moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471119139 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/08/30ه الموافق 2023/03/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها جوالات، بثمن اجمالي قدره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (15) خمسه عشر يوم، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، (..) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/30ه الموافق 2023/03/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تعميد توريد اجهزه، المتضمن بيع المدعيه للمدعي عليها جوالات عدد (3) بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، مذيل بختم المدعي عليها. 2- فاتوره استلام البضاعه محرره علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/15ه وملخصها: وفيها حضرت المدعيه اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه عقد التوريد المبرم بين الطرفين وفاتوره البيع بقيمه مبلغ المطالبه، والمذيل بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.