tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:24cd2176-fc62-46b2-a4c1-c6ea490d6115 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٤٥٥ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٨/١/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (......) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي(.......) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكله شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخه ٨/٣/١٤٣٤ه وانه تربطه مع المدعي عليه صداقه قديمه وزماله من ايام دراسته، وبحكم العلاقه بينهما تلاقت اراده الطرفين علي تاسيس شركه علي ان تكون نسبه الشراكه بينهم ٥٠% وبناء علي ذلك كتب للمدعي عليه وكاله لتاسيس الشركه وتسيير اعمالها مع العلم بان موكله هو من قام بتامين راس مال الشركه بالكامل، الا انه تبين ان المدعي عليه قام باستغلال الوكاله لصالحه حيث جعل العقد عند تاسيس الشركه علي خلاف الاتفاق بيننا فقد جعل نسبته من الشراكه بمقدار (٨٠%) ولموكله (٢٠%) وخلص الي عده طلبات حصرها في جلسه ٢٩/٥/١٤٣٩ه باثبات الشراكه في الشركه محل الدعوي بنسبه (٥٠%) مستندا لذلك باحضاره للدايره شاهدين ليشهدا بان الشراكه بين طرفي الدعوي كانت بنسبه ٥٠% وبسؤال الشاهد الاول عن مفاد شهادته: (ذكر بانه يعمل كمدير تنفيذي للشركه وان اسمه (...) وافاد بان المدعي عليه (...) يقر بحضوره بان الشراكه بينهم وبين المدعي (...) يقر بحضوره بان الشراكه بينهم وبين المدعي (...) بنسبه ٥٠% ولكنه يماطل بذلك عن حضور المدعي هكذا شهد)، وبسؤال الشاهد الثاني عن شهادته: (ذكر بانه يعمل كمدير تنفيذي للشركه وان اسمه (...) وافاد بان المدعي عليه (...) يقر بحضوره بان الشراكه بينهم وبين المدعي (...) بنسبه ٥٠% ولكنه يماطل بذلك عن حضور المدعي هكذا شهد). هذا وقد ذكر وكيل المدعي ان من ضمن بينات المدعي: وجود مراسلات بريديه والتي كانت تتعلق بالهيكل التنظيمي حيث كتب المدعي: (عزيزي (...) بالاشاره الي اجتماعنا الذي تم بالرياض في ٢٥ اغسطس والخطه المطلوبه للتغلب علي مشاكلنا .. الخ) وذكر المدعي عده نقاط اهمها تعديل نسبه الشراكه في شركه (...) للمدعي عليه وبعد مبادله عدد من الرسايل ذكر المدعي ما نصه: (بخصوص الشراكه فهي مناصفه ٥٠% حسب الاتفاق معكم من اليوم الاول ويفترض ان تكون ذاتها من اليوم الاول من التسجيل .. الخ) وكان رد المدعي عليه ما نصه: (هو انا قلت لا، بس حقوق الناس تكون واضحه)، وذكر ان هذا بمثابه الاقرار الصريح من المدعي عليه للمطالبه محل الدعوي، كما تصرفات المدعي عليه مع جميع الجهات (الشريك – الموظفين – المقاولين) لا يمكن ان تصدر من شريك مؤسس ويملك النسبه العظمي في الشركه، حيث انه قام بحوالات بمبالغ كبيره تعود لصالحه، وتاخر عن دفع رواتب الموظفين والعاملين معه مما يؤثر علي نشاط الشركه سلبا ويوردها الخساير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب: بعدم جواز سماع شهاده الشاهدين المذكورين اعلاه وذلك لوجود الخصومه، فالشاهد/ (...) لديه نزاع معه لدي المحكمه الجزاييه بالرياض، والشاهد الثاني/ (...) لديه نزاع معه لدي مكتب العمل، وان الشهاده مخالفه لما ورد بعقد التاسيس وهو مستند رسمي صادر عن وزاره التجاره، وعليه فلا عبره بالشهاده، اما ما يتعلق عن ما اورده وكيل المدعي بخصوص قولي: (هو انا قلت لا، بس حقوق الناس تكون واضحه) فليس في ذلك ما يدل علي الاقرار بالمطالبه محل الدعوي، فيما عقب وكيل المدعي بان الخصومه بين المدعي عليه والشهود كانت بعد قيد الدعوي وذلك بعد احساس المدعي عليه بان شهادتهم ستكون ضده، وان تقدمه بالدعوي ضد الشهود بعد مضي تلك السنوات ما هي الا بينه تكشف نواياه للاستمرار في الاستيلاء علي حقوق الناس، هذا وقد تبادل اطراف الدعوي عددا من المذكرات رات الدايره ان لا جديد فيها وفي جلسه ١٤/٩/١٤٣٩ه اكد المدعي اصاله علي ما جاء في لايحه الدعوي بان هو من قام بدفع راس مال الشركه كاملا وان المدعي عليه لم يقم بدفع اي مبلغ مالي، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه ما يثبت بانه هو من قام بدفع جميع المبلغ لصالح الشركه عند انشاء عقد التاسيس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب بان ذلك صحيح ولكن المدعي عليه قام بسحب المبلغ لصالحه الخاص، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره المدعي بان بينته علي الدعوي غير موصله وان له طلب اليمين النافيه من المدعي عليه، فاجاب بانه يطلبها فتم عرض صيغه اليمين الموضحه ادناه علي المدعي عليه، فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم انه تم تاسيس شركه (...) بيني وبين المدعي، علي ان يكون للمدعي نسبه ٢٠% ولي نسبه قدرها ٨٠% وانه وكلني لاثبات ذلك، وان ما يدعيه من انه تم الاتفاق علي ان يكون له نسبه ٥٠% غير صحيح)، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره، رفع الجلسه للمداوله وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي المطالبه باثبات شراكته مع المدعي عليه في الشركه محل الدعوي بنسبه ٥٠% علي الوجه المبين اعلاه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان الاختصاص ينعقد لدي المحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث ان ادعاء المدعي ينافي ما نص عليه في عقد التاسيس في الشركه محل الدعوي، وحيث ان المنظم لما اوجب توثيق عقود التاسيس للشركات انما كان ذلك لاجل استقرار المعاملات التجاريه، ولا ينفي ما ثبت بموجب عقد التاسيس الا عقد مكتوب مماثل له او اقوي منه، وحيث انعدم ذلك فان الاصل يبقي علي ما كان عليه، اما ما استند اليه المدعي من بينات وقراين فانها لا ترقي بواحد منها او بمجموعها درجه اليقين التي تنهض علي دحض بينه المدعي عليه، فانه من غير المالوف والمعقول ان يتم انشاء شركه بتاريخ ٨/٣/١٤٣٤ه ولا يعلم المدعي عن نصيبه فيها الا بعد مضي ثلاث سنوات معللا ذلك بوجود الثقه المتبادله بينهما، لاسيما وان نظام الشركات الصادر عام ١٣٨٥ه الساري حينها نص في الماده (١٦١ – ١٦٤) علي وجوب نشر ملخص من عقد الشركه في الجريده الرسميه ووجوب بيان مقدار راس المال ومقدار الحصص النقديه والحصص العينيه ووصف تفصيلي للحصص العينيه وقيمتها واسماء مقدميها، وعليه فلا مجال لورود الجهاله التي يدعيها المدعي، اما ما يتعلق بشهاده الشهود، وحيث كان من الثابت بان الشاهدين كانا يعملان لدي الشركه محل الدعوي ونشبت بينهم وبين المدعي عليه نزاعات وخلافات انتهي بها المطاف الي الجهات المعنيه، فالشاهد/ (...) بينه وبين المدعي عليه دعوي جزاييه (خيانه امانه في الشركه محل الدعوي) قيدها المدعي لدي المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ ٧/١١/١٤٣٨ه، والتي صدر فيها الحكم الابتدايي برد الدعوي مبني علي المستند المتضمن براءه ذمته الماليه والمذيل بتوقيع المدعي بصفته شريك في الشركه، والشاهد/ (...) قيد دعوي لدي وزاره العمل ضد المشهود ضده في عام ١٤٣٦ه، وحيث ان ذلك مظنه التهمه من الشهود وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام (لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين)، وحيث ان النزاع بين المدعي عليه والشهود لا يزال قايما حين اداء الشهاده كما هو ثابت في اوراق الدعوي، قال ابن المنذر – رحمه الله – "واذا كانت الخصومه قايمه بين الشاهد والخصم لم تقبل شهاده لا اعلم في ذلك اختلافا بينهم" وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الشهاده، وحيث ان وكيل المدعي اكد عدم دفع المدعي عليه اي مبلغ مالي عند تاسيس عقد الشركه فبان خلاف ذلك، في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه مما يظهر معه تناقض اقوال المدعي، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما تعذر علي المدعي ايصال بينته لمجلس القضاء والمدعي عليه منكر لمطالبته وحلف باليمين النافيه بالصيغه المشار اليها اعلاه بعد ان طلبها المدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه بوجود مراسلات بريديه تثبت المطالبه محل الدعوي، حيث ان قول المدعي عليه (هو انا قلت لا، بس حقوق الناس تكون واضحه)، فليس في ذلك ما يدل علي الاقرار بالمطالبه محل الدعوي حيث ان جواب المدعي عليه ذلك مقيد، ولم ينص علي صحه مطالبه المدعي ويرد عليه الاحتمال وما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما لا ينال منه ما ذكره وكيل المدعي بان المدعي عليه قام بسحب المبلغ المودع لصالح الشركه عند الانشاء، حيث ان ذلك لا يتعلق بالدعوي المنظوره لدي الدايره (اثبات الشراكه) فالعبره بما كان عن ابرام عقد التاسيس واعتماده لدي الجهه المعنيه، وسحب المبلغ بعد ذلك لا يؤثر في مقدار حصص الشركاء، وللمدعي اقامه دعوي محاسبه شريك فيما اورده من مخالفات وتصرفات ناتجه عن المدعي عليه، الحقت بالشركه الضرر والخساره في دعوي مستقله.
( فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(........)

عضو
(.......) 
عضو
(......) 
رييس الدايره
(.......)

الحكم في القضيه رقم 1121 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي (.......) عضوا
القاضي (........) عضوا
وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 23/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 26/2/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 21/3/1440ه.
(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 4455/ق لعام 1437ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(......)

عضو 
(.....)

عضو 
(......)

رييس الدايره
(......)