ncar · executive_regulation · processed · 102 chunks
الهينه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده SASO اللانحه التنفيذيه لنظام القياس والمعايره نشرت في الجريده الرسميه بتاريخ 2018/6/8 1439/9/24 الفصل الاول: المصلحات والمختصرات والتعريف الماده الاول: يقتص بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: <table><tr><td>Metrology Law</td><td>(51/م) نظام القياس والمعايره الصادر بالرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 11/13 ه.</td><td>النظام</td></tr><tr><td>Executive Regulation</td><td>اللاتحه التنفيذيه لنظام القياس والمعايره (هذه الوثيقه).</td><td>اللاتحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>Cost Regulation</td><td>لانحه تكاليف خدمات القياس والمعايره.</td><td>لانحه التكاليف</td></tr><tr><td>Technical Appendices</td><td>وثايق فنيه، معتمده من قبل محافظه الهينه، ومرفه باللاتحه، توضح خصايص ادوات القياس والعمليات المرتبطه بها وطرق صنعها، بما في ذلك الاحكام الساريه المفعول المطبقه التي يجب الالتزام بها، والتي تشمل بشكل خاص علي المصطلاحات والتعاريف، والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات التي يجب الالترام بها.</td><td>الملحقات الفنيه</td></tr><tr><td></td><td>وتعتبر الملحقات الفنيه، جزءا لا يتجزا من اللاتحه التنفيذيه.</td><td></td></tr><tr><td>SASO</td><td>الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده.</td><td>الهييه</td></tr><tr><td>Governor</td><td>محافظ الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده.</td><td>المحافظ</td></tr><tr><td>NMCC</td><td>المركز الوطني للقياس والمعايره.</td><td>المركز الوطني</td></tr><tr><td>Accreditation Body</td><td>اللجنه السعوديه للاعتماد، او جباز اعتماد عضو في (ILAC - IAF) المنظمات الدوليه.</td><td>جهه الاعتماد</td></tr><tr><td>Inspection Body</td><td>الهييه او جهه رسميه تخولها الهييه للقيام نيابه عنها اجراء الاشراف المترولوي.</td><td>جهه التفتيش</td></tr><tr><td>Inspector</td><td>موظف جهه التفتيش.</td><td>المفتش</td></tr><tr><td>Verification Body</td><td>هي جهه تم قبولها من الهييه لاجراء التحقق الاول او/و التحقق الدوري علي ادوات القياس وتستطيع القيام بجميع الفحوصات الوارده في الملحقات الفنيه للاتحه التنفيذيه.</td><td>جهه التحقق</td></tr></table> <table><tr><td>Applicant</td><td>هي جبه عامه او خاصه ترغب في العمل كجبه تحقق وتتقدم بطلب لهذا الغرض الي الهييه، ويلزم ان تكون حاصله علي الاعتماد.</td><td>الجبه المتقدمه</td></tr><tr><td>Make Available to the Market</td><td>اتاحه اداه القياس للتوزيع او الاستخدام في السوق من خلال نشاط تجاري، سواء بمقابل او مجانا.</td><td>الاتاحه بالسوق</td></tr><tr><td>Placing in the Market</td><td>اتاحه اداه القياس في السوق لاول مره.</td><td>الوضع في السوق</td></tr><tr><td>Manufacturer</td><td>اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتصنيع ادوات قياس تحت اسمه او علامته التجاريه.</td><td>الصانع</td></tr><tr><td>Importer</td><td>اي شخص طبيعي او اعتباري يضع اداه قياس في السوق باستيرادها من خارج المملكه.</td><td>المستورد</td></tr><tr><td>Authorized Representative</td><td>اي شخص طبيعي او اعتباري يتصرف نيابه عن الصانع.</td><td>الممثل المفوض</td></tr><tr><td>Distributor</td><td>اي شخص طبيعي او اعتباري، خلاف الصانع والمستورد. والذي يجعل اداه القياس متاحه في السوق.</td><td>الموزع</td></tr><tr><td>User</td><td>هي الجبه المالكه او المستخدمه لادوات القياس او التي بحوزها هذه الادوات.</td><td>المستخدم</td></tr><tr><td>Repair and Maintenance Body</td><td>هي جبه تم قبولها من الهييه للقيام بتعديل او اصلاح او صيانه ادوات القياس وذلك طبقا للاشتراطات الوارده بهذه اللاتحه او بملحتها الفني الخاص بصف هذه الادوات.</td><td>جبه الصيانه</td></tr><tr><td>Legal Metrology</td><td>الجزء من علم القياس الذي يختص بوحدات القياس، وادوات القياس، والمنطلبات الفنيه والقانونيه الملازمه، بغرض ضمان الحمايه العامه و دقه القياس مناسبه، ويشمل استخدام مصطلح " المعايره القانونيه" بنفس معني " المترولوجيا القانونيه".</td><td>المترولوجيه القانونيه</td></tr><tr><td>Legal Metrological Control</td><td>هي الرقابه علي ادوات وطرق القياس، والظروف التي تم فيها الحصول علي نتايج القياس والتعبير عنها واستغلالها، والتاكد من مطابقتها للمتطلبات القانونيه والفنيه المعمول بها، ويشمل استخدام مصطلح " الضبط القياسي القانوني" بنفس معني " الرقابه المترولوجيه القانونيه".</td><td>الرقابه المترولوجيه القانونيه</td></tr><tr><td>Standards</td><td>المواصفات القياسيه السعوديه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>International Recommendation</td><td>التوصيات الصادره عن المنظمه الدوليه للمترولوجيه (OIML).</td><td>التوصيات الدوليه</td></tr></table> <table><tr><td>Marking</td><td>توضع علي ادوات القياس الخاصه للرقابه المترولوجيه القانونيه للدلاله علي مدي مطابقتها او عدم مطابقتها للتطلبات النظام وهذه اللاتحه، مع امكانيه السماح للصانع بتثبيت علامات اخري بشرط الا تتعارض مع العلامات المترولوجيه، او تشكل تضليلا للمتعامل معها.</td><td>العلامات المترولوجيه</td></tr><tr><td>Certificate of Conformity</td><td>شهاده تمنحها الهييه او اي جهه دوليه معتمده لادوات القياس بعد اجتيازها لاختبارات المطابقه حسب المواصفات والمعايير المعتمده ذات العلاقه.</td><td>شهاده المطابقه</td></tr><tr><td>Conformity Assessment of a Measuring Instrument</td><td>هو عباره عن فحص وتقييم لاداك القياس، لتحديد مدي مطابقتها للمتطلبات الالزاميه الخاصه بها: ملاحظه: ان عمليه تقويم المطابقه لا تتوقف علي المتطلبات المترولوجيه القانونيه، ولكنها تشمل ايضا: - السلامه. - التوافقيه مع الامواج الكهرو مغناطيسيه (EMC) - البرمجيات. - سهوله الاستخدام. - العلامات التي يجب ان تaggiها.</td><td>تقويم المطابقه لادوات القياس</td></tr><tr><td>Measuring Instrument</td><td>- ادا ق استخدم لاجراء القياس: سواء كان منفردا او مرتبطا بمعدات اخري بطريقه منتظمه خلال استخدامها. ويشمل استخدام مصلاح “جاز القياس” ب德斯 معي “اداق”.</td><td>اداق القياس</td></tr><tr><td>Category of Instruments.</td><td>مجموعه محدده من الادوات وفقا لخصايص مترولوجيه وتقنيه فريده مثل الكميه الملقاسه، ومدي القياس، وطريقه القياس.</td><td>صنف ادوات القياس</td></tr><tr><td>Prepackage</td><td>هي عباره عن منتج داخل علبه او مغلف باي طريقه كانت، وتم تحديد الكميه الاسميه او الفعليه للمنتج علي بطاقه البيان قبل عرضها للبيع، ويصعب تغيير الكميه الفعليه داخل العبوه بدون فتحها او احداث تعديل ملموس عليها. وتتكون العبوه المعباه مسبقا من المنتج وماده التغليف.</td><td>العبوه المعباه مسبقا</td></tr></table> <table><tr><td>Calibration</td><td>مجموعه العمليات التي تجري بواسطه المختبرات المعتمده وتبين – تحت ظروف وشروط معينه – العلاقه بين القيم المlbينه الاداه قياس او نظام قياس، والقيم المعلومه المناظره للكميه المقاله.</td><td>المعايره</td></tr><tr><td>Verification</td><td>مجموعه العمليات التي تتم للتاكد من ان اداه قياس مستوفيه لجميع المتطلبات الالزاميه، ويشمل التحقق كلا من الاختبار وعلامه التحقق.</td><td>التحقق</td></tr><tr><td>Testing</td><td>مجموعه العمليات التي من خلالها يتم التاكد من اداء عينه لسلعه او منتج ما، لمعرفه جودتها تحت ظروف محدده.</td><td>الاختبار</td></tr><tr><td>Examination</td><td>مجموعه العمليات التي تجري للتاكد من ان اداه قياس ما مستوفيه للمتطلبات الالزاميه المتعلقه بالتحقق، او التوصيات الوارده في المواصفات ذات العلاقه.</td><td>الفحص</td></tr><tr><td>Protection Seal</td><td>هي “ختوم” توضع علي ادوات القياس، بعد اتمام عمليه التحقق والمطابقه لمنع الوصول الي الاجزاء التي تؤثر علي نتيجه القياس.</td><td>علامه الحمايه</td></tr><tr><td>Traceability</td><td>خاصيه لنتيجه قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجه بمعايير دوليه او وطنيه من خلال سلسله متصله من المقارنات.</td><td>الاسناد المرجعي</td></tr><tr><td>Type Approval</td><td>مهدف الي الاقرار بان نموذج من اداه القياس يستوق المتطلبات الالزاميه. ويشمل استخدام مصطلح "اقرار الطاز" او "اقرار النوع" او "اقرار النموذج" بنفس معني "اعتماد الطاز".</td><td>اعتماد الطاز (النوع)</td></tr><tr><td>Initial Verification</td><td>هو تحقق يتم اجراء علي ادوات القياس الجديده او التي تم اصلاحها او صيانتها وقبل الاذن باستخدمها في المجالات المشار اليها بالاده (4) من هذه اللاتحه، بغرض معينه صدي مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده واستجابها للمتطلبات الازاميه.</td><td>التحقق الاول</td></tr><tr><td>Periodic Verification</td><td>هو تحقق يتم اجراء علي ادوات القياس التي هي في حاله استخدام، بشكل دوري وعلي فياتزمنيه محدده، لغرض التاكد من خصايصها القانونيه، واخضاع الادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونيه للصيانه او فرض عدم استخدامها عند الانفتضاء.</td><td>التحقق الدوري</td></tr></table> <table><tr><td>Sudden Verification</td><td>هو تحقق يتم اجراء علي ادوات القياس بشكل مفاجي بهدف معاينه مدي تطبيق احكام النظام وهذه اللايحه التنفيذيه وللتاكد من صحه ادوات القياس.</td><td>التحقق المفاجي</td></tr><tr><td>Metrological Control of Prepackaged Products</td><td>هي اجراء رقابي يتم علي العبوات المعباه مسبقا للتنشتمت من المحتوي الفعلي المبين علي العلبه او الغلاف، والتنشتمت كذلک من خصايص الادوات وطرق القياس والوسايل الفنيه المستخدمه للحصول علي هذا المحتوي.</td><td>الرقابه المترولوجيه علي العبوات المعباه مسبقا</td></tr><tr><td>Metrological Supervision</td><td>هي عمليات تقوم بها جبه التفشيش، للتنشتمت من مطابقه صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانه وتركيب واستخدم ادوات القياس القانونيه للمتطلبات الانزاميه المنصوص عليها بالنظام وهذه اللانحه، كما تشمل الاشراف علي صحه المحتوي المبين بالعبوات المعباه مسبقا، واستعمال وحدات القياس القانونيه، والاعلانات التي تحتوي علي نتايج القياس.</td><td>الاشراف المترولوي</td></tr><tr><td>Self-verification</td><td>هو تحقيق يتم اجراء علي ادوات القياس من قبل الصانع او ممثله المفوض او الموزع او المستورد، والاقصاح عن مطابقه ادوات القياس الجديدده للمتطلبات المترولويه القانونيه الخاصه بالتحقق الاولي قبل وضها في السوق; بشرط ان يكون تم قبوله من الهييه لاجراء هذا التحقق بصفه ذاتيه. او هو تحقيق يتم اجراء علي اداه القياس من قبل المالك او للمتطلبات المترولويه قانونيه الخاصه بالتتحقق الدوري; بشرط تم قبوله من الهييه لاجراء هذا التحقق بصفه ذاتيه. وتسمي هذه الجبه المقبوله من الهييه "جهه تحقق ذاتي".</td><td>التحقق الذاتي او</td></tr><tr><td>Data Plate</td><td>هي لوحه غير قابله للازاله او للتلف مصقه باداه القياس واتضمين البيانات التاليه: - اسم الصانع او علامته التجاريه: - الرقم التسلسي للاداه وسنه الصني: - علامه او رقم اعتماد الطراز:</td><td>لوحه بيانيه</td></tr></table> الماده الثانيه: اذا ظهر نتيجه تطبيق هذه اللايحه التنفيذيه اي لبس او غموض في تفسير مفهوم اي من المصطلحات (VIML) الوارده فيها، فانه يتم الرجوع الي النسخه الاحدث من المعجم الدولي للمترولوجيا القانونيه (OIML) او النسخه الاحدث من المعجم الدولي (OIML) النصدار عن المنظمه الدوليه للمترولوجيا القانونيه (OIML) او النصحه الاحدث من المعجم الدولي للمصلحات العامه والخاصه في المترولوجيا (VIM) (OIML) (ISO) او الممارسات الدوليه (VIM) (OIML) (VIM) (OIML) (VIM) (OIML) (VIM) (OIML) (VIM) (OIM) (VIM) (OIML) (VIM) (OIML) (VIM) (OIML) (VIML) (OIML) (VIML) (OIML) (VIML) (OIML) (VIML) (OIMl) (VIMl) (VIMl) (VIMl) (VIMl) (VIMl) (VIMl) (VIMl) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) (((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((V)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) (( v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v)) ((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v) ((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))(( v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v)) ((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v) ((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))((v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))((v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w)) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))) (( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( w))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v)) (( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))(( v))) (( v))(( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v))) (( v)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) - عينات ادوات القياس المستخدمه لاغراض العرض والدعايه والاعلان، بشرط عدم توزيعها علي الجبات التجاريه سواء بمقابل او بالمجان. - ادوات القياس للاستخدامات الخاصه، مثل الاستخدامات العسكريه او التعليميه او البحثيه او الاستخدامات الصناعيه الخاصه او استخدامات منزليه او استخدامات يتم تحديدها من قبل الهييه، كما دعت الحاجه. - 3/4 يمكن للمحقات الفنيه المنصوص عليها بالاده (13) او بقرار من الهييه استثناء بعض ادوات القياس بشكل دايم او مؤقت من جميع او بعض انواع الرقابه المترولوجيه القانونيه المشار اليها بالفصل (4) من هذه اللاتحه. الفصل الثالث: تعريف وحدات القياس القانونيه وضبط شروط استخدامها الماده الخامسه: يتخذالنظام الدولي للوحدات (SI Units) اساسا لوحدات القياس التي يتم الرجوع اليها في جميع عمليه القياس في المملكه العربيه السعوديه وتسمي هذه الوحدات قياس قانونيه. و итدد المواصفات القياسيه السعوديه ذات العلاقه تسميه جميع هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها واجزها والرموز التي تمثلها و تضبط هذه المواصفات كذلك: 1/5 - المعطيات الضروريه لانشاء وصنع وحفظ واعداد المعايير الوطنيه التي تمثل وحدات القياس القابله للتجسيم. 2/5 - المتطلبات الضروريه لانشاء واصدار القواعد التي تسمح وحدات القياس غير القابله للتجسيم. الماده السادسه: 1/6 - يمنع استخدام وحدات قياس غير تلك المشار اليها بالاده (5) اعلاه وذلك بالنسبه الي: 1/1-6 - انشطه مختبرات القياس والمعاريه والاختبار. 2/1/6 - ادوات القياس الخاضعه للرقابه المترولوجيه القانونيه كما تم تعريفها بالفصل (4) من هذه اللاتحه. 3/1/6 - بيانات المCADير والابعاد والاججام الطبيعيه او نسبها المعبر عنها بوحدات قياس وذلك في: - المبادلات التجاريه وقطاع الصحه والسلامه العامه والمواصفات والتعليم. ب - الوثايق والعقود وجميع الوثايق الرسميه الصادره عن الجهات الحكوميه او الخاصه. ج - البضايع والعبات و الاوعيه وكذلك كل وثيقه متعلقه بها. 2/6 - متطلبات هذه الماده لا تتعارض مع طباعه واستعمال جداول تطابق بين وحدات القياس القانونيه السعوديه ووحدات القياس الاجنبيه. الماده السابعه: 1/7 - يمنع نشر اي اعلان يحتوي علي اشارات مضلله او خاطيه لوحدات القياس القانونيه. وتعتبر جميع الاشارات لوحدات القياس الظاهره في الاعلانات التجاريه عن طريق اي وسيله اتصال او اعلان عامه، خاضعه لمتطلبات هذه اللاتحه، وعلي الجبه صاحبه الاعلان تقدميم ما يثبت صحه الاشارات لوحدات القياس القانونيه الظاهره في اعلاناتها خلال الفتره التي تحددها الهييه لهذه الغايه. 7-2- يتحمل صاحب الاعلان المضل او الخاطي جميع التبعات القانونيه المترتبه علي اعلانه، ويحق للهييه نشر تصحيح للاعلان المنشور علي نفقه صاحب هذا الاعلان، وذلك عبر اي وسيله اعلان تراها الهييه مناسبه. الفصل الرابع: انواع الرقابه المترولوجيه القانونيه الماده الثامنه: تهدف الرقابه المترولوجيه القانونيه بشكل اساسي الي التاكد من : 1/8 - ان ادوات القياس القانونيه تلي المتطلبات الالزاميه الوارده باللحقات الفنيه والمواصفات والتوصيات الدوليه. 2/8 - ان ادوات القياس القانونيه المستخدمه في المجال القانوني هي نفس الادوات المصر باستخدامها. 3/8 - ان ادوات القياس الموضوعيه في الخدمه مركبه ومستخدمه وتحمل علامه حمايه بشكل صحيح. 4/8 - ان ادوات القياس تحمل العلامات المترولويه المطلوبه ومختومه في الاماكن المحدده وان هذه العلامات سليمه ومقروعه وان هذه العلامات ليست تالفه. 5/8 - ان ادوات القياس والمعايير المستخدمه ولو بشكل غير دايم محفوظه بشكل جيد وفي ظروف بينيه مناسبه. 6/8 - ان المعرفه والكفاءه المتوفره لدي جهات التحقق المعتمده وجهات الصيانه مناسبه للقيام بالعمل المطلوب وانهم يتمتعون بالحياديه والزاهه والكفاءه والشفافيه. 7/8 - ان الكتابه والعلامات الخاصه المثبته علي ادوات القياس والعبوات المعباه مسبقا مكتوبه باللغه العربيه و/ او الانجليزيه و في المكان المناسب. الماده التاسعه: 1/9 - يتم الاشراف المترولوي بشكل عام من خلال زيارات منظمه او بطريقه فجاييه، حيث يتحري المفتش اثناء هذه الزيارات عن مخالفه النظام وهذه اللايحه التنفيذيه وملحقاتها الفنيه والمواصفات الالزاميه المتعلقه بوحدات القياس وادوات القياس والقانونيه والكميات المعنيه، ويضبطون المحاضر المتعلقه بهذه المخالفات. 2/9 - تم الزيارات الفجاييه من قبل المفتش استجابه للمعلومات والملاحظات والشكاوي الوارده من المواطنين او الجهات الرسميه او اي مصدر اخري من خلال عمليات تحليل السوق او معلومات من جهات تقويم المطابقه او غيرها. الماده العاشره: انواع الرقابه المترولوجيه القانونيه علي ادوات القياس ما يلي: .1/10 اعتماد الطراز. .2/10 - التحقق الاول. .3/10 - التحقق الدولي. .4/10 - التحقق الداني. .5/10 - التحقق ب عد الصيانه. 6/10- الاشراف المترولوي ويشمل التحقق المفاجي والرقابه المترولويه علي ادوات القياس والعبات المعينه مسبقا. الماده الحاديه عشره : يتحمل الصانع او مثلله المفرض او الموزع او المستورد او المستخدم لادوات القياس القانونيه تكاليف فحوصات الرقابه المترولويه القانونيه التي تجري علي هذه الادوات المنصوص عليها في لانحه التكاليف. الماده الثانيه عشره : يمكن للهينه ان تعهد لجبات اخري مختصه - عامه او خاصه - اجراء التحقق الاولي و/او التحقق الدوري، بصفه كليه او جزييه، علي صنف محمد من ادوات القياس القانونيه وذلك شريطه ان يتم قبولها وفقا لمتطلبات لانحه قبول جبات تقويم المطابقه الصادره عن الهينه وان تلي الاشتراطات الوارده فيالنظام وهذه اللاتحه والملحق الفني الخاص بهذا الصنف. الماده الثالثه عشره: 1/13 - ضبط الملقات الفنيه للانحه التنفيذيه ما هو اتي: 1/1/13 - المتطلبات القانونيه المتعلقه بها، وهي ثالثه: 1/1/13 - المتطلبات المترولوجيه التي تحدد الخصايص المترولوجيه لادوات القياس وخاصه، مختلف الاخطاء القصوي المسموح بها. 1/1/13 - المتطلبات الفنيه التي تحدد الخصايص الجوهریه و العامه وطريقه صنع ادوات القياس. : 1/1/13 - الاجراءات الاداريه التي تحدد ا - خصايص ادوات القياس فيما يتعلق بتحديدها و مظهرها الخارجي و استخدامها. ب- طرق فحص ادوات القياس بهدف معاينه مطابقتها لمتطلبات المترولوجيا القانونيه. القواعد الخاصه باستخدام وتركيب وصيانه او التحقق من بعض ادوات القياس المنتميه لنفس الصنف. 3/1/13 - وسايل التحقق والمعايير التي يتعين توفرها لاجراء فحوصات الرقابه المترولوجيه القانونيه علي ادوات القياس المنتميه لنفس الصنف. ادوات القياس الميتميه لنفس الصنف. - 4/1/13 - انواع الرقابه المترولوجيه القانونيه التي تضع لها ادوات القياس الميتميه لنفس الصنف. 2/13 - تعد الهييه اجراءات عمل لاجراء فحوصات الرقابه المترولوجيه القانونيه بانواعها وفقا للمواصفات والتوصيات او الممارسات الدوليه المقبوله في هذا المجال. الفصل الخامس: اعتماد الطراز الماده الرابعه عشر: 1/14- يهدف اعتماد الطراز الي بيان ان ادوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الادوات تستوي المتطلبات الفنيه والمترولوجيه المحدده بالملحقات الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده لدي الهييه او التوصيات الدوليه المتعلقه بصنف هذه الادوات، وال قبول الادوات المطابقه لذات الطراز عند اجراء التحقق الاول. ٢/14- يمكن ان يشمل اعتماد الطراز ادوات القياس ذاتها او اجزاقها الاساسيه او الاجزاء المكمله لها او المتفرعه منها. 3/14- يجب ان تكون ادوات القياس الخاضعه للرقابه المترولوجيه المقاكنه مطابقه لطراز تم اعتماد من قبل الهييه مع مراعاه ما جاء بالماده (16) من هذه اللاتحه. 4/14- لا تخضع ادوات القياس المعده للتصدير او الادوات غير الخاضعه للرقابه المترولوجيه القانونيه لوجويه اعتماد الطراز. الماده الخامسه عشر: 1/15 يجب علي صانع ادوات القياس القانونيه او ممثله المفوض او الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديده من قبل الهينه ان يتقدم الي الهينه بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف الاداه ونوعها وخصاصها المترولوجيه. 2/15 يجب ان يرفق بالطلب الوثايق اللازمه، وبخاصه ما يلي: - وثيقه توضح طريقه صنع الاداه وتشرح لمبادي التشغيليه والفنيه للاداه وتبرز خصايصها المترولوجيه. ب- رسم بياني للوحه البيانات ومثال يبين الاماكن المخصصه لوضع علامات الرقابه المترولوجيه القانونيه والاماكن التي توضع عليها الاخنام. - شهاده اعتماد الطراز ببلد المنشا وعند الاقتضاء تقارير الاختبارات الصادره عن المختبرات المعتمده والمعترف بها من قبل الهييه ببلد المنشا. 3/15 - يمكن للملحق الفني المتعلق بكل صنف من اصناف ادوات القياس اضافه وثايق اخري. الماده السادسه عشر: تقبل الشهادات التاليه كشهاده اعتماد طراز بالملكه لادوات القياس شريطه ان يلازم الصانع بان هذه الطرازات مطابقه للمتطلبات الالزاميه الوارده بالملاقات الفنيه الخاصه باصناف هذه الادوات: 1/16 - شهاده مطابقه صادره عن المنظمه الدوليه للتروجيا القانونيه (OIML). 2/16 - شهاده صادره عن بلدان يوجد بينها وبيت اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات اعتماد الطراز. 3/16 - شهاده مطابقه ساريه المفعول، صادره من الهييه او من جهه تقويم مطابقه مقبوله من قبل الهييه طبقا ل قواعد منح شهادات المطلابه لطرارزات ادوات القياس التي تصدرها الهييه. الماده السابعه عشر: 1/17 - يجب علي الصانع او ممثله المفوض او الموزع ايداع لدي الهييه وطلب منها عينه من ادوات القياس التي تم اعتماد طرازها. ويتم ايداع اجزاء من هذه العينه - او نموذج مصغر منها - عندما تكون هذه الادوات كبيره الحجم، او تكون تكاليفها مرتفعه، او عندما تصنع بكميات محدوده 2/17 - كما يتم حفظ نموذج من هذه الادوات التي تم اعتماد طرازها لدي الصانع او ممثله المفوض او الموزع. الماده الثامنه عشره: 1/18 - تجري الاختبارات المترولوجيه علي طرازات ادوات القياس بغرض اعتماد الطازفي مختبرات الهينه. او في المختبرات الخاصه المعتمده بالملكه. 2/18 - يمكن اجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع، او مثلله المفوضع، او الموزع، او في اي مكان اخري يتم تحديده من قبل الهينه عندما تكون ادوات القياس كبيره الحجم او تنطلب التجارب عليها تجهيزات خاصه. 3/18 - في حال عدم وجود شهاده مطابقه او شهاده اعتماد طراز ببلد المنشا بالنسبه لادوات القياس المستوره وعدم توفر الامكانيات المطلوبه للهينه لاجراء جميع الاختبارات المحدده بالمواصفات او بالتوصيات، فانه يحق للهينه ارسال طرازات ادوات القياس الي اي جهه داخل المملكه او خارجها تراها مناسبه للحصول علي اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع او ممثله المفوض او الموزع جميع التكاليف المترتبه علي ذلك. 18 - يمكن اجراء اختبارات اعتماد الطراز لدي الصانع خارج المملكه، او اي جهه تري الهينه انها مناسبه لاجراء هذه الاختبارات وخاصه عندما تكون ادوات القياس كبيره الحجم او تتطلب تجهيزات خاصه، وعلي ان تتم هذه الاختبارات تحت اشراف الهينه او من تخوله بذلك. الماده التاسعه عشر: 1/19 - يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات والتوصيات او اي مواصفات مماليله لها وتمنح شهادات اعتماد الطراز لادوات القياس من قبل الهينه طبقا لاجراءات العمل الخاص بمنح شهاده اعتماد الطراز المعمول بها بالهينه. 2/19 - ضبط هذه الشهاده المتطلبات المترولوجيه التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنعه لادوات القياس المطابقه للطراز الذي تم اعتماد. 3/19 - يمكن لشهاده اعتماد الطراز كلما اقتضت الحاجه تحديد شروط اضافيه تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير خصوصيه. 4/19 - 4/19 ميلاديه في اقصي الحالات. يجب تجديد هذه الفتره عند انقضاءها لفاترات لا تتعدي الواحده منها خمس سنوات ميلاديه في اقصي الحالات. حاله عدم تجديد فتره اعتماد الطراز تبق الادوات المطابقه لذات الطراز التي هي في حاله استخدام مستعمله. 6/19 - يجب اعلام الهينه بكل تغييرات او اضافهات علي الطراز الذي تم اعتمادها لها تاثير علي نتايج القياس او الشروط القانونيه لاستخدم ادوات القياس المطابقه لها الطراز وايداع طلب اعتماد طرار اضافي للغرض. الماده العشرون: 1/20 - يمكن الغاء شهاده اعتماد الطراز في الحالات التاليه: - عدم مطابقه الادوات المصنوعه للطراز الذي تم اعتماده. ب- اذا تبين اثناء استخدام الادوات ظهور عيوب تؤثر بصفه واضحه علي عمليات القياس. عندما لا تستجيب الادوات للمتطلبات التي تخضع لها او للاحكام الجديده في حاله تحديد تلك المتطلبات. د- ترتب مخطر تهدد الصحه والسلامه عند استخدام ادوات القياس. كما يتم اصدار منع فوري لاستخدام الادوات التي هي في حاله استخدام. ويتم الغاء اعتماد الطراز بموجب شهاده من الهييه. ٢/٢٠- يمكن ان يحدد قرار الغاء شهاده اعتماد الطراز ميله للصانع او ممثله المفوضع او الموزع لتلاف العبوب التي تمت معايتها علي الادوات المصنوعه طبقا لشهاده اعتماد الطراز. وباتها هذه الميله ولم يتم تلاف العيوب، فانه يمنع استخدام هذه الادوات. مي مطابقتا للطراز الذي تم اعتماد. ويوفر الصانع اليد العامله الضروريه والتجهيزات اللازمه للقيام بهده الاختبارات وعمليات التفكيك، اذا تبين ان الادوات غير مطابقه للطراز الذي تم اعتماد. الفصل السادس: التحقق الاولي الماده الواحده والعشرون: 1/21 - يهدف التحقق الاولي علي ادوات القياس الي معاينه استجابه هذه الادوات للمتطلبات الوارده بالملحق الفني المتعلق بصنف هذه الادوات والمواصفات او التوصيات ذات الصله وخاصه مطابقتها للطاراز الذي تم اعتماد. 2/21 - لا يمكن قبول ادوات القياس للتحقق الاولي الا اذا كانت مطابقه لطارزم اعتماد من قبل الهييه مسابقا وذلك مع مراعاه ما جاء بالماده (16) من هذه اللاتحه. الماده الثانيه والعشرون: لا يمكن وضع ادوات القياس الجديده او المعدله او اتحها في السوق الا بعد اخصاعها لفحوصات التحقق الاولي. وتعفي من هذا التحقق: 1/22 - الادوات التي تم اجراء التحقق الذاتي عليها طبقا للفصل (8) من هذه الاليحه. 2/22 - الادوات التي تحمل شاره مطابقه او مرفقه بشهاده مطابقه وبعد موافقه الهينه علي ذلك. 2/22 - الادوات التي تم استثناؤها بموجب هذه الاليحه التنفيذيه او الملحقات الفنيه ذات العلاقه. 4/22 - الادوات غير المستعمله والمعروضه بالمعرض وقاعات العرض والمناتاحف. 5/22 - الادوات المعده للتصدير. 6/22 - الادوات التي تستجيب للضروره الفنيه لبعض الجهيات ومستوي جودتها مرضي والتي بحكم طريقه صنعها وشروط استخدامها لا يمكنها ان ستوفي المطلبات القانونيه والمحده من قبل الهييه. الماده الثالثه والعشرون: 1/23 - يجري التحقق الاولي بمقر الهييه او ياحدي مقرات فروعها في مرحله واحده او علي عده مراحل وذلك حسب صنف اداه القياس. 2/23 - يمكن ان يجري التحقق الاولي خارج مقرات الهييه وبطلب من الصانع، او مثلله المفوض، او الموزع، او جهبه الصيانه، وبعد موافقه الهييه، وتوفر المعابير المالانمه وتزويد المفتش بها. 2/23 - تقوم جبات التحقق طبقا للماده (12) من هذه اللاتحه بعمليات التحقق الاولي بمقراتها او خارجها. 2/23 - يمكن اجراء التحقق الاولي علي عينه من ادوات القياس القانونيه التي تكون متمثله لدفعه الادوات وذلك طبقا للملحقات الفنيه عملا بالماده (13) من هذه اللاتحه. الماده الرابعه والعشرون: 1/24 - يجب علي الصانع، او متمثله، المفوض، او الموزع ان يودع قايمه من الادوات الجديده التي سيخصها للتحقق الاولي لدي الهييه او جبات التحقق مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصايص المترولوجيه لهذه الادوات والرقم التسلسي للصنع لكل اداء. 2/24 - يجب علي الصانع، او مثلثه المفوض، او الموزع التاكد قبل تقدمي الادوات للتحقق الاولي، انها تستوفي لكل الشروط والمتطلبات الالزاميه، ويمكن تاجيل التحقق اذا تبين عدم استيفانه لهذه الشروط والمتطلبات. الماده الخامسه والعشرون: 1/25 - توضع علي ادوات القياس التي تثبت مطابقها اثر التحقق الاول علامه التحقق الاولي وتبقي هذه الادوات صالحه للاستخدام لفتره زمنيه يحددها الملقح الفني الخاص بالصNF الذي تنتهي له وذلك قبل تقدمها للتحقق الدوري. 2/25 - تسلم شهاده التحقق الاولي للمعني بالامر في حاله استحاله وضع علامه التحقق الاولي علي هذه الادوات. 3/25 - عندما يحل التحقق الدوري محل التحقق الاولي بموجب الملحق الفني المنظم لصف ادوات القياس، يضع المفتش او الجهه المعتمده لاجراء التحقق الاولي علي ادوات القياس علامه التحقق الدوري المنصوص عليها مبلاده (39) من هذه اللاتحه. 4/25 - توضع علي الادوات التي تم رفضها علامه الرفض والمشار اليها بالماده (39) من هذه اللاتحه. الفصل السابع: التحقق الدوري الماده السادسه والعشرون: استخدام تستوفي المتطلبات الوارده بالملحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمه. التحقق، حسب الحاله، الي الهينه او احدي فروعها او الي الجهات المعتمده لاجراء عمليات التحقق الدوري. الماده السابعه والعشرون: 1/27 - لا تقبل ادوات القياس الجديده او التي تم تغيرها والتي تضع للرقابه المتروجيه القانونيه للا تحقيق الدوري الا اذا كانت تحمل علامه التحقق الاولي او تحمل شاره مطابقه او مرفقه بشهاده مطابقه معتمده او مقبوله من الهييه. 2/27 - يمنع استخدام ادوات قياس تنتهي الي صنف خاضع للتحقق الدوري ما لم تكن تحمل علامه تحقق دوري ساري المفعول. الماده الثامنه والعشرون: 1/28 - تقوم جهه التفشي او جهه التحقق باجراء التحقق الدوري علي ادوات القياس بمقر الهينه او بمقرات فروعها او بمقرات هذه الجهات او في الاماكن التي توجد فيها هذه الادوات. 2/28 - يجب علي مستخدم الاداه تسجيل مهبه الجهات المكنفه اجراء التحقق الدوري، كما يجب ان تكون الادوات المقدمه للتحقق الدوري نظيفه وطريقه الوصول اليها سهله. 3/28 - يتم ضبط فترات التحقق الدوري لكل صنف من ادوات القياس بالملحق الفني الخاص بهذا الصنف. الماده التاسعه والعشرون: 1/29 - توضع علي ادوات القياس التي ثبت مطابقتها اثر التحقق الدوري علامه التحقق الدوري غير قابل للتلاف وفقا للضوابط المحدده بالماده (39) من هذه اللايحه، وترفق هذه الادوات بشهاده التحقق الدوري بطلب من مستخدمها. (39) -2/29 اذا ثبت عدم مطابقه الاداه، يضع المفتش او جهه التحقق علامه الرفض المحدده بالملاده من هذه اللاتحه ويسلم مستخدم الاداه بطاقه صيانه تتضمن بيانات علي مستخدم الاداه ونشاطاته والادوات المرفوضه. (3/29 -2/29) - عندما يtpتطب تقدم الاداه للصيانه، يجب علي مستخدم الاداه ان يسلم لجهه الصيانه بطاقه الصيانه المشار اليها بالفقره (2/29). (4/29) - وفي حال عدم تقدميم المستخدم الاداه المرفوضه للصيانه، يجب عليه اعلام جهه التفتيش او جهات التحقق بنلك ويلتزم بعدم استخدامها الي حين وضع المفتش او جهات التحقق الاختمام اللازمه عليها لمنع استخدامها. الماده الثالثون: 1/30 - تعفي من فحوصات التحقق الدوري ادوات القياس التي ليست في حاله استخدام والمعروضه للبيع وكذلك الادوات الموجوده بالاماكن المهياه للسكن فقط والتي لا تستعمل ولو وقتيا في المجالات المشار الها بالملاده (4) من هذه اللاتحه. 2/30 - يمكن ايضا اعفاء الادوات الموجوده بالاماكن الاخري، غير الاماكن المهياه للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفه وقتيه في المجالات المذكوره بالملاده (4) من هذه اللاتحه. ويجب في هذه الحاله ان تحمل الادوات المعنيه بيان واضح وسهل القراعه يشير الي منع استخدامها في هذه المجالات. الفصل الثاني: التحقق الذاتي الماده الواحده والثلاثون: يجب علي الجهبه المقبوله من الهييه لعمل التحقق الذاتي الاتزام بما يلي: 1/31 - الحصول علي الاعتماد من جهه الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفه الدوليه اي مواصفه اخري مماليه توافق عليها الهييه. 2/31- التقييد بالاشتراطات والمتطلبات الوارده بالنظام وهذه اللاتحه التنفيذيه والملحق الفني الخاص بصنف هذه الادوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقه. 3/31- المحافظه علي الاسناد المرجعي للمعايير المستخدمه في فحوصات التحقق الذاتي مع المعايير الوطنيه او المعايير التي تحددها الهييه. الماده الثانيه والثلاثون: 1/32 - يجب علي جهه التحقق الذاتي التسجيل لدي الهييه كجهه "تحقق ذاتي" وترسل الي الهييه: ا - طلب قبول يحدد صنف اداه القياس ونوع الرقابه المترولوجيه القانونيه موضوع طلب اجراء التحقق الذاتي (تحقق اولي او تحقيق دوري) ، - شهاده اعتماد ساريه المفعول. - اسم المسؤول الاول علي التحقق الذاتي. د - مثل للعلامه المترولوجيه الميزه لها، ونمودج من الملصقات التي ستحمل العلامات المترولوجيه. ه - نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتايج التحقق الذاتي علي ادوات القياس. -2/32 يمكن للملحق الفني الخاص بكل صنف من ادوات القياس اضافه وثايق اخري. الماده الثالثه والثلاثون: 1/33 - تمنح الهييه للججه المسجله لدي "جهه تحقق ذاتي" علي ادوات القياس النهاده قبول كجبه تحقيق ذاتي وفق متطلبات الملحقات الفنيه المعمول بها في المملكه في مجال تقويم ومنح شهادات المطلبه والمتطلبات الوارده بالملحق الفني الخاص بصف هذه الادوات. 2/33 - تقوم الهييه بعمليات تدقيق دوريه للتثبت من التطبيق الامثل لنظام اداره الجوده المتبع من قبل جهات التحقق الذاتي ومدي التزامها بالنظام وهذه اللايحه وخاصه المتطلبات الازاميه الوارده بالملحق الفني الخاص بصف هذه الادوات. 3/33 - يtsein علي هذه الجنه تزويد المفتش وعند كل طلب، بالوثايق التي تثبت اجراءها للتحقق الذاتي علي ادوات القياس المعنيه وفق الفترات الزمنيه المحدده بشهاده القبول. 4/33 - في حاله وجود خلال في سير انشطه جبات التحقق الذاتي او عدم ايفاغها بالاتزاماتها يتم توثيق ذلك في تقرير التدقيق بحضور المسول الاول علي التحقق الذاتي لدي الجبهه. 5/33 - اذا تبين عدم تلافها لهذا الخلل او عدم قدرتها علي الايفاء بهذه الالتزامات في الفترات الزمنيه المحدده من قبل الهينه، فانه يحق للهينه الغاء او سحب شهاده القبول بصفه مؤقته او نهايه. 6/33 - تتحمل هذه الجبه تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها الهينه. الفصل التاسع: التحقق بعد الصيانه الماده الرابعه والثلاثون: يتم اخضاع ادوات القياس بعد صيانتها او بعد تغيرها الي اجراءات التحقق الاولي المنصوص عليها بالاده (21) من هذه اللاتحه، وتكون في هذه الحاله التزامات الصانع او ممثله المفوض او الموزع علي جبه الصيانه، وتوضع علي هذه الادوات علامه التحقق الدوري. الماده الخامسه والثلاثون: يمكن اعاده استعمال الاداده قبل فحصها من قبل الهييه او جبهه التحقق اذا كانت الاداده مجهزه باختمام تضمن عدم خرق اليات حمايتها، ويتعين في هذه الحاله ان تتم عمليه الصيانه بمكان تثبيت الاداده وان تضع جبهه الصيانه اختام تحمل علامتها الميزه تمنع تفكيك الاداده وان تخطر الهييه او جبهه التحقق بذلك خلال خمسه ايام من عمليه الصيانه. الفصل العاشر: التحقق المفاجي: الماده السادسه والثلاثون: 1/36 - يجري التحقق المفاجي علي جميع الجبات العامه في مجال صنع واستيراد وبيع وتاجير واستخدام وصيانه ادوات القياس القانونيه لبيان مدي مطابقتها للنظام وهذه اللايحه التنفيذيه وملحقاتها الفنيه المنفذه له، وكذلك علي جميع ادوات القياس عند صنعها وصيانتها وترويجها واستخدامها وخاصه معاينه انها لا تزال تؤدي وظهرتها بصفه جيده، وانه يتم استخدامها بطريقه صحيحه ونزيه. يتم هذا التحقق في شكل زيارات فجاييه، وذلك في مقرات هذه الجبات او في اماكن صنع وتركيب واستخدام ادوات القياس. 2/36 – يتحري المفتش اثناء هذه الزيارات عن مخالفه النظام وهذه اللايحه التنفيذيه وملحقاتها الفنيه المنفذه له والمتطلبات المتعلقه بوحدات وادوات القياس القانونيه والكميات المعنيه بالعبوات المعباه مسابقا ويقوم بضبط المحاضر المتعلقه بهذه المخالفات. الفصل الحادي عشر: الرقابه المترولوجيه علي العبوات المعباه مسبقا الماده السابعه والثلاثون: 1/37 - تجري الرقابه المترولوجيه علي العبوات المعباه مسبقا والعده لغير البيع المستهلكين بوحدات الوزن او الحجم او الطول او المساحه او العدد، من قبل جهه التفتيش. وتشمل هذه الرقابه: ا - كميه المنتج في العبوات المعباه مسبقا. ب- ادوات وطرق القياس والوسايل الفنيه المستعمله للحصول علي كميه المنتج في هذه العبوات او لغير قياسها او الاشاره اليها او ضمان قيمتها والتحقق منها. 2/37 - تعتبر المتطلبات الوارده بالملحق الفني الخاص بالعبوات المعياه مسبقا ازاميه التطبيق لجميع المنتجات المبععه ضمن هذه العبوات، ما لم يوجد قواعد فنيه او لوانج خاصه بالمنتج المحدد تنص علي خلاف ذلك، كما يستثني منها العبوات التي تستخدم لاغراض مهنيه متخصصه فقط ولا تباع الا ل'صاحب الاختصاص. 3/37 - يحدد الملحق الفني الخاص بالرقابه المترولوجيه علي محتوي العبوات المعياه مسبقا ما يلي: المصلحات والتعريف الخاصه بالعبوات المعياه مسبقا. متطلبات بطاقه البيان. وحدات القياس المستخدمه في مجال العبوات المعياه مسبقا. الكميه الاسميه للمنتج في العبوات المعياه مسبقا. السعه الاسميه للعبوات المعياه مسبقا. -د-الرقابه الاحصاييه علي العبوات المعياه مسبقا. العبوات المضلله. - مسؤوليه المعي والمنستورد. - المخالفات والاجراءات الاداريه المصاحبه لها. الفصل الثاني عشر: العلامات المترولويه الماده الثامنه والثلاثون: 1/38 - يجب ان تحمل ادوات القياس الخاضعه للرقابه المترولويه القانونيه لوصع البيانات والعلامات المترولويه المحدده بالنظام وهذه اللاتحه وشهاده اعتماد الطرازوز ذلك بصرف النظر عن الشروط الخاصه والمحدده بالملحقات الفنيه المتعلقه باصناف ادوات القياس. 2/38 - يجب ان تحمل هذه اللوحه البيانات كلما اقتضت الحاجه علامات جهاات الصيانه لهذه الادوات وجهاات التحقق المعتمده لاجراء التحقق المترولوجي. 3/38 - يجب ان تكون هذه اللوحه البيانات غير قابله للازاله او التلف، ومثبته بطريقه تسمح بالتاكد منها دون تحريك الادوات في وضعها العادي للاستخدام. الماده التاسعه والثلاثون: 1/39 - العلامات المترولوجيه المتعلقه بمتطلبات الرقابه المترولوجيه القانونيه هي: 1/1/39 - علامه اعتماد الطراز: تاخذ شكلا هندسا مناسبا، وتحدد الهييه لون العامه، وتكون بابعاد تتناسب مع طبيعه اداه القياس التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: (الذي يرمز الي المملكه العربيه السعوديه. SAO) الرمز (SAO) الذي يرمز الي الهييه. - رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات بدل علي صنف اداه القياس القانونيه، ويتم تحديد هذا الرقم من الهييه. - رقم تسليسي من ثالث خانات، لاعتماد الطراز في السنه المعينه. ه - رقم من خانتين يدل علي رقم السنه التي منح بها اعتماد الطراز. 2/1/39 - علامه التحقق الاولي: يمكن لهذه العلامه ان تاخذ اشكالا متعدده، بحسب طبيعه كل اداه والطريقه المثلي لاظهارها، وهي عباره عن شكل هندسي وتحدد لوضها الهينه، وتحتويي دون حصر علي المعلومات الاتيه: - رمز وشعار الهينه. ب- عباره تدل علي انه تم التحقق الاولي من الاداء. - رقم الجبهه التي قامت بتثبيت العلامه. - رقم السنه مكون من (4) ارقام، وهي السنه التي تمت فيها التحقق الاولي. ب- 3/1/39 الطريقه المثل لاظهارها، وهي عباره عن شكل هندسي وتحدد لوها الهينه، وتحتي دون حصر علي المعلومات الاتيه: ا - رمز وشعار الهينه. ب- عباره تدل علي انه تم التحقق الدوري علي الاداده. - رقم الجبهه التي قامت بتثبيت العلامه. د- رقم السنه مكون من (4) ارقام، وهي السنه التي تنتهي بها صلاحيه التحقق الدوري. الطريقه ٤/1/39 - علامه الحمايه: يمكن لمده العلامه ان تاخذ اشكالا متعدده، بحسب طبيعه كل اداه والطريقه المثل لحمايه الاجزاء التي تؤثر علي نتيجه القياس، وتكون ذات لون تحدده الهييه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: - رمز وشعار الهييه. ب- عباره تدل علي ان هذه العلامه هي علامه حمايه. - رقم الجبده التي قامت بتثبيت العلامه. - رقم تسلسلي يشير الي الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامه، كلما كان ذلك ممكنا. ٤- علامه الرفض: علامه تثبت علي اداق القياس بشكل واضح لتبين ان هذه الاداه لا تلي المتطلبات الازاميه الخاصه بها وتلغي هذه العلامه اي علامه تحقق سابقه مッチه علي اداه القياس، و تكون ذات لون تحددده الهينه، وتحتوي دون حصر علي المعلومات الاتيه: - رمز وشعار الهينه. - عباره تدل علي ان هذه العلامه هي علامه رفض. - رقم الجبه التي قامت بتثبيت العلامه - د- رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامه، كلما كان ذلك مكنا. 2/39 - لا يجوز وضع علامات الرقابه المترولوجيه القانونيه علي ادوات القياس الا من قبل جهه التفتيش او جهه التحقق المعتمده من الهينه للقيام بهذا العمل طبقاتا لل نظام وهذه اللاتحه التنفيذيه وملحقاتها الفنيه والانظمه واللوايح الاخري ذات الصله. - 3/39 تكون العلامات المترولوجيه المشار اليها بالفقره (1/39) من هذه الماده علي شكل ملصقات - تصنع بطريقه، او من مواد خاصه، بحيث تؤدي ازالتها الي تلفها. الفصل الثالث عشر: في بيع واستخدم ادوات القياس القانونيه الماده الاربعون: 1/40 - يمنع عرض او استيراد او بيع او تاجير او تسليم او استخدام كل اداه قياس في المجالات المشار الها بالاده (4) من هذه اللاتحه، ليس لها الصفه القانونيه او تنتهي لصف غير خاضع للرقابه المترولوجيه القانونيه. 2/40 - لا تنطبق احكام الفقره (1/40) من هذه الماده علي الادوات التي تحمل كتابه باحرف واضحه ومحاذيه لنتاج القياس، تشير بوضوح الي منع استخدامها في المجالات المشار اليها بالاده (4) من هذه اللاتحه. 3/40 - يجب علي الصانع او المؤرع لادوات القياس تسليم المشتري دفتر مтрولوجي لكل اداه يتم بيعها اذا كان ذلك ممكنا ويحدد الملحق الفي الخاص بكل صنف من اصناف ادوات القياس شكل الدفتر المترولوجي والبيانات الدنيا التي يجب ان يënمنه. الماده الواحده والاربعون: 1/41 - تفقد اداه القياس صفتها القانونيه في الحالات التاليه: - عند انتها فتره صلاحيه التحقق الدوري. ب- عند تلف في قدان او طمس اي علامه من العلامات المترولوجيه او شهاده التحقق. ج- عندما يطرا عليها تغيير من شانه ان يؤثر علي خصايصها المترولوجيه. - عند استخدام هذه الاداه في مجالات غير المجالات المحدده في شهاده اعتماد الطراز او باللحق الفني الخاص بصنف هذه الاداه. ه - عندما تصبح غير صحيحه رغم انها تحمل علامات الرقابه المترولوجيه القانونيه او عندما لم تعد تسبح بصفه او باخري للمتطلبات القانونيه. و - عند ربط اداه القياس باي اجهزه او ملحقات غير مرخص باستخدامها مع هذه الاداه. 2/41 - يمكن للمفش او جهه التحقق اعاده الصفه القانونيه لاداه القياس التي تم رفضها اثناء الرقابه المترولوجيه القانونيه وذلك بعد ان تصبح هذه الاداه مطابقه للمتطلبات الازاميه الخاصه بها. ويتم اعاده الصفه القانونيه بتجديد العلامات المترولوجيه او اصدار شهاده تحقق جديده. الماده الثانيه والاربعون: 1/42 - يعتبر مستخدم اداه القياس المعده للاستعمال في المجالات المشار اليها في الماده (4) من هذه اللانحه مسوولا عنها وعن سلامه استخدامها وتقدميمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحيه التحقق المترولوجي، بالاضافه الي مسؤولياته عن العلامات المترولوجيه المثبته عليها، كما ان عليه ان يلزم بتعليمات الاستخدام والصيانه الصادره عن الصانع الاداء القياس. 2/42 - في حال عدم امكانيه تحديد مالك الاداء، فان الشخص او الجبهه التي يضبط لمها هذه الاداء. يعتبر مالكا لها. كما يتعين عليه كذلك: ا - التاكد من صحه وحسن صيانه والسير الصحيح والاستعمال القانوني لادوات القياس التي يستخدمها في نطاق نشاطه. ب- وضع اداه القياس بطريقه تمكن من الاستعمال الصحيح لهذه الاداه، وجعلها علي مراي ومقربه من المشترين حتي ينسي لمهم معاينه علامات التحقق ونزاهه عمليات القياس بسهوله. - عدم الاخلال او التحريف بايه طريقه كانت، او باي شكل من الاشكال، حركه اداه القياس. الماده الثالثه والاربعون: 1/43 - يمكن لسستخدم الاحتفاظ باداه قياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامه التحقق الاولي او التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وان يتقدم بطلب لهذا الغرض الي الهييه حتي يضع المفتش الخطام علي هذه الادوات بطريقه تمنع استخدامها. 2/43 - يتعين علي مستخدم الاداه التي تم ختمها طبقا للفقره (1/43) من هذه الماده، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليه الكامله، وتعتبر الاداه التي تمت ازاله اختامها في حاله استخدام. 3/43 - يمكن للهينه، بطلب من مستخدم الاداه، ان تاذن بازاله الاختام. ويتم ذلك اما من قبل المفتش، او من قبل احدي جبات صيانه ادوات القياس. 4/43 - يتعين اخصاع الادوات التي تمت ازاله اختامها للتحقق الدوري قبل اعاده استخدامها. الفصل الرابع عشر: في صنع وتركيب وصيانه وتوريد وتصدير ادوات القياس القانونيه الماده الرابعه والاربعون: 1/44 - يتعين علي كل صانع او مورد اخضاع طرازات من ادوات القياس الخاضعه للرقابه المترولجيه القانونيه مسبقا لاعتماد الطراز المشار اليه بالماده (14) من هذه اللاتحه وذلك قبل القيام باي عمليه صنع او استيراد لهذه الادوات. 2/44 - يتعين اخضاع ادوات القياس التي تم صنعها او استيرادها طبقا للطار الز الذي تم اعتمادها. للتحقق الاولي، وذلك قبل عرضها للبيع او بيعها او توزيعها او تاجيرها او تسليمها او استخدامها. الماده الخامسه والاربعون: 1/45 - يتعين علي كل جهه راغبه في القيام بنشاطات صيانه صنف من اصناف ادوات القياس التي تخصع للرقابه المترولوجيه القانونيه التسجيل لدي الهييه كجبه صيانه ويتم قبول هذه الجبه بموجب شهاده تصدر من الهييه بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول، وتتمثل شروط القبول لمقيام بهذه النشاطات في ما يلي: 1/1/45 - الحصول علي جميع الموافقات والتراخيص من الجهات الرسميه ذات العلاقه. 2/1/45 - اثبات ان الاشخاص المكلفين بالصيانه مؤهليين (مثل وجود شهاده صادره عن الصانع تبين بان هذا الشخص قادر علي نشاط صيانه صنف ادوات القياس المطلوب، او حاصلا علي شهاده علميه معترف بها وتؤهله ممارسه هذا النشاط او ان يكون قد مارس هذا النشاط لمده لا تقل عن سنه ميلاديه وفقا لشهادات الخبره التي تقدمها الجبه الراغبه في الصيانه). 3/1/45 - توييق نشاطات الصيانه بشكل يسهل الجوع اليها للتاكد من ان هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح، بما في ذلك توفير سجل يحتوي علي خصايص ادوات القياس التي تمت صيانتها واسع عنوان مستخدمها والتاريخ واسم الشخص الذي قام بعمليه الصيانه، ويجب تقدم هذا السجل للهييه او جهه التفتيش فور طلبه ودون اي تاخير. - 4/1/45 الحصول علي شاده نظم اداره الجوده 9001 ساريه الصلاحيه. - 5/1/45 اشار قايمه اسعار خدمات الصيانه بشكل مرتب وواضح. 6/1/45 - توفير علامه و/ او اختام ميزه خاصه بجه الصيانه، توافق عليها الهينه، توضع علي كل اداه قياس تم صيانتها من قبل جهه الصيانه. وان تكون هذه العلامات مسجله رسميا لدي الدواير الرسميه، وتقديم نموذج من هذه العلامات والاختام لhfظها لدي الهينه. - 7/1/45 - 8/1/45 - تقدمي تعهد بما يلي: - ا- تقديم الخدمه لكل من يطلها بكل شفافيه وحياديه ونزاهه وكفاعه وبالسرعه القصوي. - عدم القيام اجراء اي تعديل علي ادوات القياس او استخدام قطع غيار معتمده من قبل الصانع. - عدم وضع اي علامات او اشارات او تقديم وثايق من شاها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداه القياس. - توفير وسیله اتصال هاتفي بشكل دايم. ه- ابلاغ الهينه عن اي معلومات تطرا علي طلب القبول، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التغيير. و - ابلاغ الهينه عن اي توقف دايم او جزيي في تقديم الخدمه، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ التوقف. 2/45 - في حال اكتمال الطلب، تقوم الهينه تشكيل لجنه مختصه للتدقيق علي الطلب المقدم. 3/45 - في حال تلبيه الجبه الراغبه في الحصول علي الترخيص للقيام بنشاطات الصيانه الشروط المحدده في اللاتحه ومحقاتها الفنيه، تمنح جبه الصيانه ترخيصا لمده سنه واحده قابله للتجديد وفق الشروط الموضحه في هذه اللاتحه. 4/45 - يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التاليه: - الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام باي تعليمات تصدرها الهينه لاحقا. ب- تسديد التكاليف المترتبه علي منح الترخيص او تجديده من قبل الهينه والمحدده بالتحه التكاليف. 5/45 - يتم سحب او الغاء او توقيف الترخيص لمده محدده او بشكل دايم في الحالات التاليه: 1/5/45 - يتم توقيف الترخيص مؤقتا ولحين تصحيح الوضع او للفتره التي تحددها الهينه وذلك في الحالات التاليه: - الاخلال باحد شروط منح الترخيص. - انتهاء ترخيص جبه الصيانه او عدم تسديد التكاليف الماليه. - وجود مخالفات رييسيه وارده من جبه التفتيش. - عدم تقديم الخدمه بشكل مرضي. ه - تكرار حالات عدم المطابقه بعد اجراء عمليه الصيانه او تكرار الشكاوي علي جبه الصيانه المزخص لها. - بناء علي طلب خطي من صاحب العلاقه. - اجراء اعمال الصيانه من قبل اشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص. - يتم وفق الترخيص بشكل دايم في الحالات التاليه: ا - في حال تكرار المخالفات او الحصول علي انذارين او اكثر خلال السنتين الاخيرتين. ب - التلاعب بادوات القياس. ج- تبين وجود مخالفات رييسيه لشروط منح الترخيص. د - تقديم معلومات مطلله قصدا. ه - استغلال الترخيص لاغراض تتناف مع طبيعه العمل، او استغلال حاجه الافراد. و - عدم امكانيه الاستمرار بتقدم الخدمه. ز - الاخلال باحد بنود التعهد المقدم او اكثر. بناء علي طلب خطي من صاحب العلاقه. ط- صدور قرار بوقف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات الاخيره. 3/5/45 - للهينه اتحاذ جميع الاجراءات والتدابير لضمان ايقاف نشاط جهره الصيانه المزخص لها لحين ازاله المخالفه. 6/45 - اذا لم يتم المباشره بالعمل بالترخيص المنوح لغير ضيانه ادوات القياس القانونيه خلال سته اشهر من تاريخ منح الترخيص، فيعتبر هذا الترخيص ملغي حكما. الماده السادسه والاربعون: يتعين علي جهه الصيانه لاصناف معينه من ادوات القياس حسب ما جاء بالاده (45) من هذه اللاتحه وكذلك علي صانع ومستورد ادوات القياس ومثله المفوض والموزع ما هو اتي: 1/46 - امتلاك الوسايل الفنيه اللازمه لممارسه نشاطهم، 2/46 - اخضاع ادوات القياس والمعايير التي يستخدمونها او التي بحوزتهم للرقابه المترولويه القانونيه، 3/46 - وضع علامتهم الميزه علي جميع الادوات الجديده او التي تمت صيانتها عند تقديمها للتحقق الاولي وذلك بعد التاكد من استجابتها للمتطلبات الالزاميه، 4/46 - الامتناع عن التصريح بempعلومات او وضع اشارات او تقديم وثايق من شاها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداه القياس، 5/46 - عدم تسليم ادوات القياس التي تعهد الي للصيانه الي مالكها الا بعد اخصاعها من جديد للتحقق من قبل جهه التفتيش او جبات التحقق، مع مراعاه احكام الماده (35). الماده السابعه والاربعون: في حال كانت متطلبات صنع اداه القياس الوارد بمواصفه قياسيه او توصيه دulière مختلفه عن المتطلبات الوارده بالنظام او هذه اللاتحه التنفيذيه او ملحقاتها الفنيه الخاصه بصنف هذه الاداء، فيجب ان تلي هذه الاداء جميع المتطلبات المنصوص عليها في تلك المواصفه او التوصيه، مع ضروره ان تكون الاشاره الي هذه المواصفه او التوصيه ميبته علي الاداده بشكل غير قابل للازاله او التلف. الماده الثامنه والاربعون: 1/48 - يمكن اخصاع ادوات القياس المعده للتصدير: ا - للمواصفات او المتطلبات المعمول بها وفقا لنظام البلد المستورد. ب- للشروط الخاصه الوارده بالاتفاقيات التجاريه المتعلقه بها. ٢/48 - غير انه يتعين في كلتا الحالتين، علي الصانع او المصدر اخطار الهييه كتابيا بذلك مسبقا. الفصل الخامس عشر: في معاينه مخالفات نظام القياس والمعايره واللايحه التنفيذيه الماده التاسعه والاربعون: تقع مسيوليه وصلاحيات معاينه وضبط مخالفه احكام النظام وهذه اللايحه من قبل جهه التفتيش، وتمنح لكل مفتش بطاقه تحمل صورته ومختومه بالختم الرسي للهينه، وذلك لاثبات صفته الرسميه عند قيامه بمهمات معاينه وضبط المخالفات، ويخلو لم: 1/49 - الدخول خلال اوقات العمل الي المحلات التجاريه والصناعيه والمستودعات وتفقد المركبات التجاريه. 2/49 -فيما يخص الذين يمارسون التجاره او الصناعه في الفترات المسانيه، فيمكن القيام بالزيارات خلال كامل الاوقات التي تكون فيها محلاتهم مفتوحه للعموم، او عندما تكون بصدد انتاج او صنع او تحويل او تعبيه او تعليب او تغليف او تخزين او نقل او تسويق. 3/49 - القيام بكل المعاينات الضروريه والحصول عند الطلب علي الوثايق والمستندات والسجلات اللازمه لاجراءات بحثهم واخذ نسخ منها. 4/49 - حجز ما هو ضروري من الوثايق والمستندات وادوات القياس لاثبات المخالفه اولبحت عن معاوني المخالف او عن المشاركين معه. الماده الخمسون: 1/50 - يتعين علي المفتشين المكلفين بمعاينه وضبط المخالفات، ان يقوموا بحجز ايادات القياس غير المطابقه، مقال ايصال استلام وفقا للنموذج المعتمد لهذا الغرض: ادوات القياس الخاصه، او غير الصحيحه او المزوره. ب- ادوات القياس غير الجامله للعلامات الخاصه بالرقابه المترولوجيه القانونيه. ج- ادوات القياس التي يعتبر استخدامها مخالفا لاحكام النظام وهذه اللايحه التنفيذيه، وملحقاتها الفنيه، والاشتراطات والمعير الفنيه ذات العلاقه. 2/50 - تؤمن ادوات القياس المحجوزه لدي الجنه التي تستخدمها ويتم وضع اختام علي هذه الادوات بغرض منع استخدامها وتبقي المحافظه علي الاختام والادوات المحجوزه علي مسؤوليه مستخدمها. الماده الواحده والخدمسون: 1/51 - لا يحق يستخدم ادوات القياس القانونيه: ا - منع اي من المفتشين المكلفين بمعينه وضبط مخالفات احكام النظام وهذه اللايحه من مباشره مهامهم، اومن دخول المصانع او المحلات او المخلازن او الملتاجر او غيرها من المحلات وعلي المفتشين تقديم ما يثبت هويتهم قبل الشروع في عمليات المعينه. ب- حجب معلومات او مستندات بحجيه السريه او لاي سبب اخري. 2/51 - تتول الهييه احاله المخالفات التي تتم معاينتها من قبل المفتشين بعد استكمال الاجراءات النظاميه الي النيابه العامه او فرعها المختص. الفصل السادس عشر: احكام عامه الماده الثانيه والخدمون: 1/52 - 1-لا تنطبق الاحكام المتعلقه باعتماد الطراز والتحقق الاولي علي ادوات القياس التي هي قيد الاستخدام قبل تاريخ نشر هذه اللايحه بالجريده الرسميه. 2/52 - وتضضع هذه الادوات الي التحقق الدوري وبتعين علي مستخدمها تقديم المؤيدات التي تثبت استخدمه لهذه الادوات قبل التاريخ المبين بالفقره (1/52) من هذه الماده وذلك خلال تقديمه لاول طلب للمحقق الدوري لدي الهييه او لدي جهه تحقق معتمده من الهييه. 3/52 - في صوره استحاله مطابقه هذه الادوات للاشرطات الوارده بالملحقات الفنيه لله الانتحه، فانها تعتبر ادوات قياس غير قانونيه ولا يمكن اعاده استخدامها في المجالات المشار اليها بالاده (4) من هذه اللايحه. الماده الثالثه والخمسون: اذا نشات اي حاله لا يمكن معالجتها بمقتضي احكام هذه اللاتحه، او نشا اي خلاف في تطبيقها، فان الهينه هي الجبه المختصه بتفسير واصدار القرار الذي تراه مناسبا بشان تلك الحاله. الماده الرابعه والخمسون: تحل هذه اللايحه التنفيذيه وملحقاتها الفنيه، ولايحه التكاليف، محل اللايحه التنفيذيه - السابقه - لنظام القياس والعاليه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (156) بتاريخ 1437/9/16 . 2016/6/21 الموافق الماده الخامسه والخصون: يعمل بهذه اللايحه بعد (90) يوم من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه.