moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٥٦١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، ٢٢/٠٧/١٤٤٤ حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩١٦٦١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(بالتعويض عن ضرر رغم سبق الفصل فيه برفض الطلب بموجب دعوي سابقه مما تعد معه الدعوي كيديه ومبنيه علي غير حق ولما تكبده موكلي من مصاريف في توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي يبعد عنه هذا الادعاء الذي بلغ قدره تسعمايه وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالتعويض عن هذا الضرر الحاصل للمدعي بسبب دعوي المدعي عليه الكيديه والمكرره وذلك بالزامه بدفع المبلغ الذي انفقه لقاء توكيل شركه محاماه للدفاع عنه وذلك بمبلغ وقدره اثنان وخمسون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٩٩٦٦٠)، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال]. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن نطاق ادله موكله؟ فاحال علي نسخه الحكم المرفقه بملف الدعوي اضافه الي نسخه العقد المبرم بين موكله والمحامي. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. ثالثا: علي الجميع ارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي(...)ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه اللاحقه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي الموضح بياناتهم بعاليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره بالطلب رقم (٤٤١٠٨٧٧٥٣٣) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ تتضمن العقد الذي نصه لحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: بعون الله وتوفيقه جري تحرير هذا العقد في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه، في مدينه جده بين كل من: -الطرف الاول: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، شركه مهنيه مسجله لدي وزاره التجاره بموجب سجل تجاري رقم (...)، وعنوناها: مدينه جده، ويمثلها في توقيع هذا العقد المستشار(...) ، بموجب ترخيص رقم(...)، وعنوانه مدينه جده، جوال رقم (...) -البريد الالكتروني (...). الطرف الثاني: السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه جده، جوال رقم (...). التمهيد: - ولما كان الطرف الاول شركه محاماه مهنيه تقدم خدمه المحاماه والاستشارات القانونيه وحيث ان الطرف الثاني يرغب في خدمات الطرف الاول السنويه المتمثله في الاستشارات القانونيه والشرعيه وتقديم الدعاوي والمطالبات والمرافعه والمدافعه والرد علي الدعاوي والاعتراض علي الاحكام ولما كان الطرف الثاني يرغب في خدمات الطرف الاول وذلك بشان الترافع وحضور جلسات القضيه رقم (٤٣٩١٦٦١١٠) عليه فقد قرر الطرفان وهم بكامل اهليتهم الشرعيه المعتبره علي ابرام هذا العقد وفقا للبنود التاليه، ويعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزا من هذا العقد ومكملا له. البند الاول: التزامات الطرف الاول: - ١- يلتزم الطرف الاول بمباشره العمل فور توقيع هذا العقد وبعد اصدار وكاله شرعيه تمكنه من القيام بالعمل وتتضمن بند توكيل الغير. ٢- يلتزم الطرف الاول بان يكون مسؤول عما يصدر عنه او عن الفريق المكلف بالعمل من قبل مكتبه. ٣- يلتزم الطرف الاول بالمحافظه علي السريه التامه. ٤- يلتزم الطرف الاول ببذل العنايه اللازمه والمعتاده لتنفيذ هذا العقد. البند الثاني: التزامات الطرف الثاني: - ١- يلتزم الطرف الثاني باصدار وكاله شرعيه للطرف الاول تمكنه من تنفيذ العمل المسند اليه بموجب هذا العقد. ٢- يتعهد الطرف الثاني بان جميع المستندات المقدمه من قبله للطرف الاول صحيحه. البند الثالث: الاتعاب: - ١- يسحق الطرف الاول مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال يدفع نصفها مقدما مع توقيع العقد البند الخامس: الاخطارات والمراسلات: - تكون جميع التبليغات والمراسلات بين الطرفين علي البريد الالكتروني الموضح في هذا العقد او عبر الواتساب. البند السادس: النزاعات: تختص المحاكم بجده بنظر اي نزاع قد ينشا عن هذا العقد. البند السابع: نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين تسلم لكل طرف للعمل بموجبها وصل الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها: اصحاب الفضيله القاضي بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا: افيد فضيلتكم بان موكلي المدعي عليه عندما قام برفع الدعوي الاولي برقم ٣٦٦ وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٣ه وطلبه الاساسي بفسخ التعاقد نتيجه اخلال المدعي بواجباته حسب العقد، وفي جلسه اخري طلبت الدايره حصر طلبات المدعي ولكن وكيل موكلي السابق واجهته مشكله تقنيه ولم يتمكن من حصر طلباته في تلك الدعوي عبر النظام، وقام برفع ملاحظاته عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره ولكن دون اي جدوي. وكما ان طرفي الدعوي في تلك القضيه لم يتجاوبا في المرافعه الكتابيه وهذا اقرب الي ان تكون المرافعه الكتابيه في ذلك الوقت به خلل تقني ولم يتمكنوا من ادراج ردودهم. ثانيا: واما ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قد تكبد مصاريف في توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي يبعد عنه هذا الادعاء، فعليه اجيب اصحاب الفضيله وفقهم الله بان موكلي لم يقصد الاضرار بالمدعي ولكن ما طلبه من مبالغ ماليه نتيجه عدم التزام المدعي بالعقد لم يفصل فيه شرعا حتي الان ولم يتمكن موكلي من ابراز مستنداته حتي الان لا في الدعوي الاولي ولا في الدعوي التي ردت، وكما قال الشيخ محمد بن ابراهيم (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك، والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). ثالثا: واما بخصوص العقد الذي ابرزه المدعي وكاله وتم ارفاقه في ملف الدعوي، فافيد اصحاب الفضيله ان المدعي وكاله لم يثبت حتي الان انه استلم من المدعي ما يطالب به من اضرار، وايضا وبعد الرجوع الي الدعوي السابقه لم اجد بان ممثل المدعي قد ترافع في تلك الدعوي ولم يذكر له اي اسم في صك الحكم، بل الواضح بان المدعي عليه هو من ترافع وقدم مذكرته كما هو مثبت في صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٩٩٦٦٠. لذلك كله نامل من فضيلتكم وفقكم الله رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. والله الموفق، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي المقيده بالرقم برقم (٤٣٩١٦٦١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩ه والصادر فيها حكم هذه الدايره لصالح موكله بعدم جواز نظر الدعوي المرفوعه من المدعي عليه لسابقه الفصل فيها، ولما كان المدعي وكاله قد قدم ما يسند مطالبته بالاتعاب من خلال نسخه الحكم السابق وعقد المحاماه المبرم بين موكله وشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ولما ان المدعي عليه قد اظهر من خلال تصرفاته مع المدعي باقامه دعوي جديده في طلب مفصول فيه سابقا في دعوي سابقه مما يجعل مطالبته باتعاب المحاماه وجيهه استنادا الي ما جاء في نصوص الشريعه الاسلاميه ومن ذلك حديث عروه بن الشريد عن ابيه مرفوعا: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه الامام احمد وابو داود وفي روايه (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقد جاء في منتهي الارادات وشرحه: (وما غرم رب دين بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه...) , وقال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله: (الحكم علي الجاني بكل ما ترتب علي الحادث من ايجار السيارات وغيرها لقاء المداعاه لم يظهر لنا وجه صحته حيث ان ما اشار اليه اهل العلم في مثل هذا خاص بالحق اذا كان علي شخص فطالبه صاحبه به فماطله عن ادايه مما دفعه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله والشكايه فعلي المماطل اذا كان الغرم علي وجه معتاد)، وقد اشار الي هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات بما نصه: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) , وقال المرداوي في الانصاف – باب الحجر- (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) , وقال الشيخ عبدالله بن منيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الاسلامي ٢/٧٢ – (الحاله الثالثه: من كان له حق علي اخر فمطله اداء حقه بغير حق حتي احوجه الي شكايته وغرم بسبب ذلك غرما علي وجه معتاد فالذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه...)، وبما ان تقدير الاتعاب راجع للدايره وسلطتها التقديريه باعتبارها هي الخبير الاول في ذلك فانها تقدرها بالمبلغ الوارد في المنطوق ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...)هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.