tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1749 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-27 document_type=ruling entity=document_number:12d4a83b-885a-44e3-88cd-4d4b82238c91 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1749 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه تنفيذ برامج بتاريخ 8/5/2015م، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بالعقد وملحقاته، وفشلت الحلول الوديه في اقناع المدعي عليها بتنفيذ العقد، وختم لايحته بطلب تعيين محكما واحدا للفصل في النزاع. وباحاله اوراق القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم الثلاثاء 27/11/1440ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي طلبه تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم استجابتها لذلك وذلك في النزاع المتصل بالعقد المبرم بين الطرفين المسمي (...) والمؤرخ في 8 / 5 / 2012 م والمتفق فيه علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم الخدمات المبينه في الملحق او من ذلك التعيين والتركيب والتنصيب و الامن الحراسي والتدريب وتحويل المعارف ووضع الميزانيه وفقا للميزانيه المرفقه في الملحق المطلوب فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم لايحه الدعوي الا بجلسه اليوم واستمهل للجواب عليها واكد علي ان موضوع الخلاف مع المدعي عليها هو الاتفاقيه التي اشار اليها وكيل المدعي بجلسه اليوم وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان موضوع الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وملحقها محل الدعوي تضمنت ان تقوم المدعي عليها بتقديم خدمات التعيين والتركيب والتنصيب والامن الحراسي والتدريب وتمويل المعارف ووضع الميزانيه، ولما كان موضوع النزاع بين طرفي الدعوي لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون موضوعها تقديم خدمات، وبالتالي لا يتحقق فيها وصف التاجر فيها، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث ان العمل المتفق عليه لا ينطبق عليه وصف العمل التجاري، فان دواير الاستيناف التجاري غير مختصه نوعيا بالنظر في طلب المدعي، واذ نصت الفقره الثالثه من الماده الاولي من نظام التحكيم علي ان المحكمه المختصه هي المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي.
 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
امين السر
طلال بن ماجد نهار العتيبي 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري