moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٨١٣٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قوالب معدنيه وبلاستيكيه للتصنيع) عدد (١) (قوالب معدنيه وبلاستيكيه للتصنيع)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٧٣,١٠٠.٥٠) مليون وثلاثه وسبعون الفا ومايه ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٥١٥,٨٧٣.١٣) خمس ميه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع مكونه من قوالب معدنيه وبلاستيكيه للتصنيع للمدعي عليها وتقوم المدعي عليها بسداد قيمه البضايع محل التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد المبلغ مما ادي الي (بسبب تاخر المدعي عليها عن السداد اضطرت المدعيه الي توكيل محامي لتحصل عله حقها)"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٢٢٧.٧٣) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٢٢٧.٧٣) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه فقدم عبر تيمز ما نصه (وردا علي ما جاء في دعوي المدعيه فاننا نجيب بالاتي: لم تقم المدعيه باخطار المدعي عليه (موكلنا) قبل رفع هذه الدعوي بناء علي ما نصت عليه الماده الثامنه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" علما بان محضر المصالحه الصادر من منصه تراضي مؤرخ في: ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه وتاريخ قيد هذه الدعوي في: ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه اي ان المده قرابه (٦) ايام فقط. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.) فجري افهامه بان الدايره تقرر صلاحيه السير في الدعوي فهل لديه دفوع اخري يرغب بابدايها فقرر طلب المهله عده ايام فجري افهامه برفض طلب المهله لجلسه اخري وان عليه تقديم دفوعه في هذه الجلسه فلم يبد شييا، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، ثم قدم المدعي وكاله عبر تيمز ما نصه (جوابا عما دفع به المدعي عليه وكاله فانه كما هو ثابت في مرفقات الدعوي من ان المدعيه لجات الي منصه تراضي وصدرت وثيقه الصلح المرفقه)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن منازعه بين تاجرين بسبب عقد توريد تجاري بين المدعيه والمدعي عليه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي ولان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٢٢٧.٧٣) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه كما يذكر , وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابه عن الدعوي , وبعد الاطلاع علي المستندات ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ولما كانت مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه ؛ وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...): (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...): (...) مبلغا قدره (خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (سبعه وخمسون الف ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.