gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-756) القرار رقم | (V-45640-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - بيع عقاري - توريد عقاري - مستفيد نهايي - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان بدفع ضريبه القيمه المضافه بملغ (٢٥,٥٠٠) ريال، الناتجه عن بيع العقار - اجابت الهييه بсحه التويريد العقاري وان موكله بصدد دراسه تسويه المطالبه - ثبت للدايره ان بان المدعي هو雉ش المسؤول بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه هو بمثابه المستفيد الهايي، ولم يقدم من الاساسيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحليل الضريبه المسدده - مؤدي ذلك: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار محل الدعوي - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البندان (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢) - الماده (١/٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠١٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ - الماده (١/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في يوم الاربعاء ٢٠١١/٠٨/٢٥، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٤٤٥، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ .٢٠١٢٠٤٠٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) اصلاء عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطابه المدعي عليه بنك .... سجل تجاري رقم (....) بدفع ضريبه القيمه المضافه ببلغ (٢٥,٠٠) ريال، الناتجه عن بيع العقار. وفي يوم الرباء بتاریخ ۲۱۰۸/۰۵ م، افتتحت للجسه، والمنعده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦٠٤) وتاریخ: ١٤٤١/٤/٤١: وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وحضر وكيل المدعي عليه بنك / ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، بسؤال المدعي عن دعوا اوجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وسؤال وكيل المدعي عليه عن رده اجب بصحه التوبرد العقاري وان موكله بصدد دراسه تسويه المطالبه، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ (١٠٣٥) وتاريخه، والثمه، وعددتلياه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخه، والثمه، وعددتلياه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) والثمه، وعددتلياه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخه، والثمه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بدفع مبلغ يمثل ضريبه القيمه الناتجه عن عمليه بيع العقار، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢، القاضي في البند (اولا بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) «تكون (الجهه الفضاييه المختصه) التي نص عليها نظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 (م/١) وتاريخ ١٥١/١/١ ه. وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضربه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) التي نصل علي: «١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي العقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوانهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١١٠٤/٠٣ م و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠١١١٢١ م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي تحت عليها الفقره رقم (٧٧) من نظام ضربه الضيه والدخل المعدل بالبامسوم الملكي (١٣٣/٥) : «لا تسمع الدعوي في المازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات رقم (١٣٣/٥) : «لا تسمع الدعوي في المازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات الا في حاله وجود عذر تقبله اللجه », فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته البايع (مورد العقل) لمدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال، بموجب عقد المبابعه المرفق في ملف الدعوي بتاريخ (١٧/١٢/١٠١، ٢٠١٨/١٢/١٠١، و تاريخ (٢٠٠) و تاريخ (٢٠٠) و تاريخ (٢٠٠) و تاريخ (٢٠٠) و تاريخ (٢٠٠) و تاريخ (٢٠٠) حيث قدم المدعي الضريه قت بعب تصل الضربه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) والنظام واللغه اقت بعب تصل الضربه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) واللغه اقت بعب تصل الضربه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) واللغه اقت بعب تصل الضربه وسداد بمن مطلقي السلعه او الخدمه (المشتري) وحيث ثبت للداير بق ان المدعي هو雉ش المخصول بën按ليل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل العدوي، وحيث ان المدعي عليه هو بمثابه المستفيد النهايي، لم يقدم من الاسانييد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحليل الضريبه المسوده، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٤٥) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المبادا العام) علي انه: "يلتزم الخضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». ولما دكر تري الدايره احقيه المدمعي فيما يطالب به. القراز: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الزام المدمعي عليه / ... سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي ... هويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) يمل ضريبه القيمه المضافه عن بيع العقار محل деوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان متعدد توسعه للتامين يوما اخري حسبما تاره. ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.