moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) ذ م م المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع ميكانيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٩٩٠,٠٠٠) تسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي سدد منه (٥٣٧,٩٦٩) خمس ميه وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اوامر شراء)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء وفواتير مبيعات)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٠٣١) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، قايمه البينات: اوامر شراء وفواتير مبيعات.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله فافهمته الدايره برفض طلب الاستمهال والجواب علي الدعوي فذكر بانه لم يطلع علي المستندات وسبق له ان تواصل مع وكيل المدعيه لارسال المستندات فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه خلال هذه الجلسه او عدته الدايره ناكلا فاصر علي طلب الاستمهال فاضاف وكيل المدعيه بانه ارسل المستندات للمدعي عليه وكاله هذا اليوم قبل ساعه ونصف وسبق ان تواصل معه في قضيه سابقه بخصوص هذه القضيه وان المدعي عليها تماطل فاجاب المدعي عليه وكاله باننا لا نماطل ولم نطلع علي المستندات ولا تظهر لنا في ناجز فافهمته الدايره بان الدايره لم تقبل عذره وفي حال عدم جوابه ستعده الدايره ناكلا فاصر علي الامهال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٠٣١) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي ثمن توريد (قطع ميكانيكيه) بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وحيث سالت الدايره المدعي عليها وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله فافهمته الدايره برفض طلب الاستمهال والجواب علي الدعوي او تعده الدايره ناكلا فابدا اعذار غير مقبوله حيث قد مضي وقت من رفع الدعوي وتبلغت المدعي عليها بهذه الجلسه وقد اوجب النظام علي المدعي عليها تقديم دفعها بمذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه بانه علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ولم تجد الدايره مذكره للمدعي عليها كما لم تقدم المدعي عليها عبر وكيلها في هذه الجلسه جوابا مختصرا او مفصلا يدفع مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون ابداء اي اعذار مقبوله او ظروف استثناييه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده ٢٤٧ من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. ولم يظهر للدايره تقديم المدعي عليها وكاله اي اسباب او اعذار استثناييه خارجه عن الاراده لتاجيل الجلسه وحيث نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بانه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها، وامر الشراء رقم ٠٣٨١٨٤/٠٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٩٠.٠٠٠) ريال ممهور بتوقيع كل من مدير القسم ومدير المشتريات والمدير المالي والمدير التنفيذي وختم المدعي عليها وكشف حساب وفاتوره برقم ٤٣٩١٢٥ صادره من المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م بقيمه (٤٥٢.٠٣١.٢٥) ريال وبوليصه شحن لذات المواد صادره من شركه (...) ذ.م.م بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م، واشعار التسليم علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بختمها وسند استلام مؤقت رقم ١٤٩٤٣ ممهور بالختم، وسند استلام مؤقت رقم ١٤٩٤٧ ممهور بالختم، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٤٥.٢٠٣) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال واتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٤٥٢٠٣ خمسه واربعون الف ومايتين وثلاثه ريالات ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) ذ م م المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥٢٠٣١) ريال تمثل قيمه توريد قطع ميكانيكيه بالاضافه لمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال يمثل قيمه اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال واتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٤٥٢٠٣ خمسه واربعون الف ومايتين وثلاثه ريالات ورفض ما عداها من طلبات) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: المدعيه لم تلتزم بالتوريد في الموعد المحدد مما تسبب علي المدعي عليها باضرار ماديه ومعنويه، كما ان الدايره حكمت دون مراعاه للخصميات بسبب التاخير والاضرار، كما تسلمت المدعيه بموجب امر شراء بمبلغ وقدره (٧٠٨,٠٠٠) وهو نسبه (٤٠%) من نسبه امر الشراء بمبلغ وقدره (١,٧٥٧,٠٠٠) ريال لاتمام عمليه تحديث نظام التحكم لوحده لمحطه الكهرباء في مدينه (...) ب(...) علي ان ينفذ العمل خلال (٤٥) يوم من تاريخ امر الشراء الا ان المدعيه لم تستطع ان تقوم باعمال الصيانه وتوريد قطع الغيار واستولت علي المبلغ المذكور. وانتهي فيه الي طلبه بنقض الحكم وفتح باب المرافعه من جديد. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف ، وتضيف هذه الدايره بشان دفع المستانفه (المدعي عليها) بانعدام صفتها في هذه الدعوي: بان مستخرج المدعي عليها شركه (...) اظهر بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وان من فروعها شركه (...) - المتعاقد معها - ، وفروع هذا النوع من الشركات لا يستقل بذمه ماليه عن الشركه الام ، وهي تابعه لها ، مما تحقق في المدعي عليها صفه اقامه الدعوي في مواجهتها . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٨ / ٠٢/ ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال وات