moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1635 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتخلص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (2.740.177) ريال، قيمه انابيب ووصلاتها قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها، ولم تستلم ثمنها، وقدمت مصادقه بالرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وبعرض ذلك علي المدعي عليها انكرت صحه المبلغ المثبت بالمصادقه، وانه مذيل في ختامها بعده ملاحظات تتعلق ببعض الفواتير، ثم تبادل طرفي الدعوي المذكرات الجوابيه فيما بينهما علي النحو المثبت في ضبوط الجلسات. وقررت الدايره بجلسه 12/7/1440ه ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا، الا انه بجلسه هذا اليوم اعترضت المدعيه علي هذا الاجراء، وتمسكت بمصادقه الرصيد، وباطلاع الدايره علي اصلها بمبلغ (3.257.137.46) ريال، وانه تم سداد جزء من مبلغ المطالبه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (2.740.177) ريال حاصره طلب موكلتها بالزام المدعي عليها بذلك وبكافه الطلبات المنصوص عليها في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي عدولها عن قرار ندب الخبره؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبناء علي الدعوي وما قابلها من انكار المبلغ، وحيث قابل الانكار بينه قاطعه والمتمثله في مصادقه الرصيد، وبعد الاطلاع عليها تبين انها مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد ثبت للدايره بناء علي ذلك احقيه المدعي بما يطالب به، اذ ان خطاب المصادقه بمثابه الاقرار، والاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولا حجه بعد اقرار، وهو بذاته حجه يجب العمل بمقتضاه، وعليه فتعين علي الدايره الحكم للمدعي في ظل عدم وجود ما يطعن في صحه المطابقه محاسبيا من حيث الدفع بالسداد، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله وهو المذيل في ختام خطاب مصادقه الرصيد فانه من البداهه في حال التحفظ علي مبلغ المصادقه عدم الاقرار بها من الاصل او توقيعها، او الاقرار بالمبلغ المستحق فقط، والاخيره هي المنطبقه علي حال الدعوي من خلال دراسه دفوع الطرفين، كما لا ينال من ذلك احقيه المدعي عليها بمطالبه المدعيه باي مستحقات والرجوع علي المدعيه بدعوي مستقله، علي اعتبار ان الدعوي لا تقابل بدعوي، كما انه اذا كانت هناك مديونيات ثابته فعلا للمدعي عليها في ذمه المدعيه، فلم اقرت المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه ضمن مصادقه الرصيد، وعليه فان اعمال الكلام اولي من اهماله، وهذا ما حدا بالدايره الي العدول عن قرار الندب. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وما دفعته من اتعاب الخبره مبلغا وقدره: (200.000) ريال، دونما اي مطالبات اخري تطالب بها المدعيه علي اعتبار عدم تقديم بينات كافيه عليها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لصيانه شبكات المياه والصرف الصحي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (2.740.177) اثنين مليون وسبع ميه واربعون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره: (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 274 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.740.177) ريال قيمه انابيب. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 5/11/1440ه، القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لصيانه شبكات المياه والصرف الصحي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (2.740.177) اثنين مليون وسبع ميه واربعون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره ب: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 05/11/1440ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1635 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لصيانه شبكات المياه والصرف الصحي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (2.740.177) مليونان وسبع ميه واربعون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.