gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه I (VD-643-2020) القرار رقم I (V-5648-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم حضور المدعي / المدعي عليه او من يمنله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - ازام المدعي عليها بدفع الضريبه والغرامات. الملخص: تطالب المدعيه (هييه الزکاه والضريبه والجمارات) المدعي عليها شركه .... سجل تجاري رقم (....، بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبه الاتيه (الربع الاول لعام ١٩٠٠ م، الربع الثاني لعام ١٩٠٠ م، الربع الفترات للعام ١٩٠٠ م، وتطلب بالحجز علي اموال المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي/المدعي عليه او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله dAARه يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: ان المدعي عليها لم تقدم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاول الخطاني رغم اشعارها بضروره السداد وافادتها بتعليق خدماتها بموجب خطابات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي ولم تستجب لذلك، عطفا علي عدم تزويد المدعيه باسياب العجز عن الفاء بالتزاماتها الضريبيه طوال فتره المراسلات مما يعد اهمالا وتقصيرا منها في اداء التزاماتها الضريبيه تجاه حقوق الدوليه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - ازام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٨/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٢٥٠٠١/١٠ - الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم ...اجتماعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه الدمام، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من الهييه العامه للزكه والدخل ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...),وحيث استوفت الدعوي الاضافيه النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. وتتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزكه والدخل، تقدمت بالاخيه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليها شركه ....، سجل تجاري رقم (...), بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه الاتيه (الربع الاول لعام ٢٠١٩ م، الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، الربع الثالث لعام ٢٠١٩ م). و'tطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (V10, 17٤, 19) (r) ريال. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٥٤/٠٥/٩ وصف الموافق ٢٠١١/١٢ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظرsdعوي، وذلك بمشاركه مستل المدعيه ... هويه وطنيه رقم ( ...) ومشاركه ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وکیل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم ( ...) وحيث طلبت المدعيه تعديل مبلغ المطالبه الي (V76,٨٤٦,٨٩) وبيث ان وكاله الحضر لا تسمح له حق الترافع امام هذه الداره وبناء عليه قدرت الدايره التاجيل علي جلسه يوم الاحد ٢٠٢٠١٢١٢١٢٣. علي ان يقدم الحاضر عن المدعي عليها وكاله تحوله في التثميل امام هذه الداره. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٠١٢١٢٣ م انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث حفر في هذه الجلسه مثل المدعيه ... هويه وطنيه رقم (…) ولم يضر من يمثل الشركه وبناء عليه قررت الداره منح الشركه فرصه للحضور والتاجيل الي جلسه يوم الاحد ٢٠٢٠١٢١٢٧ م. وفي يوم الاحد ٢٠٢٠١٢٢٧ م انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث حفر في هذه الجلسه مثل المدعيه ... هويه وطنيه رقم (…) ولم يضر من يمثل الشركه وبناء عليه قررت الداره منح الشركه فرصه للحضور والتاجيل الي جلسه يوم الاحد ٢٠٢٠١٢١٠ م. وفي يوم الاحد ٢٠٢٠١٢٢٧ م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث حفر في هذه الجلسه مثل المدعيه ... هويه وطنيه رقم (…) ولم يحضر من يمثل الشركه، وبناء عليه قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ الاسالي: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من الناحيه الشكيله، حيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٠/٢٠٠٠/٢٠٠٠ من ومحيث ان القرار الصادر منها محل الدعوي متعلق بعام ١٩٠٠ م، وعليه فان الدعوي تم تقييمها خلال المده النظاميه المحدده بخمس سنوات المنصوص عليهها في الفقره (٨) من الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٣١/٣) والتي تنص علي: «لا تسمع الدعاوي في المناوعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، مما يتعين الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، حيث ان المدينه «الهييه العامه لزكه والدخل (تهدف من دعواها الي ازام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧٦،٨٤،٨٩) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه التاليه (الربع الاول لعام ١٩٠١٠، الربع الثاني لعام ١٩٠١٠، من اللاييي لعام ١٩٠١٠، ومحيث انه تبت مخالفه المدعي عليها لنش الماده (٩٩) من اللايييه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، حيث لم تقدم بالوفاء بالتزاماتها الضريبه خلال الاعلي النظامي رغم اشعارها بضروره السداد و افادتها بتعليق خدماتها بموجب خطابات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي ولم تستجب لذلك، عطفا علي عدم تزويد المديعه باسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبه طوال فتره المراسلات مما يعد اهمالا وتقصيرا منها في اداء التزاماتها الضريبه اتجاه حقوق الدوليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: (VI,AEI,AEI,AEI) - ازام شركه ... سجل تجاري رقم (...) (بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره) (V7I,AEI,AEI,AEI) ريال فقط، ورد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.