gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2021-1162) | الصادر في الدعوي رقم (28574-2020-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح : ضريبه قيمه مضافه - اسانيد نظاميه - عقد خيار الشرط - مستحقات ضريبيه - قبول دعوي المدعي ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الزام المدعي عليها شركه ... .. سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره ( ۳۵,۰۰۰) ريال - اسس المدعي اعتراضه علي مطالبه المدعي عليها بصفتها مشتري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ٣٥,٠٠٠) ريال الناتجه عن بيع العقار - اجابت الهييه بانه بحسب اجراءات منتج الاجاره العقاري الذي يتبعه المصرف، يتم نقل الملكيه القانونيه للعقار من قبل مالك العقار الي الشركه (وليس للمصرف). وحيث لم يكن بايع العقار مسجلا لاغراض ضريبه القيمه المضافه وقت توريد العقار وهو تاريخ افراغه لصالح الشركه بحسب قواعد تاريخ التوريد في تشريعات ضريبه القيمه المضافه ذات العلاقه، والموافق ۱۷ - ١٠ - ١٤٤١ هجري / ١٧ سبتمبر ۲۰۱۹ ميلادي)، لم يفرض بايع العقار علي المصرف اي مبلغ ضريبي ثبت للدايره ان عقد البيع المبرم بين المدعي و المدعي عليها ( عقد خيار الشرط) المحرر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١۹/۰۸/۲۸ لم يرد به من البنود ما يثبت به المدعي عليها نقل عبء سداد الضريبه من المشتري المدعي عليه الي مورد العقار (المدعي)، ولم تقدم المدعي عليها من الاثباتات او الاسانيد النظاميه ما يؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه - مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٢/٢٦)، و (١/٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م * الماده (٨/٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳). * الماده (٢/١٥)، و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * تعميم مؤسسه النقد رقم ٧٤٧٢٨/٦٧ والصادر في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١ه الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۱۱م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٥٧٤-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن نفسه بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها شركه ... سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «قام المصرف بالدخول في عقد تمويل عقاري بصيغه اجاره منتهيه بالتمليك («اجاره») برقم ... مع العميل، لعقار كان يملكه بايع العقار - قبيل تنفيذ عقد الاجاره. تبعا لترتيبات منتج الاجاره المتبع من قبل المصرف، قام المصرف بتوقيع عقد شراء العقار مع بايع العقار ممثلا بوكيله الشرعي ( عقد خيار الشرط) بقيمه ( ٧٤٠,٠٠٠ ريال سعودي) وعقد اجاره للعقار نفسه مع العميل بقيمه الشراء السابق ذكرها) بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه المحتسبه علي العقار والارباح التمويليه. بحسب اجراءات منتج الاجاره العقاري الذي يتبعه المصرف، يتم نقل الملكيه القانونيه للعقار من قبل مالك العقار الي الشركه ( وليس للمصرف). وحيث لم يكن بايع العقار مسجلا الاغراض ضريبه القيمه المضافه وقت توريد العقار وهو تاريخ افراغه لصالح الشركه بحسب قواعد تاريخ التوريد في تشريعات ضريبه القيمه المضافه ذات العلاقه والموافق ۱۷ - ۱۰ - ١٤٤١ هجري / ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۹ ميلادي)، لم يفرض بايع العقار علي المصرف اي مبلغ ضريبي. لذلك كان المقابل المتفق عليه لشراء العقار بين المصرف وبايع العقار ٧٤۰,۰۰۰ ريال سعودي. اما بالنسبه لعمليه توريد العقار من قبل المصرف للعميل لغرض تنفيذ عقد الاجاره)، قام المصرف باتباع القواعد الضريبيه التي نص عليها دليل الهييه العامه للزكاه والدخل «الهييه» فيما يخص ضريبه القيمه المضافه علي عمليات التمويل الاسلامي - الصادر في شهر مارس من عام ۲۰۱۹ («الدليل الارشادي»)، وقام باحتساب مبلغ الضريبه بنسبه 0% علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قيمه شراء العقار (اي بقيمه ۳۷,۰۰۰ ريال سعودي) وفيما يخص عمليه تحصيل مبلغ الضريبه من العميل، فكون العميل مستحق لتحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن شراء المسكن الاول حسب الامر الملكي الكريم رقم (٨٦/١) (بحسب شهاده تحمل صادره من وزاره الاسكان برقم ... ) ، قام المصرف باتباع التعليمات التي نص عليها تعميم مؤسسه النقد رقم ٧٤٧٢٨/٦٧ والصادر في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤، علي اعتبار ان بايع العقار غير مسجل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. فقد قام المصرف بالاتي: الاقرار عن اجمالي مبلغ ضريبه المضافه علي العقار ( ٣٧,۰۰۰ ريال) في اقراره الضريبي لشهر سبتمبر من عام ۲۰۱۹ وسداد هذا المبلغ للهييه، تعليق شهاده تحمل الدوله عن العميل لصالح المصرف ورفع طلب استرداد ضريبه المسكن الاول عن طريق البوابه الخاصه بوزاره الاسكان بمبلغ ۳۷,۰۰۰ ريال سعودي). قام بايع العقار بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه لاحقا، واصدرت الهييه له شهاده تسجيل الاغراض ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١١ نوفمبر ۲۰۱۹. لقد حرص المصرف علي اتباع نظام ضريبه القيمه المضافه والدليل الارشادي وتعليمات مؤسسه النقد في تنفيذه لعقد الاجاره المشار اليه اعلاه وما تضمنه من عمليه شراء العقار محل التمويل من بايع العقار). لقد تضمن عقد شراء العقار الموقع بين المصرف وبايع العقار المقابل الذي يتوجب علي المصرف سداده لبايع العقار لغرض شراء العقار، والذي لم يتضمن اي مبلغ ضريبي منصوص عليه صراحه وذلك بسبب عدم تسجيل بايع العقار لاغراض ضريبه القيمه المضافه وقتها)، وقام المصرف بسداد المقابل كاملا لبايع العقار عند افراغ العقار. وحيث اتضح لبايع العقار خضوع عمليه بيع العقار للمصرف لضريبه القيمه المضافه بعد الافراغ، وتسجيله لاحقا او قيام الهييه بتسجيله، فانه يجب الا يكون هناك اي التزام ضريبي او تعاقدي علي المصرف لتعويض بايع العقار عن قيمه الضريبه التي تطالبه بها الهييه. فبحسب الفقره ٢ من الماده ٢٦ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي ( «الاتفاقيه» فانه ينبغي احتساب مبلغ الضريبه كجزء من المقابل. وبحسب الماده الاولي من الاتفاقيه، فان المقابل هو كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه». وحيث كان المقابل المتفق عليه بين المصرف وبايع العقار لشراء العقار هو ٧٤٠,٠٠٠ ريال، فانه ينبغي علي بايع العقار احتساب التزامه الضريبي بناء علي المقابل كجزء من المقابل، اي بحسب النسبه المطبقه في وقت الافراغ، فان مبلغ الضريبه الواجب سداده من بايع العقار للهييه هو ٣٥,٢٣٨,١٠ ريال سعودي، والذي قام المصرف بسداده له كجزء من اجمالي مقابل شراء العقار المتفق عليه في عقد شراء العقار). لذلك نود من الامانه الاخذ في النظر ما ذكر اعلاه، والرد علي بايع العقار ( مقدم الشكوي بان الموقف الذي اتخذته الشركه والمصرف في العمليه محل الشكوي، هو موقف تم اتخاذه طبقا للقواعد المنصوص عليها في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي تعليمات الهييه ومؤسسه النقد، وانه ليس لبايع العقار اي حق بمطالبه المصرف باي مبلغ ضريبي علي العمليه محل الشكوي». # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد تقديم المدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر . سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه 4 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بتقديمها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه وذلك استنادا علي الفقره رقم (۸) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) والتي نصت علي انه : لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه). وحيث ان تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱م وقد قيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي بصفته بايع العقار يطالب المدعي عليها بصفتها مشتري بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه ( ۳۵,۰۰۰) ريال الناتجه عن بيع العقار، حيث تستحق توريد الضريبه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك وفق النسبه المحدده والمنصوص عليها في الاتفاقيه (0) علي قيمه المبيع، وذلك باعتبار المدعي عليها (الممول) وفق عقد المرابحه هي بمثابه المستهلك النهايي، بالتالي يتعين عليها دفعها للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها للهييه وذلك بالاستناد علي الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: «يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». وحيث ثبت للدايره انه لا يوجد وفق وقايع الدعوي او بالاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضريبه المسدده فبالرغم من عدم صحه مطالبته بشان رفع تعليق شهاده تحمل الدوله المسكن الاول، لان المستحق لاستلام الشهاده وفق الاليه المصرح عنها من وزاره الاسكان بتاريخ (۲۰۱۸/۰۷/۰۹) م هي المدعي عليها بكونها موردا للعقار للمواطن المستفيد النهايي بالشهاده وذلك بواقعه التوريد الثاني وفق عقد خيار الشرط المرفق بملف الدعوي، الا ان ما دفعت به المدعي عليها حول عدم اصدار المدعي للفاتوره الضريبيه بالاضافه لكونه غير مسجلا في ضريبه القيمه المضافه بالتالي لا يحق له المطالبه بها لا يعني عدم سداد ضريبه القيمه المضافه حال استحقاقها من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل وفق النسبه المحدده والمنصوص عليها في الاتفاقيه (0) علي قيمه المبيع، وذلك باعتبارها (الممول) وفق صك الافراغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وهي بمثابه المشتري النهايي من المدعي ، بالتالي يتعين عليها دفعها للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها للهييه العامه للزكاه والدخل، فبالرغم من عدم تقديم المدعي لفاتوره نظام المدفوعات «سداد» والمطالب بضريبه القيمه المضافه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل المستحقه عن توريده للعقار والتي تؤكد توريده لها بتزويدنا باشعار السداد مما يثبت ما اشار له في لايحه دعواه بسدادها، الا انه بالرجوع للمستندات المرفقه في ملف الدعوي يظهر تسجيل المدعي في نظام ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (۲۰۱۹/۱۱/۱۱) م، ويرجع تاريخ نفاذ تسجيله الی ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م وقد ثبت انتقال ملكيه العقار للمدعي عليه بموجب الصك رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١ الموافق ۲۰۱۱/۰۹/۱۰ وبالتالي تحقق التوريد كما ان المدعي وفق وقايع الدعوي، وقيمه المبيع يعد شخص خاضع للضريبه باعتباره ملزم بالتسجيل، ولما انه وفق عقد البيع المبرم بين المدعي و المدعي عليها (عقد خيار الشرط المحرر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه الموافق ۲۰۱۹/۰۸/٢٨ لم يرد به من البنود ما يثبت به المدعي عليها نقل عبء سداد الضريبه من المشتري (المدعي عليه الي مورد العقار (المدعي)، ولم تقدم المدعي عليها من الاثباتات او الاسانيد النظاميه ما يؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه للمدعي بما يثبت معه صحه ما جاء بادعاء المدعي وقبول دعواه وفق صحيح احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي والزام المدعي عليها شركه ..... سجل تجاري رقم (....)، بان تدفع للمدعي ... هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ٣٥,۰۰۰) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي يمثل قيمه ضريبه القيمه المضافه والمستحقه للمدعي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.