moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670237524 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريك في شركه (...) التجاريه المحدوده، وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2000)، ونسبه حصص المدعي من راس المال (55%)، والشركه لم تمارس انشطتها بحريه وبالشكل التي اعتادت عليه منذ تاسيسها لمده تجاوزت العامين، وتوجد خلافات عديده بين الشركاء والكثير منها قضاييه مما يستحيل معه استمرار الشركه لتحقيق الغرض التي انشيت لاجله، وصدرت احكام قضاييه باخلاء مستودعات ومقر الشركه من قبل المدعي عليها في الوقت الراهن رغم الالتزامات المترتبه علي الشركه في الفتره الحاليه، علي الرغم من ان الاراضي مشتراه من اموال الشركه ومسجله صوريا باسم المدعي عليها، والمدعي عليها غير متجاوبه مع دعوات الجمعيه العموميه للنظر في ميزانيات عام 2023م، وجميع الامور الاخري المتعلقه بمصالح الشركه، وترتبت التزامات مستمره لا سيما الحكوميه منها، وفي استمرار الشركه علي هذا الوضع ستصبح هذه الالتزامات اكثر من الموجودات لدي الشركه مما سيجعل الشركه غير قادره علي سدادها، وطالب بالحكم بتصفيه وحل الشركه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاسيس شركه (...) موثق من وزاره التجاره. 2- محاضر جمعيات الشركاء علي اوراق شركه (...). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن انكاره لها، حيث ان الصحيح مماطله المدعي في تسليم موكلته المستندات فيما يخص الشركه، ومحاوله حجبها عن معلومات الشركه طوال فتره سبعه اعوام تقريبا، والمقيده لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم (4471212100)، وقد تم التنفيذ من اجل تسليم الاوراق والمستندات الا انه لم يقم بتسليمها حتي الان رغم مخاطبه محكمه التنفيذ لهم مرارا، وطلب رد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/03/07ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله هل الاصول تكفي لسداد جميع الديون؟ وهل الشركه متعثره وفقا لنظام الافلاس؟ فقال: ان الاصول تكفي لسداد جميع الديون وتوجد ديون علي الشركه تقدر ب (6,000,000) سته مليون ريال ومطالب بها من الداينين. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب حل الشركه وتصفيتها، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه - والتي نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بما ذكر انفا، ولما نص عليه نظام الافلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه- في الفقره (ب) من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ، كما نصت الفقره (1. 2) من الماده السابعه من النظام ذاته علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ولما كان المدعي قد قرر وجود ديون علي الشركه تقدر ب (6,000,000) سته مليون ريال مطالب بها من الداينين، وقد ابانت الماده الاولي من نظام الافلاس المقصود بالمتعثر وهو: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. والشركه بهذا الوصف لا تنطبق عليها احكام التصفيه وفق نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.