tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433568115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:556fe628-fc5a-42bf-a593-be8992316f4e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٤٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧ه - ٢٠٢١/١٢/٠٢م) ابرم المدعي عقد شراكه مع المدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه ببيع وشراء في الخضار والفواكه، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولا بدفع للمدعي شييا لا من راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليه ١- رد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مضاربه بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/٢٧ه - ٢٠٢١/١٢/٠٢م)، ممهور بتوقيع الطرفين، ٢- سند قبض يفيد استلام المدعي عليه لقيمه راس المال واقراره بذلك، والتوقيع عليه، ٣- تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب برقم (٤٣٠٨٠٤١٩٢٣-٠) المؤرخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٣٣/١١/١٥ه وملخصها فيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، كما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت دعواه المتمثل بعقد المضاربه مع سند قبض المشتمل علي اقرار كتابي من المدعي عليه، حيث ان الاقرار يعتبر حجه قاصره علي صاحبه.
واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه باتعاب محاماه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه.