moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1722 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) - سجل مدني رقم (...)-، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، بطلب تضمن: ان امين الاجراء (...) - سجل مدني رقم (...) - قام بنشر اعلان الحاقي بموقع لجنه الافلاس، ونصه: "يعلن امين الافلاس (...) عن الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (1722) لعام 1441ه بتاريخ 18/ 09/ 1441 ه، القاضي بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي وافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...)للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) – وفروعها، وفرعها مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) - ، ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي 60 يوما من تاريخ 08/ 10/ 1441ه" انتهي. وعليه وبعد الرجوع للحكم الصادر في القضيه تبين ان الامين نص علي سجل تجاري لمؤسسه (...) برقم: (...)، وهذا لم ينص عليه الحكم بل نص الحكم علي افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...)للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) - ، وفروعها فقط ومؤسسه (...) للتجاره وسجلها التجاري: رقم (...) هي كيان مستقل عن الشركه ومرتبطه ذمتها بذمه مالكها (...) حسب مستخرج بيانات المؤسسه بوزاره التجاره، كما نوضح ان المؤسسه سبق وان استحوذت عليها شركه (...) للتجاره والصناعه وفقا للاليه التاليه: اتفق مساهموا شركه (...) للتجاره والصناعه علي تعديل راس مال شركه (...)بتاريخ 22/ 07/ 1434ه وذلك برفع راس مالها من 100 مليون الي 340 مليون ريال عن طريق الاستحواذ علي مؤسسه (...) للتجاره بعد تقييمها، وذلك لتوسيع نشاط الشركه وزياده قدرتها الانتاجيه، وقد اعترض موكلي/ (...) مالك المؤسسه علي تقييم المساهمين لمؤسسته بقيمتها الدفتريه وطلب ان يتم تقييمها من مقيم معتمد يبين قيمتها الفعليه، وبتاريخ 27/05/1441ه اجتمع مجلس الاداره لشركه (...) للتجاره والصناعه لبحث موضوع عمليه الاستحواذ علي المؤسسه وتقييم سعرها العادل وتعديل حصص المساهمين، واتفقوا علي الغاء عمليه الاندماج وتنازل الشركه عن جميع الحصص والاصول المقدمه من موكلي/ (...) واعادتها اليه، وذلك بموجب قرار مجلس الاداره برقم: (518,517) و المعتمد من وزاره التجاره والاستثمار، لذا ووفقا لما سبق نطلب من فضيلتكم الزام امين الاجراء بازاله الاعلان المنشور بموقع لجنه الافلاس لكون مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - لصاحبها (...) - سجل مدني رقم (...) - ليست طرفا في دعوي افلاس شركه (...) للتجاره والصناعه (مساهمه مقفله). فجري قيد الطلب ثم طلبت الدايره من امين الافلاس الرد علي ما تضمنه الطلب وما سبب وضع الاعلان بصيغه تتضمن النص علي مؤسسه (...)، فورد رد امين الافلاس وفق الاتي: يوجد داينون علي مؤسسه (...) لا يعلمون عن ملكيه شركه (...) لمؤسسه (...) وان اجراء التصفيه يشملها، وعليه تم نشر الاعلان الالحاقي لتبليغ هؤلاء الداينين حفظا لحقهم في تقديم مطالباتهم، مع التنويه علي انه لا يتم نشر اي اعلان علي الموقع الا بعد اطلاع لجنه الافلاس عليه ومراجعتها للمستندات المقدمه معه، وقد قام امين الافلاس بنشر الاعلان بناء علي تبعيه المؤسسه للشركه حيث ان حكم انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي وافتتاح اجراء التصفيه ينص علي تصفيه الشركه وفروعها، ومؤسسه (...) فرع عن الشركه بناء علي النص الوارد في حكم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي السابق لاجراء التصفيه، كما يجب التنويه ان الامين يقوم بالعمل في الاجراء علي اساس تبعيه المؤسسه للشركه حتي يصدر حكم اخر من المحكمه بخلاف ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر امين الاجراء، كما حضر وكيل مقدم الطلب/ (...)، ورات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كانت شركه (...) للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) - تخضع لاجراء التصفيه بموجب حكم الدايره الصادر في 18/09/1441ه بافتتاح اجراء التصفيه وتعيين (...) امينا للاجراء ، ولما كان مقدم الطلب يعترض علي الاعلان المنشور في موقع لجنه الافلاس بصيغه تتضمن النص علي مؤسسه (...)، ويطلب الزام امين الاجراء بازاله الاعلان؛ لكون مؤسسه (...) لصاحبها (...) ليست طرفا في قضيه افلاس شركه (...) للتجاره والصناعه، وبما ان الماده (215) من نظام الافلاس نصت علي انه: " فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن المدين او الداين او امين الافلاس او الجهه المختصه بموجب احكام النظام خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء."، وبما ان الاجراء الذي اتخذه الامين بنشر الاعلان الالحاقي كان بتاريخ 08/10/1441ه، وبما ان مقدم الاعتراض قدمه بتاريخ 14/02/1442ه؛ فان الاعتراض مقدم بعد انتهاء مده الاعتراض النظاميه المحدده باربعه عشر يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او اصدار القرار، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الاعتراض، كما انه علي افتراض ان المدين قدم اعتراضه خلال المده النظاميه، فانه لما كان الامين قد بين في رده انه قام بنشر الاعلان بناء علي ان الحكم الصادر بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي نص في الوقايع علي ان مؤسسه (...) تعد فرعا من فروع شركه (...)؛ فان ما قام به الامين من النص في اعلانه علي ان مؤسسه (...) تعد فرعا من فروع شركه (...)هو اجراء صحيح، ولمقدم الاعتراض طلب اثبات ملكيته للمؤسسه المذكوره في طلب مستقل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول اعتراض (...) - سجل مدني رقم (...)-، صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)- علي اجراء الامين.