moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) لحلول القوي البشريه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه ...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٧-١٠-١٤٣٩ه (وهو تاريخ نشوء الحق) الموافق ٠١-٠٧-٢٠١٨م بموجب العقد رقم (...) علي تقديم خدمات عماليه للغير وبناء علي التعاقد تم تسليم عدد ٩ عماله من الجنسيه (...)ولكن تم ارجاعهم من قبل المدعي عليه و بلغت التكلفه الاجماليه للارجاع ٩٧,٣٤٠ (سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال) وتم تسويه جزء من المبلغ من مبلغ التامين هو مبلغا وقدره ٨٤,٠٠٠ (اربعه وثمانون الف ريال) و تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال .) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي حيث ذكرت وكيله المدعيه بان لديها حكم من المحكمه العامه يتضمن عدم اختصاصها وبعد التاكد من شروط قبول الدعوي ، قامت الدايره بعرض الصلح بين الطرفين فطلبا مهله لذلك وبناء عليه افهمت الدايره المدعيه وكاله بارفاق نسخه من الحكم الصادر بعدم الاختصاص وافهمت المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الاطراف وكاله ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في ١٤٤٣/٣/٥ ه كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المؤرخه في ١٤٤٣/٣/٢٨ ه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٢٥٧٧٩٢ وتم محاوله فتح ملف الطلب وتعذر ذلك فطلبت منها الدايره اعاده ارسالها فاستعدت لذلك وقررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه برقم ٤٣٧٢٥٩٢٦٩ بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٣ ه ارفقت فيها صك الحكم الصادر من المحكمه العامه الذي انتهي الي عدم الاختصاص وذيل عليه باكتساب الحكم القطعيه كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه برقم ٤٣٧٣٨٦٨٢٢ بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: اولا / عدم صحه ما ذكرته المدعيه من عدم تقديم موكلتي طلب استبدال العماله . ثانيا / عدم صحه ما ذكرته المدعيه من انها قامت بفسخ العقد بسبب عدم التزام موكلتي والصحيح هو العكس. انتهي مضمون المذكره وبرفقتها مرفقات لم تستطع الدايره فتحها لوجود خلل في المستند فذكرت المدعي عليها بان بقيه جوابها موجود في المرفقات وعليه افهمت الدايره باعاده تقديم جوابها مع ارفاق المرفقات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٠٣٩١٧ بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: اولا: عدم صحه ما ذكرته المدعيه كم عدم تقديم موكلتي طلب استبدال العماله. ثانيا: عدم صحه ما ذكرته المدعيه من انها قامت بفسخ العقد بسبب عدم التزام موكلتي والعكس هو الصحيح. بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: برد دعوي المدعيه. ثانيا: بقبول الطلب العارض شكلا والقضاء في موضوعه بالزام المدعيه برد قيمه مبلغ التامين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤,٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الاخري بساير انواعها وشتي صورها. انتهي مضمون مذكرته كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٩٢١٥٩ بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: (۱)-وصفت المدعي عليها الادعاءات الصادره من موكلتي ضدها "بعدم الصحه" والتي تضمنت عدم تقديمها (اي المدعي عليها) بطلب الي موكلتي يتضمن استبدال العماله وذلك وفقا لما هو ثابت بالبند "الاول" من المذكره ونرد علي ذلك بما يلي: (ا)-تضمن البند الخاص (بتعليمات واجراءات حالات استبدال العماله) بالصفحه "التاسعه " من العقد النص علي ما يلي:-يقوم الطرف الاول باستبدال العماله للحالات التاليه بعد تطبيق الاجراءات المذكوره في تعليمات واجراءات ارجاع العماله ولا يعتد باي حالات اخري: من ضمنها فقره رقم -٦- بالصفحه "العاشره "بالعقد ونصها:- "الحاله السادسه "مخالفه العماله لتعليمات واجراءات العمل لدي الطرف الثاني": يتم تطبيق اللوايح المنظمه للعمل والجزاءات والمخالفات الداخليه الخاصه بالطرف الثاني علي العماله المخالفه ويتم تقديم طلب الاستبدال بعد استكمال الانذارات والخصومات والوقت المحدد لها والمتوافقه مع نظام العمل " والسؤال الذي يطرح نفسه س/ ماهي الاجراءات التي قامت بها المدعي عليها ضد العماله التي زعمت قيامهم بالسرقه قبل تقديم طلب استبدال العماله الي موكلتي اذا سلمنا جدلا بصحه هذه الطلب وذلك علي اعتبار ان واقعه السرقه او خيانه الامانه ايا كانت المسميات تعد مخالفه للاجراءات والتعليمات الخاصه بالعمل التي تستوجب الفصل فضلا عن المسايله القضاييه ؟ س/اين هي الانذارات التي قامت المدعي عليها بارسالها للعماله ؟ س/ ولماذا لم تتقدم المدعي عليها ببلاغ الي الشرطه للتحقيق في واقعه السرفه عقب اكتشافها ؟وهو ما يؤكد عدم صدق مزاعمها. (ب) بخصوص المستندات التي اشارت اليها المدعي عليها "بالبند الاول "في محاوله منها لاثبات قيام بعض العماله بسرقه ممتلكاتها والتي هي عباره عن:- ((اعتراف العماله بواقعه السرقه / اقرارات موقعه من العماله بارتكاب واقعه السرقه /تسجيلات صوتيه تفيد ارتكاب واقعه السرقه)) فاننا نوضح ان القول الفصل في التحقق من مدي صحه هذه المستندات من عدمه هو القضاء العادل بمعاونه ذوي الخبره "بالادله الجناييه" وهو مالم يتحقق علاوه علي ان ما يؤكد دفاعنا ان المدعي عليها لم تقدم اي بلاغ الي الجهات المختصه بخصوص واقعه السرقه المزعومه لان موكلتي غير ملزمه باستبدال العماله الا لسبب مشروع طبقا لما هو ثابت بالفقره "الاولي " من البند الخاص بتعليمات واجراءات حالات ارجاع العماله للطرف الاول) بالصفحه "التاسعه " بالعقد ونصها:-"يلتزم الطرف الاول بعدم استرجاع عمالته بدون سبب مشروع في حاله التزام الطرف الثاني ببنود العقد " ،لما كان ذلك وحيث ان المدعي عليها لم تثبت واقعه السرقه باعتبارها سببا مشروعا لاستبدال العماله فضلا عن عدم اتخاذ اي اجراء قضايي ضدهم الامر الذي يؤكد عدم التزامها ببنود العقد وهو يجعل دفاعها في هذا الخصوص "دفاعا غير سديد لا يستحق الوقوف او النظر". (ج)- اقرت المدعي عليها ببدايه السطر "الرابع " من مذكرتها ان موكلتي قد طالبتها بتقديم تقرير الشرطه حول الواقعه وهو ما يؤكد عدم تجاهل موكلتي للمدعي عليها كما زعمت ويؤكد ايضا ان المدعي عليها قد عجزت عن تقديم اي محضر رسمي يفيد ارتكاب واقعه السرقه المزعومه، بناء عليه نتمسك بهذا الاقرار باعتباره "سيد الادله". (د)-حالات ارجاع العماله او استبدالها تخضع لاسس وضوابط وفقا للعقد "باعتباره شريعه المتعاقدين" وهي:-(تقديم طلب لموكلتي وفقا لنموذج معد لذلك تقوم موكلتي علي اثر هذا الطلب بدراسته ومن ثم الرد كتابيا خلال "خمسه ايام عمل " من تاريخ استلامه موضحا به تاريخ ارجاع العماله في حال الموافقه علي طلب الاستبدال وفقا لما هو ثابت بالبند الخاص بالفقره "الثالثه " من البند الخاص (بتعليمات واجراءات حالات ارجاع العماله للطرف الاول في الفقرات "ا"، "ب" من صفحه "التاسعه" بالعقد، وهو مالم تنفذه المدعي عليها رغم قيام موكلتي باشعارها بموجب رساله عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢ ابريل عام ۲۰۲٠ م بضروره تزويدها بمحضر الشرطه الخاص بواقعه السرقه المزعومه وفقا لاقرارها بالسطر "الرابع بمذكرتها "،بناء عليه فاننا نعتصم بهذه الرساله الالكترونيه اعمالا للقرار رقم ١٩٤(۹/۲۰) بشان الاثبات بالقراين والامارات (المستجدات الصادر من مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه التعاون الاسلامي المنعقد في دوره مؤتمره العشرين (...)خلال الفتره من ٢٦ شوال الي ٢ من ذي القعده ١٤٣٣ه الموافق ۱۳-۱۸ سبتمبر (ايلول) ۲۰۱۲م، قرر ما ياتي: اولا: تعريف القرينه: امر ظاهر يستفاد منه في معرفه امر مجهول. ثانيا: انواع القراين: ان للقرينه مفهوما واسعا يستوعب انواعا متعدده باعتبارات مختلفه، وقد استجدت قراين كثيره تبعا لتطور الحياه العلميه كالبصمه بانواعها المختلفه، والتصوير، والتسجيل الصوتي، والتوقيع الالكتروني، والرسايل الالكترونيه والذي قرر في البند. ثالثا مالي:(١)يجوز الاعتماد علي القراين القطعيه المستجده في اثبات الحقوق الماليه والجرايم المختلفه ما عدا الحدود والقصاص.(۲) يجوز الاعتماد علي القراين في اثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.(۳) يستانس بالقراين غير القطعيه لاثبات الحقوق ونحوها اذا وجدت دلايل اخري يطمين اليها القضاء.(مرفق ١ القرار، مرفق ٢ العقد سند الدعوي، مرفق ٣ الفواتير، مرفق ٤ كشف الحساب) (۲)-زعمت المدعي عليها بالبند "الثاني "من المذكره ان فسخ العقد قد تم من خلالها بالبناء علي مخالفه موكلتي لبنود العقد ونرد علي ذلك بمايلي:(ا)..قامت المدعي عليها بارجاع العماله الي موكلتي في وقت الحظر المفروض من حكومتنا الرشيده نظرا لما شهده العالم اجمع من تداعيات فيروس كوروناcovid١٩-وفي غير اوقات العمل الرسميه بالمخالفه للعقد المبرم بينها وبين موكلتي وتحديدا الفقره "الثانيه من البند الخاص (بتعليمات واجراءات حالات ارجاع العماله للطرف الاول) بالصفحه "التاسعه "من العقد ونصها: "لا يحق للطرف الثاني اعاده العماله او توجيه العماله بالعوده للطرف الاول لاي سبب كان الا بعد تطبيق تعليمات واجراءات ارجاع العماله للطرف الاول " كما خالفت الفقره "ث" فقره "٣"من نفس البند ونصها:-"يقوم الطرف الثاني بارجاع العماله خلال ايام العمل والدوام الرسمي للطرف الاول" ،بناء عليه فاننا نتمسك بالعقد لاثبات مخالفات المدعي عليها تنفيذا لما هو ثابت بالمبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والبييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا من عام ١٣٩١ ه الي عام ١٤٣٧ه ان: العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها(ك