ncar · rules · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18/ 12 /1400ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه والمشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/1/ 4/ 8/ 3/ 325) وتاريخ 15/ 2 /1396ه، والخاصه بتعويض الطلاب الذين يصابون اثناء الدراسه او التدريب. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء في الشان برقم (123) وتاريخ 22/ 9 /1399ه. يقرر ما يلي: 1. يمنح الطالب السعودي في كافه مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضا قدره ستون الف ريال في حاله الوفاه او العجز ويصرف من قبل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. 2. يصرف هذا التعويض كاملا في حاله الوفاه وكذلك في حاله الاصابه بعجز جزيي او عاهه مستديمه تمنعان الطالب عن مواصله الدراسه او التدريب. 3. يصرف جزء من هذا التعويض في حاله الاصابه بعجز جزيي او عاهه مستديمه لا تمنعان الطالب عن مواصله الدراسه او التدريب يقدر علي اساس نسبه هذا العجز الي العجز الكلي. 4. يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقه علي حالات الوفاه او العجز التي تحدث نتيجه سبب مادي وقع خلال الدراسه او التدريب وبسببها. ولما ذكر حرر. نايب رييس مجلس الوزراء