gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه | القرار رقم (IZJ-2021-611) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (18035-2020-Z) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: الربط الزكوي - اهدار الحسابات – ربط تقديري عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م ، حيث ينحصر اعتراضه علي البندين : اهدار الحسابات، الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م – اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين – اجابت الهييه بانها بناء علي الفحص الميداني الذي اجرته، حيث تم طلب كشوفات الحسابات البنكيه للمدعيه بتاريخ : ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، ووردت كشوف الحسابات البنكيه بتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٢٠م ، و كانت جميعها الي نهايه عام ۲۰۱۸م، فيما عدا كشف حساب البنك الاول الوارد بالبلاغ)، وتبين ان العمليات الوارده بكشف حساب البنك الاول الوارد من المؤسسه حتي تاريخ : ۲۰۱۸/۰۱/۱۸م وباقي عمليات عام ٢٠١٨م غير موجوده، وبمراجعه كشوف الحسابات البنكيه تبين وجود تعاملات ماليه كبيره وعليه تم اهدار حسابات المدعيه؛ وذلك بسبب كون القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعيه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط. - ثبت للدايره انه لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٥/١٣/ب ، ه)، والماده (٦/١٣)، و الماده ( ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه، وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ..... هويه وطنيه رقم ....)، بصفته مالك مؤسسه ... للذهب والمجوهرات ( سجل تجاري ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري الذي قامت باجرايه المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك) لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضه علي البندين الاتيين البند الاول: بند اهدار الحسابات، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اهدار قوايم مؤسسته الماليه دون اشارتها الي الماده النظاميه التي تخولها ذلك، ويطالب باعتماد قوايم مؤسسته الماليه ومعالجه الفروقات. البند الثاني : بند الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط تقديريا علي مؤسسته لعام ٢٠١٨م، حيث ان نشاط مؤسسته يتمثل في انتاج المشغولات الذهبيه وبيع واستيراد المعادن الثمينه وعليه يطالب بتعديل نسبه الربح المحسوبه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها اهدرت قوايمه الماليه بناء علي الفحص الميداني الذي اجرته، حيث تم طلب كشوفات الحسابات البنكيه للمدعيه من مؤسسه ... بتاريخ : ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، ووردت كشوف الحسابات البنكيه بتاريخ : ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق : ٢٠٢٠/٠١/٢٠م ، و كانت جميعها الي نهايه عام ٢٠١٨م، فيما عدا كشف حساب البنك الاول الوارد بالبلاغ)، وتبين ان العمليات الوارده بكشف حساب البنك الاول الوارد من مؤسسه ... حتي تاريخ : ۲۰۱۸/۰۱/۱۸م وباقي عمليات عام ٢٠١٨م غير موجوده، وبمراجعه ودراسه وتحليل التعاملات الماليه بكشوف الحسابات البنكيه، وكذلك باقي كشوف الحسابات البنكيه الوارده من مؤسسه ... تبين وجود تعاملات ماليه كبيره لكل من شركه .... وشركه للاستثمارات واستنادا علي محضر اعمال الفحص الميداني مع مفوضي المدعيه وعلي محضر ضبط افاده مدير المؤسسه، وبناء علي الملاحظات التي تم التوصل اليها قامت المدعي عليها باهدار حسابات المدعيه وذلك بسبب كون القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعيه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت بان التبليغ الشكلي الذي قامت به المدعي عليها يفتقر الي شروط التبليغ الشكلي الوارده في الماده الحاديه والعشرين الفقره رقم (۷) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وان المدعي عليها قامت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باهدار القوايم الماليه دون الاشاره الي الماده النظاميه التي استندت اليها، وان المدعي عليها قامت باعاده الربط بصوره تقديريه؛ وذلك بالغاء كافه الحقول في الاقرارات الزكويه، وادرجت قيمه الوعاء مجملا ضمن حقل واحد، وعليه لم تتمكن المدعيه من فهم كيفيه تحديد عناصر الوعاء الزكوي. وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للمدعيه بموجب وكاله رقم : (...)، وحضرها ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للمدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : ( ١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢ ) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات واللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه وبخاصه الماده الثالثه عشره ) الفقره رقم : (٦) والفقره رقم : (٩)، وحيث ان المدعيه سبق وان تم اعتماد اقراراها بناء علي دفاتر وسجلات تجاريه للسنوات السابقه والسنوات محل الاعتراض، وحيث ان الفقره (التاسعه) من الماده المذكوره اعلاه نصت علي ان الربح يقدر بنسبه (١٥%) من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث ينحصر اعتراض المدعيه علي البندين الاتيين البند الاول : بند اهدار الحسابات، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اهدار قوايم المؤسسه الماليه دون اشارتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الي الماده النظاميه التي تخولها ذلك، بينما دفعت المدعي عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعيه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط، وبالاستناد علي الفقره (ب) والفقره ( ه ) من البند رقم : (٥) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه»، وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : ( ٢٠) من ذات اللايحه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»؛ وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان : «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. البند الثاني : بند الربط التقديري، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكوي التقديري علي المؤسسه لعام ٢٠١٨م، بينما دفعت المدعي عليها بان القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعي لا تعكس بايه حال واقع وحقيقه النشاط، كما انها قدمت بعد الربط الزكوي التقديري علي وتري الدايره بدايه ان مطالبه المدعيه بتطبيق البند (د) من الفقره رقم : (1) من الماده الثالثه عشره) التي نصت علي ان: « لا يخضع لهذه القاعده (المذكوره اعلاه مستوردو العملات والسبايك الذهبيه، وانما تتم محاسبتهم علي اساس راس مالهم المثبت لدي مؤسسه وتقدر الارباح بالاسترشاد بحالات المثل ممن لديهم دفاتر وسجلات نظاميه» لا تنطبق علي الحاله محل الاعتراض؛ كونها تتعلق بكيفيه الوصول الي راس المال وليس للوعاء الزكوي، كما انها خاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات نظاميه مدون فيها راس المال الخاص بالمكلف، وعليه وبالاستناد علي الفقره رقم : (1) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان : يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي: ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات الاتيه فتكون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النسبه علي النحو الاتي: المستوردون - يتم حساب الزكاه علي المستوردون الذين ليس لديهم دفاتر وسجلات نظاميه وفق اقراراتهم وتطبق القاعده الاتيه المذكوره في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه : يحدد راس مال للمستورد خلال السنوات الخمس الاولي حسب الاتي : ا- يقسم اجمالي مشتريات المكلف الداخليه والخارجيه في السنه الاولي علي (۸) لتحديد راسماله في السنه الاولي -ب- في السنه الثانيه تضم مشترياته الداخليه والخارجيه في هذه السنه الي مشترياته في السنه الاولي، ويقسم المجموع علي اثنين لاستخراج المتوسط ثم يقسم المتوسط علي ثمانيه ج- تطبق نفس القاعده في السنوات التاليه بنفس الطريقه»، وبناء علي ما تقدم؛ وحيث ثبت ان اهدار الحسابات وبالتالي محاسبه المدعيه والربط الزكوي عليها تقديريا جاء بناء علي الفحص الميداني الذي انتهي الي وجود اسباب جوهريه لاهدار الحسابات المقدمه من المدعيه واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه (مؤسسه ...)، علي اهدار الحسابات لعام ٢٠١٨م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه ( مؤسسه .... علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.