moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570947195 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لنقل الحاويات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل معدات ثقيله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2022/04/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2023/03/17م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (15,167) خمسه عشر الف ومايه وسبعه وستون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (15,167) خمسه عشر الف ومايه وسبعه وستون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/03/13م تقريبا, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (15,167) خمسه عشر الف ومايه وسبعه وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق. واضرار تقاضي متمثله بمماطله مما ادي الي المماطله واللجوء الي القضاء وتوكيل محامي، بمبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,167) خمسه عشر الف ومايه وسبعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (8) علي مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (215,682) مايتان وخمسه عشر الف وستمايه واثنان وثمانون ريال. 2- شروط الاتفاق بين طرفا الدعوي وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/09ه: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها. وعقدت الدايره جلسه في 1445/08/23ه: وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فانها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوغ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,167) خمسه عشر الف ومايه وسبعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعي من بينات تمثل في الفواتير، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لنقل الحاويات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,١٦٧) خمسه عشر الفا ومايه وسبعه وستون ريالا واتعاب المحاماه مبلغا قدره (1500) الف وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.