tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 23 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لتاهيل مقدمي خدمات التاهيل المهني للسايقين ومديري التشغيل في انشطه النقل البري علي الطرق. 3 | التدريب | : | تاهيل وتدريب السايقين ومديري التشغيل في انشطه النقل البري علي الطرق. 4 | الاختبار | : | اختبار الكفاءه المهنيه للسايقين ومديري التشغيل في انشطه النقل البري علي الطرق. 5 | التاهيل المهني | : | تدريب او اختبار السايقين ومديري التشغيل لتاهيلهم للعمل في انشطه النقل البري علي الطرق وفق احكام هذه اللايحه. 6 | مقدم خدمه التاهيل المهني | : | المنشاه المؤهله من الهييه لتقديم خدمات التاهيل المهني. 7 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 8 | موافقه التاهيل | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه لمقدم الخدمه يسمح له بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. 9 | المدينه محل التاهيل | : | المدينه او المحافظه التي تم بها تاهيل المنشاه كمقدم خدمه التاهيل المهني. 10 | المتدرب | : | السايق او مدير التشغيل المستفيد من خدمات التدريب. 11 | اختبار الكفاءه المهنيه | : | اختبار يخضع له السايق ومدير التشغيل للتاكد من كفاءته علي مزاوله المهنه. 12 | شهاده الكفاءه المهنيه | : | شهاده تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه. 13 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 14 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 15 | الدوره التنشيطيه | : | دوره تدريبيه للسايقين ومديري التشغيل للتاكد من استمرار اهليتهم واستحقاقهم لشهاده الكفاءه المهنيه. 16 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه والصادر بتسميته قرار من الرييس. 17 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه. 18 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف هذه اللايحه الي تاهيل المنشاه -كجهه معتمده لدي الهييه- لتقديم خدمات التاهيل المهني؛ لرفع مهارات وكفاءه السايقين ومديري التشغيل في انشطه النقل البري عل الطرق، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي مقدمي خدمه التاهيل المهني، ولا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه عليهم وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه. لا يجوز الجمع بين خدمه التاهيل المهني في مجال التدريب وخدمه التاهيل المهني في مجال الاختبار. تقتصر ممارسه التاهيل علي المنشات. يحظر ممارسه التاهيل المهني للسايقين ومديري التشغيل في مجال التدريب او الاختبار دون الحصول علي موافقه الهييه في البرامج والاختبارات المعتمده من الهييه، او الاستمرار في ممارسه التاهيل بعد انتهاء الموافقه او الغايها او خلال فتره تعليقها. اولا: يشترط لحصول المنشاه علي موافقه التاهيل في تقديم خدمه التاهيل المهني في مجال التدريب او الاختبار المتطلبات التاليه: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط التدريب او الاختبار. ترخيص لمزاوله نشاط التدريب من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني ساري المفعول. توفير مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل التاهيل وفقا للاشتراطات الصادره عن الجهات ذات العلاقه. توفير فرع في كل منطقه من مناطق المملكه في حال التقدم بطلب التاهيل لتقديم خدمه التاهيل المهني في مجال الاختبار. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). سداد المقابل المالي (ان وجد). ثانيا: علي المنشاه ان تستوفي جميع شروط ومتطلبات موافقه التاهيل خلال مده اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا عد الطلب لاغيا. ثالثا: مع عدم الاخلال باحكام البند (اولا) من هذه الماده، تصدر موافقه التاهيل باسم المنشاه لمده سنه واحده. رابعا: شروط الموافقه الوارده في الفقره الفرعيه (1/ا، 1/ب)، والفقرات (3،2) من البند (اولا)، من هذه الماده ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه الماده (الثالثه) من اللايحه، يتم تجديد موافقه التاهيل لمده مماثله من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده. يقدم طلب تجديد موافقه التاهيل واستيفاء متطلباته خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الموافقه ب(30) ثلاثين يوما، والا عد الطلب لاغيا. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فتكون الموافقه لاغيه في الحالات التاليه: طلب من مقدم خدمه التاهيل المهني خلال فتره سريان الموافقه، مع تقديم ما يثبت انهاء التزاماته مع المتدرب معهم. انتهاء فتره سريان موافقه التاهيل دون تجديدها. اولا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال التدريب بما يلي: تقديم البرامج التدريبيه المعتمده من الهييه بكفاءه وجوده عاليه، والتقيد بالمده الزمنيه لكل برنامج تدريبي. توفير مدربين ذو مؤهلات علميه او خبره عمليه مناسبه لتقديم البرامج التدريبيه وفق متطلبات البرامج المعتمده من الهييه. تقديم البرامج التدريبيه بعده لغات، وبحد ادني اللغات التاليه: (العربيه، والانجليزيه، والاردو). عدم منح شهاده اتمام البرنامج التدريبي للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من اجمالي ساعات التدريب - (10%) عشره بالمايه دون عذر نظامي، او (20%) عشرين بالمايه بعذر نظامي. الا يزيد عدد المتدربين في القاعه الدراسيه الواحده عن (25) خمسه وعشرين متدرب بحد اقصي. وضع خطط دوريه (جداول زمنيه) لتقديم البرامج التدريبيه، وتزويد الهييه بها. وضع اليه لتسجيل ومتابعه حضور المتدربين. يمكن تقديم البرامج التدريبيه عن بعد بعد موافقه الهييه، علي ان يتم تشغيل الكاميرات لدي المتدربين طوال فتره التدريب، ومتابعه تفاعل وحضور المتدربين. تقييم اداء المدربين والمتدربين وفق اساليب واليات التقييم المعتمده لدي مقدم خدمه التاهيل المهني. قياس رضا المتدربين عن البرامج التدريبيه المقدمه، بما يشمل: (البرنامج التدريبي، المرافق الدراسيه، اداء المدربين، مقدم خدمه التاهيل المهني)، ومشاركه اليه القياس ونتايجه مع الهييه. ثانيا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال الاختبار بما يلي: تقديم الاختبارات المعتمده من الهييه بكفاءه وجوده عاليه من خلال نظام تقني متكامل. توفير الاختبارات بعده لغات، وبحد ادني اللغات التاليه: (العربيه، والانجليزيه، والاردو). اجراء الاختبارات حضوريا، علي ان تكون الكترونيه (محوسبه) في مقرات مقدم خدمه التاهيل المهني. تزويد النظام التقني للهييه بنتايج اختبارات المتدربين فور صدورها. تحديد جدول مواعيد الاختبارات، واليه التقديم عليها، ومشاركتها مع الهييه. تحديد اليه مراقبه واداره سير الاختبارات ومشاركتها مع الهييه. تحديد اليه حفظ نتايج الاختبارات، ومشاركتها مع الهييه. قياس الرضا عن الاختبارات، بما يشمل: (الاختبار، المرافق والتجهيزات، مقدم خدمه التاهيل المهني)، ومشاركه اليه القياس ونتايجه مع الهييه. اولا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التقنيه التاليه: تجهيز القاعه الدراسيه بسبوره واحده -علي الاقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعه القاعه. تجهيز القاعه الدراسيه بجهاز وشاشه عرض تتناسب مع حجم وسعه القاعه. توفير كاميرات مراقبه داخل القاعه الدراسيه، وتخزين البيانات لمده لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، وتزويد الهييه بها حال طلبها. توفير اجهزه حاسب الي -عند الحاجه- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي، وعدد المتدربين في القاعات الدراسيه. توفير شبكه انترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمه التاهيل المهني والمتدربين. توفير موقع الكتروني خاص بمقدم خدمه التاهيل المهني. ثانيا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التقنيه التاليه: توفير نظام الي لاداره الاختبارات. تجهيز قاعه الاختبار باجهزه حاسب الي تتناسب مع عدد المتقدمين. توفير كاميرات مراقبه داخل قاعه الاختبار، وتخزين البيانات لمده لا تقل عن (180) مايه وثمانين يوما، وتزويد الهييه بها حال طلبها. توفير شبكه انترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمه التاهيل المهني والمتقدمين. توفير موقع الكتروني خاص بمقدم خدمه التاهيل المهني. اولا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التشغيليه التاليه: الا يقل عدد القاعات الدراسيه لدي مقدم خدمه التاهيل المهني عن (3) ثلاث قاعات، علي ان تتناسب سعه القاعه الواحده مع عدد المتدربين. توفير الادوات اللازمه للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي. توفير الوسايل الارشاديه والتوضيحيه المناسبه في القاعات الدراسيه، ومرافق مقدم خدمه التاهيل المهني. توفير منطقه استقبال واستراحه للمتدربين. توفير عدد مرافق صحيه يتناسب مع الطاقه الاستيعابيه القصوي لعدد المتدربين. تجهيز القاعه الدراسيه بالعزل الصوتي. ثانيا: يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التشغيليه التاليه: توفير قاعه او اكثر بمساحه كافيه في كل مركز/فرع لاجراء الاختبارات. توفير عدد مرافق صحيه يتناسب مع الطاقه الاستيعابيه القصوي لعدد المتقدمين. توفير منطقه استقبال واستراحه للمتقدمين. تجهيز قاعه الاختبار بالعزل الصوتي. يجب ان يتوفر لدي السايق او مدير التشغيل المتطلبات الموضحه ادناه لاجراء الاختبار: اثبات هويه ساري المفعول. اتمام البرنامج التدريبي من احد مقدمي خدمات التاهيل المهني في مجال التدريب، او الحصول علي موافقه الهييه للبرامج التدريبيه التي تم اجتيازها، وذلك وفقا للمتطلبات المعتمده من الهييه. تصدر شهاده الكفاءه المهنيه من الهييه عند اجتياز المتدرب للاختبار بنسبه (60%) ستين بالمايه، ولمده (5) خمس سنوات. يشترط لتجديد الشهاده لمده مماثله اخذ دوره تنشيطيه من احد مقدمي خدمات التاهيل المهني في مجال التدريب، وذلك خلال (60) ستين يوما قبل انتهاء الشهاده. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات لمقدم الخدمه ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثانيه عشر) من اللايحه. رابعا: يجوز الاستثناء من شرط سداد الغرامات الماليه للمخالفات اثناء فتره التظلم. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم خدمه التاهيل المهني وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. يجب علي مقدم خدمه التاهيل المهني اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. يحق للهييه الاطلاع علي سجلات مقدم خدمه التاهيل المهني، واي معلومات او مستندات ذات العلاقه بالتاهيل والتدريب والاختبار وفق احكام هذه اللايحه. يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني خلال مده لا تزيد عن (5) خمس ايام عمل، بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان الوطني. يلتزم مقدم خدمه التاهيل المهني بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.