tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4530235911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-05-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ؛ بناء علي ان الظاهر للدايره من خلال المستند الذي ارفقه المدعي (اتفاقيه فسخ الامتياز التجاري) ان السند لامر المطلوب ايقافه منصوص عليه في هذه الاتفاقيه وانه من الواجبات المطلوبه علي المدعي لاتمام الفسخ وهذا مخالف لاسباب طلب وكيل المدعي ايقاف امر التنفيذ من ان السند انما حرر ضمانا عند ابتداء العقد، والاصل صحه المطالبه الماليه بهذه الورقه التجاريه، ولا يصار عن هذا الاصل الا بدليل مساو، كما انه لا يؤجل استحقاقها الا بسبب قوي ظاهر يجعل اصل الصحه فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الاسباب الظاهره ما يجعل اصل الاستحقاق المالي بالسند مضطربا، بل علي العكس فانه قدم ما يؤكد اصل الصحه وامضاء السند.
ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (احقيه موكلي في قبول الطلب العاجل لتوافر ركني الجديه والاستعجال: ١-ان الشروط الاساسيه اللازمه لطلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه متوفره في الدعوي محل الحكم المستانف، والتي تقضي بانه يجوز للمحكمه المختصه ان تامر بوقف تنفيذ القرارات التنفيذيه، او تامر باجراء تحفظي وقتي عند الاقتضاء في خلال ٢٤ ساعه من تقديم الطلب العاجل او احالته اليها اذا استطاعت ان ترتب اثار يتعذر تداركها وذلك حتي تفصل في اصل الدعوي. ٢-توافر ركن الاستعجال في الدعوي محل الحكم المستانف الذي يتمثل في انه بتنفيذ هذا القرار قد تقع اضرار جسيمه ونتايج يتعذر تداركها؛ حيث سيترتب علي تنفيذ القرار وقف الخدمات وفوات حق موكلي، وما يترتب عليه من فوات مكاسب واهدار لماله. ٣-يتبين من بادي النظر في الاوراق المقدمه ان موكلي اقام دعواه علي اسباب جديه وانه يترجح حقه في دعواه او في اغلب طلباته، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي فان البادي من النظر لظاهر الاوراق دون الخوض في موضوعها يجد ان المدعي عليها قامت باشعار موكلي بفسخ الاتفاقيه وانذاره بقفل الفرع بعد ان قام موكلي بدفع كافه المستحقات ولم يصبح للمدعي عليها اي مطالبات تجاه موكلنا. الا انه تفاجا باقامه المدعي عليها طلب تنفيذ ضد موكلنا تطالب بمبلغ السند لامر رغم وفاء موكلنا)، وانتهي الي طلب الغاء الحكم والحكم بطلبات موكله.
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم ١٠/ ٣/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما، وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ١/ ٢/ ١٤٤٥ه، القاضي: برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.