tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-08-26 date_hijri=1444-01-20 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:131 entity=summary:تضمنت الترتيبات والإجراءات: التعريفات، الغرض، نطاق التطبيق، تطبيق الامتثال ومراقبته – شهادة المراجعة السنوية، المخالفات والعقوبات، آلية المراجعة من قبل الهيئة، إجراءات فرض الغرامات، آلية الاعتراض، رد الغرامات، صلاحية الهيئة، تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات. entity=document_number:131 entity=keyword:معلومات ضريبية entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=keyword:تهرب entity=keyword:جمارك entity=keyword:جمرك entity=keyword:فاتكا entity=keyword:أمريكا entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:cabinet_decision:70 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/ مركز الاتصالات الاداريه
P.vo
@qee/ar/rajlg
Ministry of Finance
مؤسوه
7001 - 17:27:9 - 1888/1/7.
رقم الصادر
تاريخ
: المركبات
900711
وزاره الماليه
Ministry of Finance
ان وزير الماليه
بناء علي اللحيات المحوله له نظاما.
وبناء علي الماده (السباعه) من اللاتحه الخاصه بمعالجه عدم الايضاح عن المعلومات للاغراض
الضريه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها، الصادره بموجب القرار
مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاریخ ١٣١/١١/٢٠، ه، والتي تنص علي ان "يصدر وزير الماليه بالتنسيق مع الهييه
العامه للزكاه والدخل الترييات والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذهhah اللاتحه".
يقرر التي:
اولي الموفقه علي ترتيبات يوجراءات تنفيذ احكام اللاتحه بالعلجه عدم الاقصاح عن المعلومات
لاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها، بالسيه
المرافقه.
ثانيا: يبلغ هذا القرار لم يازم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشر.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
900711
900711
900711
900711
900711

مهينه الزكاه والضريه والجمارات
ZAKAT, Tax and Customs Authority
ترتيبات واجراءات تنفيذ احكام اللازحه الخاصه بمعالجه عدم الاقصاح عن
المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون
المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها
المصدره بموجب القرار الوزاري رقم (131) و تاريخ 1444/1/20
National Center for Archives & Records

الماده الاولي: التعريفات
1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كلا منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(ا) الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
(ب) الترتيبات والاجراءات: ترتيبات واجراءات تنفيذ احكام اللايحه الخاصه بمعالجه عدم الافراح عن
المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها.
(ج) معيار الالبلغ المشرك: يكون له المعني الوارد ضمن الاتفاقيه متعدده الاطراف بين السلطات المختصه
بشان التبادل التلقايي المعلومات الحسابات الماليه المصادق عليها بموجب البرسوم الملكي رقم (م) 125
وتاريخ 1/12/1438 ه.
(د) فاتكا: الاتفاقيه المبرمه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه الولايات المتحده الامريكيه
لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبيه المصادق عليها بموجب
(52) المرسوم الملكي رقم (m) واتريخ 1438/5/10
(ه) المؤسسه الماليه المبلغه: اي مؤسسه ماليه في المملكه العربيه السعوديه لا تED مؤسسه ماليه غير
مبلغه، وتحدد هذه المؤسسات بمزيد من التفاصيل بالرجوع الي معيار الابلاغ المشرك و/او فاتكا بحسب
الحال.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقره الاولي من هذه الماده، تكون للالفاظ والعبارات الوارده ضمن هذه الترتيبات
والاجراءات المعني المحدد لها في اتفاقيه الفاتكا او معيار الابلاغ المشرك بحسب الحال.
الماده الثانيه: الغرض
يتمثل الغرض من هذه الترتيبات والاجراءات فيما يلي:
1 - ضمان قيام المؤسسات الماليه المبلغيه بالتنفيذ الفعال لمعيار الابلاغ المشرك و/ او فاتكا.
2 - مراقبه امتثال المؤسسات الماليه المبلغه علي اساس سنوي.
3 - توضيح المخالفات والغرامات الماليه المطبقه علي المؤسسات الماليه المبلغه.
الماده الثالثه: نطاق التطبيق
tensri احكام هذه الترييات والاجراءات علي جميع الاشخاص الخاععين للانحه الخاصه بمعالجه عدم الاقصاح
عن المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها،
الصادره بموجب قرار مجلس الوزاره رقم (706) وتاريخ 13/30

الماده الرابعه: تطبيق الامتثال ومراقبته - شهاده المراجعه السنويه
1- يجب علي جميع المؤسسات الماليه المبلغه اجراء مراجعه سنويه واصدار شهاده تثممن تحديد ما اذا كانت المؤسسه الماليه المبلغه تقوم بالطبيق والامتثال الفعال لمعيار الالبلاغ المشرك و/او فاتكا علي النحو المطلوب.
2- تشمل عمليه المراجعه - علي سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
(ا) التاكد من تصفيف المكان المعني بصفته مؤسسه ماليه طبعه.
(ب) التاكد من ان المؤسسه الماليه المبلغه قد طبقت الانظمه والاجراءات الداخليه المناسبه لتمكينها من
الامتثال للاحكام.
(ج) اجراء اختبار العينه فيما يتعلق بالحسابات الجديده والحسابات القايمه والحسابات المبلغه والحسابات غير
المبلغه.
3- يجب علي المؤسسه الماليه المبلغه تقدمي نتايج شهاده المراجعه للهييه قبل تاريخ 1 اغسطس من كل
عام، علي ان يتم ارسال هذه الشهاده الي البريد الالكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في
الهييه وذلك وفق الاتي:
(1) فيما يخص معيار الابلاغ المشرك: (Crs_q@zatca.gov.sa)
.(Fatca_q@zatca.gov.sa) فيما يخص الفاتكا:
4- يجب علي المؤسسه الماليه المبلغه تقدم شهاده مراجعه منفصله لكل من معيار الابلاغ المشرك
وفاتكا.
الماده الخاصه: المخلفات والعقوبات
1 - في حال ارتكاب المؤسسه الماليه المبلغه ايا من المخالفات التاليه، تطبق عليها الغرامات المينيه امام كل
مخالفه وذلك كالتالي:
<table><tr><td>الغرامه الماليه</td><td>المخالفه</td></tr><tr><td>غرامه ماليه قدرها (500) خمسايه ريال سعودي عن كل يوم تاخير بعد انتواه المحدده لتسليم البلاع الضريبي، علي ان لا يزيد مبلغ الغرامه فيمجمله عن (150,000) خمسه عشر الف ريال سعودي.</td><td>عدم تسليم الابلاغ الضريبي بحسب معيار الابلاغ المشترك و/او فاتكا في او قبل 31 مايو من السنه التي تلي السنه التقويميه التي يتعلق بها الابلاغ الضريبي.</td></tr><tr><td>غرامه ماليه قدرها (5000) خمسه الاف ريال سعودي.</td><td>عدم تقدم اقرار معلومات ضريبه كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الابلاغ المشترك و/او فاتكا.</td></tr></table>

<table><tr><td>غرامه ماليه قدرها (5000) خمسه الف ريال سعودي.</td><td>تقديم بيانات غير صحيحه او ناقصه بشان المعلومات المطلوب تضمينها في اقرار المعلومات الخاص بمعيار الابلاغ المشرك و/او فاتكا مالم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحه او ناقصه.</td></tr><tr><td>غرامه ماليه قدرها (3000) ثلايه الف ريال سعودي.</td><td>عدم تقديم اقرار معلومات بحسب الطريقه الموصوفه في معيار الابلاغ المشرك و/او فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات اخري غير المتفق عليها بموجب معيار الابلاغ المشرك و/او فاتكا.</td></tr><tr><td>غرامه ماليه قدرها (3000) ثلايه الف ريال سعودي.</td><td>الامتناع عن التعاون مع الموظف المختي خلال اداءه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الابلاغ المشرك و/او فاتكا.</td></tr></table>
2 - دون الاخلال بالغرامات الوارده في الفقره الاولي من هذه الماده، للهييه طلب تصحيح او استكمال البيانات المذكوره في اقرار المعلومات، ويجب علي المؤسسه الماليه المبلغه في هذه الحاله تصحيح او استكمال هذه البيانات خلال المده التي تحددها الهييه في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (20) يوما من تاريخ الطلب.
الماده السادسه: اليه المراجعه من قبل الهييه
1- يحق للهييه اجراء عمليات مراجعه و/ او ان تطلب من المؤسسه الماليه المبلغه تقديم معلومات لتحديد
مدي امتثالها لمعيار الابلاغ المشترك و/ او فاتحا علي النحو المطلوب.
2- تقوم الهييه باشعار المؤسسه الماليه المبلغه كتابيا باعتزامها اجراء عمليه مراجعه وتحدد المعلومات
المطلوبه للمراجعه قبل تنفيذها بعشرين (20) يوما كحد ادني.
3- استثناء من الفقره الثانيه من هذه الماده، تحتفظ الهييه بحقها في اجراء عمليه مراجعه دون اشعار مسبق
في الحالات الاتيه:
(ا) الحالات التي تنطوي علي الاستثناء في حدوث افعال تؤدي الي عدم المامتثال.
(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسه الماليه المبلغه قد رفضت التعاون بالفعل مع الهييه.
(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الاشعار المسبق للمؤسسه الماليه المبلغه يؤدي الي التالف الادله.
4 - علي المؤسسات الماليه المبلغه ان تتعاون مع الهييه وان تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلمات
والتفسيرات كما يطلب منها اثناء عمليات المراجعه التي تجريها الهييه سواء داخل مقر المؤسسه الماليه
المبلغه او خارجها.

الماده السابعه: اجراءات فرض الغرامات
1- اذا تبين ان المؤسسه الماليه المبلغه قد ارتكبت مخالفه، تقوم الهينه ابلاغها بوقوع المخالفه عن طريق
قنوات التواصل المعتمده مع بيان التفاصيل المحدده المتعلقه بالمخالفه والغرامه الماليه المقرره عليها.
2- تلتزم المؤسسه الماليه المبلغه بسداد قيمه الغرامه خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار.
3- يتم تحصيل الغرامات الوارده ضمن هذه الترتيبات والاجراءات وفقا للاجراءات الوارده ضمن الانظمه
واللوايح والتعليمات العربيه في المملكه ذات الصله.
الماده الشاينه: اليه الاعتراض
يحق للمؤسسه الماليه المبلغه الاعتراض علي الغرامه التي فرضت عليها امام الجهه القضاييه المختلفه نظاما،
وذلك وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات العربيه في المملكه ذات الصله.
الماده التاسعه: رد الغرامات
ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسه الماليه المبلغه في حال صدور حكم نهايي لصلاحتها
وفقا لما ورد في الانظمه واللوايح والتعليمات العربيه في المملكه ذات الصله.
الماده العاشره: صلاحيه الهييه
تتولي الهييه اداره وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والاجراءات والنظر في المخالفات واياق الغرامات
الصادره بموجب قرار من وزير الماليه.
الماده الحاديه عشر: تاريخ سريان الترتيبات والاجراءات
يعمل بهذه الترتيبات والاجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريده الرسميه.
National Center for Archives & Records