tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530968195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2024-08-11 date_hijri=1445-05-21 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:cbc629fa-1157-4fe1-a763-dcb2ec8de441 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4530968195 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) ذات الرقم: (...) وتاريخ 21/05/1445ه المصدقه بموجب اتفاقيه (ابوستيل) المنصوص عليها في اتفاقيه لاهاي عام 1961م التي وقعت عليها المملكه العربيه السعوديه, والمصدقه بالرقم: (...)-؛ تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: "بان موكلته مؤسسه (...) للتجاره المملوكه ل(...) - (...) الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) - تقدمت بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم: (...) وتاريخ 29/ 04/ 1437ه والتي وصفها: (...) علي الفيه (٣٠)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه والارز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات...الخ، وقد قام المدعي عليه بتسجيل علامه تجاريه برقم: (...) ووصفها عباره (...) بالعربي والانجليزي بشكل مميز باللون الازرق علي ذات الفيه (٣٠) وان موكلته اسبق في استعمال العلامه التجاريه، وذلك بانه سبق تقديم طلب التسجيل في المملكه وتم رفضه وتعديله، وسبق الاستعمال في دول الخليج، وختم صحيفته بطلب: الغاء العلامه التجاريه للمدعي عليه"، وقد تم قيدها دعوي بالرقم المشار اليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/ 07/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد سماع الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن العلامه المطلوب الغاؤها حيث ان ملف القضيه تضمن علامتين للمدعي عليها الاولي تنتهي برقم تسجيل: (...) بعباره دون رسمه, والثانيه تنتهي برقم طلب: (...) تتضمن عباره ورسم؟ فاجاب قايلا: "بان طلب الالغاء متوجه للعلامه رقم (...)", وسالته الدايره عن العقد المرفق في ملف القضيه الموقع بين (...) ومؤسسه (...) وعلاقته بالدعوي، فاجاب قايلا: "بان (...) مملوكه للمدعي عليه، تعود ملكيتها ل(...) ويعد وكيلا عن موكلته وهذا يدل علي ان المدعي عليه يبيع المنتجات بناء علي عقد مع المدعيه"، وبسؤاله عن وضع العلامه الثانيه برقم طلب: (...) من حيث الاعتراض علي التسجيل، فاجاب قايلا: "بان جهه الاداره رفضت اعتراض موكلته ولم تتخذ اجراء في مواجهه القرار"، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله تقدمت بجوابها ليله امس جاء فيها: "1- ان تسجيل العلامه التجاريه (...) محل الدعوي لصالح المدعي عليه قد جاء سليما وخاليا من العيوب ولم يخالف اي من نصوص نظام العلامات التجاريه الخليجي فان المدعي عليه صاحب حق اصيل في العلامه (...) استنادا الي تسجيل العلامه في المملكه بموجب شهاده تسجيل نظاميه ساريه المفعول. 2- انتفاء التشابه بين العلامه محل الدعوي وعلامه المدعيه: بمطالعه العلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض، وببحث التشابه بينهما، يتضح من الوهله الاولي وبمجرد النظره العابره، الاختلاف التام بينهما وذلك في كافه العناصر، ويتبين ذلك باعمال قواعد بحث تشابه العلامات التجاريه علي العلامتين فان علامه المدعي عليه تختلف تماما عن علامه المدعيه، وتوضيح ذلك في النقاط التاليه: ا- اختلاف الشكل العام والكتابه والالوان بين العلامتين: ذلك ان علامه المدعي عليه مكونه من عباره (...) بالاحرف العربيه واللاتينيه باللون الازرق، بينما تكونت علامه المدعيه من رسم تصويري واسفله عباره (...). ب- اختلاف النطق والجرس الصوتي بين العلامتين. بناء علي الفروق السابقه بين العلامتين فان الانطباع البصري والذهني والسمعي الذي تتركه علامه جاء مختلفا ومغايرا تماما عن الانطباع البصري والذهني والسمعي الذي تتركه علامه المدعيه، ان المستهلك العادي يستطيع ان يميزها عن علامه الجهه المعترضه بدون عناء، الامر الذي ينتفي معه غش الجمهور وتضليله ووقوعه في الالتباس بمجرد النظر الي العلامتين و/او سماع اسمهما و/او نطق لفظهما. 