ncar · guide · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/6) وتاريخ 12 /2 /1437ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (64 /34) بتاريخ 9 /7 /1436ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 11 /2 /1437ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تحتسب خدمات المجاهدين الواقعه بعد تاريخ 1 /7 /1388ه حتي تاريخ 1 /7 /1435ه لاغراض التقاعد بشرط توا خدمه علي مرتبه ثابته. ثانيا: تحتسب خدمات المجاهدين الواقعه بعد تاريخ 1 /7 /1435 ه لاغراض التقاعد بشرط توافر خدمه علي مرتبه ثابته، علي ان يسري العمل بهذا الضابط الي حين اعتماد الدراسه الصادر في شانها قرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /999) بتاريخ 9 /9 /1425ه، المعتمد بالامر السامي رقم (1512/م ب) بتاريخ 29 /10 /1425ه، في شان اوضاع الخويا ورؤسايهم ومساعديهم والمجاهدين التابعين للاداره العامه للمجاهدين في وزاره الداخليه من النواحي النظاميه والتنظيميه والماليه وسريان احكامها، او حتي تاريخ 1 /7 /1440ه، ايهما اقرب. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 11 /2 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (37460) وتاريخ 8 /8 /1436ه، المشتمله علي خطاب المؤسسه العامه للتقاعد رقم(7946) وتاريخ 18 /9 /1433ه، المرافق له محضر اجتماع فريق العمل المشكل بالامر السامي رقم (3938/م ب) وتاريخ 16 /6 /1432ه لحصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 1 /7 /1388ه وتحديد التكلفه الماليه المترتبه علي احتساب خدماتهم لاغراض التقاعد. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (211) وتاريخ 29 /3 /1435ه ورقم (644) وتاريخ 29 /10 /1435ه ورقم (768) وتاريخ 21 /11 /1436ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (64 /34) وتاريخ 9 /7 /1436ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2181) وتاريخ 28 /12 /1436ه. يقرر ما يلي: اولا: تحتسب خدمات المجاهدين الواقعه بعد تاريخ 1 /7 /1388ه حتي تاريخ 1 /7 /1435ه لاغراض التقاعد بشرط توافر خدمه علي مرتبه ثابته. ثانيا: تحتسب خدمات المجاهدين الواقعه بعد تاريخ 1 /7 /1435ه لاغراض التقاعد بشرط توافر خدمه علي مرتبه ثابته، علي ان يسري العمل بهذا الضابط الي حين اعتماد الدراسه الصادر في شانها قرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /999) بتاريخ 9 /9 /1425ه، المعتمد بالامر السامي رقم (1512/م ب) بتاريخ 29 /10 /1425ه، في شان اوضاع الخويا ورؤسايهم ومساعديهم والمجاهدين التابعين للاداره العامه للمجاهدين في وزاره الداخليه من النواحي النظاميه والتنظيميه والماليه وسريان احكامها، او حتي تاريخ 1 /7 /1440ه، ايهما اقرب. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: تسدد وزاره الماليه للمؤسسه العامه للتقاعد ما يلي: 1- مبلغ (734،000،000) سبعمايه واربعه وثلاثين مليون ريال لمره واحده، مقابل الكلفه المترتبه علي احتساب خدمات المجاهدين للمده المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. 2- الكلفه المترتبه علي تنفيذ ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار. علي ان يكون سداد ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند قبل بدء المؤسسه في صرف الاستحقاق التقاعدي المترتب علي ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وذلك وفقا لاليه السداد التي تتفق عليها وزاره الماليه والمؤسسه العامه للتقاعد. رييس مجلس الوزراء