tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1439-05-26 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3927 لعام 1439 ه
المقامه من/ صالح ناصر صالح الزغبي هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه دار القمم للاعلان غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا
القاضي انس بن ابراهيم الغيث عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه دار القمم للاعلان. وقد جاء في صحيفه دعواه ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 08/05/2016م الموافق 01/08/1437ه للعمل علي خطط واستراتيجيات تحسين الصوره الذهنيه لصالح المدعي مقابل مبلغ سنوي قدره (6.000.000) ريال ولمده خمس سنوات، وتنفيذا لهذا العقد سلم موكله للمدعي عليها الشيك المصرفي المسحوب علي البنك السعودي للاستثمار برقم (17) وتاريخ 09/05/2016م الموافق 02/08/1437ه وقدره مبلغ (6.000.000) ريال كدفعه مقدمه عن السنه الاولي الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها تجاه موكله ولم تنفذ اي بند من بنود نطاق العمل المتفق عليها معها، وانتهي في ختام دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المسلم اليها وقدره (6.000.000) ريال، وسداد اتعاب المحاماه وقدرها (600.000) ريال. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من العقد المتعلق بموضوع دعواه، وصوره من الشيك المصرفي المشار اليه في دعواه، وصوره من سند نيابته عن المدعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 26/05/1439ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها اطراف الدعوي وكاله -وقد اثبت في محاضر الجلسات هوياتهم ومستند صفاتهم- وحاصل ما جاء فيها من مرافعه: ان الدايره سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بالمصادقه علي صحه العقد المتعلق بموضوع الدعوي وصحه استلام المبلغ المدعي به واضاف بان بنود العقد تتضمن التزام المدعي بتكليف منسق من طرفه ليقوم بالتواصل مع موكلته الا ان المدعي لم يقم بذلك، كما ان اعمال موكلته الوارده في نطاق العمل تتوقف علي ورود طلبات محدده من المدعي ووجود تنسيق مستمر بي الطرفين ولم يحصل ذلك، حيث ان نطاق العمل كما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد يتالف من ثلاثه بنود: الاول/ تقديم الاستشارات الاعلاميه. الثاني/ عمل الدراسات والبحوث. الثالث/ بناء برنامج للعلاقات العامه وتنفيذه من خلال ابراز النشاط وبناء الصوره الذهنيه لمجموعه اعمال المدعي، والبند الاول والثاني نص العقد علي انها تنفذ وفق طلبات محدده من المدعي، اما البند الثالث فان البدء فيه يتوقف علي العلم بمجموعه الاعمال التابعه للمدعي وهذه الاعمال غير معلومه لموكلته ولم تذكر في العقد، وبالتالي فان الاخلال بالعقد قد حصل من طرف المدعي، كما ان طلب المدعي في حقيقته يتضمن فسخ العقد المتعلق بموضوع الدعوي ولم يثبت المدعي موجبا من موجبات الفسخ ولا يزال هذا العقد ساريا حتي تاريخ 30/07/1442ه علما بان المدعي لم يسدد من المبلغ السنوي المتفق عليه سوي مبلغ السنه الاولي فقط، وانتهي في ختام جوابه الي طلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان عقد موكله مع المدعي عليها هو عقد اجاره علي عمل في الذمه والاجره لا تستحق الا في مقابل المنفعه ولا يستحقها الاجير الا بعد تمام العمل ولم تقدم المدعي عليها اي منفعه لموكله كما انها لم تقم بتنفيذ اي عمل، وقد تواصل موكله مع المدعي عليها بشان تفعيل هذا الاتفاق الا ان المدعي عليها لم تتجاوب معه. ثم اصدرت الدايره في تاريخ 22/08/1439ه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه بناء علي الاسباب الوارده في نص الحكم. وخلال الاجل النظامي للاعتراض تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم والمقيد في وارد المحكمه برقم (393667035) وتاريخ 23/09/1439ه واحيل ملف القضيه من جديد الي الدايره بتاريخ 19/10/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض رات فتح الترافع في القضيه من جديد، ثم عقدت الدايره في القضيه عده جلسات تبادل الطرفان خلالها المذكرات علي نحو لا يخرج في مضمونه عما سبق واضاف وكيل المدعي بان لديه بينه علي عدم تجاوب المدعي عليها في التواصل مع موكله ويطلب من الدايره الاذن في سماعها وبعد الاذن له حضر امام الدايره الشاهد الاول/ نواف جباره سليمان الجهني وذكر ان علاقته بالمدعي انه صديق له منذ اثني عشر عاما واما المدعي عليه فلا يعرفه وليس بينهما علاقه ثم شهد قايلا: (تحدث معي الدكتور صالح الزغيبي من الرياض وانا بجده وطلب مني المساعده باستلام الاوراق من شخص في المطار بجده وان اسلمها في نفس اليوم بيد ساعد الحارثي وارسل لي رقم ساعد وبعد استلام الاوراق تحدث معي ساعد وقال الساعه الثانيه عشره اتصل بي لاستلام الورق وبعد ذلك تجاهل جميع اتصالاتي وكان صالح الزغيبي دايما يقول انه يكرر الاتصال عليه بخصوص عقد بينهم والمدعي عليه لا يرد). كما حضر الشاهد الثاني هادي ابراهيم حنونه وذكر بانه يعمل في مجمع الموارد الطبي لطب وتقويم الاسنان ثم شهد قايلا: (رافقت المدعي خلال الفتره الواقعه بين فبراير 2016م وحتي سبتمبر 2016م حيث ان المدعي كان يكلفني بمراقبه بريده الالكتروني بناء علي طلبه لي واعلمني بعقده مع شركه دار القمم وفي الفتره بعد توقيع العقد حاول الاتصال مرارا بساعد الحارثي دون ان يجيب علي الهاتف النقال، كما انه لم يرده اي ايميل من الشركه المذكوره في تلك الفتره). وبعرض الشهود وشهاداتهم علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الشاهد الاول شهادته غير موصله لعدم ايضاح وجه ارتباط المذكور ساعد الحارثي بموكلته وعدم ايضاح مضمون الاوراق التي طلب منه المدعي تسليمها، واما الشاهد الثاني فان اعتمد في شهادته علي ما نقله له المدعي كما ان الشهاده لم توضح وجه ارتباط ساعد الحارثي بموكلته. ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد محل الدعوي فوجدت بانه يتضمن ما نصه: (تم بعون ﷲ ابرام هذه الاتفاقيه في يوم 01/08/1437ه الموافق 08/05/2016م بين كل من: 1/ صالح بن ناصر الزغيبي، سعودي الجنسيه، بطاقه احوال مدنيه (...) وعنوانه الرياض حي الواحه ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ب الطرف الاول. 2/ دار القمم للاعلام، وهي مؤسسه اعلاميه، (متخصصه في اداره حملات الدعايه والاعلان وحملات العلاقات العامه والدراسات والاستشارات)، مقرها الرياض (عنوان بريدي: ص ب: 61019 الرياض 11565، هاتف 4627593 فاكس 4628535 -المملكه العربيه
السعوديه)، ويمثلها في هذا العقد الاستاذ/ سعيد بن حسين القرشي المدير العام، ويشار اليها في هذه الاتفاقيه ب الطرف الثاني. مقدمه: بما ان الطرف الاول يرغب في التعاون مع دار متخصصه في الدراسات والبحوث والاستشارات وبناء حملات الدعايه والاعلان وبرامج العلاقات العامه والصوره الذهنيه، ووضع الخطط الاعلاميه والاعلانيه، وبما ان الطرف الثاني يجد في نفسه الكفاءه والقدره علي القيام بهذا العمل، وفي اطار المعايير السايده المتبعه في التعامل مع هذه النشاطات في المملكه العربيه السعوديه، فقد جري الاتفاق بين الطرفين وبكامل الرضي والقبول المعتبرين شرعا علي ما يلي: اولا: تعتبر المقدمه اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: هذا العقد (خمس سنوات) من تاريخ توقيع العقد حتي نهايته في تاريخ (30/07/1442ه) ويجدد سنويا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر قبل نهايه كل عام بشهرين. ثالثا: يلتزم الطرف الثاني وطيله سريان هذه الاتفاقيه بالقيام بالاعمال والخدمات التاليه لصالح الطرف الاول: 1/ الاستشارات المباشره: تقديم الاستشارات الاعلاميه التي يطلبها الطرف الاول من حيث التعامل مع الوسايل الاعلاميه او بناء الصوره الذهنيه له في الساحه العامه. 2/ تقديم الاستشارات وعمل الدراسات والبحوث: وفقا لما يطلبه الطرف الاول. 3/ العمل علي بناء برنامج للعلاقات العامه وتنفيذه وذلك من خلال ابراز النشاط وبناء الصوره الذهنيه لمجموعه اعماله. رابعا: يلتزم الطرف الاول بتكليف منسق من طرفه للتواصل مع الطرف الثاني، بحيث يكون الشخص المسيول عن الاعمال التي تنجز ويتم استلامها. خامسا: يلتزم كلا الطرفين بالحفاظ علي سريه جميع المعلومات والبيانات المتبادله بينهما مهما كان نوعها او شكلها او طريقه حفظها، حتي مع انتهاء مده الاتفاقيه. سادسا: يلتزم الطرف الاول بتسديد قيمه الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني المذكوره اعلاه وقدرها سته ملايين ريال سنويا، تسدد في حساب الطرف الثاني بالبنك الاهلي رقم (...) او صرف شيك باسم دار القمم للاعلام وذلك بدايه كل سنه. سابعا: يتعهد الطرف الاول في حال اعتماد اي عمل يقوم به الطرف الثاني من خلال طرف ثالث، بدفع الفواتير الخاصه بهذه الاعمال. ثامنا: يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين في الامور الوارده فيه. تاسعا: يعتبر باطلا اي تصحيح او تعديل او تخلي عن حكم من احكام هذا العقد ما لم يتم ذلك كتابه ويوقع عليه الطرفين. عاشرا: بتم تبادل الاشعارات والاخطارات والاوامر الكتابيه المتعلقه بهذا العقد اما بتسليمها باليد بين مندوبي الطرفين مقابل ايصال او بالبريد المسجل علي العنوان المذكور في مقدمه هذا العقد، او من خلال البريد الالكتروني الخاص بالطرفين، وهو: الطرف الاول dr.saleh07@gmail.com الطرف الثاني: info@alqimam.com حادي عشر: تسري الاحكام المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه علي هذه الاتفاقيه وتعتبر المحاكم السعوديه هي المرجعيه في حال - لا قدر ﷲ - حصول اي خلاف. ثاني عشر: حرر هذا العقد من مقدمه واثني عشر بندا وحرر من نسختين لكل طرف نسخه وﷲ ولي التوفيق). ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن تفصيل مبلغ العقد علي بنود الاعمال وما هو المبلغ الذي يتعلق منها بالاستشارات والمبلغ الذي يتعلق بالبحوث والمبلغ الذي يتعلق ببناء برنامج العلاقات العامه ؟ فاجابوا جميعا بان الاتفاق الذي حصل بين موكليهما كان علي شمول مبلغ العقد لجميع نطاق العمل ولم يحصل بينهم مفاهمه علي تجزيه هذا المبلغ علي بنود الاعمال الوارده في البند الثالث من العقد. ثم قرر الجميع الاكتفاء بما ذكروه وقدموه في القضيه.
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث ان علاقه الطرفين ناشيه عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 08/05/2016م الموافق 01/08/1437ه والوارد بنصه اعلاه، وحيث ان نطاق الاعمال المتعاقد عليها مقسمه علي ثلاثه بنود بحسب ما نصت عليه الفقره الثالثه من العقد، وحيث ان المعقود عليه في هذا الاتفاق مركب من وصفين؛ ففيما يتعلق بالبندين الاول والثاني من نطاق الاعمال فان المدعي عليها تقف فيهما علي مركز اجير العمل وقد علق عملها علي ورود طلبات مخصصه من المدعي وقدرت منفعتها بتحديد المده، وفيما يتعلق بالبند الثالث من نطاق الاعمال فان المدعي عليها تقف في مركز الصانع الذي يبني برنامج العلاقات العامه للمدعي ويقوم بتنفيذه ويجب عليها بناء علي ذلك تسليم اعمال ماديه محدده، ولان من شرايط صحه عقود الاستصناع العلم بالمستصنع وذلك ببيان جنسه ونوعه وقدره واوصافه المطلوبه كما قرر ذلك اهل العلم [ينظر: درر الحكام (ج1/ص424)، بدايع الصنايع (ج5/ص3)] وكذا تحديد اجل تسليمه [ينظر: قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (67/3/7)] وحيث وردت عباره العقد في هذا البند بصيغه مبهمه وغير محدده للاوصاف المطلوبه ولا اجل التسليم، كما اكدت المدعي عليها في مذكراتها المقدمه في القضيه عدم علمها بتفاصيل هذا البند وانها لم تتمكن من تنفيذه بسبب الجهاله بمضمونه، وحيث ان الجهاله بالمستصنع تفضي به الي البطلان، ولانه قد تعذر علي الدايره تفريق الصفقه بين نطاق الاعمال الوارده في البندين الاول والثاني وبين نطاق العمل الوارد في البند الثالث من العقد لما قرره اطراف الدعوي من خلو اتفاقهم عن تجزيه مبلغ العقد علي بنود الاعمال، ولان من موانع اعمال تفريق الصفقه الجمع بين معلوم ومجهول تجهل قيمته كما قرر ذلك اهل العلم؛ لان المجهول لا يصح امضاؤه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الي معرفته. [ينظر: كشاف القناع للبهوتي (ج3/ص177)، الشرح الكبير لابن قدامه (ج4/ص37)] ولان الجهاله بالاجره تفضي بها الي الابطال ايضا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ببطلان هذا العقد والغاء اثاره التي من ضمنها الدفعه المسلمه من المدعي الي المدعي عليها، كما تفهم الدايره المدعي عليها بان لها مطالبه المدعي باجره المثل عن البندين الاول والثاني من نطاق الاعمال الوارده في العقد وذلك بدعوي مستقله.
 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ العدول عن الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 22/08/1439ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. ثانيا/ ابطال العقد المبرم بين صالح ناصر صالح الزغبي سجل مدني رقم (...) وبين شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 01/08/1437ه. ثانيا/ الزام شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل صالح ناصر صالح الزغبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريال فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
عبدالرحيم بن بندر العثمان
عضو
انس بن ابراهيم الغيث
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3496 لعام 1441 ه
المقامه من/ صالح بن ناصر بن صالح الزغبي هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه دار القمم للاعلان سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي العمل علي خطط واستراتيجيات تحسين الصوره الذهنيه ...والمطالبه باعاده كامل المبلغ.
وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بما يلي:
اولا / العدول عن الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 22 / 8 / 1439 ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه.
ثانيا / ابطال العقد المبرم بين صالح ناصر صالح الزغبي سجل مدني رقم (...) وبين شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 1 / 8 / 1437 ه.
ثالثا/ الزام شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/صالح ناصر صالح الزغبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريال فقط.
وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الحكم صدر بناء علي ان نطاق الاعمال المتعاقد عليها مقسمه علي ثلاثه بنود ..... وقد ربطت الدايره العقد المبرم بيم موكلتنا والمدعي عليها بعلاقه صناعيه، وان الاستصناع لدينا منظم وهو بالحصول علي التراخيص الصناعيه من وزاره التجاره والاستثمار، اما المدعي عليها فليست مؤسسه صناعيه انما هي تجاريه ، ولا يحق لها فتح ورش صناعيه، والقول انه عقد استصناع ينافي مع ما تم التعاقد عليه في البند الثالث من الفقره الثالثه .... ، والرد علي قول الدايره "جهاله البند الثالث من الفقره الثالثه " العمل الذي تقوم به مؤسسه دار القمم لا يوجد به اي جهاله فهي تقوم به علي مدي 35 عام ، فالخدمه المقدمه من المؤسسه موجوده في بروشورات المؤسسه ، وكذلك في كتيبها ، وعند التعامل فان العميل لديه تصور كامل ، و اما ما ذكرته الدايره من ان موكلتنا اكدت عدم علمها بتفاصيل هذا العقد وانها لم تمكن من تنفيذه بسبب الجهاله بمضمونه ، فان الدايره فهمت ما تم تقديمه بشكل خاطي، حيث ان موكلته اوضحت للدايره بان هذه الاعمال جميعها مرتبطه بالطرف الاول حيث هو المسؤول عن تحديد ما هي الاعمال التي سوف يتم البدء بها. وكذلك ان العقد لمده خمس سنوات وتسلم جميع الاعمال خلال هذه المده، فكيف ذكرت الدايره انه لا يوجد وقت لانهاء الاعمال، وان العقد صحيح ولا يوجد به اي لبس وكل طرف يعلم ما هو الدور المطلوب منه في العقد، ونطلب الغاء الحكم، والزام الطرف الاول بالعقد بسداد المبالغ. هذا وعقدت دايره الاستيناف عده جلسات وتبادل الطرفان المذكرات التي استعرضت بين الطرفين والتي تضمن رد المدعي وكاله علي استيناف المدعي عليه وكاله ان العبره في العقود عموما وفي العقد محل الدعوي علي وجه الخصوص انما هو بالعمل او الخدمه المقدمه والاجر الحدد المقابل له وليس بمجرد الاطار العام المتمثل في بنود مطلوب فيها لاحقا ان تتوج باوامر عمل من طرف وتنفيذ عمل من طرف اخر وهذا الشان في عقود المقاولات وعقود الاجاره علي العمل وتاسيسا علي ذلك فان العقد الماثل من هذا النوع لم يترجم بامر عمل ولم يقدم في سبيله اي خدمه بقي العقد حبرا علي ورق وان هذا ثابت باقرار الطرفين صراحه وضمنا ولعدم ثبوت تقديم اي عمل ثم طلب رفض الاستيناف.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه واما ما ذكره المستانف فهو مبني علي ما يدعي انه لم يفرط وقد كان مستعدا بما تضمنه العقد ولو صح ذلك لما سلم له ان يتملك الثمن بلا مثمن فالمال الذي اخذه كان مقابل منفعه يقدمها للمدعي وقد اقر صراحه انه لم يقم بها، وبما ان هذا الالتزام الذي نشا بين طرفين لم يرتب حرزا او تكلفه علي المدعي عليه كما انه لم يحل بينه وبين الانتفاع بشيء من العقود مع غيره ما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/02/1441ه في القضيه رقم 3927 لعام 1439 ه بعد تعديله ليكون بما يلي اولا : العدول عن الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 22/08/1439ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه . ثانيا : ابطال العقد المبرم بين صالح ناصر صالح الزغيبي سجل مدني رقم (...) وبين شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في . ثالثا: الزام شركه دار القمم للاعلان سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لصالح ناصر صالح الزغيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريال فقط.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه