moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٥٦٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٢٣,٤٧٥.٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد منتجات شكولاته،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ١٣/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، بعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعلي المصادقه المرفقه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره ٣٢٣٤٧٥) ) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، مقابل ما اشير اليه في لايحه الدعوي، ومبلغا قدره (١٦٠٠٠) سته عشر الف ريال، مقابل اتعاب التقاضي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه علي الرصيد معتمده من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م باكثر من مبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٣٤٧٥) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠٠٠) سته عشر الف ريال. والله الموفق.