tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 718

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم (VD-2021-718) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30746) |

المفاتيح:
مده نظاميه - غرامه ضبط ميداني – قواعد التسويه - عدم قبول الدعوي لفوات
المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط
الميداني والمتمثله في عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه والمقدره بمبلغ ( ١٠,٠٠٠)
ريال، وتطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-٣٠٧٤٦) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه
الضبط الميداني والمتمثله في عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه والمقدره بمبلغ
( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاءها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمضي المده
المحدده نظاما للتظلم، واستندت للفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٤/٠٤م عقدت الدايره جلستها طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي
واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني والمتمثله في عدم الاحتفاظ
بالفواتير الضريبيه والمقدره بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال ، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون
البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه
او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله
الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها ووجاهيا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.