moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470795968 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (شركه شخص واحد)شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٠٠٠.٠٠) واحد وتسعون الفا ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 23-08-1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩١,٠٠٠) ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله فافهمته الدايره بتقديمها عبر النظام، والله الموفق.، وفي جلسه اخري بتاريخ 09-05-1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه طلب مهله اضافيه للبحث عن بينه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت دعوي موكلته، وبما ان البينه لعلي المدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان اليمين لا توجه للصفه الاعتباريه، استنادا الي الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.