ncar · executive_regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزير العدل رقم (58303) وتاريخ 29 /12 /1434ه ان وزير العدل بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 28 /7 /1422ه ولوايحه التنفيذيه الصادره بالقرار رقم (4649) في 8 /6 /1423ه، وبعد الاطلاع علي الامر السامي الكريم رقم (47304) في 24 /10 /1433ه، وبناء علي ما عرضه علينا معالي وكيل الوزاره بكتابه رقم (1167717/ 34) في 12 /5 /1434ه، وعملا بمقتضيات المصلحه العامه. يقرر ما ياتي: اولا: تعديل عجز الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه للماده ( 3) من النظام لتصبح بالنص الاتي: «.... وتخضع الخبره في الفقرات السابقه لتقدير لجنه القيد والقبول». ثانيا : الغاء الفقره ( 7) من اللايحه التنفيذيه للماده ( 3) من نظام المحاماه. ثالثا: اضافه فقره برقم ( 8) للايحه التنفيذيه للماده ( 11) من النظام بالنص الاتي: «علي المحامي العمل بمقتضي القواعد والتعليمات المبلغه من الوزاره». رابعا: الغاء عباره «ويتولي رياسه اللجنه» الوارده في عجز الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه للماده ( 31) من النظام. خامسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه. والله الموفق. وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسي