moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٢٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليهم بموجب (عقد شركه محاصه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ في ٠١ / ٠٩ / ١٤٢٠ه، الذي ينص علي انه: " كل نزاع ينشا بين الشركاء او بين احدهما وورثه الاخر او ممثله، خاصه باي شرط من شروط هذا العقد يفصل فيه وفق لنظام التحكيم السعودي وبمحكم واحد يوافق عليه جميع الاطراف"، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد. وفي ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه حضر فيها وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان طلب التحكيم الموجه الي المدعي عليهم ليس مستوفيا للفقره (د) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (د) من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.