tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430684303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-05-11 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2a19f64f-f158-4025-b957-6c3c6d4fe77b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470411392 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للحلويات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (11/5/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: " نتقدم بلايحه اعتراضنا علي قرار (...) القاضي برفض اعتراضنا علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه بالفيه (...) المودعه لدي (...) برقم (...) بالوكاله عن:
- المدعيه
شركه (...) للحلويات ذ م م _ بواسطه وكيلها المحامي/ (...) _(...)
- المدعي عليهم:
ا. (...)
ب. مؤسسه (...) للحلويات _ المملكه العربيه السعوديه _ (...).
الناحيه الشكليه
لما تسلمنا في 01/11/2022م قرار الجهه المدعي عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقره (3) من الماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (...... لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،......) عليه، نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده المذكوره، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا.
الناحيه الموضوعيه
نعترض علي قبول تسجيل العلامه التجاريه "(...)" بحروف عربيه بالفيه(...) المودعه لدي (...) برقم (...) لتشابهها مع العلامه التجاريه (...) المملوكه لموكلتنا، ولما يترتب علي هذا التسجيل انعكاس سلبي علي استخدام موكلتنا لعلامتها، ونبين لفضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض كما يلي:
1- وان موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعوديه بناء علي المعلومات التاليه:_
العلامه رقم التسجيل الفيه
(...)

(...)

1- قامت المدعي عليه بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود منتجات التي تحمل العلامه لمملوكه لموكتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لااو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها)
بنظر سعادتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:_
العلامه المطلوب تسجيلها
العلامه الخاصه بالمعترضه
التطابق في العنصر الجوهر حيث قامت الشركه طالبه التسجيل باقتباس كامل علامه موكلتنا دون تغير وهو كلمه (...) وقامت باضافه كلمه (...) بجانبها لا يغير من الامر شيء فالتطابق موجود بالفعل وخاصه مع اتحاد الفيه
النشاط نفس النشاط
وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ وخاصه العنصر الجوهر لعلامه موكلتنا الالوان بالكلمات والخلفيه فان ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامه في مجملها استنسخت من علامه موكلتنا دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ، وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي: (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...)
حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427ه في القضيه رقم 2999/1/ق لعام 1426ه
2- كما ونصت الفقره (11) من الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها.
3- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المعترضه باستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعيه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا.لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل.
4- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (1) علي (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها) وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر.
• مما تقدم فاننا نلتمس من سعادتكم
الغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه "(...)" بحروف عربيه بالفيه (...) المودعه لدي (...) برقم (...)
المحامي / (...)
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن " عد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لقبول تسجيل علامه رقم(...) (بالفيه) (...)(تاريخ 29/03/1444ه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي:
اولا: الوقايع/
1- تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...)علي الفيه (...)، جاءت متضمنه "اطار دايري بداخله رسم (...) ويرمز لل(...) وبداخل الاطار من الاعلي عباره(...) بحروف لاتينيه وفي المنتصف عباره مؤسسه (...) للحلويات بحروف عربيه"، واستنادا لاحكام الفقره (1) من الماده رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار."، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ 15/01/1444ه.
2- وتم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم(...) علي الفيه (...)، وذلك وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي "لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه.........".
3- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (...).
ثانيا: الدفوع/
من الناحيه الموضوعيه:
2- ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وجود تطابق بين العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، وللرد عليه افيد فضيلتكم ان نطق العلامه التجاريه محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه التجاريه محل الاعتراض تنطق (...) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من عده مقاطع صوتيه تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) ويتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه حيث جاءت العلامتين بالتشارك في كلمه (...) وهي كلمه عامه لا يمكن احتكارها ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي.
ثالثا: الطلبات/
لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للحلويات ذ م م، لعدم تاسيسها علي سند النظام"
فاطلعت الدايره علي البريد الالكتروني المتضمن تاريخ تبليغ المدعيه بقرار الاداره بتاريخ (6/4/1444ه)
وفي جلسه اليوم تبين حضور الطرفين، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (15/3) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (6/4/1444ه) مما يعني انقضاء المده بتاريخ (6/5/1444ه) وبما ان المدعيه قيدت دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (11/5/1444ه) ... وارفق وكيل المدعيه تذكره الدعم الفني المؤرخه في (4/5/1444ه) المتعلقه بذات الطلب لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، واسست المدعيه طلبها علي انها تمتلك تسجيلات عديده في انحاء العالم، وللتشابه والتطابق بين علامه الطاعنه (...) وعلامه طالبه التسجيل (...)، ولتسجيلات المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفيه، وبما ان خلاصه جواب ممثل المدعي عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه حيث ان العباره الوارده في العلامه محل الاعتراض هي (...) وعلامه المدعيه (...)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من شهره موكلته وتسجيلاتها في المملكه فعلاوه علي عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فان كلمه (...) تعد من الالفاظ الشايعه وليس للمدعيه احتكاره مادام قد اضيف اليه ما يميزه عن علامه المدعيه حيث اضيف اله كلمه (...)، ولا ينال من ذلك ايضا ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان الاتفاقيات الدوليه اكدت علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (1) علي (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها) فان الدايره لم يثبت لها ان تسجيل العلامه سينشا عنه وقوع اللبس بين جمهور المستهلكين، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.