tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430583834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1443-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e78995e-4429-4437-a244-76d3689bb435 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٩٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مركز (...) الاهليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م، علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده: (١) سنه ميلاديه، بمبلغ قدره: (٥،٠١٦) خمسه الاف وسته عشر ريالا، علي ان يكون السداد علي دفعتين، وقد تم سداد الدفعه الاولي المستحقه بتاريخ: ١٥/٠١/١٤٤٣ه، بمبلغ قدره: (٢،٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات، وتبقي في ذمتها الدفعه الثانيه المستحقه بتاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣ه، وقدرها: (٢،٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات. وطالب بالزام المدعي عليها: بسداد ثمن الاجره المتبقي وقدرها: (٢،٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات. وقدم سندا لطلبه: ١-عقد محرر علي مطبوعات موكلته ممهور بتوقيع العميل، برقم: (٢١١٢٢٩٦٣) وتاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ: ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن تحديد بيناتها فقالت انها عباره عن: ١-اقرار استلام حاويه، ٢-اتفاقيه خدمه،٣-السجل التجاري، هكذا اجابت، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه وصفته في الدعوي اجاب قايلا: انا وكيل عن المدعي عليها زوجتي صاحبه المؤسسه المدعي عليها، وانا من اتفقت مع المدعيه حيث تم الاتفاق عن طريق الواتس اب لمده: ٦ اشهر تبدا من تاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م، وهي المبينه في (اتفاقيه الخدمه) وانكر السته اشهر الاخري وليس لديهم بينه عليها، وجميع التواقيع ليست لي، وطلبت منهم مرارا بعد مضي السته اشهر باني لا اريد الاستمرار معهم الا انهم لم يستجيبوا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال انا مستعد لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٠/٠٧/١٤٤٤ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها المباشر للنشاط، هل انت مستعد لاداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم انني وبصفتي المباشر للتصرف في النشاط عن زوجتي لم اتفق مع المدعيه: (شركه (...) للخدمات البيييه) علي الخدمه المقدمه منها مده السته اشهر الاخري المدعي بها من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣ه، الي ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، وليس لهم في ذمتي اي مبلغ والله العظيم) فاجاب قايلا: نعم، فاذنت له الدايره بادايها، وبعد تخويفه بالله وتحذيره مغبه اليمين الغموس، اداها قايلا: "والله العظيم انني وبصفتي المباشر للتصرف في النشاط عن زوجتي لم اتفق مع المدعيه: (شركه (...) للخدمات البيييه) علي الخدمه المقدمه منها مده السته اشهر الاخري المدعي بها من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣ه الي ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، وليس لهم في ذمتي اي مبلغ والله العظيم" هكذا حلف، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المتبقي وقدرها: (٢،٥٠٨) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان مده الاتفاق سته اشهر تبدا من تاريخ: ١٩/١٢/٢٠٢١م وانكر السته اشهر الاخري، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه موصله علي التعاقد بالفتره من تاريخ: ٢٠/١١/١٤٤٣ه الي ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وحيث ادي وكيل المدعي عليها اليمين بالصيغه المطلوبه منه، وحيث قد نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ ولقوله - صلي الله عليه وسلم -: " البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" اخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، و لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه – ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.