tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

R 235066 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2025-6
الصادر في الاستيناف رقم (2024-235066-R)

المقامه

من المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
في يوم الخميس الموافق 2025/03/20م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه، بناء علي الفقره
(5) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض
بحضور كل من:
الاستاذ.
الدكتور / ...
الدكتور / ...

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/04/18م، بواسطه .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه
المستانفه بموجب عقد التاسيس علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام رقم (205657-2024-VD) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رد دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها
علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان اعتراضها علي اعاده التقييم النهايي بشان التصرف العقاري رقم
(...) بفرض ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن تطوير ارض ثم بيعها، وذلك بسبب انه تاسس الصندوق لشراء
ارض مساحتها 3,300م وتطويرها ببناء مكاتب فاخره ومعارض تجاريه لبيعها وتحقيق اعلي عايد للمساهمين مع
جواز التاجير المؤقت لترغيب المشترين عليه تم البدء في نقل ملكيه الارض (صك رقم (...) وتنفيذ اعمال التطوير
والبناء، قامت الهييه باجراء فحص ولم تلتفت لكل ما تقدم ولم تنظر في واقع الصندوق واعماله وتطويره والهدف
الرييس من تاسيسه ولم تتحقق من التزام الصندوق بهذا الهدف، وحيث يتوافق الصندوق مع لوايح هييه السوق الماليه
وصناديق الاستثمار العقاري، خاصه الماده (10) التي تشترط ان يكون الهدف "التطوير الانشايي" ثم البيع، دون
اشتراط مده محدده للتاجير مما يؤكد ان البيع هو الهدف الاساسي، وحيث نصت مواد الصندوق علي ان الهدف النهايي
هو بيع العقار وتوزيع العايدات علي المساهمين، كما ان الماده (10) تلزم المدير بانهاء الصندوق بعد بيع الاصول
وتوزيع العايدات، وحيث ان مده الصندوق (42) شهرا) لا تكفي لاتمام التطوير الانشايي والتسويق، مما يدعم ان التاجير
ليس هدفا رييسيا، عليه فان المواد والشواهد العمليه تثبت ان الهدف الوحيد للصندوق هو البيع وليس التاجير طويل
الامد، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1446/08/18ه الموافق 2025/02/17م، الساعه 12:30م، عقدت الدايره الاستينافيه
الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في
المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لمزيد من
الدراسه. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:37م.

عام Public |
5/1
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2025-6
الصادر في الاستيناف رقم (R-235066-2024)

وفي يوم الخميس بتاريخ 1446/09/20ه الموافق 2025/03/20م، الساعه 01:41 م، عقدت الدايره الاستينافيه
الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في
المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز
القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا
شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات
وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل
قضي برد دعوي المستانفه بشان اعتراضها علي اعاده التقييم النهايي بشان التصرف العقاري رقم (...) بفرض ضريبه
التصرفات العقاريه الناتجه عن تطوير ارض ثم بيعها، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب
انه تاسس الصندوق لشراء ارض مساحتها 3,300م وتطويرها ببناء مكاتب فاخره ومعارض تجاريه لبيعها وتحقيق
اعلي عايد للمساهمين مع جواز التاجير المؤقت لترغيب المشترين عليه تم البدء في نقل ملكيه الارض (صك رقم ....
وتنفيذ اعمال التطوير والبناء، قامت الهييه باجراء فحص ولم تلتفت لكل ما تقدم ولم تنظر في واقع الصندوق واعمله
وتطويره والهدف الرييس من تاسيسه ولم تتحقق من التزام الصندوق بهذا الهدف، وحيث يتوافق الصندوق مع لوايح
هييه السوق الماليه وصناديق الاستثمار العقاري، خاصه الماده (10) التي تشترط ان يكون الهدف "التطوير الانشايي"
ثم البيع، دون اشتراط مده محدده للتاجير مما يؤكد ان البيع هو الهدف الاساسي، وحيث نصت مواد الصندوق علي ان
الهدف النهايي هو بيع العقار وتوزيع العايدات علي المساهمين، كما ان الماده (10) تلزم المدير بانهاء الصندوق بعد
بيع الاصول وتوزيع العايدات، وحيث ان مده الصندوق (42) شهرا) لا تكفي لاتمام التطوير الانشايي والتسويق، مما
يدعم ان التاجير ليس هدفا رييسيا، عليه فان المواد والشواهد العمليه تثبت ان الهدف الوحيد للصندوق هو البيع وليس
التاجير طويل الامد. باطلاع الدايره الاستينافيه علي المذكرات والمستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وبعد الاطلاع
علي شروط واحكام الصندوق ولايحه التصرفات العقاريه ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، يتضح ان مكمن النزاع
ينحصر بمدي شمول التصرف العقاري للاستثناء من ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان التصرف العقاري محل
الاستيناف يهدف الي تقديمه كاشتراك عيني في الصندوق، واستنادا علي الفقره (15) من الماده الثالثه من لايحه
التصرفات العقاريه التي نصت علي: " يستثني من نطاق تطبيق الضريبه - كليا او جزييا - كلا مما ياتي : التصرف
العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في راس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق انظمه ولوايح هييه السوق الماليه
بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق او الحصص المقابله للتصرف العقاري حتي انهاء الصندوق او تصفيته، او
لمده خمس سنوات من تاريخ تسجيل او امتلاك الوحدات او الحصص، ايهما اسبق" وحيث قيدت الفقره (15) الوارده
اعلاه الخضوع للاستثناء باشتراط ان يقدم العقار كاشتراك عيني وان لا يتم التصرف في وحدات الصندوق حتي انهاء
الصندوق او تصفيته او لمده خمس سنوات، فان ذلك يستوجب التحقق من شروط واحكام صندوق بلوم برج حيازه
العقاري، وبالرجوع الي بند اهداف الصندوق والذي نص علي: يهدف الصندوق الي تقديم فرصه استثماريه
للمستثمرين فيه عبر الاستثمار في التطوير الانشايي لارض تجاريه تقع في مدينه الرياض في حي المروج علي سبيل
انشاء برج مكتبي او برج سكني راقي او برج سكني ومكتبي، ومن ثم سيتم العمل علي بيع العقار وتحقيق عوايد
راسماليه للمستثمرين فيه، وقد يلجا الصندوق الي تاجير المشروع في سبيل تحقيق بيع العقار كاصل عقاري مدر للدخل
وسوف يتم اعتماد اي قرار بالبيع او التاجير من مجلس اداره الصندوق" وحيث ثبت من خلال الاطلاع علي بند الاهداف
ان تاسيس الصندوق كان لاغراض التطوير الاولي او الانشايي بهدف التاجير ثم البيع، وقد اشترطت لايحه صناديق
الاستثمار العقاري مده زمنيه محدده لهذا النوع من الصناديق والتي تكون اهدافها الرييسيه هي البيع بخلاف الصناديق
التي انشات لتكون اغراضها الرييسيه التاجير فتكون ذات مده زمنيه طويله، وحيث نصت الفقره (1/3) من الماده
السادسه من لايحه صناديق الاستثمار العقاري علي ان "صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل وفقا
للاغراض الاتيه: التطوير الاولي او الانشايي بهدف التاجير لمده زمنيه محدده ومن ثم البيع وانهاء الصندوق"
وبالرجوع لما هو مدون في شروط واحكام صندوق بلوم برج حيازه العقاري في الصفحه السابعه فقد نصت علي التالي:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public
5/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2025-6
الصادر في الاستيناف رقم (2024-235066-R)

"3- مده الصندوق: هي ثلاث سنوات ونصف ميلادي قابله للتمديد لسنه واحده وذلك بعد موافقه مجلس الاداره واشعار
هييه السوق الماليه ومالكي الوحدات ..." ويثبت من ذلك ان اي تمديد علي سبيل الاستثناء يكون بموافقه ملكي
الوحدات وهييه السوق الماليه ولا يمكن للصندوق تمديد المده دون موافقه هييه السوق الماليه، كما تؤكد ذلك الفقره
(د) من استراتيجيه الصندوق الوارده في الشروط والاحكام للصندوق والتي تشير الي ان التاجير هو اجراء مرحلي
مؤقت لاغراض تعزيز قيمه البيع، ووفقا لوقايع الدعوي واغراض الصندوق واستنادا للماده (3/1/10) من لايحه
صناديق الاستثمار العقاري، فان التاجير الوارد في الشروط والاحكام الخاصه بصندوق بلوم برج حيازه العقاري هو
تاجير لاغراض تعزيز قيمه بيع العقار، والذي يمثل الغرض الرييسي من انشاء الصندوق وخضوعه للاستثناء الوارد
في لايحه ضريبه التصرفات العقاريه. بناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (...) شكلا.
ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (...) موضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (205657-2024-VD)، والغاء قرار الهييه.

عضو
الدكتور / ....

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ / .....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public |
5/3
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa