tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 81

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2021-81) القرار رقم
| (V-10266-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا
في الافرار الناتجه عنه.
الملخص:
تقدم المدعي باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا في الافرار الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٢/١٩/٢٠١، جاء فيها الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا لقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الامله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظام الاداري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع العوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه خروزه تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجمل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا. و قضت اللجنه بشطب
الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٤٥/٠٥/٢٧) اهم (الموافق ٢١/١٠/١٢) اجتمعت
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...), ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
(المानه العامه للجان الضريبيه برقم ....)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) مالك
..... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه
عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٨١٢/١٩٧، جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستفر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري». كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي انه «يجوز لمن صدر هذه قرار اعاده التقييم لم اعداد الجهه المضافه المحتمله خلال تلايكن «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار القعوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه المضافه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه الموطه بها

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
بصفتها الجيه الاداريه المشرفه علي تحيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه « ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وTCTPIL والشريه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره tqديم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيا شكل: ثانيا: الطبيات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١) الموافق (٢٠١١/٠١/١١) مقدمات الداره
جاستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من
هويه وطنيه رقم (……) مالك (……) سجل تجاري رقم (……) ضد
الهييه العامه للزكه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي
ولا من يظله نظاما مع ثبوت تبلغه بموه هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني
المقيد في ملف الدعوي، وخر…… هويه وطنيه رقم (……) متمله للهييه
العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل
برقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وحيث لم يخضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت
تبلغه بموه هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي. وبعد
المناقشه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١٠ ا ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥/٤/١١ ه والتوايج ذات العلاقه.
وحيث ثبت للداره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاثنين (٢٠) بتاريخ ١١/١٠/١١ م. مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نص الماده (١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبوت تبلغه بها في المouعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dايرقه، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب دايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جسه اخري، فتعدد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد، وحيث ان تقدير طلابه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت
الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١/١٠١، والتي تعيب فيها المدعي عن
الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشريعه
تنص علي ان «المدعي اذا تترك ارك والثارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للكرم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثالثين يوما من تاريخ
شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.