3- انتفاء وقوع اللبس والتضليل لدي المستهلكين بين العلامتين: بسبب الاختلاف الواضح والجلي بين علامه المدعي عليه وعلامه المدعيه في كافه العناصر (الشكل والكتابه والمعني والدلاله والنطق والجرس الصوتي) علي نحو ما تم بيانه انفا، فان المستهلكين قادرين علي التفرقه والتمييز بين العلامتين بكل يسر وسهوله. 4- انتفاء السبب المشروع في دعوي الالغاء: نصت الماده (4) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421 علي " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. واذا ظهر للقاضي ان الدعوي صوريه كان عليه رفضها، وله الحكم علي المدعي بنكال". ولكون العلامه محل الاعتراض لا تتشابه مع علامه المدعيه فلا يتصور معه الحاق الضرر بمصالح المدعيه، وعليه فان دعوي المدعيه غير قايمه علي مصلحه او سبب مشروع وبالتالي هي احري بالرفض استنادا علي نص الماده (4) من نظام المرافعات الشرعيه. 5- تسجيلات العلامه الخارجيه مستقله تماما عن تسجيلات العلامه في المملكه ولا يؤخذ بها: ذلك استنادا لنص الماده 6/3 من اتفاقيه باريس التي انضمت لها المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 11/03/2004م التي نصت علي: "تعتبر العلامه التي سجلت طبقا للقانون في احدي دول الاتحاد مستقله عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الاخري بما في ذلك دوله المنشا". وعليه فان شهادات تسجيل العلامه الخارجيه التي تقدمت بها المدعيه احري بالتجاهل ولا يمكن ان يكون لها اي تاثير، اذ ان العبره بالتسجيل داخل المملكه، وحيث ان المدعيه لا تملك تسجيل سابق لعلامه مطابقه او مشابهه للعلامه محل الشطب داخل المملكه، فان دعوي الشطب الحاليه غير قايمه علي اساس سليم، وحريه بالرفض. 6- انتفاء اسبقيه الاستعمال من قبل المدعيه للعلامه محل الشطب: لم تقدم المدعيه اي مستند صحيح علي اسبقيه الاستعمال في المملكه العربيه السعوديه، وجميع ما قدمته في ذات الشان من صنعها ولا ترقي لاعتبارها ادله استعمال، وبالتالي لا يمكن الاستناد اليها، وعليه تنتفي اسبقيه الاستعمال في حق المدعيه. 7- ثبوت اسبقيه الاستعمال للمدعي عليها في العلامه محل الشطب: تعتبر المدعي عليها هي صاحبه السبق في استعمال العلامه محل الشطب في الاسواق السعوديه، ويثبت ذلك من خلال مستندات شحن واستيراد المنتجات الخاصه بالعلامه محل الشطب، والتي تتمثل في مستندات بيان جمركي، وفواتير شحن واستيراد وتخليص جمركين، وتصاريح جمركيه، وشهاده مطابقه منتجات، وعليه يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليها هي صاحبه السبق في استعمال وتسجيل العلامه محل الشطب، مما ينهدم معه سند الدعوي ويجعلها حريه بالرفض. (مرفق ادله الاستعمال). وبناء علي ما تقدم، طلبت رفض الدعوي المقدمه من المدعيه"، وتقدمت المدعيه بجواب عليها ونصه: "1- ان العلامه التجاريه (...) مملوكه لمؤسسه موكلتي في كل من: ا. (...)، رقم العلامه (...) تاريخ التسجيل 23/08/2000م. ب. دوله (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 21/01/2016م. ج. (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 22/01/2017م. د. (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 23/05/2017م. ه. دوله (...)، رقم التسجيل (...) تاريخ التسجيل 09/11/2017م. (مرفق 1 شهادات تسجيل العلامه التجاريه). 2. تقدمت موكلتي بطلب تسجيل العلامه التجاريه وقيد الطلب بالرقم (...) في تاريخ 29/04/1437ه والتي وصفها: (...) علي الفيه (30)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه والارز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات ....) (مرفق 2 طلب تسجيل العلامه التجاريه)، ولكن تم رفض الطلب بسبب ان اسم (...) هو اسم منتشر في المملكه العربيه السعوديه، وبناء عليه تم تعديل المطلوب وتم حذف كلمه (...) وادراج كلمه (...) وتم تسجيل العلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه بالرقم (...) تاريخ التسجيل 1437/09/15ه. 3. قام المدعي عليه بتسجيل العلامه التجاريه (...) بالرقم (...) في تاريخ (2022/09/19م) ووصفها عباره (...) بالعربي والانجليزي بشكل مميز باللون الازرق علي الفيه (30) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه، الارز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات ...) وتسجيل المدعي عليه للعلامه التجاريه المملوكه لموكلتي (...) تم بسوء نيه وبالرغم من علمه بانها تتبع لموكلتي حيث ان المدعي عليه في تاريخ 01/07/2020م كان يعمل في توزيع منتجات موكلتي في السعوديه ويوجد عقد وكاله بينه وبين وكيل موكلتي، وقد ورد في نص البند الثالث من العقد: (موضوع هذه الوكاله المنتجات او الخدمات المقدمه والمبينه في رز (...) بجميع الاحجام والمقاسات ...) (مرفق 2 العقد بين موكلتي والموزع)، (مرفق 3 العقد بين الموزع والمدعي عليه)، (مرفق 4 تسجيل المدعي عليه للعلامه التجاريه) 4. وحيث ان تسجيل العلامه التجاريه (...) باسم المدعي عليه فيه ضرر كبير بحق موكلتي من الناحيه الماديه والمعنويه بسبب تقديم خدمات مترديه الجوده من قبل المدعي عليه وهذا يؤثر علي سمعه العلامه التجاريه المسجله باسم موكلتي. لكل ما سبق ذكره اعلاه، وبما ان موكلتي لديها الاسبقيه في تسجيل واستعمال العلامه التجاريه، وبناء لما ورد في الفقره (2) من الماده (7) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموقع عليه بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26/07/1437ه والتي تنص: "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه"، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم جواب عن مساله عقد التوزيع وشراء هذه المنتجات المتعلقه بالمدعيه، فطلبت مهله لذلك، فاجابتها الدايره لذلك علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه، ثم يعقب وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله علي ان يرفق العقود المبرمه بين موكلته وبين الموزعين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/ 10/ 1445ه حضر وكيلا طرفي الدعوي, وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمذكره المقدمه من وكيل المدعيه والتي جاء فيها: "نقدم مذكره توضيحيه تثبت وتبين ان موكلتي هي مالكه العلامه التجاريه ولها سبق الاستعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وان المدعي عليه كان موزع لمنتجات موكلتي وقام بسوء نيه بتسجيل العلامه التجاريه وتقليد منتجات موكلتي مما اضر بسمعه منتجات موكلتي حيث ان كل المرفقات في هذه المذكره بتاريخ اقدم من تاريخ تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليه حيث ان تاريخ تسجيل المدعي عليه للعلامه التجاريه 19/09/2022م بالرقم (...). 1. (مرفق) عقد توزيع منتجات (...) بين (...) (وكيل مؤسسه (...) للتجاره مالكه العلامه التجاريه) والمدعي عليه (...) وهذا العقد قبل تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليه بتاريخ 01/07/2020م. وكان محل العقد كما هو واضح في البند 3 (موضوع هذه الوكاله المنتجات او الخدمات المقدمه من الطرف الاول والمبينه فيما يلي: رز (...) بجميع الاحجام والمقاسات ...والزعفران والمنتجات الاخري). 2. (مرفق) فواتير وتعاملات سابقه قبل تسجيل العلامه التجاريه بين (...) (وكيل مؤسسه (...) للتجاره مالكه العلامه التجاريه) والمدعي عليه (...) تثبت احقيه العلامه التجاريه لمؤسسه موكلتي وتثبت وتبين سوء نيه المدعي عليه وعلمه التام بانه وقت تسجليه للعلامه التجاريه كان موزع لها وبينه وبين وكيل موكلتي تعاملات بنفس العلامه التي قام بتسجيلها وفواتير بداخلها علامه (...). 3. (مرفق) كشوف حسابات بنكيه تثبت تعاملات سابقه لتسجيل العلامه التجاريه بين (...) وكيل مؤسسه (...) للتجاره والمدعي عليه (...). 4. (مرفق) صوره العلامه التجاريه علي منتجات موكلتي في جميع دول الخليج وصوره تقليد العلامه التجاريه بنفس اللون ونفس الشكل ونفس الاسم مع وضع فقط اسم (...). عليه ولكل ما تم ذكره واستنادا علي الفقره (2) من الماده (7) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لعام 1435ه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26/07/1435ه والتي تنص: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه). ولذلك تلتمس موكلتي الحكم لها بالاتي: الغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله بالرقم (...)). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه المتضمنه ما نصه: "1- تطلب المدعيه الغاء تسجيل علامه المدعي عليها رقم (...) بالفيه (30)، وتستند في ذلك الي ادعاء اسبقيتها في استعمال العلامه في السعوديه من خلال زعمها بوجود موزع تجاري لها في السعوديه تدعي مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، وقدمت للتدليل علي ذلك عقد توزيع تجاري، ومن جانبنا ندحض صحه ذلك العقد، فلا يعتبر دليلا سليما او صحيحا لسبق الاستعمال، كونه غير مصدق ولا يعتبر وحده دليل كاف علي علاقه التوزيع التجاري، وانما يثبت سبق الاستعمال الفعلي للعلامه من قبل المدعيه من خلال شواهد بيع حقيقيه تدل علي توريد المنتجات من قبل المدعيه لموزعها التجاري في السعوديه، والتي تكون علي وجه التحديد: فواتير بيع منتجات العلامه من المدعيه للوكيل التجاري ومستخلصات جمركيه ومعاملات ماليه وتحويلات بنكيه بين الطرفين من بدايه التعاملات بينهما وحتي تاريخ اليوم، وهو ما اخفقت المدعيه في تقديمه، فالمدعيه لم يسبق لها استعمال العلامه محل الدعوي في السعوديه علي الاطلاق، ودليل ذلك ان المدعيه لا تمتلك فواتير ولا تحويلات ماليه ولا اي تعاملات بيع لمنتجات العلامه مع موزعها التجاري في السعوديه ولا مع غيره من التجار او الموزعين داخل السعوديه، وقد لجات المدعيه الي زعم وجود علاقه توزيع تجاري مع مؤسسه (...) في محاوله ملتويه منها لاثبات اسبقيه استعمالها للعلامه في السعوديه وذلك علي خلاف الحقيقه. 2- ان عقد التوزيع التجاري الذي ارفقته المدعيه بينها وبين مؤسسه (...) هو مجرد عقد صوري لمحاوله اثبات وجود استعمال للعلامه التجاريه من قبل المدعيه في المملكه علي خلاف الحقيقه، ولا يصح الاستناد اليه للتدليل علي اسبقيه استعمال العلامه لصالح المدعيه، حيث ان دلايل اسبقيه استعمال العلامه تكون من خلال فواتير بيع منتجات العلامه ومستخلصات جمركيه وبواليص شحن وحوالات ماليه بين الطرفين من بدايه تعاملهم حتي حينه، وهو ما عجزت المدعيه عن تقديمه، مما يدحض ادعايها بسبق استعمال العلامه، ويجعل دعواها غير قايمه علي سند صحيح من النظام او الواقع. 3- ان اشاره المدعيه للتعامل التجاري بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمواد الغذاييه لا علاقه له بالقضيه الحاليه، وتعتبر محاوله من المدعيه للتشويش ولتضليل المحكمه الموقره بمحاوله اثبات ان للمدعيه نشاط تجاري واستخدام للعلامه في المملكه بينما هي في واقع الحال لا تملك اي نشاط تجاري او استخدام فعلي للعلامه في المملكه. 4- نؤكد لفضيلتكم مجددا بان المدعي عليه هو صاحب السبق في استعمال وتسجيل العلامه محل الدعوي في الاسواق السعوديه، حيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند صحيح علي اسبقيه الاستعمال في المملكه العربيه السعوديه، وجميع ما قدمته في ذات الشان من صنعها ولا ترقي لاعتبارها ادله استعمال صحيحه، وبالتالي لا يمكن الاستناد اليها، وعليه تنتفي اسبقيه الاستعمال في حق المدعيه. 5- (...) هو اسم شايع ومعروف من التراث الثقافي والادبي في المنطقه حيث انه يرجع لقصه معروفه في الموروث الشعبي والادبي (...) وليس من ابتكار المدعيه، وتسجيل المدعي عليه لهذه العلامه جاء بحسن نيه واقتباسا للاسم المعروف في القصه الشهيره"، لذا رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت قفل باب المرافعه والمداوله للحكم. 
 
الاسباب 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما قرره الطرفان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم: (...) بالفيه (30) المملوكه للمدعي عليه لكونها اسبق باستخدام العلامه التجاريه. وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره البت فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بمخالفه نظام من انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه؛ لذا فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. واما من حيث الموضوع: وحيث تطلب المدعيه الغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم: (...) المملوكه للمدعي عليه استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه"، مستنده الي انها كانت الاسبق باستعمال العلامه التجاريه، وان التسجيل العلامه محل الدعوي تم بسوء نيه من المدعي عليه وذلك لكونه يعلم بان العلامه تتبع للمدعيه؛ حيث ان المدعي عليه كان يعمل في توزيع منتجات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 1/ 7/ 2020م من خلال تعاقده مع وكيل المدعيه لبيع منتجاتها، وحيث يدفع المدعي عليه بان علامته محل الدعوي جاء تسجيلها سليما استنادا الي تسجيل العلامه في المملكه بموجب شهاده تسجيل نظاميه ساريه المفعول، وان علامته وعلامه المدعيه ليس بينهما تشابه؛ مما ينتفي معه اللبس لدي المستهلكين، كما دفع بان ما قدمته المدعيه من تسجيلات خارجيه لعلامتها لا اثر لها في النزاع. وبدراسه القضيه وتاملها، وحيث نصت الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها, ... 2- يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه"؛ وبما ان الثابت ان المدعيه تملك تسجيلا لعلامه تجاريه باسم "(...)" برقم: (...) بالفيه (30) صادره من وزاره الصناعه والتجاره والسياحه ب(...) بتاريخ 4/ 5/ 2017م, كما ان من الثابت تعاقد المدعيه مع مؤسسه (...) المملوكه ل(...) بتاريخ 8/ 8/ 2018م ليكون موزعا لمنتجات ارز "(...)" في المملكه العربيه السعوديه, كما ان من الثابت تعاقد المدعي عليه مع مؤسسه (...) بتاريخ 1/ 7/ 2020م ليكون وكيلا عن المؤسسه في بيع منتج رز "(...)" في بعض مناطق المملكه, الامر الذي ثبت معه للدايره سوء نيه المدعي عليه بتسجيل علامه مطابقه في عنصرها الجوهري لعلامه المدعيه, كما انه قد ثبت لها احقيه المدعيه بطلب الغاء العلامه محل الدعوي؛ لثبوت اسبقيته باستعمالها، وما اثبته من اسبقيه في تقديم طلب التسجيل. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان علامته محل الدعوي جاء تسجيلها سليما؛ اذ لا يمنع قبول تسجيل علامه ما من الغايها متي ثبت كونها مستحقه للالغاء بنص الماده السابقه، ولا دفعه بعدم تشابه العلامتين؛ اذ يظهر جليا تشابههما في الجرس الصوتي والمكون اللفظي, بل تطابقها فيه لا سيما ان المكون اللفظي هو العنصر الجوهري في العلامه، واما ما ذكره من عدم عبره التسجيل الخارجي للعلامه فصحيح من حيث استقلاليه العلامه في الدوله المسجله فيها عن بقيه الدول، ولكن لا يعني انه لا يستشهد به في اسبقيه الاستعمال وشهره صاحبها بها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. 
 
الحكم 
حكمت الدايره بالغاء تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4630059955 لعام 1446 ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18/11/1445ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم: (...) بالفيه (30) المملوكه للمدعي عليه لكونها اسبق باستخدام العلامه التجاريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " الغاء تسجيل العلامه التجاريه رقم (...)" ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان المدعيه الغاء تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم: (...) المملوكه للمدعي عليه استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: "يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه"، مستنده الي انها كانت الاسبق باستعمال العلامه التجاريه، وان التسجيل العلامه محل الدعوي تم بسوء نيه من المدعي عليه وذلك لكونه يعلم بان العلامه تتبع للمدعيه؛ حيث ان المدعي عليه كان يعمل في توزيع منتجات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 1/ 7/ 2020م من خلال تعاقده مع وكيل المدعيه لبيع منتجاتها، وحيث يدفع المدعي عليه بان علامته محل الدعوي جاء تسجيلها سليما استنادا الي تسجيل العلامه في المملكه بموجب شهاده تسجيل نظاميه ساريه المفعول، وان علامته وعلامه المدعيه ليس بينهما تشابه؛ مما ينتفي معه اللبس لدي المستهلكين، كما دفع بان ما قدمته المدعيه من تسجيلات خارجيه لعلامتها لا اثر لها في النزاع. وبدراسه القضيه وتاملها، وحيث نصت الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1- يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها, … 2- يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه"؛ وبما ان الثابت ان المدعيه تملك تسجيلا لعلامه تجاريه باسم "(...)" برقم: (...) بالفيه (30) صادره من وزاره الصناعه والتجاره والسياحه ب(...) بتاريخ 4/ 5/ 2017م, كما ان من الثابت تعاقد المدعيه مع مؤسسه (...) المملوكه ل(...) بتاريخ 8/ 8/ 2018م ليكون موزعا لمنتجات ارز "(...)" في المملكه العربيه السعوديه, كما ان من الثابت تعاقد المدعي عليه مع مؤسسه (...) بتاريخ 1/ 7/ 2020م ليكون وكيلا عن المؤسسه في بيع منتج رز "(...)" في بعض مناطق المملكه, الامر الذي ثبت معه للدايره سوء نيه المدعي عليه بتسجيل علامه مطابقه في عنصرها الجوهري لعلامه المدعيه, كما انه قد ثبت لها احقيه المدعيه بطلب الغاء العلامه محل الدعوي؛ لثبوت اسبقيته باستعمالها، وما اثبته من اسبقيه في تقديم طلب التسجيل. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان علامته محل الدعوي جاء تسجيلها سليما؛ اذ لا يمنع قبول تسجيل علامه ما من الغايها متي ثبت كونها مستحقه للالغاء بنص الماده السابقه، ولا دفعه بعدم تشابه العلامتين؛ اذ يظهر جليا تشابههما في الجرس الصوتي والمكون اللفظي, بل تطابقها فيه لا سيما ان المكون اللفظي هو العنصر الجوهري في العلامه، واما ما ذكره من عدم عبره التسجيل الخارجي للعلامه فصحيح من حيث استقلاليه العلامه في الدوله المسجله فيها عن بقيه الدول، ولكن لا يعني انه لا يستشهد به في اسبقيه الاستعمال وشهره صاحبها بها، فتقدم (...) بواسطه ( محاميه / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 17/12/1445ه تضمنت: 1- اسست الدايره حكمها لاسبقيه استخدام المدعيه للعلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه بناء علي تعاقد المدعيه (...) مع مؤسسه (...) المملوكه ل(...) بتاريخ 8/8/2018م ليكون موزعا لمنتجات ارز "(...)" في المملكه العربيه السعوديه"؛ وهذا الاساس عار عن الصحه تماما، فالمدعي لا تربطه اي علاقه بمؤسسه (...) ولا يوجد بينهما اي تعامل، وذلك للادله التاليه: ا- فقد تقدم (...) مالك مؤسسه (...) باعتراضه امام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي تسجيل العلامه التجاريه لموكلي بتاريخ 9/5/2023م واقر في اعتراضه بانه المالك للعلامه والمستورد لها بشكل مباشر من (...)، وهنا يدعي وكالته عن (...). ب- بمراجعه العقد المزعوم بين (...) ومؤسسه (...) تبين ان السجل التجاري لمؤسسه (...) برقم (...) مشطوب فكيف يستند علي عقد ابرم مع مؤسسه مشطوبه. ت- اختلاف جهه التوريد بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، فان مؤسسه (...) تظهر نفسها امام الجهور بصفتها وكيله عن مصنع (...) بحسب العباره المدونه علي منتجاتها ولا علاقه ل(...) بمصنع (...) اذ يقوم بتوريد منتجاته من مصنع (...). ث- لا يوجد نشاط لمؤسسه (...) في المملكه العربيه السعوديه ولم تدخل السوق السعوديه مطلقا ومع ثبوت بطلان عقد الوكاله الذي استندت عليه الدايره في حكمها؛ يسقط الركن المادي والجوهري لتطبيق الماده السابعه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. 2- استندت الدايره الي اسبقيه المدعيه في تسجيل العلامه؛ وقد جانبت الدايره الصواب في ذلك اذ قامت المدعيه بتسجيل علامه بالرقم (...) وهي مختلفه تماما في الشكل العام والمظهر الخارجي والتباين في النطق والجرس الصوتي 3- استندت الدايره في اسباب حكمها علي ثبوت تملك المستانف ضدها تسجيلا لعلامه تجاريه باسم (...) في (...)، وهذا مخالف لتطبيق الفقره الثالثه من الماده السادسه من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الفكريه 4- موكلي مستورد لذات العلامه التجاريه من مالكتها شركه (...) في بلد المنشا (...)، وهي المالكه للعلامه التجاريه بموجب التسجيل الصادر من وكاله الملكيه الفكريه في دوله (...) برقم: (...)، وموكلي كذلك الاسبق لتسجيل العلامه في المملكه ولا يوجد مسوغ للالغاء، لذا اطلب: قبول الاعتراض شكلا ص ونظره المرافعه. الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 18/01/1446ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. 
 
الاسباب 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. 
 
الحكم 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/11/1445ه في القضيه رقم 4570648556 القاضي بالغاء تسجيل العلامه التجاريه رقم (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.