moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٢٥٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مكتب (...) للتجاره المدعي عليه: شركه اسواق (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضروات وفواكه، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٢٧١) اربعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٢٧١) اربعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه عدد كبير من الفواتير غير مذيله بختم او توقيع المدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن انه لا يوجد ما يثبت صحه دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وافهمت الدايره الحاضره عن المدعي عليها بالالتزام بنظام المحاماه وعدم الاعتداد بحضورها الجلسه القادمه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر بان المدعي عليها سددت (٣,٢٢٧) ثلاثه الاف وميتان وسبعه وعشرون ريال وعليه يصبح المبلغ المتبقي (٣١,٠٤٤) واحد وثلاثون الف واربعه واربعون ريال وذكر بان الفواتير كثيره ولم يتمكن من ارفاقها وطلبت وكيله المدعي عليها الاطلاع علي الفواتير فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيله المدعي عليها بالفواتير وعلي وكيله المدعي عليها تقديم جواب ملاقي خلال اسبوع وعلي وكيل المدعيه الرد خلال الاسبوع التالي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام ولم تقدم مذكره جوابيه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الفواتير عبر النظام مع فهرستها او يندب فيها خبير محاسبي في حال التعذر وتدفع المدعيه الاتعاب ابتداء فطلب مهله لتقديم. وقد وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: لا يوجد ولا فاتوره عليها ختم استلام او ما يثبت استلامنا له، لذا نرجو رفع ما يثبت الاستلام وشكرا، مرفق لكم نسخه من ختم الاستلام من المستودع عندما يتم استلام اي بضاعه علي الفاتوره بعد عدها وفرزها والتاكد من سلامتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وذكر وكيل المدعيه بان المستندات كثيره والنظام لا يسمح له بارفاقها وعليه رات الدايره حاجه القضيه لخبير محاسبي علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداءا ثم يتحملها الخاسر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته ذكر بانه ينتهي الي ما انتهي اليه الخبير بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون الفا واربع مايه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وتكايف اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا واتعاب التقاضي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره قدره (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون الفا واربع مايه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وتكايف اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا واتعاب التقاضي، وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها اجابت بانه لا يوجد ما يثبت صحه دعوي المدعيه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون الفا واربع مايه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وبما ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (١٠,٣٥٠) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا، اما فيما يخص اتعاب المحاماه فبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، فان الدايره تقدر اتعاب الترافع بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) اللتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون الفا واربعمايه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله اضافه الي اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠.٣٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال.