moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي، تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد الجلسه، وبسؤاله عن دعواه ذكر اني قمت بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال للمدعي عليه بموجب حوالتين بنكيه وحرر المدعي عليه سند قبض بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال علي مطبوعات مؤسسته المسماه (...) لقاء شراكه في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت وانه لم يسلمني شيء من الارباح او راس المال وطلب الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ، وسالته الدايره/ هل بينك وبين المدعي عليه اتفاق مكتوب او شفوي في الشراكه وقدر النسب بينكما؟ فذكر انه لا يوجد اتفاق واني سلمته المبلغ ثقه فيه وقدم اصل الحوالتين البنكيه واصل سند القبض طوبقت بالصور المرفقه بالقضيه واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، التي سلمها للمدعي عليه نظير الشراكه بينهما في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه بميعاد الجلسه بموجب البيان المستخرج من النظام الالكتروني والذي يفيد بانه تم ارسال رساله بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه لشخص المدعي عليه لابلاغه بموعد جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤١ه، وحيث انه لم يحضر المدعي عليه في الجلسه المقرره دون عذر لذلك ويبرره، فقد نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:(... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبموجبه فان الدعوي تسمع حضوريا، وعن بينه المدعي علي الدعوي قدم صورتين لحوالتين ماليه تمت عبر مصرف (...) محوله من حساب المدعي الي المدعي عليه، الاولي: بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٦ه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ريال) والثانيه: بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ريال) كما قدم سند قبض برقم (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري برقم (...) يفيد باستلام مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ريال) من المدعي ودون في سببه انه مقابل (مساهمته في مشروع تجاري في محافظه (...)) وبالاستعلام عن رقم السجل التجاري تبين نسبه ملكيه المؤسسه الي المدعي عليه بموجب الافاده المرفقه في القضيه، وبناء علي ما تقدم فقد ثبت للدايره قبض المدعي عليه لمبلغ (٣٠٠.٠٠٠ريال) لقاء شراكه بينه وبين المدعي بموجب سند القبض المذكور بعاليه، ولان القول قول رب المال –المدعي- في صفه خروج المال من يده، قال البهوتي: ((فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا) علي النصف مثلا (فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال)؛ لان الاصل بقاء ملكه عليه (فيحلف) رب المال) كشاف القناع (٣/٥٢٣)، ولما كان عقد الشركه من حيث الاصل من العقود الجايزه التي يجوز فسخها من كلا الطرفين متي ارادا، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي فسخ الشراكه والزام المدعي عليه برد راس المال. (الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، التي سلمها للمدعي عليه نظير الشراكه بينهما في فندق ومحطه بنزين وسوبر ماركت، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه ان الحكم خالف نص الفقره (١) الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبوجود خطا في الاستدلال وقصور في التسبيب وعليه طلب اعاده النظر في الدعوي مره اخري، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٢ه حضرها المستانف ضده/ (...) ولم يحضر المستانف او من يمثله بعد ان سبق فتح باب المرافعه الكتابيه حسب المرفق في ملف القضيه عبر المجال الالكتروني وقدم خلالها الطرفان الردود وتمسك كل منهما بموقفه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اضافه الي عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت العمل بالشراكه فضلا عن الخساره، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.