moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
حكم في القضيه رقم 9330/ 1/ ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه. ضد/ شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاحد 22/ 5/ 1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/ 9/ 1435ه وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها ان موكلته- سجل تجاري رقم (...)- وردت للمدعي عليها- سجل تجاري رقم (...)- انابيب، وقد تبقي في ذمتها لموكلته مبلغ (7237540) ريال. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (7237540.4) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله/ (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان الرصيد المستحق في ذمه موكلته للمدعيه هو مبلغ (202255,26) ريال وهذا المبلغ يسدد من مستخلصات المدعي عليها كاستقطاعات بموجب خطابات مصدقه من الغرفه التجاريه عن مشروع شبكه مياه ابها حسب المتبع مع الشركه مسبقا، وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان المبلغ الذي تطالب به موكلته هو (7237540,4) ريال، وانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي ان يتم السداد عن طريق المستخلصات الموجوده لدي مالك مشروع (...)، وعلي المدعي عليها اثبات ذلك، وعلي فرض وجود اتفاق علي ذلك فعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت وجود حقوق ماليه لها علي مالك المشروع، واثبات موافقه مالك المشروع دفع حقوق موكلته من المستخلصات، واثبات موافقه موكلته علي تسديد حقوقها من المستخلصات، وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (202255.26) ريال، وقد وافقت الجهه المالكه- المديريه العامه للمياه بعسير بموجب خطابها رقم 1723/ 4 في 22/ 3/ 1431ه بحسم مستحقات المدعيه من مستخلصات موكلته، وقامت موكلته بارسال خطاب تاكيد للمدعيه برقم 65/ ا. م. م/ 2010 في 23/ 3/ 1431ه، يضاف الي ذلك خطابات الاستقطاعات السابقه- المرفقه- عن ذات المشروع منذ 1/ 6/ 1431ه وحتي 8/ 11/ 1434ه والتي توضح موافقه المدعيه علي هذه الطريقه في السداد، وقد استلمت المدعيه هذه المبالغ كامله، وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بانه لا يوجد ما يثبت موافقه موكلته علي تسديد مستحقاتها عن طريق المستخلصات، ولم ترسل موكلته خطابا للجهه المالكه بالموافقه علي الحسم من المستخلص، وقد يكون بين المدعي عليها والجهه المالكه امور معلقه علي انجاز محل العقد مما يؤدي تعطيل حقوق موكلته. ثم تبادل الطرفان دفوعهما والتي اكد فيها المدعي وكاله/ (...) عدم موافقه موكلته علي حسم مستحقاتها من المستخلصات، كما اكد فيها المدعي عليه وكاله/ (...) ان الجهه المالكه وافقت علي حسم مستحقات المدعي من المستخلص، وان المدعيه علي علم بذلك، وانه سبق وانه تم حسم مستحقات للمدعيه عن طريق المستخلصات. وقد افهمت الدايره الاطراف ان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه، وبعد اطلاع الاطراف علي العروض المقدمه اتفقا علي ترشيح مكتب (...) محاسبون ومراجعون الاطراف علي العروض المقدمه اتفقا علي ترشيح مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ليكون خبيرا محاسبيا في هذه القضيه، وبناء علي ذلك اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي النهايي والذي انتهي فيه الي ان مبلغ (852801.99) ريال قد صدر به شيك، وثم عمل مقاصه لصالح المدعيه وذلك حسب افاده مدير عام المياه بمنطقه عسير بناء علي افاده مؤسسه النقد، وانه بناء علي ذلك فان هذا المبلغ يخصم من المبلغ المدعي به، وان مبلغ (202255.26) ريال تقر به المدعي عليها وتستحقه المدعيه، وان مبلغ (6001558.5) ريال المتبقي من المبلغ المدعي به فان المدعي عليها تقر به لكن تري استيفاء المدعيه لهذا المبلغ خصما من مستحقاتها لدي وزاره المياه والكهرباء، وان خطاب الاستقطاع لهذا المبلغ منذ عام 1428ه وحتي تاريخه لم يتم صرف قيمه المستخلص او الاستقطاع لحساب المدعيه. وقد قدم المدعي عليه وكاله/ (...) مذكره مكونه من خمس صفحات ذكر انها ملاحظات علي التقرير النهايي ارفق بها عددا من المستندات، وذكر بان موكلته قد اتفقت مع المدعيه علي ان تحيلها علي وزاره البييه والمياه والزراعه - المياه والكهرباء سابقا - وذلك بخصم مبلغ (6001558.5) ريال من المستخلص الختامي الخاص بالمدعيه في مشروع الصرف الصحي في (...)، وقد وافقت المدعيه، وذلك بموجب استلامها الخطاب المرسل لها من قبل موكلته والمؤرخ في 26/ 4/ 1428ه والذي استلمته المدعيه في 13/ 5/ 2007م بموجب ختم الاستلام علي هذا الخطاب، وقد تضمن طلبها من المدعيه حسم هذا المبلغ من رصيد المدعي عليها لدي المدعيه بناء علي ان موكلته خاطبت مالكه المشروع بخصم هذا المبلغ من مستحقاتها لديها، وذلك بموجب خطابها الموجه لامين منطقه (...) برقم 38/ خ/ 4/ لعام 2007م المؤرخ في 19/ 1/ 1428ه المتضمن طلبها بصرف هذا المبلغ من المستخلص الختامي للمدعيه، وان مالكه المشروع قد وافقت علي حسم هذا المبلغ، وذلك بموجب خطابها رقم 4/ 1723 وتاريخ 22/ 3/ 1431ه. وذكر المدعي وكاله/ (...) انه لا يوجد موافقه خطيه من موكلته علي استقطاع هذا المبلغ من مالكه المشروع، وانه قد مضي مده عشر سنوات لم تستلم موكلته هذا المبلغ، وذكر المدعي عليه وكاله/ (...) ان سبب عدم صرف المستخلص الختامي الخاص بموكلته من الجهه المالكه لعدم وجود سيوله في البند، وان مالكه المشروع ذكرت لموكلته انها سنقوم بالصرف في عام 2017م، وذكر المدعي وكاله/ (...) انه يطالب بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وقد قدم المدعي عليه وكاله/ (...) صوره عقد ذكر انه العقد الخاص بمشروع الصرف الصحي بجازان في 28/ 1/ 1422ه مع المدعيه وقد نص في البند رقم (13) منه علي انه يتم دفع قيمه الانابيب المورده للمشروع خصما من مستخلصات الطرف الاول، وصوره من خطاب المدعيه الموجه للمدعي عليها في 9/ 8/ 1424ه والذي تقر فيه ضمنا بالعقد المبرم في 28/ 1/ 1422ه، واصل خطاب من المدعيه لموكلته تضمن اقرارا اضافيا بالعقد المبرم في 28/ 1/ 1422ه، وصوره من خطاب المدعيه الموجه لرييس بلديه (...) في 7/ 2/ 1424ه تطالب فيه بحسم مستحقاتها من ضمن مستخلصات موكلته، وصوره من الخطاب الموجه من رييس بلديه جازان للمشرف العام علي الشؤون الماليه والاداريه بوزاره المياه في 7/ 2/ 1424ه والذي عمدت البلديه بموجبه بحسم مبلغ (1499483) ريال من مستخلصات موكلته لصالح المدعيه استنادا للعقد المبرم بينهما، وهذا كله يثبت بان طريقه السداد تتم عن طريق خطابات استقطاع لصالح المدعيه، وذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب رفض دعوي المدعيه وتحميلها تكاليف الخبير المحاسبي، وتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقتها بسبب هذه الدعوي. واكتفي الطرفان بذلك. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بما انتهي اليه الخبير المحاسبي- وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان المدعي عليها تطالب برفض دعوي المدعيه وتحميلها تكاليف الخبير المحاسبي وتعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب هذه الدعوي- وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره- والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه- الي ان المبلغ الذي لم تقم المدعي عليها بسداده للمدعيه هو (6203813.31) ريال- وفق ما تقدم بيانه- فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (6203813.31) ريال. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انها انفقت مع المدعيه علي ان تحيلها علي وزاره البييه والمياه والزراعه- المياه والكهرباء سابقا- بمبلغ (6001558.05) ريال وذلك بخصم هذا المبلغ من المستخلص الختامي الخاص بالمدعي عليها في مشروع الصرف الصحي في (...)، وان الوزاره وافقت علي حسم هذا المبلغ- وفق ما تقدم بيانه-؛ اذ انه من المقرر شرعا ان من شروط الحواله ان تكون علي دين مستقر فلا بد ان يكون الدين المحال عليه مستقرا اي ثابتا، والثابت من الخطاب الذي تذكر المدعي عليها ان الوزاره وافقت فيه علي الحسم من المستخلص ان الدين- قيمه المستخلص- غير مستقر؛ اذ انه لم يرد في الخطاب تحديد مبلغ المستخلص الثابت في ذمه الوزاره للمدعي عليها، كما انه ورد في الخطاب ان الحسم من مستحقات المدعي عليها عن المشروع حسب ما يتم انجازه من اعمال... مع عدم الاخلال بما تقضي به احكام العقد والانظمه والتعليمات في الحجز او استيفاء اي حق للمديريه او الجهات الحكوميه الاخري او ما قد يصدر من احكام قضاييه في الحجز علي المستحقات لحق خاص، مما يعني ان الدين المحال عليه- قيمه المستخلص- لم تستقر وقت الحواله اذ ان قيمه المستخلص خاضعه لما يتم انجازه من اعمال من قبل المدعي عليها فقد تستحق المدعي عليها كامل قيمه المستخلص، او جزء منه، وقد لا تستحق اي مبلغ منه بسبب عدم الانجاز او سحب المشروع منها او الحجز، او صدور احكام قضاييه، وبالتالي فان هذه الحواله غير صحيحه، كما ان العقد الذي قدمته المدعي عليها لاثبات ان طريقه السداد تتم عن طريق خطابات استقطاع لصالح المدعيه والذي نص في الفقره (13) منه علي (يتم دفع قيمه الانابيب المورده للمشروع للطرف الثاني- المدعيه- مباشره عن طريق وزاره الشؤون البلديه والقرويه خصما من مستخلصات الطرف الاول...) فان هذا ينطبق عليه انه حواله، وهذه الحواله علي دين غير مستقر وقت الحواله؛ اذ ان المدعي عليها في مرحله تنفيذ الاعمال، وحقيقه ما تم الاتفاق عليه هو ان المدعي عليها ستحيل المدعيه بالدين الذي سيترتب في ذمتها للمدعيه علي الوزاره بالدين الذي سيترتب في ذمه الوزاره للمدعي عليها، مما يعني انها حواله غير صحيحه، وحيث انه فيما يتعلق بطلبات المدعي عليها المتعلقه برفض دعوي المدعيه وتعويضها.. فحيث انتهت الدايره الي صحه المبلغ المدعي به، والزام المدعي عليها به فانها تنتهي الي رفض طلبات المدعي عليها، وحيث انه فيما يتعلق باتعاب الخبير فحيث ان المدعيه طالبت في دعواها بمبلغ (7056615.30) ريال والمدعي عليها اقرت لها بمبلغ (202.255.26) ريال، وتبقي مبلغ (6854360.04) ريال وهو المبلغ المختلف فيه بين الطرفين، وحيث انتهي الخبير الي ان مبلغ (852.801.99) ريال استلمته المدعيه عن طريق المقاصه، ومبلغ (6001558.05) لم تقم المدعي عليها بتسليمه للمدعيه، ونسبه المبلغ المسلم للمدعيه من المبلغ المختلف فيه = (12.44 %) وبالتالي فان المدعيه تتحمل من اتعاب الخبير ما نسبته (12.44 %) وهو مبلغ (8086 %) ريال، باعتبار انها خسرت هذا الجزء من مطالبتها، ونسبه المبلغ الذي لم تقم المدعي عليها بتسليمه للمدعيه من المبلغ المختلف فيه = (87.56 %) وبالتالي فالمدعي عليها تتحمل من اتعاب الخبير ما نسبته (87.56) وهو مبلغ (56914) ريال، وحيث ان المدعيه قد سلمت نصف اتعاب الخبير وهو مبلغ (32500) ريال (32.500 – 8086 = 24414) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (24414) ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه مبلغ (6203813.31) ريال سته ملايين ومايتين وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وثلاثين هلله. ثانيا: الزام شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه مبلغ (24414) ريال اربعه وعشرين الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا اتعاب الخبير المحاسبي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. محمد بن صالح القضيبي امين السر ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضو طلال بن ثامر المطيري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره القرار في القضيه رقم 9330/ 1/ ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4332 لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) العربيه السعوديه ضد/ شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاثنين 12/ 5/ 1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:(....) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 17/ 11/ 1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 22/ 5/ 1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه القاضي اولا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (620.813.31) ريالا ومبلغ (24.414) ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 4/ 9/ 1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه انابيب. وبتاريخ 10/ 11/ 1438ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان موكلته حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم حيث حصلت علي صوره طبق الاصل من الخطاب رقم 1532/ ش وتاريخ 12/ 5/ 1428ه يتضمن مخاطبه امانه منطقه جازان للمشرف العام علي الشيون الماليه والاداريه بوزاره المياه والكهرباء فيما يتعلق بخصوص صرف المستخلص الختامي لمقاول مشروع الصرف الصحي بمدينه جازان (محل الدعوي) وقد تضمن الخطاب في الفقره (4) منه طلب الامانه حسم مبلغ قدره سته ملايين ريال لصالح المدعيه مقابل الانابيب المورده منها للمشروع بموجب خطاب المدعي عليها وايضا تم الحصول علي صوره من الخطاب رقم 96/ 1 م. م 2007 وتاريخ 16/ 4/ 1428ه المتضمن في الفقره (5) منه ان المتبقي من قيمه المستخلص للمقاول (الملتمس) مبلغ (321.220) ريال من اجمالي مبلغ المستخلص البالغ قيمته (11.925.030.77) ريال مما يتضح مما سبق ان المبالغ المستحق للمدعيه قد تم حسمه من مستخلص الملتمس طرف الوزاره اضافه الي حصول (الملتمس) علي صوره محضر لتسليم النهايي للمشروع محل الدعوي والذي يثبت ان المشروع قد تم استلامه نهاييا من قبل وزاره المياه والكهرباء (سابقا) وزاره البييه والمياه والزراعه (حاليا) مما يدل علي ان الحواله (خطاب الاستقطاع) لصالح الملتمس ضدها هي حواله صحيحه لانها قايمه علي دين مستقر اضافه الي وجود غش من المدعيه اثر علي الحكم حيث كاتب في البدايه نفي استلام اي مبالغ في حين قدمت المدعيه عكس ما تدعيه المدعيه اضافه الي تناقض الحكم مع بعض واستطرد وكيل المدعي عليها في التماسه الي ان ختم الالتماس بطلب قبوله وايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس والغاء الحكم. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما.... وبما ان الالتماس بصوره طبق الاصل من الخطاب رقم 1532/ ش وتاريخ 12/ 5/ 1428ه مردود بان صوره الخطاب كانت موجوده بملف الدعوي، وبان الخطاب اقتصر علي (طلب) حسم مبلغ وليس انه (تم) حسم مبلغ، وبما ان الخطاب لم يتعذر ابرازه قبل الحكم وليس قاطعا في الدعوي فان الالتماس بذلك غير مقبول. اما الخطاب بتاريخ 26/ 4/ 1428ه فلا يفيد بان الفارق قد جري بالفعل تسليمه للمدعيه، فضلا عن عدم تحديد ذلك الفارق لا من جهه اصله بل من جهه صرفه واعتماده. اما الالتماس بدعوي وقوع غش من الخصم اثر علي الحكم، فليس ما ذكره الملتمس من هذا القبيل. اما الالتماس بدعوي ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، فليس في منطوق الحكم تناقض.. كما ان الادعاء بان محكمه اول درجه كانت قد رفضت مخاطبه الجهات الاخري بانه هل يوجد خطاب استقطاع لصالح المدعيه بمبلغ (6.001.558.05) ريالا من المستخلص الختامي عن مشروع الصرف الصحي ب (...) من عدمه... فلا تنطبق عليه احوال الالتماس وهو امر قد تم الفصل فيه، وحاصل الصفقه محل الدعوي بيع المدعيه علي المدعي عليها انابيب وعلي المدعي عليها سداد ثمنها للمدعيه، ومتي ما اثبتت المدعي عليها انه (تم بالفعل) سداد شيء من الثمن للمدعيه عن طريق المدعي عليها او عن طريق الغير فان ذلك يرفع وبقدره مسؤوليه المدعي عليها عن السداد وما عداه فهي ملزمه وهو ما انتهي اليه الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمه وهو ما تم صدور حكم نهايي به. وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من الشركه المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 9330/ 1/ ق لعام 1435ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) العربيه السعوديه ضد المدعي عليها/ شركه (...) لاعمال المقاولات والصيانه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.