moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٣١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتقنيه للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه صادره عن كاتب العدل بمركز ناجز بالدمام)، ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) المحرره بتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٢ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها" قامت موكلتنا بتنفيذ حمله اعلانيه لتطبيق زاد المملوك للمدعي عليها خلال الفتره من تاريخ ٠٩ / ٠٣ / ٢٠١٩م وحتي تاريخ نشوء الحق ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وذلك علي النحو التالي: عدد (١٥٠) وجه بالاضافه الي (٥٠) وجه مجانا بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٥٠.٦٦،٩٣٧) مايتان وخمسون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله شامله لضريبه القيمه المضافه. عدد (٥٠) وجه بالاضافه الي (٣٠) وجه مجانا بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٦٦،٩٣٧،٥٠) سته وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله شامله لضريبه القيمه المضافه. طالبت موكلتنا المدعي عليها بسداد المبلغ بعد تنفيذ الحمله الاعلانيه بقيمه اجماليه (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، ووجهت اليها طلب سداد قيمه الحمله عده مرات الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد الامر الذي اضطر موكلتنا لاقامه هذه الدعوي. " وانتهي فيها الي طلب: " ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا قيمه الحملات الاعلانيه البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل قيمه تنفيذ الحملات الاعلانيه. ٢/الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من اتعاب محاماه مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعي عليها عن السداد حيث اصبحت مدينا مماطلا، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو ان المدعي عليها كان قد اوفت بالتزامها. "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٣ه، حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاق رده عن طريق تبادل المذكرات فافهمته الدايره بان له مهله عشر ايام للرد علي الدعوي كما للمدعيه الرد عليها خلال عشر ايام اخر،. وبتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: مذكره رد رقم (١) مقدمه من شركه (...) للتقنيه للاتصالات وتقنيه المعلومات (مدعي عليها) ضد شركه (...) للدعايه والاعلان (مدعيه) في القضيه رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٣ه والمحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣ه: حيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا او نوعيا يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في الدعوي والخوض في موضوعها. وبتامل موضوع الدعوي يتضح بان موضوع الدعوي بين الطرفين ليس بعمل تجاري اذ يتعلق بتقديم خدمات انتاج تتمثل في اعلانات مرييه ومقروءه وحيث ان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها يتجلي فيها العمل المهني وتقديم الخدمات وهو الامر الذي يتضح فيه بان تقديم هذه الاعمال لا تعد من الاعمال التجاريه بل هي داخله تحت نطاق الاعمال المدنيه المهنيه وليس من الاعمال التجاريه وحينيذ تكون المدعي عليها غير تاجره ولا تنسحب الصفه التجاريه علي تعاملها مع المدعي في هذه الدعوي مما يجعل هذه القضيه لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظرها وذلك استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء عليه ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه (نوعيا) بنظر الدعوي، وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها ما نصه: دفعت المدعي عليها في مذكرتها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر النزاع، وافادت بان الاعمال المقدمه من موكلتنا لا تعد من الاعمال التجاريه بل هي داخله تحت نطاق الاعمال المدنيه المهنيه، وهذا الدفع غير صحيح، حيث انه يتعارض مع قواعد تنظيم المهن الحره الصادر من وزاره التجاره برقم (٣٤٩) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٢ه الذي حدد فيه الخدمات التي يتم تقديمها الي الغير (المهن الحره) علي سبيل الحصر وهي (مهنه الترجمه، الاستشارات الفندقيه والاستشارات التعليميه، الاستشارات الاداريه، الاستشارات الاقتصاديه، الاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه، الاستشارات الفيزياييه، الاستشارات الصناعيه، الاستشارات التعدينيه، الاستشارات الجغرافيه، الاستشارات الكيمياييه الاستشارات الجيولوجيه، الاستشارات الجيوفيزياييه، الاستشارات الزراعيه، استشارات الحاسب الالي) كذلك فانه يتعارض مع البند (٣) من القسم الثاني (اولا) من قرار اللجنه المشكله بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه، والذي حدد الاعمال التي لا تكتسب الشركه الصفه التجاريه وذلك علي سبيل الحصر للشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه) مما تخرج معه موكلتنا عن تلك الشركات حيث انها تشتغل بالمعاملات التجاريه المتمثله في انشطه وكالات الدعايه والاعلان وتقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير وتتخذها مهنه لها. عليه فان المحاكم التجاريه تختص في النظر في هذه الدعوي وفقا لما جاء بالفقره الاولي والثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال..". الطلبات: لكل ما تقدم نطلب الحكم لموكلتنا بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا قيمه الحملات الاعلانيه البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل قيمه تنفيذ الحملات الاعلانيه. الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من اتعاب محاماه مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعي عليها عن السداد حيث اصبحت مدينا مماطلا، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو ان المدعي عليها كان قد اوفت بالتزامها. وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ٠٢ /١٤٤٣ ه، حضر طرفي الدعوي وبعد الدراسه والتامل رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها والقاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف الحكم وقدم لايحته الاعتراضيه لمحكمه الاستيناف، ثم صدر حكم دايره الاستيناف الرابعه القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه، وعليه حددت الدايره جلسه في ٠٢ / ٠٩ /١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بانه ورد من دايره الاستيناف بالغاء حكم الدايره وان الاختصاص منعقد في المحكمه التجاريه وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ثم استعمت الدايره للدعوي مجددا وكانت علي النحو الوارد في لايحتها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٣١٧.٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال وبسؤاله عن بينته طلب مهله وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر فيها ما نصه/ بالوكاله عن موكلتنا شركه (...) للدعايه والاعلان (المدعيه) نتقدم لفضيلتكم بالجواب علي سؤالكم بالجلسه الماضيه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه، وذلك وفقا لما يلي: ١- قامت موكلتنا بتنفيذ حمله اعلانيه لتطبيق (...)المملوك للمدعي عليها خلال الفتره من تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٩م، بعدد (١٥٠) وجه بالاضافه الي (٥٠) وجه مجانا بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٥٠.٢٥٠،٦٨٧) مايتان وخمسون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله شامله لضريبه القيمه المضافه، وعدد (٥٠) وجه بالاضافه الي (٣٠) وجه مجانا بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٥٠.٦٦،٩٣٧) سته وستون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله شامله لضريبه القيمه المضافه(مرفق ١ صور الحمله الاعلانيه. ٢- بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م طالبت موكلتنا المدعي عليها بسداد المبلغ بعد تنفيذ الحمله الاعلانيه بقيمه اجماليه (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (مرفق ٢ فاتوره)، ووجهت اليها طلب سداد قيمه الحمله عده مرات الا ان المدعي عليها فاوضت موكلتنا بشان تخفيض قيمه الفاتوره وسداداها علي اقساط (مرفق ٣)، الا ان موكلتنا رفضت تخفيض قيمه الفاتوره، وامتنعت المدعي عليها عن السداد من تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م الامر الذي اضطر موكلتنا لاقامه هذه الدعوي. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالاتي: ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا قيمه الحملات الاعلانيه البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل قيمه تنفيذ الحملات الاعلانيه. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من اتعاب محاماه مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعي عليها عن السداد حيث اصبحت مدينا مماطلا، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو ان المدعي عليها كان قد اوفت بالتزامها. وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ذكر بانه ارفق ما طلب منه عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٣٣٤٣٤٦٨٢) وتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٤٣ ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي مذكره المرفقه من قبل وكيل المدعيه عبر النظام وطلب مهله للاطلاع عليها واحضار رده بشكل مفصل قبل موعد الجلسه القادمه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان يقدم جوابه خلال سبعه ايام عمل وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال سبعه ايام التاليه، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم ١٣ / ٠٣ /١٤٤٤ ه، حضر طرفي الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله فذكر انه يحتاج مهله للرد فذكرت له الدايره انها لن تقبل امهاله وان الاجابه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فكرر طلب المهله ثم ذكرت له الدايره انها لن تقبل امهاله وطلبت الاجابه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فكرر طلب الامهال، وعليه قررت الدايره اعتبار موكلته ناكله عن تقديم الاجابه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل قيمه تنفيذ (الحملات الاعلانيه)، ومبلغ (٦٣،٥٢٥) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها امهلت عده مرات، اولها: بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، حيث تم ابلاغها بقيد الدعوي، وحيث طلب منه ايداع مذكره الدفاع الاولي وطلب مهله للاطلاع واحضار رده بشكل مفصل قبل موعد الجلسه القادمه فاجابت الدايره لطلبه وافهمته بان يقدم جوابه خلال سبعه ايام عمل وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال سبعه ايام التاليه، الا انها لم تلتزم. وثانيها: بجلسه اليوم حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه الموضوعيه من وكيل المدعي عليها -ثلاث مرات- وافهمته انه في حال عدم تقديمها فستعد موكلته ناكله عن تقديم الاجابه، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها اجابه عن الدعوي واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)؛ لذا فان الدايره قررت اعتبارها ناكله عن تقديم الاجابه، وانتهت الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي استنادا علي هذا النكول، وعن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (٥٦) من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام، وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بالمنطوق بما زاد عن مبلغ المطالبه الاصلي، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الجزء من الطلب؛ اذ ان لجويه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء؛ ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للتقنيه للاتصالات وتقنيه المعلومات السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/شركه (...) للدعايه والاعلان السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٣٢٠.٦٢٥) ثلاثمايه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق.