moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570075477 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لصناعات البتروليه المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/05/28ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها منتجات زيوت تشحيم، بثمن اجمالي قدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في طلب تسهيلات ايتمانيه بغرض شراء منتجات زيوت تشحيم. 2- محرر غير رسمي متمثل في كشف الحساب التحليلي، برقم (10420). 3- محرر غير رسمي متمثل في مطابقه الرصيد، برقم (10420). 4- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/02/19ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه، كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها، وبسؤال من تنوب عن المدعيه عن دعواها حيث لم يصل شيء منها علي بريد الدايره، عليه ارفقت تحرير الدعوي ونصها الوقايع: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي طلب تسهيلات ايتمانيه بغرض شراء منتجات (زيوت تشحيم ) للشركه المدعي عليها علي ان لا يتجاوز سقف المسحوبات مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال سعودي، (مرفق 1) وتم توريد البضاعه من قبل موكلتي للمدعي عليها وصدرت فاتوره بالاجل بتاريخ 05\01\2022م بمبلغ وقدره (3,967.50) ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله،، وفاتوره بالاجل بتاريخ 17/04/2022م بمبلغ وقدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3,968) بموجب سند بنكي رقم (2878) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي وفقا لكشف الحساب التحليلي (مرفق 2 )،، وجري ارسال طلب مصادقه رصيد من قبل موكلتي بتاريخ 07/06/1444 ه الموافق 31/12/2022م بمبلغ المذكور اعلاه وتمت المصادقه علي صحه المبلغ بموجب توقيع وختم المدعي عليها. (مرفق 3) وبناء علي طلب التسهيلات، لاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتنا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي. وبيناتنا هي 1- مطابقه الرصيد 2- طلب تسهيلات 3- فواتير. ثم بينت ان مالك مؤسسه (...) للصناعه المدعي عليه توفي، وعليه بينت لها الدايره ان الدعوي ترفع علي المؤسسه ويدخل مالكها وعلي ذلك لابد من ادخال الورثه في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/17ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه وحضر من ينوب عن (...)، وحيث قدمت المدعيه طلب ادخال ورثه مالك المؤسسه المدعي عليها، كما افادت ان النظام لم يسمح لها بالطلب الا عن شخص واحد وقد ارفقت حصر الورثه، وعليه افهمت الدايره المدعيه بارفاق اسم كل وارث ورقم هويته وتاريخ ميلاده ورقم جواله المسجل في ابشر لتبليغه، ورفع طلب الادخال لكل وارث وعليه رفعت الجلسه وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/22ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضر من ينوب عن المدعي عليه (...)، وتشير الدايره الي ورود طلب من المدعيه ببيانات الورثه خالي من ارقام الجوالات كما لم تقدم طلبات ادخال، وبسؤالها عن ذلك اجابت قايله: لم استطع الحصول علي ارقام الجوال هكذا اجابت، عليه فان الدايره لا يمكن لها اضافه الاطراف الا برقم الجوال ليمكن معه التبليغ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليهم بسداد ثمن التوريد وقدره (7,843) سبعه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث قررت وكيله المدعي ان مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للصناعه قد توفي، وبينت لها المحكمه ان الدعوي ترفع علي المؤسسه ويدخل مالكها وعلي ذلك لابد من ادخال الورثه في الدعوي، وبما انها لم تتمكن من احضار بيانات الورثه ولم تستطع الحصول علي ارقام الجوال، عليه فان المحكمه لا يمكن لها اضافه الاطراف الا برقم الجوال ليمكن معه التبليغ، واستنادا الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (... 2. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) كما نصت الفقره ب من الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: ( ب رقم الهويه للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي بحسب الاحوال للمدعي والمدعي عليه) وهو امر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوي في مواجهه المذكوره، وللمدعي اقامه الدعوي بالشكل الصحيح علي من وجه دعواه عليه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.