moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670537309 لعام 1446 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1445/09/5ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيه) عدد (360) (بالات (.....) مناديل (.....) ، مناديل (.....)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/2ه الموافق 2024/02/12م بثمن اجمالي قدره (6,900.00) سته الاف وتسع ميه ريال سعودي سدد منه (2,092.12) الفان واثنان وتسعون ريال و اثنا عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (4,807.88) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه ريال وثمانيه وثمانون هلله التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (700.00) سبع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/06/09ه وفيها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (....) سعودي الجنسيه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بحسب الافاده الالكترونيه في النظام بموجب تبليغ رقم (.....) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (4,807.88) اربعه الاف وثمان ميه وسبعه ريال و ثمانيه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (700.00) سبع ميه ريال، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في مصادقه الرصيد وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم وفق المدون في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال اركان التعويض الثلاثه واستنادا للماده السابعه والثلاثون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه الزام المدعي عليها (....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 4807.88 اربعه الاف وثمان ميه وسبعه ريال و ثمانيه وثمانون هلله، ورفض ما سوي ذلك، والله الموفق.