tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vd 2021 1184

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2141/04 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1549/12 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١
صدي
(VD-2021-1184) القرار رقم
(V-39125-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيج:
ضريبه الدخل - الفتره الضريبه - عدم سماع الدعوي لاقامتها قبل اوانها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الفتره الضريبيه للربع الثالث للعام - م - دت النصوص
- النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض لدي الهييه العامه للزكاه والدخل ابتداء قبل تقدميها الي الامانه العامه للجان الضريبيه -
 ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض لدي الهييه ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه قبل اوانه - اعتبار
القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢١٤١/٠٤/٢١ وتاريخ ١٤٤١).
المستند:
الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤١٠٠ الموافق ٢٠١١٠٠٩/٢٠ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المخافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٦٠/١/١٠
و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٩/١٢/٢٣) ب تاريخ ١٤٩٩/١٢/٢٣
الهييه العامه للزکاه والدل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه
.م٢٠١١/٠٢/٢٥ بتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
تتلخص وقايع هذه deوي في ان / ... سعودي الجنسيه بموجب (هويه رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي
تضمنت اعتراهه بشان قرار الهييه المتعلق بالفتره الضريبيه للربع الثالث للعام (٢٠٠١,١٥٧,٢٧) من نظام ضربه القيمه المضافه
وحيث اوجزت المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك ردها " حيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه
علي انه: "يجوز من صدر في شانه لزم من الهييه الابعتاض عليه وفقا لما ت拽في به قواعد عمل ليان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه علي انه: " يجوز لمن
والمنازعات الضريريه. " كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل ليان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه علي انه: " يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الابعتاض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاع به، وعلي الهييه ان تبت في الابعتاض خلال
(تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اومضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : -٢
اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "وبناء علي ما تقدم، فان يجب علي المدعي ابتداء تقدم باعتراضه لدي الهييه
العامه للزکاه والدخل قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا
الاجراء معينا شكل، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/١٣ اrafداتจحاسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم
من يمثل المدعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من خضورها، ومشاركه متمل المدعي
عليها ... بصفته ممثلا لهينه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (....) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي
واصدار القراروبناء عليه قرت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣٣)
(١١٣٣) وتاريخ ١٣١١/١١٣ ه وتعديلات، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل
برقم (٣٨٣٩) وتاریخ ١٤١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٤٠١٠) وتاریخ ١١٤١٠ ه. وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارات بشان قرارها المتعلق بالفتره
الضريبه للربع الثالث للعام ٢٠٠٠ و ذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ
واجبه السداد وايضا مبلغ (٢٠٣٤٠٠١) ريال قيمه غرامه واجبه السداد وبالانسبه للاعتراض علي سيستم الهييه طالبونا بتقديم ضمان
مالي ونحن مع الاسف لا نملك هذا المبلغ حاليا وذلك للظروف الماليه الصعيه التي نمر بها خصوصا بعد جايحه كورونا، فتقدمنا
لسعادتكم بهذا الاعتراض". وبالرجوع لما دفععت به المدعي عليه - الهييه - بان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض لديها ابتداء. ولما
سبق بيانه وYTت الليب فات ان المديعه لم تقدم بالاعتراض الذي هييه يتم اعتمادها كتابيا يوجود السداد التقدم الاعتراض، عليه
فان الدعوي تم تقدمها سبقا لاوانها وفق ما تحت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تبت
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي
مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التظيم من قرار الهييه امام لجنه
الفضل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعمي التظيم مباشره امام
لجنه الفصل." وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاه مشاركه
الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام والاتخته التفيديه وقواعد عمل اللجان الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي لاقامتها قبل اوانها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وhjوريا اعتباريا بحق المدعي، wedت حددث الدايره للاثون يموما موعدا لتسلم نسخه
القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما
من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
Y