tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

Civil Transactions Law for the year 2023

ncar · law · processed · 503 chunks

date_gregorian=2023-06-23 date_hijri=1444-11-29 document_type=law entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:13748 entity=legal_basis:cabinet_decision:820 entity=summary:تضمن النظام: تطبيق النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية، نفاذ النظام بعد (180) يوما من تاريخ النشر. entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/95 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/132 entity=keyword:الالتزام entity=keyword:الضرر entity=keyword:التعويض entity=keyword:سماع الدعوى entity=keyword:حوالة entity=keyword:الدين entity=keyword:العقد entity=keyword:الإعارة entity=keyword:المقاولة entity=keyword:الوكالة entity=keyword:العمل entity=keyword:التأمين entity=keyword:الملكية الشائعة entity=keyword:الالتصاق entity=keyword:الوقف entity=keyword:الارتفاق entity=keyword:المقاصة entity=keyword:البيع entity=keyword:المقايضة entity=keyword:الهبة entity=keyword:القرض entity=keyword:الصلح entity=keyword:المسابقة entity=keyword:الإيجار entity=keyword:الإيداع entity=keyword:الحراسة entity=keyword:المشاركة entity=keyword:المضاربة entity=keyword:الشفعة entity=keyword:الحيازة entity=keyword:حق الانتفاع entity=keyword:الكفالة entity=keyword:التقادم entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:59 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:94 entity=legal_basis:royal_decree:164 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_decree:95 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/ 11 /1444ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. 
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8/ 1412ه. 
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (209/36) بتاريخ 29/١٠/1443ه، ورقم (261 /37) بتاريخ 16/ 11 /1444ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (820) بتاريخ 24/ 11 /1444ه. 
رسمنا بما هو ات:
اولا: 
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 
1- المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ 22/ 1 /1435ه. 
2- الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7 /1422ه. 
3- تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 14/ 9 /1431ه. 
ثالثا:
 يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 
1- الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 8 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه". 
2- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 94) بتاريخ 15/ 8 /1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار".
3- الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) بتاريخ 19/ 11 /1441ه لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه".
رابعا:
 لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي:
1- اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه. 
2- اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه. 
3- اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه. 
خامسا:
 تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:
1 -اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف. 
2-اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادسا:
 تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه. 
سابعا: 
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. 
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24/ 11 /1444ه
 ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد رقم 74 وتاريخ 28/ 11 /1442ه، في شان مشروع نظام المعاملات المدنيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441ه. 
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (13748) وتاريخ 25/ 2 /1444ه.
 وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 /1422ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14/ 9 /1431ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/ 8 /1441ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/ 11 /1441ه. 
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (366) وتاريخ 11/ 8 /1443ه، ورقم (7) وتاريخ 6/ 1 /1444ه، ورقم (196) وتاريخ 23/ 6 /1444ه، والمذكرتين رقم (1908) وتاريخ 23/ 6 /1444ه، ورقم (3172) وتاريخ 27/ 10 /1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443ه. 
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (209 /36) وتاريخ 29/ 10 /1443ه، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444ه. 
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
 يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:
1- المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره " ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. 
2- الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38
) وتاريخ 28 /7 /1422ه. 
3-تعريفات: (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 14/ 9 /1431ه. 
ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 
1 -الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه".
2- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار". 
3- الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 164) وتاريخ 19/ 11 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه". 
رابعا: لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي: 
1- اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه. 
2 -اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه. 
3- اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه. 
خامسا :تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:
1 -اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف. 
2 -اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام. 
سادسا:
 تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا القرار علي المعاملات التجاريه، بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه. 
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. 
سابعا:
 يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجاره- بدراسه مدي مناسبه اكتساب عقد الشركه الوارد في نظام المعاملات المدنيه الشخصيه الاعتباريه والشروط الواجب توافرها والاثار المترتبه علي ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12 /1443ه، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه. 
ثامنا:
 تتولي الجهات ذوات العلاقه -كل فيما يخصها- مراجعه الانظمه والتنظيمات وغيرها من الاحكام النظاميه في ضوء نظام المعاملات المدنيه، واقتراح ما تراه بشانها خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار، وبخاصه في شان الاتي: 
1- المصطلحات ذات العلاقه بالمعاملات المدنيه. 
2 -احكام الاهليه. 
3- احكام انشاء العقد وانتهايه وبطلانه. 
4- الاحكام ذات الصله بالمسؤوليه والتعويض. 
5- اثر تخلف الشكل في العقود. 
6 -المدد المقرره لعدم سماع الدعوي.
تاسعا:
 تتولي وزاره العدل -خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار- مراجعه نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ونظام التنفيذ، ولوايحها التنفيذيه، واتخاذ ما يلزم بهذا الشان بما يتوافق مع متطلبات انفاذ احكام نظام المعاملات المدنيه، علي ان تشمل مراجعتها القواعد المنظمه للعرض والايداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من القسم (الاول) من النظام. 
رييس مجلس الوزراء 
نظام المعاملات المدنيه
باب تمهيدي
الفصل الاول: تطبيق النظام
الماده الاولي:
1-

تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها، فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكليه الوارده في الاحكام الختاميه، فان لم توجد قاعده يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لهذا النظام. 

2-
 لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظاميه الخاصه.
الماده الثانيه:
تحسب المدد والمواعيد الوارده في هذا النظام بالتقويم الهجري. 
الفصل الثاني: الاشخاص
الفرع الاول: الشخص ذو الصفه الطبيعيه
الماده الثالثه:
1 -
تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
2-
 حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظاميه.
الماده الرابعه: 
تسري علي المفقود والغايب ومجهول النسب النصوص النظاميه الخاصه بهم. 
الماده الخامسه: 
تسري علي اسماء الاشخاص والقابهم واسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظاميه الخاصه بها.
الماده السادسه:
1-
 القرابه المباشره هي الصله بين الاصول والفروع. 

2-

القرابه غير المباشره هي الرابطه بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر. 
الماده السابعه: 
1 -
تتحدد درجه القرابه المباشره باعتبار كل فرع درجه عند الصعود للاصل دون حساب الاصل، وتتحدد درجه القرابه غير المباشره بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الي الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعد درجه. 
2-
 يعد اقارب احد الزوجين في القرابه والدرجه نفسها بالنسبه الي الزوج الاخر.
الماده الثامنه: 
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن، واذا لم يكن له مكان يقيم فيه عاده عد محل وجوده موطنا له، فان لم يكن معلوما ففي اخر محل وجد فيه.
الماده التاسعه:
يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او مهنه موطنا له فيما يتعلق باداره اعمال هذه التجاره او المهنه.
الماده العاشره: 
موطن عديم الاهليه او ناقصها او المفقود او الغايب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهليه موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها. 
الماده الحاديه عشره:
1-
يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يشترط صراحه قصر هذا الموطن علي اعمال دون اخري.
2 -
لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه.
الماده الثانيه عشره:
1-
كامل الاهليه هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه.

2-
 سن الرشد هي تمام (ثماني عشره) سنه هجريه.
الماده الثالثه عشره:
1 -
عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون.
2-
 لا يعد مميزا من لم يتم (السابعه) من عمره.
الماده الرابعه عشره:
ناقصو الاهليه هم:
ا-

الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب-

 المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج -
 المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفله.
الماده الخامسه عشره:
يخضع عديمو الاهليه وناقصوها لاحكام الولايه او الوصايه بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.
الماده السادسه عشره:
ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها. 
الفرع الثاني: الشخص ذو الصفه الاعتباريه.
الماده السابعه عشره:
الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه هم:
ا- 
الدوله.
ب-
 الهييات والمؤسسات العامه والمصالح التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ج-
 الاوقاف.
د-
 الشركات التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ه -
 الجمعيات الاهليه والتعاونيه والمؤسسات الاهليه التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه. و- كل ما يمنح شخصيه
اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
الماده الثامنه عشره:
1 -
يتمتع الشخص ذو الصفه الاعتباريه بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لخصايص الشخص ذي الصفه الطبيعيه، وذلك في الحدود المقرره بموجب النصوص النظاميه.
2 -
يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه:
ا-
 ذمه ماليه مستقله.
ب-
 اهليه في الحدود التي يعينها سند انشايه او التي تقررها النصوص النظاميه.
ج-
 حق التقاضي. 
د-
 موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرييس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص ذي الصفه الاعتباريه موطنا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
ه-
 جنسيه وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.
3-
 يجب ان يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه من يمثله ويعبر عن ارادته.
الفصل الثالث: الاشياء والاموال
الماده التاسعه عشره: 
 كل شيء مادي او غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق الماليه، عدا الاشياء التي لا تقبل بطبيعتها ان يستاثر احد بحيازتها، او التي تمنع النصوص النظاميه ان تكون محلا للحقوق الماليه.
الماده العشرون:
المال كل ما له قيمه ماديه معتبره في التعامل من عين او منفعه او حق.
الماده الحاديه والعشرون: 
1 -
الاشياء المثليه هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا.
2-

الاشياء القيميه هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمه تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.
الماده الثانيه والعشرون: 
1 -
العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير في هييته، وما عدا ذلك فهو منقول. 
2 -
يعد عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.
الماده الثالثه والعشرون:
الاشياء القابله للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما اعدت له- في استهلاكها او انفاقها، ويعد قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.
الماده الرابعه والعشرون:
تسري علي المال العام النصوص النظاميه الخاصه به.
الفصل الرابع: انواع الحق
الماده الخامسه والعشرون:
يكون الحق المالي شخصيا او عينيا. 
الماده السادسه والعشرون: 

-
يكون الحق العيني اصليا او تبعيا. 
2 -
الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.
3-
الحقوق العينيه التبعيه هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.
الماده السابعه والعشرون: 
تسري علي الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي النصوص النظاميه الخاصه بها.
الفصل الخامس: استعمال الحق
الماده الثامنه والعشرون:
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.
الماده التاسعه والعشرون: 
1-
لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

2 -
يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه:
ا-

اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير.
ب-
اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج-
 اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه.
القسم الاول: الالتزامات (الحقوق الشخصيه)
الباب الاول: مصادر الالتزام
الفصل الاول: العقد
الماده الثلاثون:
 تطبق الاحكام الوارده في هذا الفصل علي العقود المسماه وغير المسماه، وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في النصوص النظاميه التي تنظم عقودا ذات طبيعه خاصه.
الماده الحاديه والثلاثون: 
ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.
الفرع الاول: اركان العقد
اولا: الرضي
الماده الثانيه والثلاثون: 
يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها. 
1- التعبير عن الاراده
الماده الثالثه والثلاثون:
1-

يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده.

2 -
 يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك. 
الماده الرابعه والثلاثون: 
1 -
يعد عرض البضايع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد خلاف ذلك.
2-
 لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد ان المراد به الايجاب.
الماده الخامسه والثلاثون: 
1-
 للموجب ان يعدل عن الايجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للايجاب مده معينه. 
2- 
اذا لم تكن للايجاب مده معينه؛ فعلي الموجب اذا عدل اعلام من وجه اليه الايجاب بذلك، والا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن ابرامه.

 الماده السادسه والثلاثون: 
1- 
يسقط الايجاب في الحالات الاتيه:
ا-

اذا عدل عنه الموجب وفق احكام الماده (الخامسه والثلاثين) من هذا النظام.
ب-

 اذا رفضه من وجه اليه صراحه او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا. 
ج-

 اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مده معينه.
د-

اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المده التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.
2 -
القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.
الماده السابعه والثلاثون: 
1-
 لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك.
2-
 يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعه الموجب له.
الماده الثامنه والثلاثون: 
1-
 اذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد او في مكانين مختلفين عبر وسايل الاتصال المباشره؛ عد 
العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
 2- اذا كان المتعاقدان غايبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
الماده التاسعه والثلاثون:
دون اخلال بالنصوص النظاميه؛ لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايده، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا، او باقفال المزايده دون رسوها علي احد.
الماده الاربعون: 
القبول في عقود الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها.
الماده الحاديه والاربعون: 
1-
 اذا تم التفاوض علي عقد فلا يرتب ذلك علي اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض او ينهي التفاوض بسوء نيه مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. 
2-
 يعد من سوء النيه عدم الجديه في التفاوض، او تعمد عدم الادلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.
الماده الثانيه والاربعون: 
1-
 اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق علي تلك المسايل.
2-
 اذا لم يتفق المتعاقدان علي المسايل غير الجوهريه؛ حددتها المحكمه وفقا لاحكام النصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف.
الماده الثالثه والاربعون:
1-
 لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسايل الجوهريه في العقد المراد ابرامه، والمده التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد، بما في ذلك اي شروط شكليه تشترطها النصوص النظاميه لذلك العقد.
2-
 اذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الاخر وكانت شروط العقد متوفره؛ قام حكم المحكمه في حال صدوره مقام العقد. 
الماده الرابعه والاربعون: 
1 -
دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.
2 -
اذا لم يعين المتعاقدان مده العدول عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.
3-
 يعد سكوت دافع العربون حتي مضي المده او عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.
 الماده الخامسه والاربعون:
 الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسيه التي تخضع لها العقود التي ينشيها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمه بينهما. 
الماده السادسه والاربعون: 
اذا احال المتعاقدان صراحه او ضمنا في العقد الي احكام وثيقه نموذجيه او قواعد محدده او اي وثيقه اخري عدت جزءا من العقد.
2 - اهليه المتعاقدين
الماده السابعه والاربعون: 
كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهليه او ناقصها بمقتضي نص نظامي.
الماده الثامنه والاربعون:
1-

الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.

2-

يكون الحجر علي السفيه وذي الغفله ورفعه عنهما بحكم المحكمه، وللمحكمه ان تعلن الحكم ان رات مصلحه في ذلك.
الماده التاسعه والاربعون:
 تصرفات الصغير غير المميز باطله.
الماده الخمسون:
1-
 اذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعه نفعا محضا فهي صحيحه، واذا كانت ضاره ضررا محضا فهي باطله.
2-

اذا كانت تصرفات الصغير المميز دايره بين النفع والضرر فهي صحيحه، ولوليه او وصيه او الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب ابطال التصرف. 
الماده الحاديه والخمسون:
1-
اذا اتم الصغير (الخامسه عشره) من عمره فلوليه او وصيه -دون اخلال بما تقضي به المادتان (الرابعه والخمسون) و(الخامسه والخمسون) من هذا النظام- ان يسلم الصغير مقدارا من ماله وياذن له في التصرفات الماليه. ولا يبطل الاذن بموت الاذن او عزله. وللمحكمه ان تاذن له في التصرف عند امتناع وليه او وصيه عن الاذن. 
2-
 الصغير المميز الماذون له -وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده- بمنزله من بلغ سن الرشد في التصرفات التي اذن له فيها.
الماده الثانيه والخمسون:
1-

تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

2-

تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
الماده الثالثه والخمسون:
تصرفات السفيه وذي الغفله بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحه الا اذا كانت نتيجه استغلال او تواطؤ.
الماده الرابعه والخمسون:
تسري علي المسايل المتعلقه بالولايه والوصايه النصوص النظاميه الخاصه بها.
الماده الخامسه والخمسون:
تعد التصرفات الصادره عن الاولياء والاوصياء صحيحه في الحدود التي تقررها النصوص النظاميه.
الماده السادسه والخمسون:
اذا لجا ناقص الاهليه الي طرق احتياليه لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي اصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد.
3- عيوب الرضي
الماده السابعه والخمسون:
للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.
الماده الثامنه والخمسون:
لا يعتد بغلط المتعاقد الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع معه في الغلط نفسه او علم بوقوعه فيه او كان من السهل عليه ان يتبينه.
الماده التاسعه والخمسون:
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابه.
الماده الستون:
ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
الماده الحاديه والستون:
1-

التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

2-

يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
الماده الثانيه والستون:
للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
الماده الثالثه والستون:
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به ان يطلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير او كان من المفترض ان يعلم به.
الماده الرابعه والستون:
الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف.
الماده الخامسه والستون:
يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه.
الماده السادسه والستون:
 يراعي في تقدير الاكراه سن من وقع عليه الاكراه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.
الماده السابعه والستون:
1-
 للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر.
2-
 اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالاكراه او كان من المفترض ان يعلم به. 
الماده الثامنه والستون: 
اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع سماعها.
الماده التاسعه والستون:
1-

الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الي العرف.

2-

ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمه كافيا لرفع الغبن.
3-

لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد ابرم بطريق المزايده.
ثانيا: المحل والسبب
الماده السبعون:
يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.
الماده الحاديه والسبعون:
يصح ان يكون محل الالتزام شييا مستقبلا معينا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الاحوال التي تجيزها النصوص النظاميه لا يصح ان تكون تركه شخص علي قيد الحياه محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه او برضاه.
الماده الثانيه والسبعون:
1-

يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه:

ا-
 ان يكون ممكنا في ذاته.
ب- 
الا يكون مخالفا للنظام العام.
ج- 
ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين.
2-

يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
الماده الثالثه والسبعون:
1-

اذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمه تحديده به؛ حددته بناء علي ذلك.

2-

اذا لم يتفق المتعاقدان علي درجه جوده الشيء ولم يوجد عرف او قرينه؛ التزم المدين بان يسلم شييا ذا جوده متوسطه.
الماده الرابعه والسبعون:
1-

يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والسبعين) من هذا النظام.

2-

اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الشرط.
الماده الخامسه والسبعون:
يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث علي التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقد او دلت عليه ظروف التعاقد.
الماده السادسه والسبعون:
كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.
الفرع الثاني: ابطال العقد وبطلانه
اولا: حق الابطال
الماده السابعه والسبعون:
اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
الماده الثامنه والسبعون:
 يسقط الحق في طلب ابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه اذا صدرت ممن له هذا الحق، واذا اجاز العقد استندت الاجازه الي وقت ابرامه.
الماده التاسعه والسبعون:
1-

لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهليه او الاكراه فبانقضاء (سنه) من تاريخ اكتمال الاهليه او زوال الاكراه.

2-

فيما عدا حال نقص الاهليه، لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
الماده الثمانون:
يجوز لكل ذي مصلحه ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازه العقد او ابطاله خلال مده لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المده ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال. 
ثانيا: البطلان
الماده الحاديه والثمانون:
1-

اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازه.

2-

لا تسمع دعوي البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحه ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت.
ثالثا: اثار ابطال العقد وبطلانه
الماده الثانيه والثمانون:
في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض.
الماده الثالثه والثمانون:
في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهليه المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعه معتبره بسبب تنفيذ العقد.
الماده الرابعه والثمانون:
اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.
الماده الخامسه والثمانون:
اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان اراده المتعاقدين كانت تنصرف اليه.
الماده السادسه والثمانون:
1-

لا يحتج بابطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا معاوضه بحسن نيه.

2-

يعد الخلف الخاص حسن النيه اذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره ان يعلم لو انه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
الفرع الثالث: النيابه في التعاقد
الماده السابعه والثمانون:
1-

يصح التعاقد بالنيابه؛ ما لم تقتض النصوص النظاميه خلاف ذلك.

2-

تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه.
الماده الثامنه والثمانون:
ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.
الماده التاسعه والثمانون:
1-

في التعاقد بالنيابه يكون شخص النايب هو المعتبر في عيوب الرضي، وفي اثر العلم بالامور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها او جهله.

2-

اذا كانت النيابه اتفاقيه ووضع الاصيل للنايب تعليمات محدده لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نايبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها.
الماده التسعون: 
اذا تعاقد النايب في حدود نيابته باسم الاصيل فان ما ينشا عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الاصيل.
الماده الحاديه والتسعون:
اذا لم يعلم النايب المتعاقد الاخر وقت انشاء العقد انه تعاقد بصفته نايبا؛ فان اثر العقد لا يضاف الي الاصيل داينا او مدينا الا اذا كان من المفترض ان من تعاقد معه النايب يعلم بوجود النيابه او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النايب.
الماده الثانيه والتسعون:
اذا كان النايب والمتعاقد معه يجهلان معا عند التعاقد انتهاء النيابه؛ فان العقد يضاف الي الاصيل.
الماده الثالثه والتسعون:
لا يجوز للنايب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضي نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.
الفرع الرابع: اثار العقد
الماده الرابعه والتسعون:
1-
اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.
2-

تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.
الماده الخامسه والتسعون:
1-

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.

2-

لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد.
الماده السادسه والتسعون:
اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفيه؛ فللمحكمه ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العداله. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.
الماده السابعه والتسعون:
1-

اذا طرات ظروف استثناييه عامه لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب علي حدوثها ان يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه؛ فله -دون تاخر غير مسوغ- دعوه الطرف الاخر للتفاوض.

2-

طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
3-
 ا
ذا لم يتوصل الي اتفاق خلال مده معقوله؛ فللمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الي الحد المعقول.
4-

يقع باطلا كل اتفاق علي خلاف احكام هذه الماده.
الماده الثامنه والتسعون:
1-

ينصرف اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالاحكام الخاصه بالارث؛ ما لم يتبين من العقد او من طبيعه المعامله او من النصوص النظاميه ان هذا الاثر لا ينصرف الي الخلف العام.

2-

اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الي خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء اليه. 
الماده التاسعه والتسعون:
لا يرتب العقد التزاما في ذمه الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
الماده المايه:
1-

اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فان ذلك الغير لا يلزم به.

2-

اذا قبل الغير ذلك التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين انه قصد صراحه او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الي وقت التعهد.
3-

اذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له اذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ان كان ذلك ممكنا.
الماده الاولي بعد المايه:
1-

للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه كانت ام ادبيه.

2-

يترتب علي الاشتراط لمصلحه الغير ان يكسب الغير حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفايه ما لم يتفق علي خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
3-

للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحه المنتفع.
الماده الثانيه بعد المايه:
1-

للمشترط دون داينيه او ورثته ان ينقض الاشتراط، او ان يحل منتفعا اخر محل الاول، او ان يحول المنفعه لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد او المشترط قبوله لما اشترط له، او يكن ذلك مضرا بمصلحه المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.

2-

لا يترتب علي نقض الاشتراط براءه ذمه المتعهد تجاه المشترط الا اذا اتفق صراحه او ضمنا علي براءته.
الماده الثالثه بعد المايه:
يجوز في الاشتراط لمصلحه الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او ان يكون شخصا غير معين وقت العقد اذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
الفرع الخامس: تفسير العقد
الماده الرابعه بعد المايه:
1-

اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين.

2-

اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
3-

يفسر الشك لمصلحه من يتحمل عبء الالتزام او الشرط، ويفسر في عقود الاذعان لمصلحه الطرف المذعن.
الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه
اولا: الاقاله
الماده الخامسه بعد المايه: 
للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق علي الاقاله شروط العقد.
ثانيا: خيار الشرط
الماده السادسه بعد المايه:
1-

يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المده المعينه بشرط اعلام المتعاقد الاخر، فاذا عدل من له الخيار عد ذلك فسخا للعقد، واذا لم تعين مده الخيار عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.

2-

يسقط الخيار في العدول عن العقد باسقاطه صراحه او ضمنا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مده الخيار دون عدول، واذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار احدهما لم يسقط خيار الاخر.
ثالثا: الاخلال بالالتزام
الماده السابعه بعد المايه:
في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.
الماده الثامنه بعد المايه:
يجوز الاتفاق علي ان يكون للداين حق فسخ العقد عند اخلال المدين بالتزاماته دون حاجه الي حكم قضايي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي الاعفاء منه.
الماده التاسعه بعد المايه:
تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب الا ما جري العرف علي التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه؛ عد ذلك اخلالا بالالتزام. 
رابعا: استحاله التنفيذ
الماده العاشره بعد المايه:
1-

في العقود الملزمه للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 

2-

اذا كانت الاستحاله جزييه انقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم علي الاستحاله الوقتيه في العقود الزمنيه، وفي كلتا الحالتين يجوز للداين طلب فسخ العقد، وللمحكمه رفض طلب الفسخ اذا كان القدر المستحيل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.
خامسا: اثار فسخ العقد وانفساخه
الماده الحاديه عشره بعد المايه:
1-

في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض.

2-

اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.
الماده الثانيه عشره بعد المايه:
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نيه.
الماده الثالثه عشره بعد المايه:
دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسويه المنازعه ولا شرط الالتزام بالسريه؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
سادسا: الدفع بعدم التنفيذ
الماده الرابعه عشره بعد المايه:
في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني: التصرف باراده منفرده
الماده الخامسه عشره بعد المايه:
يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفرده، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظاميه.
الماده السادسه عشره بعد المايه:
تسري علي التصرف بالاراده المنفرده احكام العقد، عدا ما تعلق منها بضروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظاميه بخلاف ذلك.
الماده السابعه عشره بعد المايه:
1-

من وجه للجمهور وعدا بجايزه محدده علي عمل معين، التزم باعطاء الجايزه لمن قام بهذا العمل وفقا للشروط المعلنه، ولو قام به دون نظر الي الوعد بالجايزه او دون علم بها.

2-

اذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اذا اعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد او باعلانه للكافه، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجايزه لمن اتم العمل المطلوب قبل اعلان الرجوع، وتسقط دعوي المطالبه بالجايزه اذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ اعلان الرجوع.
الفصل الثالث: الفعل الضار
الماده الثامنه عشره بعد المايه:
مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
الماده التاسعه عشره بعد المايه:
 لا تخل المسؤوليه المدنيه بالمسؤوليه الجزاييه، ولا تاثير للعقوبه في تحديد نطاق المسؤوليه المدنيه وتقدير التعويض.
الفرع الاول: مسؤوليه الشخص عن فعله
الماده العشرون بعد المايه:
كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
الماده الحاديه والعشرون بعد المايه:
اذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عد الضرر ناشيا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.
الماده الثانيه والعشرون بعد المايه:
1-

يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متي صدر منه وهو مميز.

2-

اذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر او تعذر الحصول علي تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويض مناسب تقدره المحكمه.
الماده الثالثه والعشرون بعد المايه:
من احدث ضررا وهو في حاله دفاع مشروع عن نفس او عرض او مال؛ كان غير مسؤول، علي الا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، والا كان ملزما بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمه مناسبا.
الماده الرابعه والعشرون بعد المايه:
من احدث ضررا للغير ليتفادي ضررا اكبر محدقا به او بغيره؛ لا يكون ملزما بالتعويض الا بالقدر الذي تراه المحكمه مناسبا.
الماده الخامسه والعشرون بعد المايه:
لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

الماده السادسه والعشرون بعد المايه:
لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير، اذا اداه تنفيذا لنص نظامي او لامر صدر اليه من رييسه، متي كانت اطاعه هذا النص او الامر واجبه عليه، او كان يعتقد لمبررات مقبوله انها واجبه، واثبت انه كانت لديه اسباب معقوله جعلته يعتقد مشروعيه العمل الذي اتاه، وانه راعي في عمله جانب الحيطه والحذر.
الماده السابعه والعشرون بعد المايه:
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمه نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الوارده في هذا الفصل، واذا تعذر ذلك كانت المسؤوليه بينهم بالتساوي.
الماده الثامنه والعشرون بعد المايه:
اذا اشترك المتضرر بخطيه في احداث الضرر او زاد فيه، سقط حقه او بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبه اشتراكه فيه.
الفرع الثاني: المسؤوليه عن فعل الغير
الماده التاسعه والعشرون بعد المايه:
1-

من وجبت عليه نظاما او اتفاقا او قضاء رقابه شخص لصغر سنه او قصور حالته العقليه او الجسميه؛ كان مسؤولا عن الضرر الذي احدثه ذلك الشخص، الا اذا اثبت متولي الرقابه انه قد قام بواجب الرقابه بما ينبغي من العنايه او ان الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايه.

2-

يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطيه اثناء تاديه عمله او بسبب هذا العمل، اذا كانت للمتبوع سلطه فعليه في رقابه التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.
3-

لمن ادي التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولا عن تعويض الضرر.
الفرع الثالث: المسؤوليه عن الضرر الناجم عن الاشياء
الماده الثلاثون بعد المايه:
يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه:
يكون حارس البناء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدم البناء كله او بعضه؛ ما لم يثبت ان الضرر لا يرجع سببه الي اهمال في الصيانه او قدم في البناء او عيب فيه.
الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه:
كل من تولي حراسه اشياء تتطلب عنايه خاصه -بطبيعتها او بموجب النصوص النظاميه- للوقايه من ضررها؛ كان مسؤولا عما تحدثه تلك الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه:
لكل من كان مهددا بضرر من شيء معين ان يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فاذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر ان يحصل علي اذن المحكمه في اجرايها علي نفقه المالك، ويجوز في حال الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من التدابير بغير اذن المحكمه.
الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه:
يعد حارسا للشيء من له بنفسه او بوساطه غيره سلطه فعليه عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض ان مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل علي ان الحراسه انتقلت لغيره.
الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه:
استعمال الحق في المنافع العامه مقيد بسلامه الغير، فمن استعمل حقه في منفعه عامه واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان مسؤولا عن ذلك الضرر.
الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
الماده السادسه والثلاثون بعد المايه:
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.
الماده السابعه والثلاثون بعد المايه:
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه:
1- 
يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
2-

يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفه الطبيعيه من اذي حسي او نفسي، نتيجه المساس بجسمه او بحريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي.
3-

لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي الي الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضي نص نظامي او اتفاق او حكم قضايي.
4-

تقدر المحكمه الضرر المعنوي الذي اصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه:
1-

يقدر التعويض بالنقد، علي انه يجوز للمحكمه تبعا للظروف وبناء علي طلب المتضرر ان تقضي بالتعويض بالمثل او باعاده الحال الي ما كانت عليه، او ان تقضي بامر معين متصل بالفعل الضار. 

2-

يجوز الحكم باداء التعويض علي اقساط او في صوره ايراد مرتب، وللمحكمه في هاتين الحالتين ان تحكم بالزام المدين بتقديم ضمان كاف.
الماده الاربعون بعد المايه:
اذا ترتب علي الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه اعاده الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به او تركه للمتلف، والمطالبه بالتعويض في كلتا الحالتين.
الماده الحاديه والاربعون بعد المايه:
 للمحكمه اذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهاييا ان تقرر تقديرا اوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبه باعاده النظر في تقدير التعويض خلال مده تعينها.
الماده الثانيه والاربعون بعد المايه:
اذا كان الضرر واقعا علي النفس او ما دونها فان مقدار التعويض عن الاصابه ذاتها يتحدد وفقا لاحكام الضمان المقدر في الشريعه الاسلاميه في الجنايه علي النفس وما دونها.
الماده الثالثه والاربعون بعد المايه:
1-

لا تسمع دعوي التعويض الناشيه عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوي بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

2-

اذا كانت دعوي التعويض ناشيه عن جريمه؛ فانه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوي الجزاييه لم يمتنع سماعها.
الفصل الرابع: الاثراء بلا سبب
الماده الرابعه والاربعون بعد المايه:
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد.
الفرع الاول: دفع غير المستحق
الماده الخامسه والاربعون بعد المايه:
1-

كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.