ع):(۳/۳/۱۳)، (١٤٣٢/۳/۲) (ب) لم تتبع المدعي عليها الاجراءات المتفق عليها لارجاع العماله بالمخالفه للفقره "الثالثه " من البند الخاص (بتعليمات واجراءات حالات ارجاع العماله للطرف الاول) بالصفحه "التاسعه "فقره "ا"، "ب" من العقد بخصوص تقديم الطلب علي النموذج المعتمد والاهم هو ارفاق المستندات المؤيده لهذا الطلب بمعني اوضح محضر الشرطه التي عجزت المدعي عليها عن تقديمه لفضيلتكم والخاص بواقعه السرقه . (ج)-عجزت المدعي عليها عن تقديم اي اشعار كتابي بواقعه السرقه مدعما بما يؤيده من مستندات (محضر الشرطه بالمخالفه للبند الثامن عشر من الصفحه الثانيه" بالعقد بعنوان (مخالفات العماله) فقره "د" بالصفحه "الثالثه "بالعقد ونصها:-"يقوم الطرف الثاني باشعار الطرف الاول كتابيا بايه تجاوزات او اخطاء ترتكبها العماله ............ "مع العلم بان قيام العماله بارتكاب واقعه السرقه اذا سلمنا جدلا بصحه الواقعه يستوجب مسؤوليه العماله فقط ولا علاقه لموكلتي بذلك تنفيذا للفقره "ا" من البند "الثامن عشر " بعنوان (مخالفات العماله). (د)-امتنعت المدعي عليها عن سداد الفواتير الشهريه في مواعيدها بالمخالفه للبند "الحادي والعشرون" وتحديدا الفقرتين "ا" ، "ب" بالصفحه "الثالثه " بالعقد " هديا بما تقدم":- يتضح مما سبق ان قيام موكلتي بانذار المدعي عليها بما يفيد رغبتها في فسخ العقد بالتواريخ التاليه ١٠ يونيو ٢٠٢٠ م وهو تاريخ سابق للتاريخ الذي اشارت اليه المدعي عليه بمذكرتها زاعمه قيامها باشعار موكلتي بالفسخ لمخافتها بنود العقد، وكذلك في تاريخ ١٧ يونيو ۲۰۲۰ م قد جاء متفقا مع الفقره "العاشره من البند الخاص (بالشروط العامه) بالصفحه "الاولي "من العقد والتي اعطت الحق لموكلتي في فسخ العقد في حال امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقاتها الماليه خلال "سبعه ايام". انتهي مضمون المذكره ، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر دردشه المحادثه ونصها كما يلي: بالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه فلم تتضمن اي بينه تثبت صحه دعواها، وردا علي ما طرحته المدعيه من تساؤلات حول الاجراءات التي اتخذتها موكلتي ضد العمال حيال واقعه السرقه، نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بالتحقيق مع العمال وقد اعترفوا بجريمتهم، وانتهت موكلتي الي الاكتفاء باستبعاد العمال من العمل، واستبدالهم، عقابا لهم عما فعلوه، كما ان حق العقاب مكفول لموكلتي فقط كونها صاحبه العمل، ولا يحق للمدعيه محاسبه موكلتي عن استخدامها هذا الحق من عدمه، وبخصوص قول المدعيه بان موكلتي لم تثبت واقعه السرقه كسبب مشروع لاستبدال العماله نفيدكم بان هذا غير صحيح ويتعارض مع ما قدمناه من اعترافات مكتوبه ومسجله صوت وصوره للعمال، وبخصوص ما تمسكت به المدعيه من عدم تقديم محضر شرطه يثبت الواقعه نفيدكم بان الفقره (ا) من الماده (١٨) الخاصه بمخالفات العماله نصت علي {ويحق للطرف الثاني الرفع للجهات المسيوله ومقاضاتها شرعا} وهذا النص يثبت ان الرفع للجهات المسيوله هو حق من حقوق موكلتي وليس واجبا عليها، بل حسب رغبتها ان شاءت استخدمته وان شاءت تركته، كما نفيد فضيلتكم بان ملحق التعليمات والاجراءات التي تنظم العلاقه التعاقديه بين الطرفين قد نص علي حالات استرجاع العماله ونص في الصفحه رقم (١٠ من ١٢) الحاله الثامنه علي {يقوم الطرف الاول باستبدال العماله بدون اي رسوم علي الطرف الثاني بعد تقديم سبب مشروع من الطرف الثاني يبرر طلب الاستبدال كتابيا، وتشمل الحالات التاليه (الوفاه، الحمل للانثي، ارتكاب العمال جريمه مثبته من قبل الجهه المختصه- ارتكاب حالات الماده (٨٠) من نظام العمل وثبوت لك باستثناء حاله هروب العماله}، وحيث ان واقعه السرقه وتكرارها من العمال تشكل حاله من حالات الماده (٨٠) من نظام العمل ولم يشترط العقد اثباتها بموجب الجهات المختصه، فهي ثابته في حق العماله بموجب ادله واثباتات قدمناها كمرفق بمذكرتنا السابقه، وبخصوص ما ذكرته المدعيه من عدم سداد موكلتي للفواتير الشهريه فغير صحيح، ولم تقدم المدعيه البينه عليه، واثبات الدعوي مقدم علي نفيها، وعي المدعي عبء الاثبات، والاصل هو براءه الذمه، كما ان الثابت ان موكلتي سددت مبلغ (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال سعودي كتامين موجود لدي المدعيه منذ بدايه التعاقد مما يثبت عدم تضرر المدعيه، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم اولا: برد دعوي المدعيه. ثانيا: بقبول الطلب العارض شكلا والقضاء في موضوعه بالزام المدعيه في الدعوي الاصليه برد قيمه مبلغ التامين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الاخري بساير انواعها وشتي صورها. انتهي مضمون مذكرته ، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٣١١٤٩ بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ ه المتضمن ارفاق مرفقات لم تستطع الدايره الاطلاع عليها لوجود خلل في النظام وطلبت منها ارفاقها عبر دردشه المحادثه فقامت بذلك لي يطلع عليها وكيل المدعي عليها ويقوم بالرد عليها ثم سالتها الدايره عن كيفيه احتساب مبلغ المطالبه حيث ان المذكور في صحيفه الدعوي بان التكلفه الاجماليه لارجاع العماله ٩٧.٣٤٠ ريال وانه قد تم تسويه جزء من هذا المبلغ عن طريق التامين الذي قدمته المدعي عليها وهو مبلغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال وبحسبه الفرق بين المبلغين يكون المتبقي هو مبلغ ١٣.٣٤٠ ريال فكيف تطالب بمبلغ ٦٢.٣٢٠ ريال فاجابت بان الدعوي علي شقين الاول قيمه فواتير اجره العماله حيث تبلغ ٤٨.٩٨٠ ريال اما الشق الثاني فهو تكاليف ارجاع العماله وتبلغ ٩٧.٣٤٠ ريال والمجموع كاملا ١٤٦.٣٢٠ ريال يخصم منها مبلغ التامين ليكون المتبقي ٦٢.٣٢٠ ريال هكذا اجابت وبعرض ما قدمته المدعيه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد كما طلب الزام المدعيه بتقديم البينه علي استحقاق موكلتها لمبلغ ٤٨.٩٨٠ وهي الفواتير التي ذكرتها حيث لم تقدمها سابقا فاستعدت المدعيه بتقديم ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٦٢٨٠٤ وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ه ، ارفقت فيها فاتورتين تخصان اجره العمل ، كما ارفقت مجموعات من المرفقات ذكرت بانها تثبت دوام العماله لدي المدعي عليها ، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٧٤٦٤٥٢ وتاريخ هذا اليوم ١٣/٧/١٤٤٣ه ، تضمنت ما يلي: (اشاره الي الفواتير المقدمه من المدعيه عبر موقع ناجز، وبوكالتي الشرعيه عن المدعي عليها، اقدم لفضيلتكم ردنا عليها وذلك علي النحو التالي: اولا: بخصوص فاتوره رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠. نفيد فضيلتكم بان ما قدمته المدعيه مجرد صوره ضوييه من هذه الفاتوره وكشف الحضور والانصراف ننكرهما ولا نقر بصحتهما، كون الورقتان لم يتم اعتمادهما من موكلتي، وهما من صنع المدعيه ولا يجوز للخصم ان يصنع دليلا لنفسه، كما نفيدكم بانه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م ارسلت موكلتي المدعي عليها رساله بالبريد الاليكتروني للمدعيه (مرفق:١) اشعرتها بحدوث واقعه السرقه من بعض العمال وانها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتوره شهر مارس ٢٠٢٠، فضلا عن صدور الفاتوره كان في ظل فتره فرض حظر التجوال في المملكه العربيه السعوديه بسبب جايحه كورونا، وهو ما تسبب في غلق المنشاه تماما. ثانيا: بخصوص الفاتوره رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠. نفيد فضيلتكم بان ما قدمته المدعيه مجرد صوره ضوييه من هذه الفاتوره وكشف الحضور والانصراف ننكرهما ولا نقر بصحتهما، كون الورقتان لم يتم اعتمادهما من موكلتي، وهما من صنع المدعيه ولا يجوز للخصم ان يصنع دليلا لنفسه، ونفيدكم بان العمال في تاريخ هذه الفاتوره كانوا طرف المدعيه وغير متواجدين علي قوه العمل لدي موكلتي، حيث انه عقب انتهاء التحقيقات واعتراف العمال بواقعه السرقه، واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٨٠) من نظام العمل تم انهاء عملهم لدي موكلتي، وعليه فان ما جاء بهذه الفاتوره وكشف الحضور غير صحيح. ثالثا: عدم احقيه المدعيه في الخصم من مبلغ التامين. ذكرت المدعيه انها قامت بالخصم من مبلغ التامين وهو محل الطلب العارض المقدم من موكلتي ضد المدعيه، ونفيد فضيلتكم بان خطا المدعيه في الامتناع عن استبدال العماله لا يبيح لها الخصم من مبلغ التامين، وان ما قامت به من الخصم تم بارادتها المنفرده دون موافقه موكلتي ودون وجه حق، لا سيما وانها عجزت عن تقديم البينه السالمه من الجرح علي صحه دعواها، وان جميع ما قدمته من دفاع هو مجرد اقوال لا يساندها دليل، والاصل هو براءه الذمه من الحقوق، ولا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بيقين، وهو ما عجزت المدعيه عن تقديمه، واثبات الدعوي مقدم علي نفيها، مما ننتهي معه لعدم صحه الدعوي. بناء عليه وتاسيسا علي جميع ما قدمناه سابقا من دفاع وما جاء بهذه المذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: برد دعوي المدعيه. ثانيا: بقبول الطلب العارض شكلا والقضاء في موضوعه بالزام المدعيه في الدعوي الاصليه برد قيمه مبلغ التامين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الاخري بساير انواعها وشتي صورها) انتهي مضمون المذكره ، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد جري سؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله من الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله ، فاجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه ، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يلي: اولا: تحديد الفتره التي عمل فيها العمال محل الدعوي لدي موكلته قبل وقوع حادثه السرقه ، وتحديد الفتره كامله من بدايه دوامهم حتي تاريخ رجوعهم للمدعيه ، ثانيا: ما عدد العمال الذين تدعي موكلته ارتكابهم للسرقه ثالثا: نص البند الخاص باستبدال العماله علي الحالات التي تستحق فيها المدعي عليها استبدالهم ومنها ارتكاب العمال جريمه مثبته من الجهه المختصه ، فهذا البند نص علي اشتراط وصف الجريمه التي تدعي المدعي عليها ارتكاب العمال لها نص علي انه لابد من اثباتها من قبل الجهه المختصه ، فهل تم اثبات الجريمه لدي الجهه المختصه ليكون للمدعي عليها احقيه استبدال العماله ؟ فطلب مهله للجواب عما طلبته الدايره، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه حضر فيها طرفا الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده ارفق من خلال الدردشه ما يلي: نفيدكم ان عدد العمال الذين وقعت منهم السرقات هو (١١) احد عشر عاملا، وقد قامت موكلتي باشعار المدعيه باسمايهم وعددهم بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م بموجب خطاب استبدال العماله (مرفق: ١)، وفي هذا الايميل تم التنبيه علي المدعيه بانه تقرر نقل هؤلاء العمال الي مقر السكن التابع للمدعيه في مدينه الدمام الساعه ٤ عصر يوم: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م، وفيما يخص طلب فضيلتكم ما يفيد اثبات واقعه السرقه من الجهات المختصه، نفيد فضيلتكم ان حالات استبدال العماله الوارده في العقد ثمانيه حالات، والحاله الثامنه تشتمل علي اربع حالات وهي: (الوفاه، حمل الانثي، ارتكاب جريمه مثبته من السلطات المختصه، حالات الماده (٨٠) من نظام العمل وثبوت ذلك فيما عدا حاله هروب العمال)، وموكلتي تستند في طلب استبدال العماله الي الحاله الاخيره وهي: (حالات الماده (٨٠) من نظام العمل وثبوت ذلك فيما عدا حاله هروب العمال)، حيث ان ما صدر عن العمال هو سلوك مشين وعمل مخل بالشرف والامانه، وقد نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٨٠) من نظام العمل علي (اذا ثبت اتباعه سلوكا سييا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانه) ولم يشترط العقد علي موكلتي اثبات ارتكاب العمال الفعل المخل بالشرف والامانه بمعرفه الجهات المختصه، وبذلك فقد ثبت لموكلتي الحق في طلب استبدال العماله، كما ثبت لفضيلتكم امتناع المدعيه عن القيام بالتزاماتها العقديه ورفضها استبدال العماله دون وجه حق، مما ننتهي معه الي عدم صحه الدعوي، وعدم احقيه المدعيه في المطالبه بقيمه ارجاع العماله ، فضلا عن ثبوت احقيه موكلتي في الطلب العارض وهو الحكم بالزام المدعيه برد قيمه التامين كاملا لموكلتي والبالغ قدره: (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال سعودي. كما ارفق من خلال الدردشه صوره غير واضحه فطلبت منه الدايره ارفاقها من خلال النظام فاستعد بذلك وباطلاع وكيله المدعيه علي رد وكيل المدعي عليه اجابت بانه مكرر وقد سبق الاجابه عنه واضافه بان الفقره ح من البند ١٦ من العقد محل الدعوي اشاره الي انه في حال عدم الاعتراض علي الفواتير المرسله من خلال الايميل خلال يومين عمل من تاريخ ارسالها تصبح نافذه وغير قابله للتعديل وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه، وحضر/ (...) رقم سجله المدني: (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد وجهت الدايره للمدعيه وكاله الاسيله التاليه: اولا: مقدار الاجره الشهريه للعماله محل الدعوي ثانيا: تحديد كامل مدفوعات المدعي عليها من اجره توريد العماله غير مبلغ التامين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ثالثا: بخصوص الفاتورتين اللتين اشارت المدعيه اليهما وان مجموعهما ٤٨.٩٨٠ ريال حيث انه بعد مراجعه المرفقات بالدعوي والمرفقات بالمذكرات السابقه اتضح ان المدعيه ارفقت ثلاث فواتير الاولي برقم ١٣٤٦٨٢ وتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٨.٤٨١.١٣ ريال والثانيه برقم ١٣٥٦١٩ وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٩٦١.٦٨ ريال والثالثه برقم ١٣٠٤٣٥ وتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٩.٥١١.٢٩ ريال ومجموع هذه الفواتير الثلاث لا تطابق المبلغ الذي اشار اليه فلابد من الجواب عن ذلك وتفسير مبلغ المطالبه بناء عليه رابعا: الافاده عن الفتره التي تخص اجره توريد العماله محل الدعوي والاجره المحدده لهذه الفتره خامسا: تقديم البينه علي تكاليف ارجاع العماله. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٧٣٧٥٦٥ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي: (اولا: بخصوص مقدار الاجره الشهريه للعماله محل الدعوي نفيد فضيلتكم ان الاجره الشهريه للعامل الواحد هي (٤,١٩٧.٥٠) اربعه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريال و خمسون هلله. ثانيا: بخصوص تحديد كامل مدفوعات المدعي عليها من اجره توريد العماله غير مبلغ التامين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ،نوضح لفضيلتكم بان كان اجمالي المبلغ مبلغا وقدره ٨٥١,٣٤٨.١٥ ريال وقد سددت المدعي عليها منه مبلغا وقدره ٧٠٥,٠٢٧.٨٠ ريال و تبقي في ذمتها مبلغا وقدره ١٤٦,٣٢٠.٣٥ ريال ، ونوضح لفضيلتكم ايضا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبالغ تخص شهر مايو و ابريل و تكلفه العماله الرجيعه . ثالثا: بخصوص الفاتورتين اللتين اشارت المدعيه اليهما وان مجموعهما ٤٨.٩٨٠ ريال حيث انه بعد مراجعه المرفقات بالدعوي والمرفقات بالمذكرات السابقه اتضح ان المدعيه ارفقت ثلاث فواتير الاولي برقم ١٣٤٦٨٢ وتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٨.٤٨١.١٣ ريال والثانيه برقم ١٣٥٦١٩ وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٩٦١.٦٨ ريال والثالثه برقم ١٣٠٤٣٥ وتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٩.٥١١.٢٩ ريال ومجموع هذه الفواتير الثلاث لا تطابق المبلغ الذي اشار اليه فلابد من الجواب عن ذلك وتفسير مبلغ المطالبه بناء عليه ، نوضح لفضيلتكم بان موكلتي لا تطالب سواء ب اجمالي الفاتوره رقم (١٣٤٦٨٢) لشهر مارس الصادره بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢١م و الفاتوره رقم (١٣٥٦١٩) لشهر ابريل الصادره بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢١م ، فعلي ذلك لا يوجد في ذمه المدعي عليها غير الفاتورتين التي تم ذكرها و ارفاقها لكم سابقا وتمت مراجعه المرفقات التي تم ارفاقها للمحكمه فتبين لنا انه لم ارفاق سواء فاتورتين وهي لشهر مارس و شهر ابريل. رابعا: بخصوص الافاده عن الفتره التي تخص اجره توريد العماله محل الدعوي والاجره المحدده لهذه الفتره نوضح لفضيلتكم الفتره التي تخص اجره التوريد هي شهر مارس وقيمه الاجره مبلغا وقدره (٤٨,٠١٩) ريال و شهر ابريل وقيمه الاجره مبلغا وقدره (٩٦٢) ريال من عام ٢٠٢٠ م . خامسا: بخصوص تقديم البينه علي تكاليف ارجاع العماله ، مرفق لكم برنت مستخرج من موقع مقيم وهو التابع للجوازات يوضح لكم وقت خروج العماله و مرفق لكم نموذج ايقاف الخدمه و تذاكر الطيران ، و مرفق لكم كيفيه تم احتساب التكاليف) وبناء عليه ونظرا لكون الدايره لم تطلع عليها الا في يوم الجلسه فقد قررت تاجيلها لدراسه المذكره ولتمكين المدعي عليه وكاله من الرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٩١٠٦٦٥ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي:
(اولا: الرد علي اوجه دفاع المدعيه والمرفقات المقدمه منها ١- بخصوص قيمه الاجر الشهري الذي ذكرته المدعيه وكاله والبالغ قدره (٤١٩٧ ريال) شهريا للعامل فهو صحيح. ٢- بخصوص تاريخ تسليم العمال للمدعيه وانتهاء عملهم لدي موكلتي، نفيد فضيلتكم انه بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م تم تسليم العمال للمدعيه، بسبب مخالفتهم نص الفقره الثالثه من الماده (٨٠) من نظام العميل، لتعديهم علي مال الشركه وقيامهم بتحريض العمال علي السرقه، واهدار مال الشركه والحاقهم خساره ماديه كبيره بموكلتي، استنادا لاعترافاتهم المكتوبه والمسجله بالصوت والصوره السابق تقديمها لفضيلتكم، ومنذ تاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٠ انتهت علاقه العمل بين العمال وموكلتي. ٣- بخصوص فاتوره شهر فبراير ٢٠٢٠ نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بسدادها في ٠٤/٠٣/٢٠٢٠، وبناء علي صحه اقوالنا عدلت المدعيه وكاله طلباتها وتنازلت عن قيمه هذه الفاتوره. ٤- بخصوص فاتوره رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠م نفيد فضيلتكم بان هذه الفاتوره لم يتم اعتمادهما ولا سدادها من موكلتي، حيث انه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م ارسلت موكلتي رساله بالبريد الاليكتروني للمدعيه اشعرتها بحدوث واقعه السرقه من بعض العمال وانها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتوره شهر مارس ٢٠٢٠، فضلا عن ان هذه الفاتوره صدرت في ظل فتره فرض حظر التجوال في المملكه العربيه السعوديه بسبب جايحه كورونا، وهو ما تسبب في غلق المنشاه تماما. ٥- بخصوص الفاتوره رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م، نفيد فضيلتكم ان ما جاء بهذه الفاتوره وكشف الحضور غير صحيح، لعدم انتفاع موكلتي بالعمال، وعدم وجودهم علي راس العمل، حيث تم تسليم العمال الي المدعيه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٦- بخصوص المطالبه بقيمه تذاكر الطيران وتكليف سفر العمال، نفيد فضيلتكم ان موكلتي غير مسؤوله عن سداد ما ينتج عن المخالفات التي تصدر عن العمال من تكاليف او مصاريف، استنادا لنص الماده (١٨) من العقد سند الدعوي. ثانيا: نتمسك بالطلب العارض المقدم من موكلتي وعدم احقيه المدعيه في الخصم من مبلغ التامين. ذكرت المدعيه انها قامت بالخصم من مبلغ التامين وهو محل الطلب العارض المقدم من موكلتي ضد المدعيه، ونفيد فضيلتكم بان خطا المدعيه في الامتناع عن استبدال العماله لا يبيح لها الخصم من مبلغ التامين، وان ما قامت به من الخصم تم بارادتها المنفرده دون موافقه موكلتي ودون وجه حق، لا سيما وانها عجزت عن تقديم البينه السالمه من الجرح علي صحه دعواها، وان جميع ما قدمته من دفاع هو مجرد اقوال لا يساندها دليل، والاصل هو براءه الذمه من الحقوق، ولا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بيقين، وهو ما عجزت المدعيه عن تقديمه، واثبات الدعوي مقدم علي نفيها، مما ننتهي معه لعدم صحه الدعوي. بناء عليه وتاسيسا علي جميع ما قدمناه سابقا من دفاع وما جاء بهذه المذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: قبول الطلب العارض شكلا والقضاء في موضوعه بالزام المدعيه في الدعوي الاصليه برد قيمه مبلغ التامين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الاخري بساير انواعها وشتي صورها) اه، وبعرضها علي المدعيه اكتفت بما سبق تقديمه ، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه تم تسليم العماله للمدعيه بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م، وذلك بسبب مخالفتهم نص الفقره الثالثه من الماده (٨٠) من نظام العميل، لتعديهم علي مال الشركه وقيامهم بتحريض العمال علي السرقه، واهدار مال الشركه والحاقهم خساره ماديه كبيره بموكلتي، استنادا لاعترافاتهم المكتوبه والمسجله بالصوت والصوره السابق تقديمها لفضيلتكم، ومنذ تاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٠ انتهت علاقه العمل بين العمال وموكلتي ٤- بخصوص فاتوره رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠م نفيد فضيلتكم بان هذه الفاتوره لم يتم اعتمادهما ولا سدادها من موكلتي، حيث انه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م ارسلت موكلتي رساله بالبريد الاليكتروني للمدعيه اشعرتها بحدوث واقعه السرقه من بعض العمال وانها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتوره شهر مارس ٢٠٢٠، فضلا عن ان هذه الفاتوره صدرت في ظل فتره فرض حظر التجوال في المملكه العربيه السعوديه بسبب جايحه كرونا، وهو ما تسبب في غلق المنشاه تماما. ٥- بخصوص الفاتوره رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م، نفيد فضيلتكم ان ما جاء بهذه الفاتوره وكشف الحضور غير صحيح، لعدم انتفاع موكلتي بالعمال، وعدم وجودهم علي راس العمل، حيث تم تسليم العمال الي المدعيه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٦- بخصوص المطالبه بقيمه تذاكر الطيران وتكليف سفر العمال، نفيد فضيلتكم ان موكلتي غير مسؤوله عن سداد ما ينتج عن المخالفات التي تصدر عن العمال من تكاليف او مصاريف، استنادا لنص الماده (١٨) من العقد سند الدعوي نتمسك بالطلب العارض المقدم من موكلتي وعدم احقيه المدعيه في الخصم من مبلغ التامين وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت بانه تتمسك بما قدمته سابقا ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن تاريخ ارجاع العماله فاجاب بان التاريخ ١/٤/٢٠٢٠م ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم استعداد موكلته لدفع فاتوره شهر مارس لعما ٢٠٢٠م حيث ان العماله لدي موكلته حتي تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠م وواقعه السرقه لا تعني عدم استحقاق المدعيه للاجره ، وانما يحق للمدعي عليها اتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقها من واقعه السرقه دون المساس بالاجره ، فاجاب بانه يتمسك بما ذكره سابقا في مذكراته ويترك للدايره تقرير ما تراه ، وبناء علي ما سبق وبعد دراسه للدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) جزء منها يمثل قيمه تكاليف ارجاع العماله ، والمتبقي يمثل قيمه فاتوره اجره شهر مارس لعام ٢٠٢٠م ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفعت بدفعين: الاول: عدم صحه استحقاق المدعيه للفاتوره الخاصه بشهر مارس وكذلك تكاليف ارجاع العماله لوقوع مخالفات من العماله تمثلت في ارتكابهم لجريمه السرقه ، والثاني: كون المدعي عليها لم تستفد من العماله لاغلاق المنشاه ، وبالتالي ليس للمدعيه الحق في استحقاق طلباتها كما ليس لها الحق في خصم هذه المستحقات من مبلغ التامين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ، ولما كان جواب المدعيه بان المدعي عليها اقرت بان العماله لديها طوال شهر مارس وهي بذلك تستحق اجره هذا الشهر ، اما واقعه السرقه فلم تقدم المدعيه ما يثبت هذه السرقه حيث نص العقد المبرم علي اشتراطات استبدال العماله المجاني ومنها واقعه السرقه مثبته من الجهه المختصه ، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت جريمه السرقه بموجب محضر مثبت من الجهه المختصه وبالتالي ليس لها الحق في اعاده العماله واستبدالهم ، وحيث قامت المدعي عليها باعاده العماله في ١/٤/٢٠٢٠ه فانه ترتب علي هذه الاعاده القهريه تكاليف ارجاع العماله وقدرها ٩٧.٣٤٠ ريال كما ترتب علي المدعي عليها فاتوره شهر مارس لعام ٢٠٢٠م وبموجب ذلك قامت المدعيه بالتسويه لجزء من المديونيه عن طريق خصم التامين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر بقاء العماله لديها طوال شهر مارس وبالتالي تستحق المدعيه الاجره اما الدفع بارتكاب جريمه السرقه ؛ فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد اشترط ثبوت الجريمه بمحضر من الجهه المختصه ، وبالتالي اي ادعاء للسرقه دون وجود محضر من الجهه المختصه لا يحق للمدعي عليها القيام باعاده العماله وتحميل المدعيه تكاليف ارجاعهم ، ولما كان من الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لتكاليف ارجاع العماله التي تسبب بها المدعي عليها ، ولما كان التكييف الشرعي والنظامي لطلب تكاليف ارجاع العماله هو تعويض عن الضرر ، ويشترط له ثبوت اركانه الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ثبت لدي الدايره وقوع الخطا من المدعي عليها المتمثل في ارجاع العماله بشكل قسري ومخالفه بنود العقد الا انه يلزم التحقق من وقوع الضرر علي المدعيه جراء هذا الخطا ، وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله لتكاليف ارجاع العماله ، وجل ما ارفقته من مستندات لا توضح حقيقه التكلفه ، كما لا توضح كون التكلفه تخص العماله التي ارجعتهم المدعي عليها لها وبالتالي لا يمكن للدايره الحكم بالتعويض في هذه الجزييه دون ثبوت وقوع الضرر ، وبالتالي لا تستحق قيمه تكاليف ارجاع العماله حتي تقدم البينه الكافيه لذلك ، وبالتالي كانت الدايره قد اعتمدت قيمه الفاتوره فقط كمستحق للمدعيه ، ولما كانت المدعيه قد قامت بالفعل بالتسويه عن طريق التامين بمبلغ اعلي من قيمه الفاتوره ، فان الدايره تنتهي الي ان المدعيه قد استلمت حقها من الفاتوره محل الدعوي ، كما تنته الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي والله الموفق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) لحلول القوي البشريه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) جزء منها يمثل قيمه تكاليف ارجاع العماله ، والمتبقي يمثل قيمه فاتوره اجره شهر مارس لعام ٢٠٢٠م، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه المقرره بنظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع نقض الحكم المشار اليه بعاليه بموجب الصك رقم:٤٤٣٠٢٢١٣٨١ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه ومن ثم القضاء مجددا لموكلي بالطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعواها، كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لم يقضي الحكم المستانف لموكلتي المدعي عليها بكامل طلباتها، وانما قضي بطلب واحد وهو رفض الدعوي في حين اغفل الطلب العارض المقدم من موكلتي للحكم بالزام المدعيه برد قيمه مبلغ التامين، الامر الذي يحق معه لموكلتي الاعتراض بطريق الاستيناف علي الحكم استنادا لنص الماده (٧٤) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذا الاستيناف قد صادف صحيح النظام ولكونه قدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. كما انه اثناء نظر الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي تقدمت موكلتي بطلب عارض للحكم بالزام المدعيه برد مبلغ التامين المدفع وقدره (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال، وذلك استنادا لنص الماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه كما نصت الماده الرابعه والثمانون من ذات النظام علي انه يجوز للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: {ج - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه. د - اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه}، وحيث تم تقديم هذا الطلب من موكلتي قبل قفل باب المرافعه في القضيه، ووفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وفي الحالات التي يجوز لها فيها ذلك نظاما، الامر الذي يتضح معه لفضيلتكم ان هذا الطلب العارض مقبولا شكلا، وكان علي محكمه الدرجه الاولي التعرض له والنظر فيه بمقتضي الشرع والنظام، الا ان الحكم المستانف اغفل هذا الطلب مما جعل الحكم قد صدر مشوبا بعيب الخطا في تطبيق النظام، جاء في اسباب الحكم ان الدايره اعتمدت فاتوره شهر مارس وان المدعيه قامت بخصم مبلغ هذه الفاتوره من مبلغ التامين، ومع تحفظنا علي استحقاق المدعيه لقيمه فاتوره شهر مارس الا ان مقام الدايره اقرت الخصم ولم تحكم برد المتبقي من مبلغ التامين لموكلتي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢ /٠٤ / ١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ القاضي ب (برفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق