tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

استثناء رئيس هيئة الأركان العامة من الأحكام النظامية ذات الصلة بالأقدمية والأسبقية بالقيادة

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-12 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:30 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: الموافقة على أن يكون لرئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع الأقدمية العسكرية في الوزارة، استثناءً من الأحكام النظامية ذات الصلة بالأقدمية والأسبقية بالقيادة الواردة في نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/8/1393هـ. entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=keyword:هيئة أركان entity=keyword:هيئة الأركان entity=keyword:أركان entity=keyword:الأركان entity=keyword:أقدمية entity=keyword:أسبقية entity=keyword:قيادة entity=keyword:عسكرية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:مجلس الدفاع الأعلى entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية entity=agency:الهيئة العامة للتطوير الدفاعي entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 1444/1/12ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (217 /37) بتاريخ
1/ 11 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 11/ 1 /1444ه.

رسمنا بما هو ات:
اولا: 
الموافقه
علي ان يكون لرييس هييه الاركان العامه في وزاره الدفاع الاقدميه العسكريه في الوزاره،
استثناء من الاحكام النظاميه ذات الصله بالاقدميه والاسبقيه بالقياده الوارده في
نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 28/ 8 /1393ه.
ثانيا:
 علي سمو
نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعينه المستقله - كل فيما يخصه-
تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 1444/1/11ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان
الملكي برقم (68687) وتاريخ 4/ 11 /1443ه، في شان التوجيه الكريم بان يكون لمنصب رييس هييه
الاركان العامه في وزاره الدفاع الاقدميه العسكريه في الوزاره.
وبعد
الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 
/
 8 /1393ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (1919) وتاريخ 24/ 8 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (217 /37) وتاريخ 1/ 11 /1443ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10630) وتاريخ 3/ 12 /1443ه.

يقرر
الموافقه علي ان
يكون لرييس هييه الاركان العامه في وزاره الدفاع الاقدميه العسكريه في الوزاره،
استثناء من الاحكام النظاميه ذات الصله بالاقدميه والاسبقيه بالقياده الوارده في
نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته
مرافقه لهذا.

رييس
مجلس الوزراء