2-

لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه يدفع ما ليس مستحقا، الا ان يكون ناقص الاهليه او مكرها علي هذا الوفاء.
الماده السادسه والاربعون بعد المايه:
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه، او كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.
الماده السابعه والاربعون بعد المايه:
لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الداين وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من الضمانات او ترك دعواه قبل المدين الاصلي حتي انقضاء المده المعينه لسماعها، وللغير الذي وفي ان يرجع علي المدين الاصلي بالدين وفق احكام هذا النظام.
الماده الثامنه والاربعون بعد المايه: 
اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النيه فلا يلزم بان يرد الا ما تسلم، واذا كان سيء النيه فانه يلزم برد ما تسلم وثماره التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليوم الذي اصبح فيه سيء النيه.
الماده التاسعه والاربعون بعد المايه:
اذا لم تتوفر اهليه التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي اثري به.
الفرع الثاني: الفضاله
الماده الخمسون بعد المايه:
الفضاله ان يتولي شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
الماده الحاديه والخمسون بعد المايه:
تتحقق الفضاله ولو كان الفضولي اثناء توليه شانا لنفسه قد تولي شان غيره لما بين الشانين من ارتباط يمنع من القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
الماده الثانيه والخمسون بعد المايه:
تسري احكام الوكاله اذا اجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
الماده الثالثه والخمسون بعد المايه:
يجب علي الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الي ان يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه ان يعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
الماده الرابعه والخمسون بعد المايه:
يجب علي الفضولي ان يبذل عنايه الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن الضرر الناشي عن خطيه، وللمحكمه ان تنقص التعويض ان وجد مسوغ لذلك.
الماده الخامسه والخمسون بعد المايه:
اذا عهد الفضولي الي غيره بكل العمل او بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود اليه، دون اخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشره علي المعهود اليه.
الماده السادسه والخمسون بعد المايه:
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضاله وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
الماده السابعه والخمسون بعد المايه:
1-

يعد الفضولي نايبا عن المنتفع اذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عنايه الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجه المرجوه، وعلي المنتفع في هذه الحال ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضروريه والنافعه التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

2-

لا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
الماده الثامنه والخمسون بعد المايه:
1-

اذا مات الفضولي، وجب علي ورثته -اذا توفرت فيهم الاهليه- او نايبهم وكانوا علي علم بالفضاله؛ ان يبادروا باعلام المنتفع بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

2-

اذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزما للورثه بما كان ملتزما به تجاه مورثهم.
الفرع الثالث: عدم سماع الدعوي
الماده التاسعه والخمسون بعد المايه:
لا تسمع الدعوي الناشيه عن الاثراء بلا سبب او دفع غير المستحق او الفضاله بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الداين بحقه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوي بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
الفصل الخامس: النظام
الماده الستون بعد المايه:
الالتزامات التي تنشا مباشره عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظاميه التي انشاتها.
الباب الثاني: اثار الالتزام
الماده الحاديه والستون بعد المايه:
يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه.
الماده الثانيه والستون بعد المايه:
اذا لم يستوف الالتزام الشروط النظاميه لتنفيذه جبرا يبقي قايما في ذمه المدين ديانه، فاذا وفاه مختارا كان وفاؤه صحيحا ولا يعد تبرعا ولا دفعا لغير المستحق.
الماده الثالثه والستون بعد المايه:
الالتزام القايم ديانه يعد اساسا صالحا لان يبني عليه المدين التزاما نظاميا.
الفصل الاول: التنفيذ العيني
الماده الرابعه والستون بعد المايه:
1-

يجبر المدين بعد اعذاره علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا. 

2-

اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمه بناء علي طلبه ان تقصر حق الداين علي اقتضاء التعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
الماده الخامسه والستون بعد المايه:
1-

اذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فانه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع الا بافرازه.

2-

اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للداين ان يحصل علي شيء من هذا النوع علي نفقه المدين بعد اذن المحكمه او دون اذنها في حال الاستعجال، وذلك دون اخلال بحق الداين في التعويض.
الماده السادسه والستون بعد المايه:
1-

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظه عليه حتي تسليمه، فاذا لم يقم المدين بتسليمه حتي هلك او تلف كانت تبعه ذلك عليه.

2-

اذا كان محل الالتزام عملا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد ان اعذر حتي هلك او تلف؛ كانت تبعه ذلك عليه؛ ما لم يثبت ان الهلاك او التلف سيحدث ولو سلم الشيء للداين. 
الماده السابعه والستون بعد المايه:
اذا كان الالتزام بعمل فتسري علي تنفيذه الاحكام الاتيه:
ا-
 اذا نص الاتفاق او اقتضت طبيعه العمل ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للداين ان يرفض الوفاء من غير المدين.
ب-
 اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداين ان يطلب اذنا من المحكمه في تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه. 
ج- 
يقوم حكم المحكمه مقام تنفيذ العمل اذا اقتضت ذلك طبيعه الالتزام. 
الماده الثامنه والستون بعد المايه:
اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظه علي الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطه في تنفيذ التزامه، فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه عنايه الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، اما اذا كان المطلوب هو تحقيق غايه فلا يعد الوفاء حاصلا الا بتحقق تلك الغايه.
الماده التاسعه والستون بعد المايه:
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، كان للداين ان يطلب ازاله ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له مقتض، وله ان يطلب اذنا من المحكمه في القيام بهذه الازاله علي نفقه المدين.
الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
الماده السبعون بعد المايه: 
1-

يحكم علي المدين بالتعويض لعدم الوفاء اذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك ان يتاخر فيه المدين حتي يصبح غير مجد للداين.

2-

للداين اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه عينا ان يعين له مده معقوله للتنفيذ، فاذا لم ينفذ جاز للداين طلب التعويض لعدم الوفاء.
3-

لا يحكم بالتعويض وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه الماده اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
الماده الحاديه والسبعون بعد المايه:
اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير، ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
الماده الثانيه والسبعون بعد المايه:
اذا اشترك الداين بخطيه في احداث الضرر الناشي عن عدم التنفيذ او التاخر فيه او زاد في ذلك الضرر، فتطبق احكام الماده (الثامنه والعشرين بعد المايه) من هذا النظام.
الماده الثالثه والسبعون بعد المايه:
1-

يجوز الاتفاق علي اعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشي عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او تاخره فيه، الا ما يكون عن غش او خطا جسيم منه.

2-

لا يجوز الاتفاق علي الاعفاء من المسؤوليه المترتبه علي الفعل الضار.
الماده الرابعه والسبعون بعد المايه:
يجوز الاتفاق علي ان يتحمل المدين تبعه القوه القاهره.
الماده الخامسه والسبعون بعد المايه
لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.
الماده السادسه والسبعون بعد المايه:
لا يشترط اعذار المدين في الحالات الاتيه:
ا-
 اذا اتفق الطرفان صراحه او ضمنا علي عد المدين معذرا بمجرد حلول الاجل.
ب-
 اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
ج-
 اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب علي الفعل الضار.
د-
 اذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.
ه-
 اذا صرح المدين كتابه بانه لن ينفذ التزامه.
الماده السابعه والسبعون بعد المايه:
يكون الاعذار باي وسيله متفق عليها بين المتعاقدين، او باي وسيله مقرره نظاما للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوي او اي اجراء قضايي اخر.
الماده الثامنه والسبعون بعد المايه:
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار.
الماده التاسعه والسبعون بعد المايه:
1-

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الداين لم يلحقه اي ضرر.

2-

للمحكمه بناء علي طلب المدين ان تنقص هذا التعويض اذا اثبت ان التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه.
3-

للمحكمه بناء علي طلب الداين ان تزيد هذا التعويض الي ما يساوي الضرر اذا اثبت ان الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجه غش او خطا جسيم من المدين.
4-

يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الماده.
الماده الثمانون بعد المايه:
اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص نظامي؛ قدرته المحكمه وفقا لاحكام المواد (السادسه والثلاثين بعد المايه) و(السابعه والثلاثين بعد المايه) و(الثامنه والثلاثين بعد المايه) و(التاسعه والثلاثين بعد المايه) من هذا النظام. ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد.
الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام
الماده الحاديه والثمانون بعد المايه:
1-

اموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه، وجميع الداينين متساوون في هذا الضمان، ولا اولويه لاحدهم الا بنص نظامي. 

2-

يجوز الاتفاق بين الداينين علي تحديد الاولويه في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه.
الفرع الاول: استعمال الداين حقوق مدينه (الدعوي غير المباشره)
الماده الثانيه والثمانون بعد المايه:
1-

لكل داين ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل حقوق مدينه الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصه او غير قابل للحجز، وذلك اذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شان ذلك ان يؤدي الي زياده ديونه علي امواله. 

2-

لا يلزم لاستعمال الداين حقوق مدينه اعذار هذا المدين، ولكن اذا رفعت دعوي باسم المدين وجب ادخاله فيها.
3-

يعد الداين نايبا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من اموال المدين وضمانا لجميع داينيه.
الفرع الثاني: دعوي عدم نفاذ تصرفات المدين في حق داينيه
الماده الثالثه والثمانون بعد المايه:
1-

اذا تصرف المدين تصرفا ترتبت عليه زياده ديونه علي امواله، فلكل داين كان حقه مستحق الاداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف تبرعا، او كان معاوضه والمدين وخلفه المعاوض يعلمان باحاطه الدين.

2-

يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي تصرف الخلف اذا كان تصرفه تبرعا او كان معاوضه والمتصرف اليه يعلم باحاطه الدين.
الماده الرابعه والثمانون بعد المايه:
لكل من تلقي حقا من المدين الذي احاطت ديونه بامواله ان يتخلص من دعوي منع نفاذ التصرف اذا اودع عوض المثل لدي الجهه التي يحددها وزير العدل.
الماده الخامسه والثمانون بعد المايه:
1-

اذا تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله تصرفا لم يقصد منه الا تفضيل داين علي اخر دون حق، فلا يترتب علي ذلك الا حرمان الداين من هذه المزيه.

2-

اذا وفي المدين الذي احاطت ديونه بامواله احد داينيه قبل حلول الاجل كان للداينين الاخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، اما اذا وفي المدين الدين بعد حلول الاجل، فلا يكون للداينين طلب عدم نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والداين الذي استوفي حقه.
الماده السادسه والثمانون بعد المايه:
اذا ادعي الداين احاطه الدين بمال المدين فليس علي الداين الا ان يثبت مقدار ما في ذمه المدين من ديون حاله، وللمدين ان يدفع دعوي الاحاطه اذا اثبت ان له اموالا تساوي مقدار تلك الديون او تزيد عليه.
الماده السابعه والثمانون بعد المايه:
اذا قضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله؛ استفاد من ذلك جميع الداينين الذين يضارون بهذا التصرف.
الماده الثامنه والثمانون بعد المايه:
لا تسمع دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنه) من تاريخ علم الداين بسبب عدم النفاذ، ولا تسمع الدعوي في جميع الاحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
الماده التاسعه والثمانون بعد المايه:
1-

اذا ابرم عقد صوري، فلدايني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النيه، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم ايضا ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صوريه العقد الذي اضر بهم.

2-

اذا تعارضت مصالح ذوي الشان، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضليه لمن تمسك بالعقد الظاهر.
الماده التسعون بعد المايه:
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
الفرع الثالث: حبس المال
الماده الحاديه والتسعون بعد المايه:
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الداين لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الداين ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام.
الماده الثانيه والتسعون بعد المايه:
لكل من انفق علي ملك غيره نفقات ضروريه او نافعه وهو تحت يده بطريق مشروع ان يحبسه حتي يسترد ما هو مستحق له.
الماده الثالثه والتسعون بعد المايه:
1-

من حبس شييا فعليه ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.

2-

اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه من الهلاك او التلف، او طالت مده حبسه عرفا؛ فللحابس بيعه بعد اذن المحكمه، او دون اذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس الي ثمنه.
الماده الرابعه والتسعون بعد المايه:
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس اولويه في استيفاء حقه منه.
الماده الخامسه والتسعون بعد المايه:
1-

ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، او استيفاء الحابس حقه من مدينه، او خروج الشيء من يد حابسه.

2-

لحابس الشيء اذا خرج من يده دون علمه او بالرغم من معارضته؛ ان يطلب من المحكمه استرداده خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنه) من تاريخ خروجه.
الفرع الرابع: الاعسار
الماده السادسه والتسعون بعد المايه:
تسري علي اعسار المدين النصوص النظاميه الخاصه به.
الباب الثالث: الاوصاف العارضه علي الالتزام
الفصل الاول: الشرط والاجل
الفرع الاول: الشرط
الماده السابعه والتسعون بعد المايه:
يكون الالتزام معلقا علي شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا علي امر مستقبل محتمل الوقوع.
الماده الثامنه والتسعون بعد المايه:
اذا علق الالتزام علي امر واقع عد الالتزام ناجزا، واذا علق علي امر مستحيل عد الشرط باطلا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
الماده التاسعه والتسعون بعد المايه:
لا ينشا الالتزام اذا علق علي شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض علي امر غير مشروع.
الماده المايتان:
لا يكون الالتزام قايما اذا علق علي شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا علي محض اراده الملتزم.
الماده الاولي بعد المايتين:
 لا يكون الالتزام المعلق علي شرط واقف نافذا الا اذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلا للتنفيذ، وللداين ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به علي حقه.
الماده الثانيه بعد المايتين:
يترتب علي تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الداين رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقي اعمال الاداره التي تصدر من الداين نافذه رغم تحقق الشرط.
الماده الثالثه بعد المايتين:
اذا تحقق الشرط استند اثره الي الوقت الذي نشا فيه الالتزام الا اذا تبين من اراده المتعاقدين او من طبيعه العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا اذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
الفرع الثاني: الاجل
الماده الرابعه بعد المايتين:
1-

يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا علي امر مستقبل محقق الوقوع.

2-

الالتزام المضاف الي اجل لا يكون نافذا الا عند حلول الاجل. وللداين قبل حلول الاجل ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به علي حقه بما في ذلك ان يطلب ضمانا اذا خشي اعسار المدين واستند في ذلك الي سبب مقبول.
3-

يترتب علي انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
الماده الخامسه بعد المايتين:
يسقط حق المدين في الاجل اذا حكم باعساره، او لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، او نقصت تلك الضمانات بفعله او بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر الي اكمالها.
الماده السادسه بعد المايتين:
1-

يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الاجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررا بالطرف الاخر.

2-

عند الشك في كون الاجل لمصلحه المدين او الداين فالاصل ان يعد لمصلحه المدين.
3-

اذا قضي المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا.
الماده السابعه بعد المايتين:
 لا يحل الدين المؤجل بموت الداين، ويحل بموت المدين الا اذا كان الدين موثقا بضمان عيني او قدم الورثه ضمانا كافيا عينيا او شخصيا او وافق الداين علي بقاء دينه مؤجلا.
الماده الثامنه بعد المايتين:
اذا سقط حق المدين في الاجل وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه، وتبين ان للاجل اثرا في زياده مقدار الدين عند انشاء العقد؛ فتنقص المحكمه من تلك الزياده مراعيه في ذلك مقدار ما سقط من الاجل وسبب سقوطه وطبيعه المعامله.
الماده التاسعه بعد المايتين:
اذا تبين من الاتفاق ان الوفاء لا يكون الا حين الميسره، حددت المحكمه اجلا يكون مظنه للقدره علي الوفاء مراعيه في ذلك موارد المدين الحاليه والمستقبليه وما تقتضيه عنايه الشخص الحريص علي الوفاء بالتزامه، ومتي ثبتت قدرته سقط الاجل.
الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
الماده العاشره بعد المايتين:
1-

يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعدده تبرا ذمه المدين متي ادي واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.

2-

اذا امتنع من له الخيار داينا او مدينا عن الاختيار، او تعدد من له الخيار داينا او مدينا ولم يتفقوا؛ حددت المحكمه اجلا لتعيين محل الالتزام، فاذا انقضي الاجل دون تعيين انتقل الخيار الي الطرف الاخر.
الماده الحاديه عشره بعد المايتين
1-

يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شييا واحدا، مع حق المدين ان يؤدي بدلا منه شييا اخر.

2-

الاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام 
الفرع الاول: تضامن الداينين
الماده الثانيه عشره بعد المايتين:
لا يكون التضامن بين الداينين الا باتفاق او بنص نظامي.
الماده الثالثه عشره بعد المايتين:
1-

للداينين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبه المدين بكل الدين.

2-

للمدين ان يعترض علي مطالبه احد داينيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصه بهذا الداين وبالاوجه المشتركه بين جميع الداينين، وليس له ان يعترض عليه باوجه الاعتراض الخاصه بداين اخر.
الماده الرابعه عشره بعد المايتين:
كل ما يستوفيه احد الداينين المتضامنين يكون من حقهم جميعا، ويتحاصون فيه الا اذا قضي نص نظامي او وجد اتفاق بخلاف ذلك.
الماده الخامسه عشره بعد المايتين:
للمدين ان يوفي دينه لاي من الداينين المتضامنين الا اذا اعذره احدهم بعدم وفاء نصيبه لداين معين ولم يترتب علي ذلك ضرر بالمدين.
الماده السادسه عشره بعد المايتين:
اذا بريت ذمه المدين تجاه احد الداينين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته تجاه باقي الداينين الا بقدر حصه ذلك الداين.
الماده السابعه عشره بعد المايتين:
اذا قام احد الداينين المتضامنين بعمل من شانه الاضرار بالداينين الاخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
الماده الثامنه عشره بعد المايتين:
لا يحول تضامن الداينين دون انقسام الدين بين ورثه اي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله الي كل وارث بقدر نصيبه من التركه، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن الي كل وارث في الدين كله.
الفرع الثاني: الدين المشترك
الماده التاسعه عشره بعد المايتين:
يكون الدين مشتركا بين عده داينين اذا اتحد سببه، ويعد دينا مشتركا الدين الذي ال بالارث الي اكثر من وارث.
الماده العشرون بعد المايتين:
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبه بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء ان يشاركوه فيما قبض بنسبه حصه كل منهم، ويتبعوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك احد الشركاء للقابض ما قبضه صراحه او ضمنا علي ان يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال ان يرجع علي شريكه.
الماده الحاديه والعشرون بعد المايتين:
اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبتهم فيها، واذا هلكت في يده بغير خطا منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفي حصته، وما بقي من الدين في ذمه المدين يكون للشركاء الاخرين.
الفرع الثالث: تضامن المدينين
الماده الثانيه والعشرون بعد المايتين:
لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص نظامي.
الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين:
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلا او معلقا علي شرط او مرتبطا باي وصف مؤثر فيه، وكان دين الاخرين منجزا او خاليا من ذلك الوصف.
الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين:
اذا وفي احد المدينين المتضامنين الدين بريت ذمته وذمه باقي المدينين.
الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين:
1-

للداين ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم، علي ان يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

2-

لا تحول مطالبه احد المدينين المتضامنين دون مطالبه الباقين.
3-

لكل مدين متضامن ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصه به او المشتركه بين المدينين فقط.
الماده السادسه والعشرون بعد المايتين:
لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصه التي تقع بين الداين ومدين متضامن اخر الا بقدر حصه هذا المدين الاخر.
الماده السابعه والعشرون بعد المايتين:
اذا انقضت حصه احد المدينين ا

…(119,971 more chars)