.

ب.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.

ج.
سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي -ان وجدت-.

2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ( ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:

شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري.
تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

يجب علي مقدم الخدمه ابرام عقد وساطه عبر التطبيقات الالكترونيه مع الاطراف المحددين في الماده (
العاشره
) لتقديم خدمات نشاط الوساطه الالكترونيه بحافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه.

يقتصر تعاقد مقدم الخدمه مع الاطراف التاليه:

مقدمو الخدمه في نشاط النقل المتخصص،
مقدمو الخدمه في نشاط النقل التعليمي.

علي ان تكون حافلات وسايقي الاطراف المتعاقد معهم مستوفيه لكافه الاشتراطات والمتطلبات النظاميه.

يحظر علي مقدم الخدمه ممارسه النشاط بحافلات عايده له، ما لم يكون حاصل علي ترخيص لممارسه الانشطه المحدده في الماده (العاشره).

يجب ان يكون لمقدم الخدمه نظام وساطه الكترونيه خاص به، يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركه الرحله بين اكثر من راكب علي مسارات الرحله.

يقتصر تقديم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد اخذ موافقه الهييه.

لا يجوز لمقدم الخدمه استخدام البنيه التحتيه لمشاريع النقل العام في المدن، او مسارات النقل العام القايمه الا بموافقه الهييه والجهات المالكه لمشاريع النقل العام.

مع عدم الاخلال بالماده (
العاشره
)، يقتصر دور مقدم الخدمه علي الوساطه الالكترونيه بين الشخص والاطراف المتعاقد معهم دون ادني مسؤوليه عليه، ما لم تكون مسؤوليه مشتركه بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطه بما لا يخالف احكام هذه اللايحه، او مسؤوليه مترتبه علي قصور او خلل فني في نظام الوساطه.

يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:

اظهار بيانات الحافله، و السايق، والرحله للراكب طوال مده الرحله.
اشعار الراكب عند الوصول الي مقصده.
ايقاف تقديم خدمات نشاط الوساطه فورا عن الاطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصه باي من الطرفين، او اخلالهم بالتزامات ممارسه نشاط الوساطه.
وضع اليه للرقابه علي حافلات الاطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهييه.
توفير سياسه لخصوصيه وحمايه بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم وفق انظمه المملكه .
ابلاغ الجهات المعنيه باي اختراق لبيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم، وغيرهم.
عدم اساءه استخدام بيانات الركاب والاطراف المتعاقد معهم، والحصول علي موافقتهم قبل استخدامها لاي اغراض اخري.
تمكين الراكب من تقييم الخدمه المقدمه له.
تدريب السايقين علي التعامل مع نظام الوساطه.
تزويد الهييه بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الاتيه:
الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (24) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب.
وجود سياسه واضحه للاسعار واليه تسعير للخدمات المقدمه تعتمدها الهييه
اخذ موافقه الهييه قبل القيام باي تعديل علي سياسه الاسعار واليه تسعير للخدمات المقدمه، او الاضافه والتعديل علي الخدمات.
عدم تحصيل اجره النقل في حال تعطل الحافله اثناء الرحله، او امتناع السايق عن اكمال الرحله لاسباب غير مبرره.
عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافه الحافله من الداخل والخارج.
تحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها.
ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
توفير وسايل التواصل اللازمه لتلقي الشكاوي والاستفسارات ومعالجتها.
اتخاذ كل ما من شانه الحفاظ علي سلامه الركاب وامنهم.

الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (24) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب.

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و جدول المخالفات والعقوبات الصادره بقرار من الرييس.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.

اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.

2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (التاسعه عشر).

رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه.

يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء.

يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.

يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.