tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4301104238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-09 date_hijri=1442-09-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2996 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439217138 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 26/10/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره(100,000) مايه الف ريال، 2- اتعاب محاماه (10,000) عشره الاف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 26/10/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في26/10/2020م بمبلغ قدره(100,000) مايه الف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب بان العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والمدعي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره ولا يصح شرعا ضمان راس المال، وان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام 2020م، الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير (201,545,187) مايتان وواحد مليونا وخمسمايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، وان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء وانه استمرت في دفع الارباح لمده (9) تسع سنوات، وان المدعي عليها محل الثقه ولم تتعمد اتلاف راس المال وان الخساره لسبب خارج عن ارادتها، وقد تعطلت اعمال المدعي عليها وتم تجميد حساباتها البنكيه لاكثر من (11) شهر، وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد المدعي عليها في نفس موضوع النزاع، وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره ومرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم (2996) وتاريخ 15/09/1442ه، وبان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه، وطلب وكيل المدعي عليها من الدايره رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها المدعي عليها، ثم قرر طرفي الدعوي بالاكتفاء، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال، اتعاب محاماه (10,000) عشره الاف ريال. وبما ان المدعي طلب رد راس المال،ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما ففي 26/10/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في26/10/2020م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال لصالح المدعي واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخلوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، وتنتهي الي تقديرها بمبلغ (2500) ريال وفق ما ورد في منطوقها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (100.000) مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (2500) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.