tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-09 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=document_number:5de3f630-f5bd-41f0-b334-981baab488b6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 596 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله حيث ان موكله يملك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعمل في استيجار العماير وتجهيزها ومن ثم تاجيرها كشقق مفروشه، ونتيجه ارتفاع الرسوم التشغيليه تعرض موكله للافلاس، حيث تجاوزت ديونه (4000.000) اربعه مليون ريال، بينما بلغت اصوله مبلغا قدره (256.826.60) مايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وستون هلله, طالبا قبول طلبه وافتتاح الاجراء محل الطلب, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، والتي حضر بها وكيل مقدم الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلبه الموضح اعلاه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين) ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه : (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين )يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه )ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: .1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب....)، وبما ان مقدم الطلب قدم مستندا بين فيه القيمه الاجماليه لاصوله حيث قدرها بمبلغ (256.826.60) مايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وستون هلله، ما يؤكد ان اصول مقدم الطلب كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، فلهذا وبناء علي ما سبق،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من: (...) ذو الهويه رقم : ((...)), وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.