tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 12774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=document_number:331264155 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 12774 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الانظمه الدفاعيه الدوليه التجاريه غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي القدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم المدعي اصاله مشاري بن عبدﷲ السعدون المثبت هويته وصفته بضبط القضيه لايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وحددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1436ه وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا ، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان مؤسسته موزع لمنتج (atom volt) والتي تعود ملكيته للمدعي عليه ، وان المنتج يقي ويمنع الصدمات والالتماسات الكهرباييه ، وحيث تبين بعد التعاقد بان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد حيث انه لم يقم بتوريد البضاعه محل الدعوي ,وتبين بان المنتج لا يقي من الصدمات الكهرباييه وصدر بيان من وزاره التجاره بذلك، وخلص الي المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه وقدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4.450.000) , وبقيد الدعوي قضيه نظرتها الدايره علي نحو ما هو مثبت في محاضر الضبط وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي فيما تبين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه البريد , وطلب المدعي من الدايره المضي في الدعوي غيابيا والفصل فيها , وبسؤال الدايره المدعي عن بينته قدم اصول كشف الحساب تثبت تحويله للمدعي عليه مبلغ المطالبه وقدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4.450.000)، بالاضافه الي عقد الوكاله الحصري مع المدعي عليه ، وبيان مختوم من وزاره التجاره يفيد بان المنتج لايقي من الصدمات الكهرباييه ولا يفي بمواصفات العزل ، واكتفي بذلك ، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي ب : الزام المدعي عليه / زيد بن ابراهيم بن عبدﷲ الرفاعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الانظمه الدفاعيه الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مشاري السعدون سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4,450,000ريال) وباعتراض المدعي عليه علي الحكم سالف الذكر وتقديمه مذكره جاء فيها عدم العلم بالدعوي المقامه وعدم تبلغهم فيها , وذكر بانه بالنسبه للبيان المختوم من وزاره التجاره والمشار اليه في الحكم , انه محل طعن امام المحكمه الاداريه , وذكر بان المنتج حاصل علي جميع التصاريح الرسميه والتي تنفي كلام وزاره التجاره حيث تم اعتماد المنتج ومطابقته للمواصفات القياسيه الدوليه ذات العلاقه , بموجب خطاب الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (3255/247/84000) وتاريخ 13/8/1433ه وتم التصريح بتسويق المنتج من المديريه العامه للدفاع المدني برقم (130/300) وتاريخ 18/8/1433ه , كما ان المنتج حايز علي شهاده من اداره شيون المباني لدي وزاره التربيه والتعليم برقم (331264155) وتاريخ 16/7/1433ه مفادها عرض المنتج علي مجموعه من المهندسين المختصين في سلامه وتجهيز المباني وقد حاز المنتج علي رضاهم والاشاده بدوره في تامين المباني من مخاطر الالتماسات الكهرباييه , كما ان العقد محل النزاع خاص بامتياز ووكاله حصريه في دوله الكويت بتاريخ 11/12/2010م فلماذا لم يعترض علي فعاليه هذا المنتج طيله هذه الفتره ؟ كما ذكر المدعي عليه بان ما ذكره المدعي اصاله بعدم استلام البضاعه محل الدعوي غير صحيح وقدم للدايره بيان جمركي صادر عن الاداره العامه للجمارك بدوله الكويت عام 2011 م وتضمن ما يفيد استلام مؤسسه الطواله للمنتج بناء علي طلب المدعي عليه, كما قدم مخاطبه المدعيه لشركه رواد الاقتصاد في الكويت لتسويق المنتج محل الدعوي وذكر بان ذلك مزيد بينه في استلام المدعي للبضاعه, وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بان البضاعه تم استلامها ولكنها كانت تالفه وبسؤاله عن البينه علي تلف البضاعه حين استلامها ؟ اجاب بصدور خطابين بعد تاريخ البيان الجمركي من المدعي عليها خطاب بتاريخ 12/6/2012 م والاخر 22/4/2014م تضمنت افاده المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي وان البضاعه محل الدعوي موجوده لدي مستودعات المدعي عليها في مدينه الرياض, وفي جلسه 19/3/1440ه سلم المدعي صوره من حكم المحكمه الاداريه بالرياض والمتضمن اثبات كون المنتج لا يقي من الالتماسات الكهرباييه مؤيدا من محكمه الاستيناف وذكر بانه بموجب ذلك يحق له فسخ العقد , هذا وقد تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه ابشر وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي استلام البضاعه محل الدعوي , فحلف قايلا: (وﷲ الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده باني لم استلم اي بضاعه في النزاع محل الدعوي من حين ابرام العقد الي حينه), ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل, قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله, وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 11/12/2010م واعاده المبلغ المستلم من قبل المدعي عليه وقدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4.450.000) بموجب العقد المشار اليه, وذلك لعدم فعاليه المنتج محل العقد (atom volt) في الوقايه من الصدمات الكهرباييه مستندا بذلك علي قرار الاستدعاء (التحذير) والبيان الصادر عن وزاره التجاره عبر موقعها الالكتروني بتاريخ 18/3/1436ه , علاوه علي عدم تسليم المدعي عليه البضاعه الي حين رفع الدعوي , في حين يدفع المدعي عليه بان دعوي المدعي لا تقوم علي اساس سليم، وان المنتج يقي من الصدمات الكهرباييه وفقا لما قدمه من اسانيد, وان ما يذكره المدعي بعدم تسليم البضاعه غير صحيح فقد قام بتسليم البضاعه محل الدعوي بموجب التقرير الجمركي والخطابات المشار اليها اعلاه وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، وبدراسه جميع ذلك فانه يتبين لها بان ما يستند عليه المدعي عليه لا يرقي لان يثبت فعاليه المنتج كمانع من الصدمات الكهرباييه، ذلك ان هييه المواصفات والمقاييس ذكرت كما هو مشار اليه في الحكم الصادر من المحكمه الاداريه برقم 2897/1/ق لعام 1436ه والمؤيد من محكمه الاستيناف في خطاب نايب المحافظ للمواصفات والجوده ذي الرقم (2684/ع) وتاريخ 5/8/1438ه ما يلي: (ان المنتج المختبر لدي شركه انترتك قد تم وفقا للمواصفات الاوربيه (EN71-3) التي تخص "سلامه لعب الاطفال- انتقال بعض العناصر المعنيه" ... وعليه نري ان الاختبارات التي تم اجراءها علي المنتج غير كافيه لتسويقه كمانع للصدمات الكهرباييه)، ما يعني ان زعم المدعي عليه علي فعاليه المنتج غير صحيح، اذ المذكور في الخطاب ان المنتج المختبر لدي الشركه تم وفقا لمواصفات تخص سلامه لعب الاطفال، لا الوقايه من الصدمات الكهرباييه باطلاق كما يفهم من مزاعم المدعي عليه، واما ما ذكره المدعي عليه من اسانيد فلا ترقي كذلك لاثبات فعاليه المنتج، ذلك ان وزاره التجاره وهييه المواصفات والمقاييس كافيان في تحديد فعاليه المنتج من عدمه، وهما اهل الاختصاص في ذلك، والاعتضاد بجهات اخري لا اختصاص لها في هذا الشان لا وجه له ولا اثر, واما ما يتعلق في دفع المدعي عليه في تسليم البضاعه محل الدعوي بدوله الكويت واستناده بموجب البيان الجمركي المشار اليه, وحيث ان المدعي لا ينكر استلام بضاعه في دوله الكويت الا انه يدعي انها وصلت تالفه وان المدعي عليه قامت باستبدالها بدليل مخاطبه المدعي عليه للمدعي بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ 12/6/2012 م والاخر 22/4/2014م اي بعد تاريخ الاستلام الذي دفع به المدعي عليه ,وتضمنت مخاطبته الافاده باستلامه مبلغ المطالبه وان البضاعه محل الدعوي موجوده في المستودعات التابعه له في مدينه الرياض؛ مما يعني ان الاستلام الحاصل في دوله الكويت لا عبره به ولا اثر له , ويقوي جانب المدعي من وجود التلف والعيب في البضاعه حين استلامها في دوله الكويت والا فما هو سبب تامين بضاعه اخري بنفس مبلغ المطالبه ؟ علاوه علي عدم شمولها علي بينات البضاعه المورده وبيان مقدارها , وحيث بان للدايره بان المدعي هو اقوي المتداعيين ووجهت له اليمين النافيه لاستلام بضاعه مطابقه للمواصفات والمقاييس وفقا لبنود العقد , فحلف بالصيغه المشار اليها اعلاه لذلك وبناء علي ما سبق فقد
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 11/12/2010م
ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه / زيد بن ابراهيم بن عبدﷲ الرفاعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الانظمه الدفاعيه الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مشاري السعدون سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4,450,000ريال) واعتباره حضوريا, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
وليد بن محمد الشهري
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3001 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الانظمه الدفاعيه الدوليه التجاريه غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
تقدم المدعي وكاله بطلب تصحيح الحكم من صفه المدعيه مؤسسه مشاري السعدون التجاريه الي صفته الشخصيه باسم / مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون هويه وطنيه رقم (...) ليتسني له تنفيذ الحكم وذلك انه تم الغاء السجل التجاري للمؤسسه بعد صدور الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
 
(الاسباب)
بناء علي طلب المدعي انف الذكر واستنادا الي الماده (171) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (66) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا الي مستخرج السجل التجاري فان دايره الاستيناف تنتهي الي التصحيح.
 
(منطوق الحكم)
 حكمت دايره الاستيناف الاولي بتصحيح الخطا المادي في حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16 / 5 / 1440ه في القضيه رقم 12774 لعام 1438ه ليكون اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في 11/12/2010م، ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ زيد بن ابراهيم بن عبدﷲ الرفاعي سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي/ مشاري بن عبدﷲ بن مشاري السعدون سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال (4.450.000) ريال واعتباره حضوريا.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه