ncar · rules · processed · 50 chunks
وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات الاداره / الاستثمات الاداريه ٢١٨٨ 14441/01 قواعد السواق www.11:40:07-1888/07-1 vrv7 - 11:40:07 - 1888/07-1 رقم الصادر: تاريخه: المرققات: The image provided is a QR code. It does not contain any text, mathematical formulas, tables, or figures that can be processed according to the OCR instructions. Therefore, no textual content can be extracted from this image. وزاره الماليه Ministry of Finance القرار الوزاري رقم (٧١) وتاريخ ١٤٤٤٥ ان وزير الماليه بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبناء علي الماده (Vv) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) وتاريخ وانز ١٤٣/١١/٢٣، الم. المتضمنه ان تنشا المناطق والاسواق الحره بالاداده القانونيه لكل دوله وتحدد القواعد والشروط والاجراءات الجراريه الخاصه بها بقرار من الوريز او الجهه المختصه. وبعد الالطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ (١١٤) ه. القاضي بتعديل البند (اول) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) واتريخ (٢٤) ه. اليكون بالنص التتي: "الموافقه علي انشاء اسواق حره - بحسب الحاجه- في المنافذ الجويه والبحريه وال Libyaيه، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكه والمغادرين منها، وتفويض وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه وال Libyaيه والجمارات الحمركيه الخاصه بها وفقا لنص الماده (Vv) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه". وبعد الالطلاع علي القرار الوزاري رقم (٤٣٧٨) وتاريخ (٤٢٧١/١٢/١٦) القاضي باعتماد العمل بدليل القواعد والشروط المنظمه للاسواق الحره بالمطارات الدوليه. وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقر الاتي: اولا: اعتماد قواعد الاسواق الحره بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: يعمل بها القرار بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشر في الجريده الرسميه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات، وبنود في الاتفاقيات السابقه مع مشغلي الاسواق الحره. ثالثا: يبلغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدان وزير الماليه مشروع قواعد الاسواق الحره الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (710) وتاريخ 28 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority مقدمه: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (41) بتاريخ 11/3 (1423/11/3) حيث تم بموجه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه كان من ضمنها الاجراءات الخاصه بالاسواق الحره، وهي الاماكن التي تودع بها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه لغابات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والاجراءات الخاصه بها بقرار من الوزير او الجهه المختصه. وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1444/2/10 العقاضي بالموافقه علي انشاء اسواق حره - حسب الحاجه - في المنافذ الجويه والبحيره والبريه والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكه والمعادرين منها، وتفويض وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك باصدار اي من القرارات ذات العلاقه، وتحديد القواعد والشروط والاجراءات الجمركه الخاصه بها وفقا لنص الماده (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. عليه، فان هذه القواعد تحدد الاستراطات الخاصه بتشغيل السوق الحره، بالاصاله الي الاحكام المتعلقه بمتطلبات رخصه تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقه. الصفحه 2 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هينه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المحتويات الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات الماده الثانيه: نطاق التطبيق الفصل الثاني: انشاء الاسواق الحره الماده الثالثه: مواقع الاسواق الحره وانشاها الماده الرابعه: تشغيل الاسواق الحره الفصل الثالث: الترخيص الماده الخاصه: المقال المالي للرخصه الماده السادسه: متطلبات الترخيص الماده السابعه: مراجعه الطلب الماده الثامنه: صلاحيه الرخصه وتجديدها الفصل الرابع: ضوابط التشغيل الماده التاسعه: المستودعات الماده العاشره: المتاجر الماده الحادي عشر: البيع الماده الثانيه عشر: الاستيراد والتصدير الماده الثالثه عشر: قيود التخزين الماده الرابعه عشر: التزامات مشغل السوق. الحره الماده الخامسه عشر: صلاحيات الهييه الماده السادسه عشر: خطط السلامه الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصه الماده السابعه عشر: المخالفات والعقوبات الماده الثامنه عشر: شطب الرحصه الفصل السباح: التناول انهاء الرخصه الماده التاسعه عشر: التاناز الماده العشرون: انهاء الرخصه الفصل الثامن: احكام ختاميه الماده الحادي والعشرون: المثمال الماده الثانيه والعشرون: سريان احكام القواعد الماده الثالثه والعشرون: دخول حيز النفاذ الصفحه 3 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority الفصل الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات يقصد بالالفاظ والمصلحات التابعه – اينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السباق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريه والجمارك. المجلس: مجلس اداره الهييه. الوزير: وزير الماليه رييس المجلس. المحفظ: محافظه الهييه. نظام الجمارك الموحد : نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/3 ه. اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) و تاريخ 25 / 11 / 1423 الدايره الجمركيه: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او بري او في اي مكان اخر يوجد فيه مركز للاداره يرحض فيه ايتمام كل الاجراءات الجمركيه او بعضها. القواعد: قواعد الاسواق الحره. المنشاه: الكيان القانوني او الشخصيه الاعتباريه التي تتقدم بطلب الحصوص علي رخصه تشغيل السوق الحره. السوق الحره: البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه لغايات العرض والبيع. مشغل السوق الحره: المنشاه المرخص لها من قبل الهييه بتشغيل السوق الحره. الرخصه: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل السوق الحره في موقع معين داخل الداره الجمركيه ولمده محدده. المستودع: المكان او البناء الذي تودع فيه البضاع تحت اشراف الهييه في وضع معلق للرسوم الجمركيه وفق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. المتجر: المكان المخص لعرض المنتجات وبيعها داخل الاسواق الحره. البضاعه: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. ال صفحه 4 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority الماده الثانيه: نطاق التطبيق مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه القواعد كافه مشغلي الاسواق الحره في المملكه العربيه السعوديه، علي ان يلتزموا بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركيه واخذ الموافقات اللازمه من الهييه والجهه المالكه للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل. الفصل الثاني: انشاء الاسواق الحره الماده الثالثه: مواقع الاسواق الحره وانشاؤها يجوز انشاء الاسواق الحره في المنافذ الجويه والبحربيه والبريه ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكه والمغادرين منها، ويصدر الوزير اي من القرارات ذات العلاقه بانشاها. الماده الرابعه: تشغيل الاسواق الحره يجوز بقرار من المحافظ الموافقه علي طلب تشغيل السوق الحره في الداره الجمركيه، وذلك بعد استيفاء كافه متطلبات الموضحه في القواعد واي متطلبات اخري تضعها الهييه. الفصل الثالث: الترخيض الماده الخاصه: المقال المالي للرخصه يتم تحديد المقال المالي لرخصه تشغيل السوق الحره بموجب قرار يحدره المجلس. الماده السادسه: متطلبات الترخيض يشترط لحصول المنشاه علي رخصه تشغيل السوق الحره ما يلي: 1. تقدم طلب الحصول علي الرخصه من خلال قنوات الهييه المعتمده. 2. تقدم سجل تجاري سعودي للمنشاه مقدمه الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حره ساري المفعول، وتقدم رخصه استثمار تجاري في حال كانت الجهه المقدمه اجنبيه. 3. تقدم شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. 5. تقدم شهاده تسجيل مكلف في الهينه ساريه المفعول. 6. تقدمي عقد ايجار الموقع المخصص للسوق الحره، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقدمي خطاب من الجهه المالكه للموقع يفيد موافقتها بتاجير الموقع للمشغل. 7. تقدمي ضمان بنكي للهييه لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (2000) ماثتين الف ريال، علي الا تقل مده الضمان عن مده رخصه تشغيل السوق الحره. 8. موافقه الهييه علي موقعه السوق والمستودعات، علي ان يتم ارقاف الوثايق التاليه: ا - تزويد الهييه بنسخه من المخططات الهندسيه للسوق الحره؛ شاملا المتاجر والمستودعات، الصفحه 5 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority لايداء مريياتها والمواقع المقترحه. ب- عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الامنيه للجهه الراغبه بتشغيل السوق الحره. 9. تستوفر المنساه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص بحد اقصي خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقدمي الطلب; والا اعتبر الطلب ملغيا. الماده السابعه: مراجعه الطلب -1 تقوم الهييه بمراجعه طلب المنشاه للحصول علي الرخصه والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في القواعد خلال فتره لا تتجاوز (30) للاثين يوما من تاريخ اكتمال الطلب. -2 في حال عدم مطابقه المنشاه لاحد الشروط والمتطلبات يتم اشعار المنشاه برفض الطلب عبر البرید الالکتروني مع توضيح الاسباب. -3 تمنح المنشاه مده لا تتجاوز (30) للاثنين يوما لاستكمال الشروط والمتطلبات قابله للتمديد لمده مماليه بناء علي موافقه الهييه. -4 تقوم الهييه عند اكتمال جميع متطلبات الرخصه، ياشعار المنشاه بالمقابل المالي الواجب سداده وذلك لاكمال اجراءات اصدار الرخصه. -5 في حال اكتمال الطلب وسداد المقابل المالي للرخصه، تقوم الهييه باشعار المنشاه بالموافقه علي منح الرخصه. الماده الثامنه: صلاحيه الرخصه وتجديدها مع مراعاه احكام الماده السادسه من هذه القواعد: - 1 - تمنح الرخصه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقال المالي وتكون الرخصه باسم المنشاه ولمده تتراوح من سنه وحتي خمس سنوات وفقا للطلب المقدم من المنشاه، وتبدا هذه المده من تاريخ اصدار الرخصه، ويقتصر العمل بها علي الموقع الموافق عليه من الهييه. - 2 - يجوز تجديد الرخصه لمده لا تتجاوز خمس سنوات، وفق الضوابط التاليه: - تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع الاشتراطات خلال مده (90) تسعين يوما قبل انتهاه مده صلاحيه سريان الرخصه. ب - عدم وجود مستحقات ماليه علي مشغل السوق م嵩ه علي مشغل السوق الحره لدي الهييه. 3 - لا يسمح للمنشاه مزاوله نشاط تشغيل الاسواق الحره بعد تاريخ انتهاه الرخصه. الفصل الرابع: ضوابط التشغيل الماده التاسعه: المستودعات يجب علي مشغل السوق الحره بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات الساريه ذات العلاقه الالتزام الصفحه 6 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority بضوابط المستودعات الاتيه: ان تكون المستودعات محققه لكافه اشتراطات الامن والرقابه والسلامه بناء علي معابير الجهات 1. المختصه والمعابير المعتمده من الهييه. يجب ان تحتوي المستودعات المخصصه للاسواق الحره علي مساحات ومكاتب مخصصه ومجهره 2. للمعايه الجمركيه والجرد، وذلك بناء علي المعابير المعتمده للهييه 3. تصريف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهييه لتسهيل العمل الجمركي في 3. السوق الحره. ان تكون المستودعات مجهزه بكافاه المعدات والادوات للاستقبال كافه انواع البضايع المودعه فيها 4. بما يحافظ علي سلامتها بحسب طبيعتها، ومن هذه التجهيزات علي سبيل المثال وليس الحصر: - تجهيز خزان لحفظ البضايع الثمينه او ذات الطبيعه الخاصه. ب- تجهيز خزان مبرده لحفظ البضايع سريعه التلف. 5. ان تكون مستودعات السوق الحره محكمه الاغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رييسيه تضع لرقابه الهييه. ال - الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه علي اجهزه الاشعه وكاميرات المراقبه وغيرها من الاجهزه التقنيه والرقابيه التي سيتم استخدامها في المستودعات. ال - الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من قبل الهييه قبل اجراء اي تعديلات او تغييرات في المستودع في حال تEOARض التعديل مع المخططات الهندسيه المعتمده مسبقا. 8. في حال بناء مستودع جديد، يجب ان تحقق مستودعات الاسواق الحره الاشتارات الموضحه بquoade وشروط انشاء وتشغيل مناطق ومستودعات اليداع. الماده العاشره: المتاجر يجب علي مشغل السوق الحره الالتزام بضوابط المتاجر التاليه: 1. توفر كامل اشتراطات الامن والسلمه في متاجرها وجميع العاميل فيها بحسب اشتراطات الامن والسلامه الخاصه بالجهه المالكه للموقع. 2. توفير نظام اداره المخذون لضبط عمليات البيع والجرد. 3. الالتزام بمعايير الهييه الهندسيه والفنيه والتقنيه والاجراييه عند تقدم الطلب والمخططات الهندسيه للتصاجر. 4. الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه علي المستودعات، واجزه الاشعه وكاميرات المراقبه وغيرها من الاجهزه التقنيه والرقابيه التي سيتم استخدامها في المتاجر. 5. الامتثال للتعليمات المتعلقه باستلام البضايع ونقلها وحفظها في المتاجر والتصرف فيها. 6. الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه لاجراء اي تغييرات او تعديلات في المتاجر. الصفحه 7 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority الماده الحادي عشر: البيع مع مراعاه جميع الضواب الوراده في هذه القواعد والانظمه واللوايح ذات العلاقه: يسمح لمشغلي الاسواق الحره المرخصين، القيام بعمليات البيع وفق . ربط انظمه اداره المخذون مع نظام الهييه للتحقق من احقيه المسافر/افراد طاقم الرحله للشراء. 2. قصر البيع علي المسافرين القادمين للمملكه والمغادرين منها وفق الموحد والانظمه الاخري ذات العلاقه. عرض وتحديث اسعار المنتجات بشكل واضح ظاهر. حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي. احد موافقه الهييه علي سياسه واليه الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع. تسليم المسافر فاتوره الشرايه متضمنه التي: معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به او الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركه. - بعد الوحدات المباعه - رقم المخزون الخاص بها. - نوع السلعه. - اسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه علي وجه التحديد. - اسم المسافر ومعلومات الرحله مثل (رقم الرحله، الوجهه). 7. التقيد بعدم بيع المنتجات منتهيه الصلاحيه ووضع سياسه لاتلاف البضايع قبل انتها صلاحيتها واخذ موافقه الهييه عليها. 8. تسليم الهييه تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل متجر. 9. تسليم الهييه لاي تقرير اخري عند طلبها. الماده الثانيه عشر: الاستيراد والتصدير مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الحمارك الموحد او الانظمه الاخري ذات العلاقه وما ورد في الماده الثالثه عشر من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد الي الاسواق الحره او التصدير منها كما يلي: يجوز ادخال جميع البضاع الانجنيه من اني نوع كانت وايا كان منشوها الي الاسواق الحره واخراجها منها الي خارج المملكه او الي اسواق. حره اخري دون ان تënخع للرسوم الجمركيه. يجوز ادخال البضاع الانجنيه العماد تصديرها من داخل المملكه الي السواق الحره، علي ان تخضع لقيود التصدير والاجراءات الجمركيه المتبعه في حاله اعاده تصديرها. 4. البضايع المدرجه في بيان الحموله "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الي الاسواق الصفحه 8 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority الحره الا بموافقه المحافظ وضمن الشروط والضوابط التي يقررها. 5. تعامل البضايع الوارده من المناطق والاسواق الحره الي داخل المملكه او خارجها معامله البضايع الاجنبيه. الماده الثالثه عشر: قيود التخزين يسمح اييداع كافه انواع البضايع في الاسواق الحره ومستودعاتها الجمركيه ما عدا البضايع التاليه: البضايع القابله للاشتعال عدا المحروقات اللازمه للتشغيل التي تسمح بها الجهه المشرفه علي المناطق والاسواق الحره ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختلفه. المواد المشعه. الاسله الحربيه والذخاير والمتفرحات ايا كان نوعها، الا بترخيص من الجهات المختلفه. البضايع المخالفه للانظمه المتعلقه بحمايه حقوق الملكيه التجاريه والصناعيه والادبيه والفنيه. المخدرات علي اختلاف انواعها ومشتقاتها. البضايع التي منشها بل تقرر مقاطعتها اقتصديا. البضايع الممنوع دخولها الي البلد. البضايع التي تمثل خطرا والتي قد تؤثر علي غيرها من البضايع او التي تستلزم تجهيزات خاصه تحزن في المستودعات الجمركيه المعده خصيصا لاستقبالها. اي بضايع اخري صدر منع بشانها. الفصل الخامس: الالتزامات الماده الرابعه عشر: التزامات مشغل السوق الحره يLTZM مشغل السوق الحره بالاتي: تزويد الهييه بخطه عمل سنويه لدعم بيع البضايع الوطنيه ويتم مراجعتها في منتصف كل سنه. اشعار ومشاركه الهييه بخطه مواعيد الجرد للاعتمادها ومتابعتها واستلام التقارير الخاصه بها. تشغيل السوق. الحره والمستودعات التابعه لها بما يشمل توفير الكوادر البشريه، وتامين المعدات ووسايل النقل اللازمه لنقل الاشخاص والbاضاع بين السوق الحره والمستودع والمرافق الاخري التابعه لها بما فيها الساحه الجمركيه والمستودعات والمتاجر. اتمام عمليه الربط التقني مع انظمه الهييه قبل البدء بتشغيل السوق الحره. تامين وترکيب نظام تقني يتوافق مع الانظمه التقنيه المطبه في الهييه، تسجل فيه حركه البضايع داخل السوق الحره والمستودعات التابعه لها. يكون مشغل السوق الحره مسؤول امام الهييه عن ضمان التزام موظفيه بعدم ارتكاب اي مخالفه، وعدم تسرب البضايع منها بصوره غير مشروعه طبقا لاحكام الماده (87) من نظام الجمارك الموحد. الالتزام بعدم التاجير بالبان، الا بعد الحصول علي الموافقه الخطيه من الهييه. الصفحه 9 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority 8. يكون مشغل السوق الحره - في جميع الاحوال - المسؤول المباشر امام الهييه عن اي مخالفه يرتكبها المشغل من الباطن. 9. تكون ساعات العمل في المتاجر التابعه للاسواق الحره بواقع (24) اربعه وعشرون ساعه يوميا، لمشغل السوق الحره طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهييه، علي ان يلترم بعدم فتح المستودعات في غير المواعيد المتفق عليها دون حضور موظف الهييه. 10. تحصل الرسوم والضرايب علي جميع الادوات والتجهيزات المستورده من الخارج لاستعمالها في بناء او تجيز الاسواق الحره والمستودعات التابعه لها. ال - الحصول علي موافقه الهييه في حاله ادخال او اخراج البضايع من متاجر الاسواق الحره او مستودعاتها ونقل البضايع كليا او جزييا من مستودع الي اخر داخل منطقه السوق الحره تحت الاشراف الجمركي، ووفق الكفالت والتعهدات والاجراءات التي يحددها المحافظ. 12. المحافظه علي نظافه وصيانه جميع المنشات التابعه للسوق. الحره ومحتوياتها. 13. القيام بالاعمال الضروريه للمحافظه علي البضايع. 14. القيام بالعمليات اللازمه لتحسين تغليف البضاعه، او تحسين جودتها التسويقيه، او اعدادها للشحن كصنيف الطرود وفرزها ونحو ذلك. 15. وضع البضايع تحت الاجراء الجمركي الذي ات اليه، مع التقيد بالشروط والاجراءات المطبقه في كل حاله. 16. ييرم مشغل السوق الحره مع الجهه المالكه للموقع اتفاقيه مستوي الخدمه لتنظيم الاعمال الخاصه بالعقد وتحديد معابير ومؤشرات الاداء لضمان جوده الاعمال وللهييه الحق في الطلاق علي الاتفاقيه لضمان الالتزام بها. 17. يتعين علي مشغل السوق الحره توفير كافه المعلومات والوثايق والتقارير للهييه او لمثلين الجهات الحكوميه المفوضين بذلك، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال - تحقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات، ومراجعه الابيرادات الماليه المتحققه من العقد وكافه المستحقات الماليه لكل طرف. 18. مع مراعاه جميع الضوابط الوارده في هذه القواعد والانظمه واللوايح ذات العلاقه، لا تخل القواعد ب-ac-tصاص الجهات الحكوميه المختصه في ممارسه اعمالها الرقابيه والاشرافيه والمتابعه المستمره المباشره والغير مباشره لمشغلين الاسواق الحره. 19. حفظ جميع الوثايق والمسندات لمده لا تقل عن (5) خمس سنوات من اتمام العمليات الجمركيه. 20. علي مشغل السوق. الحره الالتزام بتوفير متطلبات بييه العمل لمنسوبين الهييه العاملين في السوق. الحره من خلال تجهيز وتايب المكاتب الجمركيه داخل المستودعات وتوفير الاجهزه والادوات المكتبيه، وتوفير غرفه استراحه بكافيه مسلامزاتها بحسب اشتراطات ومواصفات بييه العمل لدي الهييه. الماده الخامسه عشر: صلاحيات الهييه يحق للهييه الربط التقني لنظام اداره المخزون. الخاص بمشغل السوق. الحره لمراقبه حركه البضايع سواء في المستودعات او السوق. الحره والمرافق التابعه لها. مع مراعاه جميع الضوابط الوارده في هذه القواعد والانظمه واللوايح ذات العلاقه، يحق للهييه الالطلاع علي الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق اي كان نوعها، المتعلقه - بصوره مباشره او غير مباشره - بالعمليات الجمركيه كلما دعت الحاجه وضبطها عند وجود 10 الصفحه ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority مخالفه، ولها اجراء الجرد للبضايع المودعه في مستودعات الاسواق الحره. يحق للهييه تفتيش وسب عينات من البضايع المودعه في السوق الحره والمرافق التابعه لها عند الحاجه. يحق للهييه مراقبه السوق الحره والمرافق التابعه لها والبشراف عليها دون ان تتحمل الهييه اي مسؤوليه فيما يخص البضايع المودعه بها. الماده السادسه عشر: خط السلافه يكون مشغل السوق الحره مسؤول عن المشاركه في خط الاستجابه للطواري وتوفير المتطلبات اللازمه ذلك يحق للهييه ازام مشغل السوق الحره بمتطلبات واجراءات الطواري الخاصه بها. في حاله عدم وجود تعليمات صادره عن الهييه، يتعين علي مشغل السوق الحره اtbاع خطط الاستجابه للطواري الخاصه بالجهه المالكه للموقع او الخاصه بها والموافقه عليها. علي مشغل السوق الحره اجراء اختبارات لانظمه السلامه واجراء تمارين علي خطط الاستجابه للطواري بحضور مCTILIN من الهييه والجهات ذات العلاقه واخذ الموافقه علي نتايج الاستجابه. يجب علي مشغل الاسواق الحره في حاله الطواري تفعيل خطه الطواري المعتمده والتي تتضمن اخطار الهييه فور حدوت اي طاري. 6. يلترم مشغل السوق الحره باتخاذ كافه التدابير المعقوله لحمايه البضايع من الفقدان او التلف بالتعاون مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه. الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصه الماده السابعه عشر: المخالفات والعقوبات دون الاخلال باي عقوبه اخري، للهييه وبناء علي ما لها من صلاحيات ما يلي: 1. المطلابه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد وللانحته التنفيذيه، في حال ارتكاب مشغل السوق الحره اي صوره من صور التهريب الجمركي لموضحه في نظام الجمارك الموحد. فرض الغرامات الجمركيه في حال مخالفه مشغل السوق الحره لاحكام هذه القواعد او ارتكابه 2. لاحد المخالفات الموضحه في المرفق (1) ، او مخالفته لمي من الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد والانظمه الاخري ذات العلاقه. الماده الثامنه عشر: شطب الرخصه يحق للهينه شطب الرخصه دون الرجوع الي مشغل السوق الحره في الحالت التاليه: الغاء او شطب نشاط الاسواق الحره من السجل التجاري للمنشاه. الصفحه 11 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority اذا تم تصفيه المنشاه بسبب افالسها او جرس حلها او تصفيها سواء كانت باتفق الشركاء او بحكم قضايي. (90) وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ويجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه نظامي للاستمرار في مزاوله نشاط تشغيل السوق حره، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه القواعد خلال مده التصحيح. التنازل عن الترخيص دون موافقه الهينه. في حال الاخلال باي من الشروط والالتزامات الوارده في القواعد او التاخر في البدء بتنفيذ 5. التزاماته دون تصحيح اوضاعه خلال فتره (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه; يتم خلال ذلك ايفاف الرخصه، علي Al يمارس نشاط تشغيل السوق الحره حتي استكمال كافه الشروط، وفي حال عدم تصحيح اوضاعه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الرخصه; يتم الغاء الرخصه، مع احتفاظ الهييه بحقها ايفقاء اي غرامات جمركه لاي مخالفه مرتكبه. اذا تبين ان مشغل السوق الحره قد شرع-بنفسه او باسطه غيره بطريقه مباشره او غير مباشره في رشوه احمد موظفي الجهات الحكوميه او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء فتره الترخيض. في حال تبين وجود توبريب للبضايع من المستودعات او المتاجر للاسواق المحليه بمعرفه مشغل السوق الحره، او بيع منتجات مفيده او ممنوعه دون الحصول علي اذن من الجهات المختصه. الفصل السابع: التناول انهاء الرحنه الماده التاسعه عشر: التاناز لا يجوز لمشغل السوق الحره التاناز عن الرخصه او الينابه في تشغيل الرحه دون اخذ موافقه الهينه، وفق نموذج التاناز المعتمد من الهينه مع مراعاه ما يلي: 1. تقديم نموذج طلب التاناز موضحا به الاسباب. 2. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التاناز بمده لا تقل عن 6 اشهر. 3. سداد الغرامات الماليه المسجله علي الماناز والماناز اليه - ان وجد. 4. سداد المقال المالي - ان وجد. 5. عدم ممارسه نشاط تشغيل السوق الحره من قبل الماناز اليه لحين صدور الرخصه باسمه. 6. ان تستمر مسؤوليه المنشيه المتنازه عن الرخصه قانونيا امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الرخصه باسم المتناز الي اله. 7. ان تتوفر في المتناز الي اله كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحح لم يمرحلله بممارسه نشاط تشغيل السوق حره. 8. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه القواعد وكذلك التعليمات ذات العلاقه. الصفحه ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority 9. استيفاء اجراءات التناول خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه علي التناول. الماده العشرون: انهاء الرخصه في حاله رغبه مشغل السوق الحره عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحره فيجب عليه اشعار ١. الهييه بذلك خلال مده لا تقل عن (90) تسعين يوما، لتسويه اوضاء قبل انهاء الرخصه. 2. في حاله صدور قارر من الزير ياغلاق السوق الحره، او عند انتهاه الرخصه، او شطبها من قبل الهييه: يعطي مالك البضاعه مهله (90) تسعين يوما لنقل الفضاء الي منطقه اخري، او وضعها تحت اي اجراء جمركي اخر بعد موافقه الهييه، وللهييه الحق في تمديد المهله متي تحت الحاجه. الفصل الثاني: احكام ختاميه الماده الحادي والعشرون: الامتثال 1. تخضع البضايع الوارده للاسواق الحره والمستودعات التابعه لها لاجراءات الفحص والتحليل لدي الجهات المختصه للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها لمتطلبات الفسرح. يعتبر مشغل السوق الحره مسول بشكل عامل عن البضايع المتواجده في السوق الحره او اي من المرافق التابعه لها. يعتبر اصحاب او مستاجور المحلات والاماكن في الاسواق الحره التي اودعت فيها المواد المهربه او المفتوعون بها الذين يثبت علهم بوجود المهربات في محلاتهم واماكنهم مسؤولين جزاييا عن جريمه التهريب وفق للاحكام الماده (144) من نظام الجمارك الموحد. اذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص او زياده فعليه في السلع يتم اعداد محضر بذلك ويرفع للايداره المختصه في الهينه للاستيفاء الرسوم الجمركيه المستحقه دون الاخلال بحق الهينه في استكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بتحريك دعوي التهريب الجمركي. يجوز للهييه اجراء التقيش الجمركي علي جميع الموظفين والعاملين والبايعين الذين يزاولون اعمالهم في السوق الحره وذلك عند الدخول والخروج منها. 6. علي مشغل السوق الحره تزويد الهييه باعداد واسماء العاملين في السوق الحره والمرافق التابعه لها. اتلاف البضاع المنتهيه او التي يثبت من المعينه او التحليل انها مضره او غير مطابقه للمواصفات المعتمده علي نفقه اصحابها، بمحضر مشترك بين الهييه ومشغل السوق الحره والجهه المختصه بالاتلاف ان وجدت. .8. الامتثال لكافه الاحكام الوارده في الاتفاقيات والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الصفحه 1 ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority الماده الثانيه والعشرون: سريان احكام القواعد تسري هذه القواعد علي جميع مشغلي الاسواق الحره، ويعد اي حكم من احكام هذه القواعد للغيا حال تEOARضه مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه، ويطبق احكام نظام الجمارك الموحد ولناحته التنفيذيه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد. الماده الثالثه والعشرون: دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بفار مان الوزير وتكون نافده بعد (30) ثلايين يوم من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هييه الزكاه والضريعه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority المرفق (1) جدول المخالفات: فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب وفقا لنظام الجمارك الموحد، تفرض الغرامات الموضحه في اللاشحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد علي اي من المخالفات التاليه: <table><tr><td>وصف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>عدم تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه والسجلات والوثايق الحكوميه في حال تطلب تحديدها.</td><td>1</td></tr><tr><td>تشغيل الاسواق الحره بدون رخصه او برخصه غير نشطه او برخصه منتهيه.</td><td>2</td></tr><tr><td>التنازل عن رخصه الاسواق الحره بدون موافقه الهييه.</td><td>3</td></tr><tr><td>ممارسه نشاط الاسواق الحره في مواقع غير مرخصه.</td><td>4</td></tr><tr><td>عدم التزام الشركه المختلفه بتنفيذ المخططات الهندسيه المعتمده.</td><td>5</td></tr><tr><td>اجراء تعديل في المستودع او صالت العرض بدون موافقه مسبقه من الهييه.</td><td>6</td></tr><tr><td>حفظ/تحزين البضايع (مثال: الثمينه او التبغ او المبرده او التالفه) في غير مواقعها المخصصه لها.</td><td>7</td></tr><tr><td>عدم تقيد الشركه بتوفير امامكن مخصصه لتحزين البضايع القابله للانف.</td><td>8</td></tr><tr><td>عدم توفير اجهزه الامن والسلامه او صيانتها.</td><td>9</td></tr><tr><td>عدم الاقصاح عن وجود ادوات وتجهيزات مستورده لجهير او بناء المستودعات والصالات.</td><td>10</td></tr><tr><td>عدم تقيد الشركه المشكله بتوفير وسايل نقل امنه لنقل البضايع داخل السوق الحره ومرافقها.</td><td>11</td></tr><tr><td>قصور في صيانه المستودع او السوق الحره.</td><td>12</td></tr><tr><td>عدم التزام الشركه المشكله بالربط التقني مع انظمه الهييه.</td><td>13</td></tr><tr><td>عدم تقيد موظفي السوق الحره اجراءات التفتيش الجمركي عند دخولهم او خرجهم منها.</td><td>14</td></tr><tr><td>نقل البضايع من والي المستودع بدون موافقه الهييه.</td><td>15</td></tr><tr><td>البيع لغير المسافرين.</td><td>16</td></tr><tr><td>عدم تقيد الشركه اصدار فاتوره شراء موضح بها معلومات المسافر بيانات الرحله بيانات المنتج.</td><td>17</td></tr><tr><td>عدم تمكين موظفي الهييه من الاطلاع علي سجلات الشركه المضغله او تزويدهم بال معلومات او المستندات ذات العلاقه بالسوق الحره.</td><td>18</td></tr><tr><td>عدم موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط السوق الحره.</td><td>19</td></tr><tr><td>وجود نقص او زياده للضغ الحال عمليات الجرد بموجب اقصاح مشغل السوق الحره.</td><td>20</td></tr><tr><td>عدم اتلاف الكميات المحدده في نظام اداره المخزون في الفتره الزمنيه المحدده.</td><td>21</td></tr><tr><td>عدم توفير الكاميرات الامنيه واجهره الاشعه والمتطلبات الامنيه الاخري</td><td>22</td></tr><tr><td>عدم توفير متطلبات الهييه التقنيه والتي تشمل جميع المتطلبات التقنيه للشبكات والبيانات</td><td>23</td></tr><tr><td>مخالفه اي من احكام قواعد الاسواق الحره والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات.</td><td>24</td></tr></table> ZATCA.gov.sa مشروع قواعد الاسواق الحره هينه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority ZATCA.gov.sa | 📞 19993 | info@zatca.gov.sa هينه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority