moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4052 لعام 1441 ه المقامه من / (...) ضد / (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم في انه تقدم لدي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي، وبعد احاله الدعوي الي الدايره السادسه والعشرون، عقدت الدايره اول جلسه لنظر الدعوي بتاريخ 25/6/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المؤسسه المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بحسب نظام التبليغات الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعي بان لديه ما يود اضافته ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره باحالته الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهم ذلك، وفي جلسه 3/8/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكره موكله في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 27/6/1442ه والمتضمن ما نصه: "بسم ﷲ الرحمن الرحيم والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،،، وبعد افيد فضيلتكم بقيام المستاجر من الباطن (شركه (...) للتجاره) برفع قضيه لفسخ العقد بيني وبينهم بسبب عدم استلامهم للمساحه المستاجره والسبب الرييسي عايد لمالك المجمع (مؤسسه (...) للمقاولات) والذي رفض تسليمي العين المؤجره في حينه مع العلم بوجود شهاده استلام للعين المؤجره موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه بالاضافه الي طلبه فسخ العقد بيني وبينه مع العلم بان الدفعه الايجاريه المستحقه علي تم دفعها حسب بنود العقد. وبسبب عدم استلام العين المؤجره من قبل المستاجر من الباطن فقد صدر صك شرعي رقم 421273503 بتاريخ 7 جمادي الثاني لعام 1442 هجري من المحكمه العامه بالرياض بفسخ العقد اعتبارا من تاريخ ابرام العقد في 27 صفر لعام 1441 هجري مع حقي في تقديم الاعتراض خلال 30 يوم وفي حال عدم الاعتراض فستكتسب الحكم القطعيه. عليه فانني اطالب المدعي عليه بتعويضي بكامل قيمه ايجار المستاجر من الباطن بسبب رفضه تسليم العين المؤجره لي والتي تبلغ خمسمايه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير كما وارفق لفضيلتكم المستندات التاليه: 1- صوره من صك فسح العقد بيني وبين المستاجر من الباطن 2- صوره من شهاده الاستلام بيني وبين المدعي عليه 3- صوره من التحويل البنكي للقيمه الايجاريه وﷲ يحفظكم ويرعاكم".فعقبت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جواب موكلتها بتاريخ 13/7/1442ه والمتضمن ما نصه: "ذكر المدعي في دعواه انه يقيم هذه الدعوي علي موكلتي للمطالبه بقيمه ايجار، فعلي افتراض صحه ما يدعيه، فان هذه الدعوي تكون مقامه في محكمه غير مختصه ولاييا بنظرها، حيث نصت الفقره "ا" من الماده "31" من نظام المرافعات الشرعيه بان المحاكم العامه هي المختصه في النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، مما يعني عدم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي ولو كان النزاع فيها بين التجار، عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص." وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتضمين جوابه ايضاح ما هيه الدعوي وطلباته فاستعد بذلك. وفي جلسه 5/11/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا ولجاهزيه الدعوي للفصل فيها من حيث الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي محصوره بمطالبته الزام المدعي عليها بتسليمه عين العقار المؤجره له -وهي عباره عن محلات- كما يطلب تعويضه عن ما تكبده من خساير لعدم انتفاعه بالعين المؤجره بسبب المدعي عليها، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيه، ولما كان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي مما يجب التحقق منه قبل النظر والدخول في موضوع الدعوي، وقد نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحاكم التجاريه والتي جاء فيها ما نصه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه."، ولما كان موضوع هذه الدعوي محل الحكم خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، لكون هذه الدعوي من دعاوي العقار، اذ انها تتعلق بمطالبه المدعي بتسليمه العين المؤجره وتعويضه عن عدم استلامه لها -كما سبق بيانه-، ولما كانت الدعاوي المتعلقه بالعقار من صميم اختصاص المحاكم العامه وفقا لنص الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرهذه الدعوي رقم (4052) للعام 1441ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.